القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    جئتُ من باكستان، وأحرمتُ من جدة، فما الحكم؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إن كنتَ حين جئتَ من باكستان ناويًا الحجَّ فالواجب عليك الإحرام من الميقات الشرعي، وهو ميقات الشرقيين، ميقات نجد ومَن كان على سبيلهم؛ لأن الهند وباكستان شرقيتان، فميقاتهما وادي قرن. إلا إذا جاءوا من طريق المدينة فميقاتهم المدينة، أو من طريق اليمن فميقاتهم يلملم، أما إذا جاءوا من الطريق الشرقي فإنَّ ميقاتهم وادي قرن، فإذا جاوزه وأحرم من جدة فعليه دمٌ؛ لأنه جاوز الميقات. أما إن كان أتى جدة لحاجاتٍ، ما قصد حجًّا ولا عمرةً، وإنما جاء لحاجاتٍ أخرى، ثم أنشأ نية الحج أو العمرة من جدة؛ فهذا يُحرم من جدة كما تقدم؛ لأنه ما نوى الحجَّ ولا العمرة قبل ذلك.


  • سؤال

    نويت الحج، أو العمرة، وتحركت من الرياض في أيام الحج، وأراد الذهاب إلى جدة لمهمة عمل، فمن أين أحرم؟

    جواب

    إذا كان الإنسان أراد الحج، أو العمرة، وذهب إلى جهة مكة؛ فعليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، إن كان من الرياض، أو الطائف، أو ما دونهما، أو ما هو غير ذلك يمر على ميقات أهل نجد، ويحل منه، وهو السيل المعروف، وهذا المحرم المعروف يحرم من أحدهما. فإن كان من جهة أخرى كما جاء من طريق المدينة؛ يحرم من ميقات المدينة، أو جاء من طريق اليمن؛ يحرم من ميقات اليمن يلملم، أو جاء من طريق الشام، أو من مصر جاء من طريق البحر؛ يحرم من ميقات مصر، والشام، رابغ الجحفة، أو جاء من طريق العراق؛ يحرم من طريق العراق، وهو ... المعروفة، أو من السيل ميقات أهل نجد كما هو معروف الآن. أما من جاء إلى جدة ما عنده نية عمرة، جاء إلى جدة لعمل، ثم طرأ عليه أن يعتمر؛ يحرم من جدة من مكانه ، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لما وقت المواقيت قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج، والعمرة، وكان دون ذلك أي دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فإذا جاء جدة، ما قصد العمرة، جاء إليها لعمل، ثم بدا له أن يعتمر، يحرم من جدة، أو بدا له أن يحج، يحرم من جدة، أما إذا جاء من الرياض، أو جاء من اليمن، أو جاء من أي مكان ... المواقيت قصده الحج، أو قصده العمرة، أو قصده يمر جدة، ويعتمر فهذا يحرم من الميقات إن كان من طريق المدينة، فمن ميقات المدينة، إذا كان من طريق الطائف فمن ميقات الطائف.. جاء من طريق اليمن يحرم من يلملم. ...... أسئلة...


  • سؤال

    يسأل أخيراً ويقول: أنا مقيم في جنوب المملكة، وقد توجهت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فتجاوزت الميقات دون إحرام، وأحرمت من جدة، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.

