القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية، أخونا له أسئلة كثيرة تجاوزت الثلاثين سؤالًا، عرضنا جزءًا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة نعرض هذا السؤال يقول: هل ورد عن الرسول ﷺ حديث يحدد الوقت الذي كان يتوضأ فيه رسول الله ﷺ؟ وهل ورد حديث يحدد وقت الاغتسال؟

    جواب

    لا أعلم شيئًا في هذا، لا أعلم أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يحدد زمان غسله وزمان وضوئه بالدقائق؛ لا أعلم ذلك لكنه ما كان يتكلف عليه الصلاة والسلام، السنة دالة على أنه كان غير متكلف وغير موسوس عليه الصلاة والسلام، بل كان يتوضأ في مدة يسيرة، ويغتسل في مدة يسيرة وليس من جنس أعمال الموسوسين الذين يتنطعون ويتكلفون ويعذبون أنفسهم، بل هو صلى الله عليه وسلم في غاية من الكمال في أخلاقه وأعماله، فما كان يتكلف ولا يتنطع لا في غسله ولا في وضوئه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب على المؤمن أن يكون بعيدًا عن التنطع والتكلف في الوضوء أو الغسل، بل يتوضأ في حالة حسنة ليس فيها تنطع وليس فيها جفاء، بل يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثًا ثلاثًا ولا يزد على ذلك، وهكذا في الغسل: يستنجي، ثم يتوضأ وضوء الصلاة في حال الجنابة، ثم يغتسل يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بدنه يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. هذا هو المعروف من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده تكلف، ولم يعرف عنه أنه كان يطيل البقاء في الحمام لهذا الأمر، بل كان عليه الصلاة والسلام وسطًا في كل أعماله وأقواله عليه الصلاة والسلام، نعم. المقدم: هل كان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم البقاء على الوضوء سماحة الشيخ؟ الشيخ: كان الغالب هكذا، كان الغالب على أحواله الوضوء عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ لكل صلاة ثم شرع .. السواك، فكان يصلي الصلاتين والأكثر بوضوء واحد، «وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد فسأله عمر عن ذلك فقال: عمدًا فعلت» ليعلم الناس أنه لا حرج في أن يجمع الصلوات بوضوء واحد، «وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد» في أسفاره عليه الصلاة والسلام وفي غيرها. فالحاصل أنه كان لا يتكلف في الوضوء والغسل ولا يتنطع، وكان ربما صلى الصلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، والغالب عليه يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، وربما قضى حاجته ولم يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم «أنه خرج من محل قضاء الحاجة فقدم له طعام فقيل له: أفلا تتوضأ؟ فقال: إني ما أريد الصلاة ثم أكل» فدل ذلك على أنه لا حرج أن يأكل الإنسان وهو على غير طهارة، لكن يستحب إذا كان جنبًا أن يتوضأ قبل الأكل قبل النوم. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هل الاغتسال في يوم الجمعة واجب لأنني قرأت حديثاً يوجب الاغتسال يوم الجمعة؟

    جواب

    ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، واحتجوا بالحديث الذي أشرت إليه وهو قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب؛ لأحاديث جاءت في ذلك؛ منها: قوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومنها: قوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، ولم يذكر فيه الغسل إنما ذكر الوضوء فدل ذلك على أن الوضوء مجزئ وأن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، وتأولوا قوله ﷺ: (واجب) يعني: متأكد، كما تقول العرب: حقك علي واجب، فهذا من باب التأكيد. فالأحوط للمؤمن أن يعتني بهذا وأن يجتهد في الغسل يوم الجمعة خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.


  • سؤال

    الرسالة السادسة والأخيرة في هذه الحلقة من (ع. ع. س) من الدمام من منطقة ابن خلدون، يقول: إذا كان الشخص نائماً واستيقظ ورأى على ثيابه ماءً أو آثار ماء لكنه لا يدري ما نوعه، وهو لا يفرق بين المني وغيره، وقد صلى ولم يغتسل ثم تذكر بعد ذلك أنه قد حلم حلماً جعله يحتلم، فماذا يجب عليه، هل يعيد الصلوات التي صلاها أم ماذا يعمل؟

