أسئلة وأجوبة
-
سؤال
أبي رجلٌ أُمِّيٌّ لا يقرأ ولا يكتب، ويُحافظ على الصلاة في المساجد، ولكنه لا يُجيد قراءة الفاتحة جيدًا، فهل تُقبل صلواته؟
جواب
علِّموه، يتعلَّم، وإذا عجز فصلاته صحيحة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]، لكن يُعلّم الفاتحة ويجتهد في التعلم، والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فيُعلِّمه أولاده وغيرهم، يتعلم ويسأل ربَّه التوفيق حتى يحفظ الفاتحة ويُجيدها. جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ، فشكى إليه أنه لا يستطيع شيئًا من القرآن، فقال له النبيُّ ﷺ قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقوم هذا مقام الفاتحة لمَن عجز، فمَن عجز عنها يأتي بهذا التَّسبيح، ولكن يلزمه تعلّمها؛ لأنها ركنُ الصلاة، وهي بحمد الله ميسرة، وهي أعظم سورةٍ في كتاب الله ، فالواجب تعلّمها، فإذا لم يتيسر أن يحفظها فإنه يقرأ ما ذكره النبيُّ ﷺ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله في حال القيام، في حال القراءة، ولكن عليه أن يجتهد في أن يتعلم الفاتحة وما تيسر معها.
-
سؤال
ما الحكم في جهر الإمام بقراءة سورةٍ واحدةٍ في ركعتين متتاليتين في فرضٍ واحدٍ؟
جواب
إذا قرأ الإمامُ سورةً واحدةً في ركعتين بعد الفاتحة ما نعلم فيه شيئًا، قد رواه أبو داود بإسنادٍ لا بأس به عن النبيِّ ﷺ: أنه قرأ "إذا زلزلت" في الركعتين جميعًا، فلا بأس أن يقرأ سورةً في الركعتين، مثل: "إذا زلزلت" و"الشمس وضحاها" يُكررها في الركعتين، أو غير ذلك، أو آيةً يُكررها، أو آيات، لا نعلم في ذلك بأسًا، فقد وقع منه هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قرأ في الغالب آيةً أخرى أو سورةً يكون أفضل؛ حتى تكون الفائدةُ أكثر، ولو كرر فلا بأس.
-
سؤال
أنا شابٌّ أُصبت بمرضٍ عصبيٍّ، وجاءتني أيام لا أستطيع فيها النّطق بالفاتحة، وقد بعثتُ أحد الإخوان إلى أحد المشايخ فأجابه بجواز الصلاة بقدر الركعة دون قراءةٍ، فما حكم ذلك؟
جواب
نعم، ربنا يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]، فإذا أُصيب المسلم بما يمنعه من القراءة؛ صحَّت صلاته، يقف مقدار الفاتحة وما زاد عليها ويكفيه، وإن استطاع أن يأتي بالتَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل والتَّكبير وجب ذلك؛ لأنَّ الرسول ﷺ شكى إليه مَن عجز عن القراءة، فأمره بالتَّسبيح والتَّهليل والتَّكبير: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو ما تيسر من ذلك، الذي يستطيع من هذا، حتى يستطيع قراءة الفاتحة، المقصود: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16].
-
سؤال
صلى إمامٌ بجماعةٍ وسها عن قراءة الفاتحة، وهي ركنٌ من أركان الصلاة، ماذا يعمل؟
جواب
يأتي بركعةٍ، إذا انتهى عندها ولم ينتبه إلا بعد تمام الركعة يأتي بركعةٍ أخرى.........، ويُصلي ركعةً زائدةً، ويسجد للسَّهو، ويُنبه مَن خلفه أن يقوموا ويُتابعوه؛ لأنه أخلَّ بالصلاة، أخلَّ بهذه الركعة التي ترك فيها الفاتحة سهوًا. س: لكن تذكَّر في الركعة الأولى؟ الشيخ: يُعيد، يأتي بتلك الركعة، يقف لا يركع حتى يأتي بها ثم يركع.