    جواب

    إذا كنت حين جاوزت الميقات ناوياً العمرة، فإن عليك دماً، عن ترك بعض الميقات؛ لأن جدة ليست ميقاتاً لك، وإنما هي ميقات لأهلها والمقيمين فيها. أما إذا كنت ما نويت العمرة إلا في جدة، وحين جاوزت الميقات لم تنو العمرة فلا شيء عليك، والواجب على كل مسلم إذا أراد العمرة أو الحج يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فمن طريق المدينة يحرم من المدينة من ميقات المدينة، إن كان من طريق الساحل جاء من الشام أو مصر أحرم من رابغ، إن كان من اليمن أحرم من ميقات اليمن كيلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من ميقات الطائف، وادي قرن، هذا هو الواجب على المؤمن، ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام، أما إذا كان ما أراد حجاً ولا عمرة، وإنما جاء إلى جدة أو إلى مكة لحاجة لعمل لزيارة قريب أو صديق، ما قصد حجاً ولا عمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، ومتى أراد العمرة وأحرم من جدة أو من التنعيم خارج الحرم فلا بأس، في العمرة يعني، أما الحج فيحرم من حيث شاء، متى عزم على الحج يحرم ولو من مكة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    أحد الإخوة المستمعين بعث يقول: أنا مصري ومقيم في المملكة لي جمع من الأسئلة، أسأل أولاً هذا لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت ثلاثة أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم، أم لا؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات من ميقات أهل مصر وهو الجحفة -رابغ- إذا وازنته في البحر أو في الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إذا وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة هذا الواجب عليها، فإذا أحرمت من جدة يكون عليها دم يذبح في مكة للفقراء، وشاة تجزئ الضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات، شاة واحدة يعني: جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، أوسبع بدنة أوسبع بقرة يذبح في مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها من مصر مثلاً، لكن ما أحرمت إلا من جدة تساهلت أو جهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة وعمرتها صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها، أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة، جاءت لحاجة فلما وصلت جدة طرأ عليها العمرة وأنشأت العمرة من جديد نية جديدة فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء؛ لأنها لم تنو العمرة إلا من جدة لم تنشئها إلا من جدة، وهكذا مثلاً من جاء من الرياض إلى جدة أو من المدينة إلى جدة أو من الشام إلى جدة أو من غير ذلك وما عنده نية عمرة، فلما وصل جدة طرأ عليه وأنشأ العمرة وأحب أن يعتمر ليس عليه شيء، ميقات إحرامه صحيح لقول النبي ﷺ لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك -يعني دون المواقيت- فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ النية نية الإحرام، جدة أو الشرايع أو التنعيم أو بالسلم أو غير ذلك إلا الحرم إذا كان في وسط الحرم يخرج إلى الحل، إذا طرأ عليه وهو في مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل؛ لأن الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحل عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة قال: اخرجي إلى التنعيم التنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة وطرأ عليه العمرة عن نفسه أو أبيه الميت أو أمه الميتة عن غيرهما من أمواته، أو عن أبيه العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه يخرج إلى الحل مثل عرفات مثل التنعيم تسمى مساجد عائشة مثل الجعرانة يعني خارج الأميال وراء الأميال من الحل ثم يلبي بالعمرة ويدخل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    من يقول طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة، ما رأيكم؟

    جواب

    ما يجوز له يتعمد، بل يلزمه الميقات لأن الرسول ﷺ قال لما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجاً أو عمرة، وقال في اللفظ الآخر: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة معنى يهل هذا معناه الأمر، هو خبر بمعنى الأمر، وفي اللفظ الآخر: ليهل - باللام لام الأمر- ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم وأهل العراق من ذات عرق، فهذه مواقيت حددها الرسول ﷺ فعلى من أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها إذا مرها وجوباً، إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا كان ما أراد إلا التجارة أو زيارة قريب أو صديق أو حاجات أخرى لا يلزمه الإحرام، لكنه يشرع له إلا إذا كان ما أدى العمرة عمرة الإسلام ولا حج حج الإسلام من مر عليها يلزمه الإحرام؛ لأنه وصل إلى مكة حينئذ استطاع، فإذا وصل إلى مكة وهو ما أدى عمرة الإسلام يحرم يلزمه الاعتمار، يعني يلزمه أن يحرم من الميقات بالعمرة لما من الله عليه بالاستطاعة أو جاء في وقت الحج يلزمه ذلك أيضاً إذا كان ما حج. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    من يقول طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة، ما رأيكم؟