    جواب

    نعم إذا كان عرف أنه مني يغتسل غسل الجنابة ويعيد الصلاة التي صلى، أما إن كان لم يتذكر شيئاً من ذلك والماء اشتبه عليه لا يعرفه هل هو مني أو بول فإنه يغسل ثوبه من باب الحيطة ولا يلزمه غسل الجنابة، إلا إذا غلب على ظنه أنه مني، أما إذا لم يعلم فإنه يدع ذلك ولا يلزمه غسل الثوب ولا الغسل من الجنابة إلا إذا عرف أنه بول أو عرف أنه مذي فيغسل الثوب، المذي يرش الثوب والبول يغسله غسلاً ويعصره والمني طاهر لا يجب غسله، لكن إذا فركه أو غسله يكون أولى وأفضل، فإن غلب على ظنه أنه مني وجب عليه الغسل، وإن غلب على ظنه أنه بول وجب عليه غسل الثوب والتنظف من هذا البول الذي أصاب فخذه أو أصاب غير ذلك. فالحاصل أنه إن عرف أنه مني أو غلب ظنه أنه مني فإنه يغتسل ويصلي ما فعل من الصلوات بغير غسل، وقد يتبين ذلك إذا كان عن ملاعبة أو تفكير عند النوم فإنه في الغالب يكون منياً أو مذياً والمني والمذي يختلفان، المني ماء غليظ يتبين والمذي ماء ضعيف يكون له أثر ..... في الثوب ولا يكون منياً، فهو ينبغي له أن يتحرى هذا الشيء ويحرص فإن ظهرت أمارات المني اغتسل وإن ظهرت أمارات المذي رش ثوبه وغسل ذكره وأنثييه واستنجى ويكفي هذا، وإن كان بولاً والبول لا يخفى أيضاً غسل الثوب غسل ما أصاب الثوب وغسل ما أصاب فخذه إن أصابه شيء ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هذه فائزة الطاهر منهل من السودان بعثت إلينا بهذه الرسالة تقول فيها: بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن أي: يظفرنها، وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها مع أن الماء لم يصل إلى كل منابت الشعر؟ أفيدونا أفادكم الله.

    جواب

    نعم، إذا أفاضت الماء على رأسها كفى؛ سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي ﷺ عن ذلك، فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين فإذا حثت يعني على رأسها ثلاث مرات، يعني إذا غرفت على رأسها ثلاث مرات بالماء وسال عليه الماء كفى ذلك، وإن لم تنقضه يكفي أن يمر عليه الماء وعلى الظفائر ويكفي ذلك ولا حاجة إلى النقض. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    لها استفسار ثان في رسالتها تقول: إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني هل يجب علي إعادة الغسل؟

    جواب

    لا يجب، ما دام حصل غسل فهذا المني لا قيمة له؛ لأنه خرج بدون شهوة فحكمه حكم البول لا قيمة له، وإنما الغسل الواجب قد أدي فلا يضرك خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مع البول لا يضره ذلك ما دام ناشئًا عن الجماع السابق، أما إن خرج عن شهوة جديدة أو ملامسة جديدة أو عن تقبيل أو نحو ذلك من أسباب خروج المني من شهوة فهذا مني جديد يغتسل له، إذا كان عن شهوة جديدة من نظر أو ملامسة أو تقبيل، فهذا يكون له حكم الجنابة الجديدة على من خرج منه ذلك أن يغتسل من رجل أو امرأة، أما إذا كان بقية الغسل السابق بقية الجنابة السابقة فلا يضر ولا يترتب عليه غسل. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    وله استفسار أخير يقول فيه: عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام؟ وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفيني الاستحمام عن الوضوء؟

    جواب

    اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل للجنابة ناويًا الحدثين، إذا اغتسل عن الجنابة ناويًا الحدثين- الحدث الأصغر والأكبر- أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبي ﷺ فيتوضأ أولًا، يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على جسده، يفيض الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر ويكمل بقية الجسد، هذا هو المشروع وهذا هو الكمال، يبدأ صاحب الجنابة بالاستنجاء وغسل مذاكيره وما حولها ثم يتوضأ وضوء الصلاة اقتداءً برسول الله ﷺ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بشره، هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال، فإن نواهما جميعًا واغتسل غسلًا كاملًا، ولم يبدأ بالوضوء أجزأه ذلك، ولكن السنة مثلما تقدم؛ أن يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء ثم يكمل الغسل. نعم. المقدم: يعني مدار هذا على النية، إذا نوى كفاه؟ الشيخ: نعم، ولكن السنة أن يبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء ثم يكمل كفعل النبي ﷺ، نعم، ولا يعيد الوضوء بعد الغسل لا يعيد الوضوء. نعم. المقدم: نعم، جزاكم الله خير.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! إنني أتوضأ وضوءاً كاملاً قبل أن أغتسل، ثم بعد ذلك أفيض الماء على جسمي جميعاً وأخرج من الحمام وأذهب للصلاة ولا أتوضأ مرة ثانية بعد الغسل، بل أكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل، فهل عملي هذا صواب أم خطأ؛ لأنني سمعت أن الرسول ﷺ كان يتوضأ قبل الغسل ويكتفي بذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    الذي فعلت هو السنة وقد وفقت للسنة، هذه هي السنة الوضوء ثم الغسل، وهكذا كان النبي يفعل ﷺ، يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فأنت بهذا وافقت السنة والحمد لله، إلا إذا حدث منك شيء ينقض الوضوء حال الغسل بأن لمست فرجك أو خرج منك ريح، فهذا يوجب عليك إعادة الوضوء، أما ما دمت لم تمس فرجك ولم يخرج منك شيء ينقض الوضوء فإن عملك طيب وهو الموافق للسنة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة، أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟

