القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    رجلٌ تزوج بامرأةٍ وأنجب منها أولادًا، ولكن علم بعد ذلك أنها أخته من الرضاع، فما حكم زواجه بها؟ وماذا في الأولاد الذين أنجبتهم منه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الأولاد أولاده، والاعتبار بالنكاح الشرعي الظاهر، وليس عليه في هذا إثمٌ ولا حرجٌ إذا كانوا ما قصَّروا ولا فرَّطوا؛ لكونهم علموا بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة، لا يضرُّهم، الأولاد أولاده، وليس عليهم إثمٌ ما داما لم يعلما إلا بعد ذلك، الحمد لله، والله جلَّ وعلا لا يُؤاخذ بالجهالة، إنما يُؤاخذ بما تعمَّده الإنسان: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا البقرة:286]، إذا كان ما تعمَّد الباطلَ فلا شيء عليه. س: يقول: يُطلِّقها؟ ج: يبطل النكاح... بطل النكاح، إذا علم أنها أخته بطل النكاح، لكن إذا طلَّقها طلقةً عن الشُّبهة طلَّقها طلقةً... إذا طلَّقها طلقةً يكون أحوط؛ خروجًا من الخلاف، يُطلِّقها طلقةً حتى يُعتمد عليها في تزويجها لغيره.


  • سؤال

    رجل تزوج بامرأة، وأنجبت له أولادًا، ثم بعد ذلك تبين أنه رضع من أمها عشر رضعات متواليات، هل يطلقها، أم يستمر معها، وهل الأولاد يرثونه، أم ل؟ا مأجورين.

    جواب

    إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء، أو الثقات خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين؛ بان أنها أخت له، فيبطل النكاح، والأولاد يتبعونه، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة له؛ لا يضره ذلك، أولاده ينسبون إليه، وهم أولاده، وأولادها. لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع، أو خالته، أو عمته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته؛ بطل النكاح، والأولاد أولاده ينسبون إليه؛ لأنه ولدوا على شبهة النكاح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول في سؤاله الأول: تزوجت من ابنة خالتي، ولي منها طفلان، وقد علمت الآن أنني قد رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها، حتى بلغت الفطام، فما العمل الآن في زوجتي هذه؟أفيدونا، بارك الله فيكم.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: إذا كان الرضاع المذكور ثابتًا بشهادة الثقات أو الثقة من النساء، أو الثقة من الرجال، على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك، أو أم المرأة التي تزوجتها، فإنك بهذا تكون خالها أيضًا؛ لأنك ارتضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك، فإذا كان رضاعًا كاملًا خمس مرات فأكثر، فإنها تكون بنت أختك، ويبطل النكاح، ونسأل الله أن يعوض كلًا منكما خيرًا من صاحبه. أما الذرية فذريتك لاحقون بك؛ لأن الوطء باعتقاد النكاح الشرعي، وأنتم معذورون للجهل، فالأولاد أولادك وأولادها ولا حرج عليكما فيما مضى، والمستقبل تفارقها؛ لأنها صارت حينئذٍ بنت أختك، وأنت أخو أمها، نعم. المقدم: لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع فهل ترث الزوجة؟ الشيخ: لو توفي ثم بان أنه بهذه المثابة ما يكون زوج يكون النكاح باطل، وليس بينهما توارث. المقدم: ليس بينهما توارث. الشيخ: لا ما فيه توارث. المقدم: بارك الله فيكم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up