    جواب

    ما يجوز له يتعمد، بل يلزمه الميقات لأن الرسول ﷺ قال لما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجاً أو عمرة، وقال في اللفظ الآخر: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة معنى يهل هذا معناه الأمر، هو خبر بمعنى الأمر، وفي اللفظ الآخر: ليهل - باللام لام الأمر- ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم وأهل العراق من ذات عرق، فهذه مواقيت حددها الرسول ﷺ فعلى من أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها إذا مرها وجوباً، إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا كان ما أراد إلا التجارة أو زيارة قريب أو صديق أو حاجات أخرى لا يلزمه الإحرام، لكنه يشرع له إلا إذا كان ما أدى العمرة عمرة الإسلام ولا حج حج الإسلام من مر عليها يلزمه الإحرام؛ لأنه وصل إلى مكة حينئذ استطاع، فإذا وصل إلى مكة وهو ما أدى عمرة الإسلام يحرم يلزمه الاعتمار، يعني يلزمه أن يحرم من الميقات بالعمرة لما من الله عليه بالاستطاعة أو جاء في وقت الحج يلزمه ذلك أيضاً إذا كان ما حج. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    من الأفلاج المستمع سعد راشد بعث برسالة يقول فيها: ذهبت إلى مكة المكرمة بنية الحج والعمرة، وأحرمت من السيل ثم أديت جميع الشعائر المفروضة، وبعد أن طفت طواف الوداع ذهبت إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله ﷺ، ثم عدت إلى مكة المكرمة دون أن أحرم، فهل علي إثم في هذا وهل تلزمني كفارة؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.

    جواب

    إذا كنت رجعت من المدينة بغير نية العمرة فلا شيء عليك، أما إذا كنت ناوياً العمرة فالواجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة، فإذا لم تحرم من ميقات المدينة وأنت ناوي العمرة فعليك دم، إذا أحرمت من مكة أو من جدة أو نحو ذلك؛ لأنك تركت الميقات، أما إذا رجعت من دون إحرام ولا قصدت عمرة فلا شيء عليك، أو قصدت عمرة ولا أحرمت فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات إذا عزمت على العمرة، وإلا فلا عمرة عليك. ولكن سفرك إلى المدينة من أجل السلام على الرسول ﷺ هذا ليس بمشروع، المشروع أن تقصد المسجد ثم يكون السلام تبعاً لذلك، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، ما قال: لا تشد للسلام إلى كذا، قال: إلا إلى ثلاثة مساجد، فسمى المساجد. فالمشروع: أن يكون شد الرحال لقصد المساجد، فإذا جئت المسجد النبوي سلمت على الرسول ﷺ وعلى صاحبيه، وشرع لك أيضاً أن تزور البقيع وتسلم على أهل البقيع، كما يشرع لك أيضاً أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، هذه كلها مشروعة لمن زار المدينة، لكن يكون القصد الأول في الرحلة الصلاة في المسجد النبوي، وإذا أردت مع ذلك السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس يكون تبعاً لزيارة المسجد، أما أن تكون الرحلة أصلها كله أصلها للسلام على الرسول ﷺ وزيارة القبر هذا غير مشروع، ولكن تكون الرحلة لقصد المسجد، ولا بأس أن يكون معها وتضم إليها زيارة الرسول ﷺ والسلام عليه تبعاً للمسجد، ولكن الشيء الذي لا يصلح أن تكون الزيارة للقبر فقط والسلام على الرسول ﷺ. فينبغي التنبه لهذا؛ لأن الرسول عليه السلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، فمعناه: أنه لا تشد الرحال لقصد زيارة القبور لا قبر النبي ﷺ ولا غيره، وإنما تشد لقصد هذه المساجد الثلاثة، وزيارة القبور تكون تبعاً إذا أتى المدينة زار قبر النبي ﷺ وسلم عليه وسلم على صاحبيه، شرع له أن يزور البقيع، يزور أحد الشهداء في أحد يسلم عليهم، تبعاً لهذه الزيارة للمسجد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    يقول: شخص قادم من لندن بالطائرة، ونزل في جدة، ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينبهه عمال الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام، فماذا يلزمه؟