    جواب

    الوضوء مع الغسل أفضل، كونه يتوضأ إذا كان عليه غسل الجنابة، أو غسل الحيض على المرأة توضأ وضوء الصلاة، تستنجي ويستنجي الرجل ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ويخلل رأسه بأصابعه، ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذه السنة في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة، يبدأ بالوضوء، يعني: بعدما يستنجي من بوله ونحوه، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسله بادئاً بالرأس يفرغ عليه ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل، هذا هو المشروع، وكان النبي يفعله ﷺ في غسل الجنابة. لكن لو نوى الغسل والوضوء، نواهما جميعاً، نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعاً، وأفاض الماء على جسده مرة واحدة وعمم بالماء أجزأه ذلك، لكن كونه يفعل ما فعله النبي ﷺ، فيتوضأ ثم يغتسل يكون هذا هو الأكمل والأفضل. هو لابد من الاستنجاء إذا كان أراد أن يغتسل غسلاً واحداً للوضوء لابد من الاستنجاء يستنجي عما خرج من بول أو غائط أو مني يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه، ويعم بدنه بالماء ويكفيه بنية الجنابة والوضوء جميعاً ينويهما جميعاً، أما إذا كان ما نوى إلا الجنابة فإنها ترتفع الجنابة، ويبقى عليه الوضوء يتوضأ وضوءاً خاص عن الحدث الأصغر، والكمال أن يتوضأ أولاً بعد الاستنجاء ثم يغتسل هذا هو الكمال. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين يقول الغزالي أخونا يقول: إنني أعمل في مزرعة، وإذا ما صادف أن اغتسلت في بركة المكينة، أو اغتسلت في الدش، هل يجزئ ذلكم عن الوضوء؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا رتبت، لما انغمست في الماء رتبت أخرجت وجهك ناويًا بذلك الوضوء، ثم أخرجت ذراعك الأيمن، ثم الأيسر ناوياً الوضوء، ثم أخرجت رأسك ناويًا الوضوء، ثم أخرجت رجليك ناويًا الوضوء؛ فأنت على نيتك بالترتيب، وإلا فإنه لا يجزئك، إلا إذا كان عن جنابة -غسل الجنابة- أو نويت الحدثين، نويت غسل الجنابة، ونويت الوضوء، فيكون بهذا الغسل أجزأ على الصحيح، دخل الأصغر في الأكبر، نعم. المقدم: طيب، لكن أما إذا كان للتبرد أو للنظافة؟ الشيخ: لابد يرتب. المقدم: لابد من الترتيب؟ الشيخ: رأسه أولًا بنية الوضوء، ثم يديه بنية الوضوء، ثم رأسه بنية الوضوء، ثم رجليه بنية الوضوء. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.


  • سؤال

    مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (ع) و (ح) و (هـ) يقول: هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء؟ حيث أنه يقوم بإفراغ الماء على بدنه كله.

    جواب

    لا يجزئ الغسل، لابد من الوضوء، يبدأ يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم رجليه، يغسل رجليه، أما كونه يصب الماء على بدنه ما يجزئ، إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعًا، إذا كان الغسل جنابة، ونوى الحدثين؛ صار الأصغر تبع الأكبر، مع أن الأولى والأفضل حتى في الجنابة، يتوضأ، ثم يغتسل، كفعل النبي ﷺ كان يتوضأ، ثم يغتسل -عليه الصلاة والسلام- فهذا هو المشروع، ولو في الجنابة، لكن لو نواهما جميعًا في الجنابة؛ أجزأ عند جمع من أهل العلم، وصار الأصغر تبعًا للأكبر، لكن بكل حال الأولى له والأفضل له أن يتوضأ أولًا، ثم يعمم بدنه بالغسل في الجنابة. أما الغسل المستحب غسل الجمعة، أو غسل التبرد لا، الغسل مستقل، والوضوء مستقل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يقول: أقوم لصلاة الفجر وأغتسل من الجنابة إذا كانت، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء والذهاب للصلاة؟

    جواب

    المشروع لك أن تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، هكذا كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام- لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين، نويت الحدث الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزأ على الراجح. ولكن الأفضل لك أن تتوضأ أولًا وضوء الصلاة، تستنجي، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تكمل الغسل، هذا هو الذي كان يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم.


