القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    من الرياض السائل: (أ. أ) يقول: هل يجوز إسقاط الدين، واحتسابه من الزكاة؟

    جواب

    لا، ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، ينظره، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره، وفقره؛ لا بأس، أما إسقاطه الدين عن الزكاة، لا، الزكاة إعطاء، ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط الدين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم، وإذا أسقطهم تبرعًا ومساعدة، لا زكاةً؛ فلا بأس. المقدم: إذا اشترط عليه -سماحة الشيخ- أن يعطيه من الزكاة بشرط أن يسدد الدين الذي عليه؟ الشيخ: ما يصلح. المقدم: ما يصلح. الشيخ: لا، يعطيه ولا يشترط، يعطيه من الزكاة لفقره، وإن أعطاه، ردها إليه من دون شرط، أوفاه مما أعطاه؛ فلا بأس، أما يقول: أعطيك تعطيني، لا، ما يصح، هذا كالإسقاط. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من الرياض السائل: (أ. أ) يقول: هل يجوز إسقاط الدين، واحتسابه من الزكاة؟

    جواب

    لا، ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، ينظره، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره، وفقره؛ لا بأس، أما إسقاطه الدين عن الزكاة، لا، الزكاة إعطاء، ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط الدين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم، وإذا أسقطهم تبرعًا ومساعدة، لا زكاةً؛ فلا بأس. المقدم: إذا اشترط عليه -سماحة الشيخ- أن يعطيه من الزكاة بشرط أن يسدد الدين الذي عليه؟ الشيخ: ما يصلح. المقدم: ما يصلح. الشيخ: لا، يعطيه ولا يشترط، يعطيه من الزكاة لفقره، وإن أعطاه، ردها إليه من دون شرط، أوفاه مما أعطاه؛ فلا بأس، أما يقول: أعطيك تعطيني، لا، ما يصح، هذا كالإسقاط. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول في سؤال آخر: أنا صاحب دكان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالًا وكلما طلبت المبلغ يقول: لا أملك شيئًا، فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟

    جواب

    لا. ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة:280]، فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي ﷺ: من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأنت بين أمرين: إما أن تنظره، وإما أن تبرئه من المال وتسامحه، وأما أن تسقطه من الزكاة فلا، لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره وأعاد ذلك إليك عن الدين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ فلا حرج، يعني: لو أعطيته من الزكاة ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدين أو بعضه من الدين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط فلا بأس بهذا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up