    جواب

    إذا كان جاء من طريق الساحل من طريق البحر؛ يرجع إلى رابغ، ويحرم من رابغ، أما إن كان جاء من طريق المدينة؛ فليرجع إلى ميقات المدينة، وأما إذا كان ما يعلم محاذاة أي ميقات، الطريق الذي جاء من جهة الغرب، لا يعلم أنه حاذى لا ميقات رابغ، ولا غيره؛ فيحرم من جدة، ولكن إذا كانت الطائرة تحاذي رابغًا، تحاذي الجحفة؛ فإحرامه من رابغ، يرجع إليها على السيارات، ويحرم من رابغ. وهكذا من جاء من طريق البحر، إذا حاذى رابغًا؛ يحرم من رابغ وهو في البحر، وهكذا في الجو إذا حاذى رابغًا في الجو، أو حاذى الحليفة إن كان من طريق المدينة يحرم من محاذاته في الجو، وإذا كان الملاح، ملاح الطائرة يعلم أنه ما حاذى رابغًا، ولا حاذى ميقاتًا آخر، إنما جاء من طريق يعني: غرب صامد، ما حاذى شيئًا، فميقاته جدة، إذا لم يحاذ ميقاتًا قبل ذلك، نعم. المقدم: بارك الله فيكم، الواقع هذه معلومة جديدة سماحة الشيخ -جزاكم الله خيرًا- لأن هناك كثيرًا من الناس يقولون: لماذا يحرم البعض من جدة؟ إذًا يحرم من جدة......؟ الشيخ: من لم يحاذ ميقاتًا قبل وصوله إليها في الجو، نعم. المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع: محمد صالح أبو العظام، من مصر، بعث برسالة يقول فيها: قبل ثمان سنوات كنت أعمل في الرياض، وتلقيت خبرًا من والدتي بأنها ستؤدي فريضة الحج، وعلي أن أستقبلها بمطار جدة، وبالفعل ذهبت لاستقبالها، ولأداء فريضة الحج معها، وقبل السفر سألت بعض الإخوة عن كيفية الإحرام؟فقالوا لي: تحرم من جدة، ولضيق الوقت لم أسأل غيرهم، فذهبت واستقبلت الوالدة، وأحرمت من جدة، وبعدها انتقل عملي إلى جدة، فحججت -ولله الحمد- مرتين، مرةً عن والدي، ومرةً عن جدي، ولكن ما يشغل بالي هو إحرامي من جدة في المرة الأولى، وأنا قادم من الرياض، فهل يكون حجي صحيحًا أم لا؟ وإذا كان غير صحيح هل علي أن أعيده، أم علي كفارة؟أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الحج صحيح، ولكن عليك دم واحد فدية؛ لأنك تركت الميقات، وهو وادي قرن، الذي يحرم منه أهل نجد، وأهل الطائف؛ لأنك حين خرجت من الديار قاصدًا الحج مع والدتك، فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد، وهو السيل، وادي قرن، فعليك دم عن ترك ذلك، يذبح في مكة، وحجك صحيح، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا صادف أنه عاشر أهله -سماحة الشيخ- قبل أن يقدم هذا الهدي، فهل تنصحونه؟ الشيخ: لا يضر، لا يضر، لا، نعم. المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع: محمد صالح أبو العظام، من مصر، بعث برسالة يقول فيها: قبل ثمان سنوات كنت أعمل في الرياض، وتلقيت خبرًا من والدتي بأنها ستؤدي فريضة الحج، وعلي أن أستقبلها بمطار جدة، وبالفعل ذهبت لاستقبالها، ولأداء فريضة الحج معها، وقبل السفر سألت بعض الإخوة عن كيفية الإحرام؟فقالوا لي: تحرم من جدة، ولضيق الوقت لم أسأل غيرهم، فذهبت واستقبلت الوالدة، وأحرمت من جدة، وبعدها انتقل عملي إلى جدة، فحججت -ولله الحمد- مرتين، مرةً عن والدي، ومرةً عن جدي، ولكن ما يشغل بالي هو إحرامي من جدة في المرة الأولى، وأنا قادم من الرياض، فهل يكون حجي صحيحًا أم لا؟ وإذا كان غير صحيح هل علي أن أعيده، أم علي كفارة؟أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الحج صحيح، ولكن عليك دم واحد فدية؛ لأنك تركت الميقات، وهو وادي قرن، الذي يحرم منه أهل نجد، وأهل الطائف؛ لأنك حين خرجت من الديار قاصدًا الحج مع والدتك، فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد، وهو السيل، وادي قرن، فعليك دم عن ترك ذلك، يذبح في مكة، وحجك صحيح، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا صادف أنه عاشر أهله -سماحة الشيخ- قبل أن يقدم هذا الهدي، فهل تنصحونه؟ الشيخ: لا يضر، لا يضر، لا، نعم. المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وادي القرع، وباعثها المستمع عبدالمعز عبدالباقي العسال، له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول:ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ تسعين كيلو متر عن الميقات، متجهة إلى جدة، عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلًا إلى مكة المكرمة؛ ولما وصلنا الميقات في رابغ، قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلًا من أن تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جدة، ففعلنا، ولم نحرم من الميقات.الشيخ: أعد أعد.المقدم: يقول: ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية، تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ تسعين كيلو متر عن الميقات، متجهة إلى جدة، عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلًا إلى مكة المكرمة؛ ولما وصلنا الميقات في رابغ قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلًا من أن تحرموا من الميقات، وتدخلون معنا جدة، ففعلنا ولم نحرم من الميقات، وأحرمنا من جدة، وذهبنا في نفس الوقت إلى مكة، وعملنا العمرة، فما مدى صحة العمرة وصحة الإحرام؟ أفيدونا، جزاكم الله كل خير.