  • سؤال

    يسأل سؤالًا آخر يقول فيه: هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة؟

    جواب

    نعم، سواء، إذا رأى الماء، إذا رأى المحتلم الماء المني؛ وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة -رضي الله عنها- وعن أنس أن أم سليم سألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء يعني: المني. وأجمع العلماء على أنها إذا لم تر الماء، أو الرجل لم ير الماء يعني: المني، فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء: الماء من الماء إلا في الجماع في اليقظة، إذا جامع ولو ما رأى الماء؛ يغتسل، إذا جامع زوجته يعني: أولج فرجه في فرجها؛ فإنه يغتسل، وهي تغتسل ولو ما حصل إنزال، ولو ما حصل مني؛ لقوله ﷺ: إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل وقوله ﷺ: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل، وإنْ لم ينزل نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول في غسل الجنابة إذا استحم الشخص بالماء أولًا، ثم بالصابون في نفس المكان، هل في ذلك شيء؟ وهل لابد من الوضوء؟الشيخ: أعد.المقدم: يقول: في غسل الجنابة إذا استحم الإنسان بالماء أولًا، ثم بالصابون في نفس المكان، هل في ذلك شيء؟ وهل لابد من الوضوء؟

    جواب

    ليس في ذلك شيء إذا اغتسل من الجنابة بالصابون، أو بالسدر، أو بالإشنان، أو بغيره؛ فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولًا، ثم يغتسل غسل الجنابة؛ يكون أكمل، كفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لو غسل للجنابة فقط ولم... الوضوء، ولم يفعل الوضوء؛ فلا حرج، يطهر من.. الجنابة، وإذا أراد الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة. أما إذا جمع بينهما فهذا هو الأكمل، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل في جميع بدنه بالصابون، أو بغيره، ولكن لا يمس العورة، فإن مسها؛ يعيد الوضوء، نعم، إن مس عورته -يعني: الفرج- الذكر، أو الدبر، إذا مسه؛ يعيد الوضوء الشرعي، يغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه، وأذنيه، ويغسل رجليه، هذا الوضوء الشرعي. أما إذا كان لا، يعني: عمم الماء على بدنه، ولكن ما مس فرجه حين الغسل؛ فوضوؤه الأول صحيح. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول هذا السائل في سؤاله سماحة الشيخ: إذا اجتمع على الإنسان مثلًا غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل غسلًا واحدًا أو غسلين؟ وكيف ينوي النية في هذه الحالة؟

    جواب

    يكفيه غسل واحد بنية الجنابة ويكفي؛ لأن المقصود: النظافة والنشاط، وقد حصل في غسل الجنابة، فإن نواهما جميعًا فهو طيب لا بأس، إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإن نوى غسل الجنابة فقط كفى. نعم.


  • سؤال

    السائل (ع. أ) يقول: رجل اغتسل للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة ثم بعدما صلى وقبل أن يخرج من المسجد أو بعد خروجه من المسجد ذكر بأنه لم يتوضأ، فما هو الجواب في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه أن يعيد صلاة الجمعة ظهرًا، يتوضأ ويصلي ظهرًا؛ لأنه صلاته غير صحيحة صلى بغير وضوء، والغسل لا يقوم مقام الوضوء غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده، فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهرًا. نعم يتوضأ ويعيدها ظهرًا. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يسأل أخونا ويقول: هل للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام أثناء الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه؟

    جواب

    لا نعلم بأساً في ذلك، إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة، لا نعلم.. لكن السنة والأفضل أن يبتدي بالوضوء في غسل الجنابة، يتوضأ، ثم يغتسل للجنابة ويكفيه الوضوء الأول، كان النبي يتوضأ أولاً عليه الصلاة والسلام، يعني: يستنجي ويغسل ما أصاب فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، حتى إذا انتهى من الغسل انتهى من كل شيء، ليس عليه وضوء بعد ذلك، إلا إن أحدث بأن مس فرجه، أو خرج منه ريح؛ فإنه يعيد الوضوء، أما إذا كان اغتسل ولم يمس فرجه ولم يحدث؛ فإن وضوءه الأول كافي. أما غسل الجمعة، فإنه إن شاء توضأ قبله وإن شاء توضأ بعده، لا يكفي وحده الغسل، لا بد من وضوء إما قبله وإما بعده، وإذا توضأ قبله وبعده وهو عريان، فلا حرج في ذلك؛ لأنه تجرد ليغتسل، فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل وهو لم يلبس الثياب في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة أو نحوه؛ فلا بأس إن شاء الله نعم، ولا حرج، ولا حرج إن شاء الله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع: سعد محمد عباس من العراق، الأنبار، الكرماء، بعث برسالة يقول فيها: من المعروف أنّ الوضوء يشترط على أمور معينة مثل غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغير ذلك. وسؤالي: هل يجوز لي بعد الخروج من الحمام، وبعد الاغتسال مباشرة في الصلاة، دون أداء شروط الوضوء المذكورة؟أجيبوني، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الوضوء طهارة مستقلة، والغسل طهارة مستقلة عن الجنابة، وعن الحيض في حق المرأة والنفاس، فإذا اغتسل المؤمن عن الجنابة بنية الطهارتين الكبرى والصغرى أجزأه ذلك، ودخلت الصغرى في الكبرى، وإذا اغتسل بنية الجنابة فقط فالأرجح: أنه لا يدخل، فعليه أن يتوضأ، وإذا توضأ قبل غسله يكون أفضل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يتوضأ قبل الغسل، كان إذا أتى أهله يستنجئ ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، هذا هو السنة، يستنجي يغسل ذكره وما حوله ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، فإذا اغتسل من غير ترتيب ونوى الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه ذلك على الصحيح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذن الأمر مهم بالنسبة للنية في هذه الحالة؟ الشيخ: نعم، نعم. أما إن كان الغسل مستحبًا، فإن هذا لا يدخل فيه الوضوء، لا بد من الوضوء، أو كان للتبرد،نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السؤال الثاني للأخ دخيل الله يقول: إذا اغتسل الإنسان من أي حدث أثناء دخول وقت الصلاة هل يجزئ ذلك عن الوضوء للصلاة، أم أنكم توجهونه بشيء آخر؟