-
سؤال
ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجهر؟ أرجو منكم الإجابة الشَّافية؛ لأن العلماء اختلفوا في هذا الأمر. لعله يقصد بالنسبة للمأموم.
جواب
العلماء اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام على أقوالٍ ثلاثةٍ: أحدها: وجوب القراءة على المأموم، الفاتحة مطلقًا، في السر والجهر. الثاني: عدم الوجوب مطلقًا، وهو قول الجمهور. والقول الثالث: التَّوسط، وأنها تجب في السرية دون الجهرية. والأرجح وجوبها في الجميع، لكن إذا تركها جهلًا، أو عن اجتهادٍ، وأنه يرى قول مَن قال بأنها لا تجب؛ فلا حرج عليه، أو لم يُدركها مع الإمام: بأن جاء والإمام راكع؛ أجزأه ذلك للعذر، كما فعل أبو بكرة، فإنه جاء والنبي راكعٌ عليه الصلاة والسلام، فدخل في الصفِّ، ولم يأمره النبيُّ بالإعادة، بقضاء الركعة، هذا هو أرجح الأقوال؛ لقوله ﷺ: لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام، وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، وهذا صريحٌ يعمّ الجهرية والسرية، وهو حديثٌ جيدٌ، رواه أحمد وجماعةٌ من أهل السنن، ولا بأس به. هذا هو أعدل الأقوال: وجوبها مطلقًا في الجهرية والسرية، لكن ليس ذلك مثل وجوبها على الإمام والمنفرد، لا، بل أقلّ من ذلك، ولهذا لو سها عنها، أو تركها تقليدًا أو اجتهادًا، أو لم يُدرك إلا الركوع؛ أجزأه ذلك، ووجوبها مُخفَّفٌ في حقِّه، كوجوب "سبحان ربي الأعلى" و"سبحان ربي العظيم" في الركوع والسجود، "رب اغفر لي" بين السَّجدتين؛ تسقط بالسَّهو.
-
سؤال
بعض الناس يُنكر على الإمام إذا أطال القراءة في بعض الصَّلوات: كالفجر أو العشاء؟
جواب
الإمام عليه أن يتحرَّى السنة، والسنة ما فيها إطالة، والرسول ﷺ أرحم الناس. س: وصلاة الفجر؟ ج: يُطَوِّل فيها بعض الشيء، فيقرأ مثلًا: ق، الطور، يعني الثُّمُن وما حوله. س: التَّخفيف هنا تخفيفٌ نسبيٌّ؟ ج: نعم، تبع هدي النبي ﷺ، هدي النبي هو المُفَسِّر. س: لابن القيم كلام في "زاد المعاد" أنكر فيه وقال: بعض الناس ما يحفظون الدين.. أفَتَّانٌ أنت يا معاذ! هل كلامه صحيح؟ ج: النبي أنكر على معاذ لما طوَّل، وكان يقرأ بالبقرة... طويل. س: هل من السنة قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين؟ ج: إذا قرأ بها بعض الأحيان من باب إحياء السنة، أو من باب الجواز؛لا بأس، ولكن السنة الإطالة في الفجر، هذا الثابت من فعل النبي ﷺ عند أبي ذرٍّ، ولا بأس بسنده.
-
سؤال
التَّخفيف بالنسبة للإمام في الصلاة؟
جواب
لا يُخلّ بالصلاة، التخفيف الذي يناسب ولا يضرّ المصلين ينفع المرأةَ التي ولدها يصيح، أو ينفع الإنسان الذي عنده حاجة شديدة، فالتخفيف نسبي، فعلى الإمام أن يتحرى فيه فعلَ النبي ﷺ في صلواته، ويُوافق فعله ﷺ. س: هل يكون باستمرارية أم يكون تارةً وتارةً؟ ج: يلزم سنة النبي ﷺ إلا إذا عرض عارضٌ.