    جواب

    الإحرام صحيح، والعمرة صحيحة، ولكنها ناقصة؛ لأنكم تركتم الواجب، وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني: ذبيحة تجزي في الأضحية جذع ضأن، أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، عن ترك الميقات. أما العمرة فهي صحيحة، والحمد لله، والإحرام صحيح، لكن فيها نقص، عمرة ناقصة؛ بسبب الإخلال بالواجب وهو الإحرام من الميقات، تقبل الله من الجميع. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    سؤاله الأخير يقول: المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة؛ لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة والحقيبة في مخزن الأمتعة بالطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

    جواب

    الذي جاوز الميقات، وأتى جدة، وأحرم منها، عليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا عليه لعمرته أو حجه؛ ولقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: «من ترك نسكًا، أو نسيه فليرق دمًا» يروى مرفوعًا إلى النبي ﷺ، ويروى موقوفًا عليه على ابن عباس، وهو أصح، لكنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الكلام تأسيس قاعدة شرعية، لا يقال من جهة الرأي؛ ولهذا أخذ به الجمهور، وقالوا: على مثل هذا دم؛ لأنه ترك واجبًا. ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام وليس معه ملابس الإحرام يحرم فيما عليه، إن كان عليه سراويل كفت السراويل، ونزع القميص والعمامة، وجعل بعضها على كتفيه يكفي، ويبقى السراويل عليه، ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزارًا حتى يصل إلى جدة، وكفى، وأزال ما على رأسه. وبهذا يسلم من تجاوز الميقات بغير إحرام، ويسلم من الفدية، فإن أحرم على حاله فهو أولى، إن أحرم على حاله، ولم يغير فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص، ويبقى عليه السراويل إذا كان عليه سراويل، فهذا هو الواجب عليه، يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه، وهو مخير: إن شاء وضع القميص كذا على كتفيه، أو عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء، وإن شاء ترك، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل؛ لزمه أن يحرم ولو على ثيابه هذه التي هي عليه، لزمه أن يحرم، وإذا وصل مكة، فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، كما أفتى النبي ﷺ بذلك كعب بن عجرة لما حلق رأسه. هذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامته، ولم يخلعها؛ عليه أن يفدي بإحدى هذه الثلاث؛ إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد، وإما ذبح شاة، هذا عن المخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس إذا لم يكشف رأسه، فيكون عليه كفارتان: إحداهما عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه، والثانية عن المخيط الذي عليه، وهذا أولى له من التأخير من تأخير الإحرام إلى جدة ونحوها، بل يحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه، ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها ويبقى في السراويل؛ وجب عليه ذلك كما تقدم، نعم.