    جواب

    السنة لمن أصابه حدث الجنابة أن يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسله، يفيض على رأسه ثلاث مرات، ثم على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ويكمل غسله، هذا هو السنة، لكن لو أنه غسل بنية الحدثين الجنابة والحدث الأصغر كفاه ذلك؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ويدخل الأصغر في الأكبر، لكن السنة والأفضل أن يبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء، ثم يكمل غسله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إنما تشترطون النية سماحة الشيخ إذا نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر؟ الشيخ: نية الأمرين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من بلاد بني الحارث من قرية الشباشبة، وصلتنا هذه الرسالة من المرسل (ن. ع. ح) يقول فيها: أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض، وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند طلوعي من المستشفى، أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور، بما فيها شهر رمضان المبارك القادم. أرجو إفادتي؛ هل أبقى على ما قال الدكتور -خمسة شهور-، أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان، وما الحكم في الفروض التي تركتها؟

    جواب

    الظاهر أنه لك عذر في ذلك في عدم الغسل، تيمم عن الجنابة، لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء الذين هم متخصصين بهذا المرض، من باب التأكد وسؤال طبيب ثان ، ولا سيما الأطباء المسلمون الذين يوثق بهم، إذا أخذت الحيطة بسؤال ثاني أو ثالث هذا طيب. أما إذا كان هذا الذي أخبرك هو الطبيب المختص، وهو الذي تولى العلاج، وأنت مطمئن إلى خبره، لا يظهر لك منه ما يدل على تساهله بالإسلام، أو كراهته لحكم الإسلام، فالحمد لله، هذا من أمور الطب، ومما يخشى منه الخطر لو خالفته، فلا بأس أن تأخذ بقوله، ولا تغتسل حتى تمضي المدة احتياطًا لصحتك وسلامتك. ولكن من باب الاحتياط، ومن باب التوثق ينبغي أن تسأل طبيبًا آخر أو طبيبين إذا تيسر ذلك من باب الحيطة.


  • سؤال

    عن الاحتلام وردتنا هذه الرسالة من جدة، من باعثها (ع. ع. ب) يقول فيها: إذا الرجل احتلم، فخرج منه شيء، فهل يغتسل، ويلبس لبسًا جديدًا، أم يعيد هذا اللباس عليه؟

    جواب

    إذا احتلم الرجل، أو المرأة؛ فإنهما يغتسلان، إذا رأيا الماء، وهو المني، أما احتلام بدون ماء ليس فيه غسل؛ لأن النبي ﷺ لما سألته أم سليم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ أجابها -عليه الصلاة والسلام- بقوله: نعم؛ إذا هي رأت الماء يعني: المني، فإذا رأى الرجل أو المرأة المني بعد الاحتلام، أو رأى المني، وإن لم يكن احتلامًا؛ فإنه يغتسل، والمني معروف، ماء غليظ، ينتج عن الشهوة، فإذا رأى الرجل، أو المرأة ماء -وهو المني- بعد احتلامهما، أو استيقظا ورأياه وإن لم يذكرا احتلام؛ فإنهما يغتسلان، كما أمر بهذا النبي -عليه الصلاة والسلام-. أما احتلام ليس معه مني؛ فإنه لا يوجب الغسل، سواء كان في الليل أو في النهار، ولا يؤثر على الصائم، ولا على الحاج الاحتلام؛ لأنه ليس باختياره، فلو احتلم في نهار الصيام، أو احتلم في عرفة، أو في منى قبل أن يرمي الجمرة؛ فإنه لا يضره ذلك؛ لأنه ليس باختياره، والله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ، نعم.


  • سؤال

    هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، السائلة (ح. ع) تقول: ما حكم الماء الذي يدخل مع الأذن والعين أثناء الاستحمام والأنف أثناء الاستنشاق؟

    جواب

    ما يضر، لا حرج فيه، ولو كان صائمًا، لا يضر، إذا ما تعمد إدخال الماء مع الأنف، إنما هو وقت الاستنشاق، لا يضر، لكن الصائم لا يبالغ، النبي -عليه الصلاة السلام- قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا نعم.