-
سؤال
المأموم في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر أو العشاء، أو في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، الأفضل له إذا أطال الإمامُ أن يسكت بعد الفاتحة أم يقرأ؟
جواب
إن قرأ لا بأس، والأفضل -والله أعلم- هو القراءة، فقد كان الصديقُ يقرأ بعد الثالثة في المغرب: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا آل عمران:8]، المقصود: أنه إذا سكت إمامُه ولم يُكبِّر يقرأ ما تيسر. س: لكن الأفضل للإمام أن يُكبّر راكعًا؟ ج: نعم.
-
سؤال
القراءة بالنسبة للنساء في الجهرية؟
جواب
تجهر حتى تُسْمِع النساء؛ لأنها تجهر مثل الرجل. س: ولو كان في رجال في القُرْب؟ الشيخ: تجهر بقدر المصليات معها؛ حتى تسمع المصليات حتى يستفدن. والأمر سهل إذا كان صوتها بقدر النساء فالحمد لله، في المغرب والعشاء والفجر أو في التراويح.
-
سؤال
هل له أن يجهر بالقراءة في صلاة الضحى ليسمع نفسه؟
جواب
نعم، في جميع الصلوات يقرأ قراءة يُسمع فيها نفسه. س: وكذا لو قضى الوتر؟ الشيخ: وفي الوتر كذلك. س: صلاة الضحى يصليها في بيته أو في عمله؟ الشيخ: في بيته أفضل، وإذا ما تيسر وصلّاها في عمله؛ فلا بأس.
-
سؤال
قراءة السورة بعد الفاتحة يُبَسْمِل لها أو يِستَعِيذ؟
جواب
إن كانت سورة يُسمّي، وإن كانت ما هي سورة فلا حاجة؛ الاستعاذة الأولى تكفي، وإن استعاذ فلا حرج، ولكن الاستعاذة في أول الصلاة قبل الفاتحة كافٍ، والتسمية في الفاتحة كافٍ، لكن السورة التي بعدها يُسمّي لها، وإن كانت ما هي بسورة؛ آيات؛ كفى أن يقرأها من دون استعاذة، الاستعاذة الأولى كافية.
-
سؤال
رجل أخطأ في سورة الفاتحة من غير قصد؟
جواب
إن كان الخطأ خفيفًا لا يُغَيِّر المعنى ما يضر، وإن كان يُغَيِّر المعنى يُنَبَّه حتى يعيد الكلمة، يُنَبَّه الإمام حتى يعيدها، يقول صراط الذين أنعمتُ عليهم، أو إياكِ نعبد وإياك نستعين، يرد عليه حتى يعيدها.
-
سؤال
بعض الناس يقول: من المشقة أن تُقرأ السجدة والإنسان في (فجر) يوم الجمعة، هل يُقبل كلامه؟
جواب
لا، المقصود بالتخفيف: تخفيف النبي ﷺ، هو القدوة، كان يقول أنس: أتم صلاة، وأخف صلاة (ما رأيت إمامًا أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي ﷺ)، يُتأسى به في هذا عليه الصلاة والسلام، هو الذي يُعِلّم الناس عليه الصلاة والسلام.
-
سؤال
هل يقسم السجدة في صلاة الفجر بين الركعتين؟
جواب
لا، السنة أن يقرأ السجدة في الأولى، والإنسان في الثانية. س: هل يقال إنه مبتدع؟ الشيخ: لا، يُقال خالف السنة، لكن البدعة ما لها لزوم، يقال: خالف السنة.
-
سؤال
قراءة سور يسيرة في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة؟
جواب
الفاتحة بس، إلا الظهر إذا قرأ بعض الأحيان زيادة في الثالثة والرابعة فقد جاء في حديث أبي سعيد ما يدل على هذا. س: المغرب ما ثبت عن أبي بكر الصديق.. الشيخ: ورد عن الصديق أنه قرأ: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا آل عمران: 8] في الثالثة.
