كثير من المبتعثين خارج المملكة لهم أموال في بنوك الكفار، وعند استلامهم لهذه الأموال، يسلمون معها أرباحًا ربوية، فهل تعطى للمسلمين، أم تترك للكفار؟
جواب
هذا فيه خلاف بين علماء الإسلام، يعني كون المسلم يقبض مع أمواله أرباحًا من البنوك، يعطى إياها؛ لأن البنوك اعتادت أنها تعطي أرباحًا على الأموال التي عندها في بنوكها، فهل للمسلم أن يأخذ هذه الأرباح، وينفقها في وجوه البر، وأعمال الخير، أم يتركها لهم، ويأخذ رأس ماله؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، هل يجوز، أم لا يجوز؟ لكن هنا أمر لا بدّ من الانتباه له، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يتفق على الربا، ما يجوز أن يتفق مع البنك، يقول: أنا أعطيك هذا المال على أن لي 5% أو 10% ربحًا، ما يجوز هذا، فهو من الربا، لكن لو أعطاه المال، وجعل عنده المال من غير مشارطة، من غير شيء بينه وبينه، ولكن معلوم أن هذا عند البنوك معروف عندهم، فإذا ... المال وأعطوه الربح المعتاد، فهل يقبضه، أم لا؟ المشروع عند العلماء: أنه لا يقبضه إذا كان معروفًا؛ لأن الشرط العرفي كالنطقي، كأنه شارطهم على ذلك، وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يؤخذ، لكن لا يدخل في ماله، بل يجعل في جهات أخرى: من صدقة على الفقراء، من إصلاح الطرق، من إصلاح دورات المياه، من أشباهه، مما ينفع المسلمين، ولا يكون في ماله، ولا يأخذه، ولا ينتفع به، هذا قول جماعة من أهل العلم، وهو قول قوي، لكنه يخشى على الإنسان أن تطاوعه نفسه، يخشى عليه أنه إذا أخذه أن يأكله، ويخشى عليه .. في ذلك فالحيطة له أن لا يأخذه، فإن أخذه؛ فليجعله عند غيره من الأمناء، والأخيار؛ حتى يصرف في جهة بر، وفي جهة تنفع المسلمين، وهو يسلم من شره،، ولا يستعين به في شيء من أموره الخاصة.
سؤال
أستطيع أن أقول بأن الكثير من بائعي الذهب، والنساء اللاتي يشترين الذهب، ويقعون في الربا، وذلك مثل: البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس؛ فيرضى بأن يصبر على الشخص بموجب المعرفة بينهما، ولقد سألنا كثيرًا من النساء عن البدل، فيقولون: نعم نبدل دائمًا، ولا نعلم عن الربا شيئًا؟
جواب
المعاصي تقع، ما يقال: إنها لا تقع، المعاصي تقع بين الناس، تقع في الربا، تقع معاصي الربا، ومعاصي غير الربا، كلها تقع، لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعية، والمواعظ، والتذكير، والنصائح، وإلا فالمعاصي تقع، فالربا يقع من النساء، ومن الرجال مع الصاغة، ومع غير الصاغة، فلا يجوز السكوت عنهم، من علم أنه يقع منه المعصية ينصح، ويوجه إلى الخير. فالذي يشتري من الصاغة القلائد، أو أسورة، أو غير ذلك لا بد أن يشتريها بمال يدًا بيد في الأسورة، في القلائد في .. ثم] يشتريها بالنقد يدًا بيد، أو بنوع آخر غير النقد، يشتري مثلاً قلادة من الذهب، أو من الفضة، أو خاتم من الذهب، أو أسورة من الذهب، أو غير ذلك، يشتريها بغير النقود، يشتريها مثلًا بطعام، يشتريها بملابس، يشتريها بهيل، بقهوة، بسكر إلى أجل، ما في بأس، لكن بنقود لا، لا بد يدًا بيد، بذهب لا بدّ يدًا بيد. فإذا باع؛ أعطى الخواتم المستعملة، أو الأشياء المستعملة بشيء جديد، لا بد أن يكون يدًا بيد، مثلًا بمثل، وإلا فلتشتري من الجديد بثمن مستقل، ولتبع عليه المصمت بثمن مستقل، أما أن تعطي هذا بهذا وزيادة، ما يجوز، هذا ربا، تبيع هذا الجديد بهذا المصمت، وزيادة جنيه جنيهين، ما يجوز، فلا بد أن تشتري الجديدة بثمن مستقل، يدًا بيد إن كان من النقود من الورق، وإن كان بغير النقود .. إلى أجل، طعام إلى أجل، بملابس إلى أجل، لا بأس يعني ما هو بربوي إذا باع الذهب بهيل، أو قهوة، أو ملابس، أو خام آخر، أو سلع أخرى غير النقود؛ فلا بأس إلى أجل معلوم، أما بالنقود فلا، لا بدّ يدًا بيد، فإن كان ذهبًا بذهب، لا بد أن يكون مثلًا بمثل، سواء بسواء، وجها لوجه يدًا بيد، لا يتفرقا، وهكذا الفضة. فإن باع فضة بذهب، لا بأس، لكن يدًا بيد، إن اشترى من الصائغ، أسورة من الذهب بورق يدًا بيد؛ فلا بأس، أما يقول: روح، وبعدين تجيء لي ما يصلح، لا بدّ يدا بيد، وإذا فعلته المرأة، والرجل؛ ينصح، ويبين له أن هذا منكر، وعلى الهيئة، والحسبة أن تقوم بهذا الأمر، وأن تنكر على من فعل هذا الشيء، ومن لم يرتدع؛ يعاقب بالأدب، والسجن، والضرب إذا لم ينزجر عما حرم الله عليه.