  • سؤال

    إذا توفي الإنسان وعليه غسل هل غسل الجنازة يكفي عن ذلك الغسل؟

    جواب

    نعم، الغاسل إذا كان يعلم ينويهما جميعًا، وإذا كان لا يعلم سده غسل الميت، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    يقول يا سماحة الشيخ: عندما أريد الغسل من جنابة، أو لصلاة جمعة، أو لصلاة عيدين، أبدأ دائمًا بالغسل من السرة إلى الركبة بالصابون، ثم بعد ذلك أنوي الغسل، وأشرع فيه بالماء فقط، فهل عملي هذا صحيح؟

    جواب

    يكفي، لا بأس به، لكن ما في حاجة للصابون، الماء يكفي، وإذا فعلت الصابون فلا بأس، لكن لا بد يغسل بالماء هذا الصابون، تصب عليه الماء حتى يزول، حتى يبلغ الماء البشرة، حتى يزول الصابون، وتعم الفخذين والسرة، وما تحت السرة، والعورة كلها تعمها بالماء عن الجنابة، وهكذا في غسل الجمعة حتى تحصل لك السنة، نعم.


  • سؤال

    سؤاله الثاني يقول: إذا كان بالقرب مني نهر أو بحر، وكنت أستحم فيه، وبعد ذلك حان وقت الصلاة، وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمامي ذلك عن الوضوء وأصلي به أم لا؟

    جواب

    عليك أن توضأ مما حولك من النهر والبحر، سئل النبي ﷺ عن الوضوء من البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته الحمد لله، إذا تحممت للتبرد، أو لإزالة الوسخ، أو ما أشبه ذلك، فلا يكفي، لا بد من الوضوء. أما إذا كان عن جنابة ونويت الحدثين: الأصغر والأكبر في الغسل كفى، لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل غسل الجنابة بعد ذلك، هكذا كان النبي يفعل، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يتحمم ثم يغتسل، هذا هو السنة، ويكفي ذلك لكن لو نواهما جميعًا، ولم يبدأ بالوضوء، من نوى الغسل والوضوء جميعًا بنية واحدة أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكن الأفضل أنه يفعل ما فعله النبي ﷺ يعني: يتوضأ أولًا، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يسبغ الماء على بدنه، يعني: يكمل تروشه هذا هو السنة عن الجنابة. وهكذا المرأة عن الحيض، إذا طهرت من حيضها تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، تعم البدن بالماء وهذا هو الأمر الشرعي فيجزئها هذا عن وضوئها، وعن غسلها جميعًا. والماء سواء كان من ماء البحر، أو من ماء النهر، أو من ماء الآبار، الحمد لله الأمر واسع، الله قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءًالمائدة:6] والماء يعم البحر والنهر والعيون والآبار كله داخل في الماء.


  • سؤال

    يقول في سؤال آخر: يقول بعض الناس: إنه يجب عند الاغتسال أن يكون المرء مستقبلًا القبلة، فهل ما قيل صحيح؟

    جواب

    ليس بصحيح، يغتسل، سواء كان مستقبلًا القبلة، أو غير مستقبل القبلة، الأمر في هذا واسع -والحمد لله- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ما حكم من يجلس، أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر، أو بدون عذر؟

    جواب

    لا حرج ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة؛ لزمه الغسل، وأداء الصلاة، كالظهر، أو العصر، أما في الضحى مثلًا تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر، قد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة أنهما لقيا النبي ﷺ ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي ﷺ: ما شأنكم؟ قالا: كنا على جنابة، فكرهنا أن نجالسك، ونحن على غير طهارة، فقال النبي ﷺ: إن المسلم لا ينجس ولم ينكر عليهم بقاؤهم على غير طهارة، اللهم صل عليه. المقدم: لكن الذي تنصحون به الناس سماحة الشيخ؟ الشيخ: إذا بادر بالغسل طيب، إذا بادر حسن، ولكن لا يلزمه، قد يعوق عائق، يخرج السوق لحاجة يشتريها، أو كذا، لا حرج عليه، إنما يلزمه إذا حضر ما يوجب ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ما حكم من يجلس، أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر، أو بدون عذر؟

    جواب

    لا حرج ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة؛ لزمه الغسل، وأداء الصلاة، كالظهر، أو العصر، أما في الضحى مثلًا تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر، قد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة أنهما لقيا النبي ﷺ ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي ﷺ: ما شأنكم؟ قالا: كنا على جنابة، فكرهنا أن نجالسك، ونحن على غير طهارة، فقال النبي ﷺ: إن المسلم لا ينجس ولم ينكر عليهم بقاؤهم على غير طهارة، اللهم صل عليه. المقدم: لكن الذي تنصحون به الناس سماحة الشيخ؟ الشيخ: إذا بادر بالغسل طيب، إذا بادر حسن، ولكن لا يلزمه، قد يعوق عائق، يخرج السوق لحاجة يشتريها، أو كذا، لا حرج عليه، إنما يلزمه إذا حضر ما يوجب ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول: عندما تريد المرأة أن تغتسل للطهارة هل يلزمها الوضوء أولًا؟