-
سؤال
الصحيح أن قراءة الفاتحة فرض على المأموم؟
جواب
نعم، المأموم يقرأها سرًّا، لكنها واجبة في حق المأموم، إذا سقطت جهلاً أو نسيانًا سقطت، أو تركها جهلاً أو نسيانًا، أو جاء والإمام راكع سقطت عنه؛ لحديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي حديث أبي بكرة لما جاء والنبي راكع لم يأمره بقضاء الركعة، واجبة في حق المأموم، تسقط بالجهل والنسيان. س: في السرية والجهرية سواء؟ الشيخ: نعم، لكن تسقط بالجهل والنسيان في حق المأموم، والعجز إذا جاء والإمام راكع.
-
سؤال
ولو جهر بالبسملة أحيانًا يكره؟
جواب
لا يضر، لكن خلاف السنة، ولهذا جاء عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يجهر بها، ولعل هذا بعض الأحيان.
-
سؤال
إعادة قراءة الفاتحة في الركوع الثاني (للكسوف)، هل عليه دليل؟
جواب
لأنها ركعة، الركعة الثانية بمثابة ركعة مستقلة يقرأ فيها الفاتحة؛ لأنه إذا قرأ وركع ثم رفع صارت بمنزلة ركعة ثانية؛ فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها، وهذا الذي عليه عمل أهل العلم.
-
سؤال
الاستعاذة في كل ركعةٍ من الصلاة؟
جواب
في خلاف بين أهل العلم، السنة في الأولى فقط، أما الركعات الأخرى فيكفي، تكفي التسمية إن شاء الله، هذا هو الأرجح. وإن استعاذ فلا بأس، إن استعاذ في الركعات الأخرى فلا بأس، ليس هناك مانع، لكن بعض الصلاة تشبه... القراءة واحدة؛ فإذا استعاذ في أولها، هذا هو الأمر عند أهل العلم؛ تكفيه الاستعاذة في الركعة الأولى، وإن استعاذ في الثانية والثالثة لا بأس، الأمر واسع إن شاء؛ لعموم الآية: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ النحل:98]. س: البسملة كذلك؟ ج: لا، التسمية يُكررها التي في أول سورة، إذا كان يبدأ سورةً يُكرر التَّسمية، إلا عند براءة.
-
سؤال
إذا نسي الفاتحة في إحدى الركعات السرية، ثم جاء بركعةٍ خامسةٍ؟
جواب
لا ..... تسقط، لكن إذا كان جاء بها عن اجتهادٍ وعن خروجٍ من الخلاف تصحّ إن شاء الله؛ لأنَّ بعض أهل العلم يرى أنَّ عليه أن يأتي بركعةٍ، لكن الصواب أنه لا يلزمه، يُسلم مع الإمام وتسقط عنه. س: الجمهور ما يُوجبونها حتى في السرية؟ ج: حتى في السرية نعم. س: يرونها مُستحبَّة؟ ج: يرونها مُستحبَّة. س: ما تشملها الآية؟ ج: أما حديث: مَن كان له إمامٌ فقراءته له قراءة فهو حديثٌ ضعيفٌ كما قال المؤلف ..... هذا الحديث ضعيف: مَن كان له إمام فقراءته له قراءة احتجَّ به الجمهور، لكنه ضعيف.
-
سؤال
بعض الناس يتفاوتون في التأمين .....؟
جواب
لا، السنة المدّ: آمين. وأما مَن قال: "أمين" لا، "أمين" ليس معناها: آمين. السنة أن تمدَّها؛ لأن معناها: استجب يا ربنا. كذلك "آمّين" ليس معناها هنا. الآمّين: القاصدين، آمّين المسجد الحرام. فاللغات ثلاث: "آمّين" أي قاصدين. و"أمين" بمعنى الأمانة. وأما "آمين" بالتَّخفيف فهذا معناه: استجب، وهي المرادة هنا.
