القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    هل يجوز أن أشتري من فلاحٍ بُرًّا، وأُعطيه كيسًا مثل الذي أخذتُ منه عند الحصاد، أو أقول له: سلفة، أو كيس بكيسين؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف. أما البيع: فلا تشترِ شيئًا من الحبوب بحبوبٍ أخرى مُؤجَّلة، لا بالمثل، ولا بالأكثر، تقول: أعطني مثلًا كيسًا فيه أربعون كيلو من التمر أو من الأرز بستين كيلو إلى أجلٍ، هذا ربا، ما يجوز هذا، ولو نقدًا أيضًا، ما تأخذ أربعين كيلو طيبة من التمر بستين كيلو رديئة من التمر، هذا ربا، ولو في الحال، لا بدّ أن يكون مثلًا بمثلٍ، صاعًا بصاعٍ، كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الأرز، وهكذا من الحنطة، أما إذا كان مختلفًا: فإن أخذتَ مثلًا أربعين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الشعير، أو أربعين كيلو من الحنطة بثلاثين كيلو من الأرز مختلفة، يدًا بيدٍ؛ فلا بأس بذلك.


  • سؤال

    أعمل بأحد البنوك، وأخذت قرضًا لتسديد السكن، حيث إن البنك يأخذ عمولة على هذا القرض، فما حكم الدين؟ وأيضًا رواتبنا من هذا البنك تتحصل من العمولة التي يحصلها البنك على المبالغ المقروضة لبعض العملاء، فما حكم الدين، وما حكم الراتب من هذا البنك؟

    جواب

    أما الدين فلا يجوز، عليك أن ترد الأصل فقط، وليس لهم حق في الزيادة، وأما كون القرض تخصم من هذا البنك فالإثم على من أخذ الربا، أنت تأخذ راتبك، والبنك فيه الطيب والرديء، البنك فيه أشياء بحق، وأشياء بغير حق، ولست تعلم أن هذا من الربا، أو من غير الربا، أما كونك تعامل بالربا لا يجوز لك هذا، وما أخذته من الفائدة مائة فيها عشرة، أو فيها خمسة عشر ليس لك ذلك، هذا لا يجوز لك، وإذا كانت باقية عندك ليس لك تسليمها لهم. السؤال: العمل في البنك؟ لا يجوز عمله في البنك أيضًا؛ لأنه يعين على الإثم، والعدوان.


  • سؤال

    أعمل بأحد البنوك، وأخذت قرضًا لتسديد السكن، حيث إن البنك يأخذ عمولة على هذا القرض، فما حكم الدين؟ وأيضًا رواتبنا من هذا البنك تتحصل من العمولة التي يحصلها البنك على المبالغ المقروضة لبعض العملاء، فما حكم الدين، وما حكم الراتب من هذا البنك؟

    جواب

    أما الدين فلا يجوز، عليك أن ترد الأصل فقط، وليس لهم حق في الزيادة، وأما كون القرض تخصم من هذا البنك فالإثم على من أخذ الربا، أنت تأخذ راتبك، والبنك فيه الطيب والرديء، البنك فيه أشياء بحق، وأشياء بغير حق، ولست تعلم أن هذا من الربا، أو من غير الربا، أما كونك تعامل بالربا لا يجوز لك هذا، وما أخذته من الفائدة مائة فيها عشرة، أو فيها خمسة عشر ليس لك ذلك، هذا لا يجوز لك، وإذا كانت باقية عندك ليس لك تسليمها لهم. السؤال: العمل في البنك؟ لا يجوز عمله في البنك أيضًا؛ لأنه يعين على الإثم، والعدوان.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up