    جواب

    السنة الوضوء، إذا كان عن حيض، أو جنابة الوضوء أولًا، تستنتجي إن كان في غسل الحيض، والجنابة، تستنجي، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، تمضمض، وتستنشق، وتغسل وجهها، وذراعيها مع المرفقين، ثم تمسح وجهها، وأذنيها، ثم تغسل رجليها، هذا هو الأفضل، كان النبي يفعله في غسل الجنابة -عليه الصلاة والسلام- وربما ترك القدمين إلى آخر الغسل، ربما غسل وجهه، ويديه، ومسح رأسه، وأخر رجليه، هذا جائز وهذا جائز. والمرأة الحائض كذلك، فإن بدأت بالغسل، أو بدأ الجنب بالغسل، ثم تتوضأ بعد ذلك فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون الوضوء هو الأول، يستنجي، وهكذا المرأة الحائض، والجنب تستنجي، ثم وضوء الصلاة، ثم الغسل يحثي على رأسه ثلاثًا، وهي كذلك، ثم يفيض على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، والمرأة كذلك، هذا هو السنة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول: عندما تريد المرأة أن تغتسل للطهارة هل يلزمها الوضوء أولًا؟

    جواب

    السنة الوضوء، إذا كان عن حيض، أو جنابة الوضوء أولًا، تستنتجي إن كان في غسل الحيض، والجنابة، تستنجي، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، تمضمض، وتستنشق، وتغسل وجهها، وذراعيها مع المرفقين، ثم تمسح وجهها، وأذنيها، ثم تغسل رجليها، هذا هو الأفضل، كان النبي يفعله في غسل الجنابة -عليه الصلاة والسلام- وربما ترك القدمين إلى آخر الغسل، ربما غسل وجهه، ويديه، ومسح رأسه، وأخر رجليه، هذا جائز وهذا جائز. والمرأة الحائض كذلك، فإن بدأت بالغسل، أو بدأ الجنب بالغسل، ثم تتوضأ بعد ذلك فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون الوضوء هو الأول، يستنجي، وهكذا المرأة الحائض، والجنب تستنجي، ثم وضوء الصلاة، ثم الغسل يحثي على رأسه ثلاثًا، وهي كذلك، ثم يفيض على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، والمرأة كذلك، هذا هو السنة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول السائل: هل المضمضة والاستنشاق واجبة أثناء الغسل من الجنابة؟

    جواب

    نعم المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل من الجنابة والغسل من الحيض وفي الوضوء الشرعي لابد من المضمضة في الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس، لابد من ذلك. نعم؛ لأنهما في حكم الوجه. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هذا المستمع (ع. م) يقول سماحة الشيخ: شخص وضع على يده جبيرة وأصابته جنابة، واغتسل منها، ثم بعد ذلك نزع الجبيرة، فهل يجب عليه أن يغسل يده التي كانت عليها الجبيرة؟ أم يجب إعادة الغسل للجنابة؟

    جواب

    ......... الجبيرة تقوم مقام الغسل ما تحتها، ............... طاهر ... به؛ لأن المسح عليها ضروري، أما الخف لا، لا يمسح على الخف وهو عليه جنابة، ......... يخلع، أما الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة ولو في الحيض، فإذا برئ ما تحتها لم يجب الغسل، بل يتوضأ كالعادة ويغسل كالعادة في بقية أوقاته، زال حكمها. نعم.


  • سؤال

    يقول السائل رجل وامرأة اغتسل واغتسلت المرأة غسلًا واجبًا، ولكنهما وجدا بعد ذلك لمعة في جسده لم يصلها الماء، فهل يجب عليهما إعادة الغسل؟

    جواب

    إذا تأكد وجود لمعة تغسل اللمعة فقط اللمعة. نعم.


  • سؤال

    أرجو الاطلاع على مسألتي هذه والإجابة عليها؛ حيث أنني أسأل عن الحكم في لو كان شخص في مكان لا يوجد به ماء كاف للغسل من الجنابة، ووجد شيئًا قليلًا ما الحكم؟ أرجو إرشادي جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    يقول الله سبحانه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]، ويقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان الإنسان في مكان ليس فيه إلا ماء قليل لا يكفي للغسل فإنه يغسل به ما أمكن من جسده ثم يتيمم للباقي؛ لأنه معذور، كالذي في البرية، أو في سجن لا يعطى ماء إلا لشربه، وليس عنده ماء يكفيه للغسل ولا يعطى ماء للغسل؛ فإنه يغتسل بالذي عنده فيغسل بعض بدنه كرأسه وصدره ونحو ذلك ويستنجي منه ويتيمم للباقي، يعني: يضرب التراب بيديه بنية الطهارة، ويمسح بهما وجهه وكفيه عن بقية بدنه، ناويًا بذلك الطهارة من الجنابة، وإن نوى الطهارة من الجنابة وجميع الأحداث صح ذلك وصارت طهارته كاملة عن الحدث الأكبر والأصغر جميعًا عملًا بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]. وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشى من العطش؛ فإنه لا يغتسل به، بل يتيمم عن الجميع، ويبقى الماء عنده لحاجته عملًا بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16] وعملًا بقوله : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ البقرة:195]. نعم.