  • سؤال

    الرسالة من الأخت أم أروى من شقراء، تقول: ما رأيكم في شخص توجه لزيارة أقارب له في مدينة جدة، وفي نيته أن يقوم بأداء العمرة إذا أتيحت له الفرصة لأداء العمرة، وعندما أتيحت له الفرصة أحرم من جدة، فهل ذلك مجزي؟ أم تنصحونه بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    ليس عليه شيء ما دام نوى هذه النية إن أتيحت له الفرصة أحرم وإلا فلا، ما جزم، يكون بهذا غير جازم، فإذا يسر الله له الإحرام من جدة؛ فلا حرج. أما الذي جزم بالعمرة من بلاده، سواء من المدينة، أو غيرها، هذا عليه أن يحرم من الميقات، إذا كان خرج من المدينة ناويًا جدة، ولكن ناويًا العمرة، جزم من المدينة أنه يعتمر؛ فعليه أن يحرم من الميقات، ميقات المدينة، ولا يجوز له أن يؤجل إلى جدة، فإن أجل؛ وجب عليه الرجوع إلى المدينة، ولا يجوز له أن يحرم من جدة، فإن أحرم من جدة؛ أثم، وعليه دم. وهكذا لو كان في الطائف، وخرج إلى جدة ناويًا عمرة؛ يلزمه الرجوع إلى الميقات، فإن أحرم من جدة؛ فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، أما الذي لا، ما جزم، بيقول: إن تيسر لي، إن سنحت الفرصة أحرمت؛ فهذا لا حرج عليه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من أحد الإخوة المستمعين هو أحمد محمد عوض من الرياض يقول: أنا مقيم في مدينة الرياض هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.الشيخ: تعيده، الله المستعان.المقدم: يقول: أنا مقيم بمدينة الرياض هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة، مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة؟

    جواب

    ما دمت تقصد العمرة والزيارة جميعًا من نفس بلدك فالواجب عليك أن تحرم من الميقات، أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة، ثم بدا لك أن تعتمر فاحرم من جدة لا بأس، أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع الزيارة من بلدك فعليك أن تحرم من الميقات لقوله ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة وهذا محل إجماع بين أهل العلم ليس فيه خلاف والحمد لله. نعم. المقدم: الحمد لله جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذه السائلة أم سلام من مكة المكرمة تسأل عن العمرة: من أين يحرم لها من المنزل أو من مسجد التنعيم بالنسبة لسكان مكة المكرمة فضيلة الشيخ؟

    جواب

    إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة أو غيرها، النبي ﷺ لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة، واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل، فأحرمت من التنعيم، هذا هو السنة لأهل مكة، إذا أرادوا العمرة يخرجون خارج الحرم: عرفات، الجعرانة، التنعيم، يعني: خارج الحرم، يحرم بالعمرة ثم يدخل. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، وباعثها المستمع عبد القادر بن البناء، الأخ عبد القادر يقول: قدمت من مصر لأجل عمل عمرة وركبت المركب، ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة؟ وهل علي دم أو لا؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، ميقاتك رابغ وما يحاذيه، وقد جاوزته بدون إحرام؛ فعليك دم يذبح في مكة للفقراء مثل الضحية وهي رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز، يذبح للفقراء؛ لأنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات والعمرة صحيحة والحمد لله، العمرة صحيحة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up