سؤال
أستطيع أن أقول بأن الكثير من بائعي الذهب، والنساء اللاتي يشترين الذهب، ويقعون في الربا، وذلك مثل: البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس؛ فيرضى بأن يصبر على الشخص بموجب المعرفة بينهما، ولقد سألنا كثيرًا من النساء عن البدل، فيقولون: نعم نبدل دائمًا، ولا نعلم عن الربا شيئًا؟
جواب
المعاصي تقع، ما يقال: إنها لا تقع، المعاصي تقع بين الناس، تقع في الربا، تقع معاصي الربا، ومعاصي غير الربا، كلها تقع، لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعية، والمواعظ، والتذكير، والنصائح، وإلا فالمعاصي تقع، فالربا يقع من النساء، ومن الرجال مع الصاغة، ومع غير الصاغة، فلا يجوز السكوت عنهم، من علم أنه يقع منه المعصية ينصح، ويوجه إلى الخير. فالذي يشتري من الصاغة القلائد، أو أسورة، أو غير ذلك لا بد أن يشتريها بمال يدًا بيد في الأسورة، في القلائد في .. ثم] يشتريها بالنقد يدًا بيد، أو بنوع آخر غير النقد، يشتري مثلاً قلادة من الذهب، أو من الفضة، أو خاتم من الذهب، أو أسورة من الذهب، أو غير ذلك، يشتريها بغير النقود، يشتريها مثلًا بطعام، يشتريها بملابس، يشتريها بهيل، بقهوة، بسكر إلى أجل، ما في بأس، لكن بنقود لا، لا بد يدًا بيد، بذهب لا بدّ يدًا بيد. فإذا باع؛ أعطى الخواتم المستعملة، أو الأشياء المستعملة بشيء جديد، لا بد أن يكون يدًا بيد، مثلًا بمثل، وإلا فلتشتري من الجديد بثمن مستقل، ولتبع عليه المصمت بثمن مستقل، أما أن تعطي هذا بهذا وزيادة، ما يجوز، هذا ربا، تبيع هذا الجديد بهذا المصمت، وزيادة جنيه جنيهين، ما يجوز، فلا بد أن تشتري الجديدة بثمن مستقل، يدًا بيد إن كان من النقود من الورق، وإن كان بغير النقود .. إلى أجل، طعام إلى أجل، بملابس إلى أجل، لا بأس يعني ما هو بربوي إذا باع الذهب بهيل، أو قهوة، أو ملابس، أو خام آخر، أو سلع أخرى غير النقود؛ فلا بأس إلى أجل معلوم، أما بالنقود فلا، لا بدّ يدًا بيد، فإن كان ذهبًا بذهب، لا بد أن يكون مثلًا بمثل، سواء بسواء، وجها لوجه يدًا بيد، لا يتفرقا، وهكذا الفضة. فإن باع فضة بذهب، لا بأس، لكن يدًا بيد، إن اشترى من الصائغ، أسورة من الذهب بورق يدًا بيد؛ فلا بأس، أما يقول: روح، وبعدين تجيء لي ما يصلح، لا بدّ يدا بيد، وإذا فعلته المرأة، والرجل؛ ينصح، ويبين له أن هذا منكر، وعلى الهيئة، والحسبة أن تقوم بهذا الأمر، وأن تنكر على من فعل هذا الشيء، ومن لم يرتدع؛ يعاقب بالأدب، والسجن، والضرب إذا لم ينزجر عما حرم الله عليه.