  • سؤال

    تقول: إذا وجب الغسل على المرأة في الليل في ليالي رمضان؛ لكنها لم تغتسل إلا في النهار، فماذا عليها؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إن كانت أخرت الغسل حتى طلع الفجر فلا يضر الصوم صحيح تصوم تغتسل، والحمد لله، المحرم الجماع إذا كان الجماع في الليل قبل الفجر، ولكن تأخر غسلها، أو غسل الزوج حتى طلع الفجر فلا مانع، كان النبي ﷺ يأتي أهله في الليل، ويصبح صائمًا ويغتسل بعد الصبح، كما أخبرت عائشة وأم سلمة عن ذلك كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. فتأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر أمر لا حرج فيه، لا من الرجل ولا من المرأة إذا كان الجماع في الليل، أما لو أخر الغسل أو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس هذا لا يجوز؛ لأن معناه تأخير الصلاة. فالواجب أن يبادر بالغسل في الوقت حتى تؤدى الصلاة في الوقت، وحتى يؤدي الرجل الصلاة في الوقت، وفي الجماعة مع إخوانه والصوم صحيح بكلها الصوم صحيح؛ ما دام الجماع حصل في الليل إنما تأخر الغسل فالصوم صحيح. ولكن على المرأة وعلى الرجل الغسل في الوقت، والبدار بذلك حتى تؤدى الصلاة في الوقت قبل طلوع الشمس، والرجل يبادر بذلك حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة في مساجد الله، نعم. المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يجوز للمرأة تخليل شعرها بالماء سبع مرات أثناء الغسل من الجنابة دون أن تصب الماء على شعرها؟

    جواب

    لا يكفي ذلك، لا بد من صب الماء على شعرها ثلاثًا، النبي ﷺ أمر بأن تحثي عليه ثلاث حثيات، أما إذا كانت واحدة، لكن عمت الرأس؛ أجزأت، تعمه، أما مجرد التخليل بدون صب الماء فلا يكفي، لا بد من صب الماء، لا بد من جريان الماء على الرأس، أما مجرد تخليله بأصابع فيها رطوبة تخلل، ولكن من غير صب الماء، لا، لا بد من صب الماء ولو مرة، لكن السنة ثلاث؛ لأن في حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ -وفي رواية: والحيضة؟ عند مسلم رحمه الله- قال: يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء؛ فتطهرين. فبين لها ﷺ أنه يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات، فلو أنها روته بالماء من دون ثلاث حثيات، صبت عليه الماء؛ كفى، لكن ثلاث هو الأفضل كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- وأكمل في الإبلاغ. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من الجزائر يقول هذا السائل: وضحوا لنا الاغتسال من الجنابة والحيض؟

    جواب

    الاغتسال من الجنابة فرض لا بد منه، وهكذا من الحيض، فيجب على المسلم إذا أتى أهله أن يغتسل من الجنابة؛ لأن الله جل وعلا يقول: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواالمائدة:6] وهكذا المرأة، وهكذا من الحيض والنفاس إذا انتهى الدم، وانقطع الدم؛ ولو لأقل من أربعين؛ وجب على النفساء الاغتسال، وإذا انتهت أيام الحيض، ورأت الطهارة؛ تغتسل وجوبًا لقوله جل وعلا: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُالبقرة:222]. والنبي ﷺ أمر الحائض والنفساء بالغسل، فإذا انتهت مدة حيضها وجب عليها الغسل، وإذا رأت الطهارة لأقل من ذلك وجب الغسل أيضًا، والنفساء كذلك إذا كملت الأربعين وجب الغسل، وإن رأت الطهارة قبل ذلك وجب عليها الغسل. المقدم: حفظكم الله.


  • سؤال

    سماحة الشيخ تقول الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بـ (أ. س. م) طالبة بالمدرسة الثانوية، تقول: سماحة الشيخ ما هو الغسل؟ وما هي أحكامه؟ وكيفيته؟ وهل إهماله أو بطلانه له تأثير بالنسبة لأداء الصلاة أو الصيام؟

    جواب

    الغسل إفاضة على البدن كله هذا يسمى غسل، إذا أفاض الإنسان الماء على بدنه كله من رأسه إلى قدميه يسمى غسل، وهو واجب من الجنابة، وهكذا من الحيض إذا انتهت من الحيض ورأت الطهارة وجب عليها الغسل، وهكذا من النفاس إذا انقطع الدم ورأت الطهارة وجب الغسل من النفاس، هذه أغسال واجبة. أما غسل الجمعة مستحب، الرجل يغتسل عند ذهابه للجمعة هذا مستحب، الغسل من الحجامة، الغسل من غسل الميت، هذه أغسال مستحبة، أما الغسل الواجب غسل الجنابة للرجل وفي حق المرأة غسل الحيض والنفاس هذه أغسال واجبة. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up