-
سؤال
إذا اقتصر على الفاتحة الإمام عمدًا؟
جواب
لا بأس، الواجب عند العلماء الفاتحة فقط، فإذا اقتصر عليها أجزأت، لكن ترك السنة.
-
سؤال
السكتة بين الفاتحة وبين السورة.....؟
جواب
لا، لا، فيها خلاف، ولم يثبت فيها شيء؛ لأنَّ الفاتحة وسورة لم يثبت فيها شيء من جهة السكتة، وإنما ثبت عنه سكتتان عليه الصلاة والسلام: الأولى بعد الإحرام، وهذه ثابتة بالنص من حديث أبي هريرة وغيره، يقرأ فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية على الأرجح بعد نهاية القراءة قبل الركوع يسكت قليلًا سكتةً لطيفةً، ثم يُكبِّر، لا يتصل التكبير بالقراءة، بل يفصل بين القراءة والتكبير، إذا أنهى القراءة سكت قليلًا ثم كبَّر. أما ما بعد الفاتحة فهذا فيه خلاف: جاء في بعض الروايات من رواية قتادة أن هناك سكتةً بعد الفاتحة، ولكن ليست ثابتةً، واختلف العلماء فيها: منهم مَن رأى أن يسكت بعد الفاتحة حتى يقرأ المأمومُ الفاتحة، ومنهم مَن لم ير ذلك، والأصل عدم شرعية السكتة بعد الفاتحة، هذا هو الأصل، ومَن سكت عملًا بمن قال بذلك من أهل العلم فلا بأس، الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
-
سؤال
الجمهور يُوجبون الفاتحة في السرية؟
جواب
لا، الجمهور لا ..... مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية، ويحتجُّون بحديث: مَن كان له إمامٌ فقراءته له قراءة، لكنه ضعيف. س: يُوافقون الأحناف في هذا؟ ج: هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وانفرد الشافعي رحمه الله وجماعة منهم البخاري بأنها واجبة على المأموم مطلقًا، وهذا أصح، الشافعي والبخاري أصح، وجوبها مطلقًا، وقال قومٌ: تجب في السرية دون الجهرية، فالأقوال ثلاثة: وجوبها مطلقًا، وهو الأرجح. وجوبها في السرية دون الجهرية، وهو قول جماعة. وعدم وجوبها مطلقًا، وهو قول الأكثر؛ لحديث: مَن كان له إمامٌ فقراءته قراءة له، لكنه مثلما تقدَّم مُرسل ضعيف. س: أدلة الجمهور ما تتناول السرية: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا الأعراف:204]؟ ج: لا، أدلتهم ضعيفة في هذا، استدلال ضعيف؛ ولهذا القول الصحيح والصواب أنها واجبة مطلقًا، ويليه القول بأنها واجبة في السرية دون الجهرية، أما القول بأنها لا تجب مطلقًا حتى في السرية فهذا ضعيفٌ مخالفٌ للأدلة.
-
سؤال
القراءة في الثالثة والرابعة في العشاء بعد الفاتحة؟
جواب
مثل الظهر والعصر، ما نعلم فيه يدل على خلاف ذلك، مثل: قراءة الظهر والعصر؛ الفاتحة. س: ما يقرأ في العصر في الثالثة والرابعة؟ ج: ظاهر السنة أنه ما يقرأ... إلا الفاتحة فقط.
-
سؤال
القراءة في الصلاة بالتلفيق بين القراءات السبع في سورةٍ واحدةٍ؟
جواب
الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا، أنه يقرأ بقراءةٍ واحدةٍ فقط: إما كذا، وإلا كذا، ولكن ما دام المصحف الآن بين أيدي الناس فينبغي أن يقرأ بما بين أيدي الناس؛ حتى لا يقع المحذور من النزاع والخلاف. أما إذا كان من باب التعليم يُعلِّمهم القراءات السبع، القراءات العشر؛ ما في بأس من باب التعليم، باب واسع.
-
سؤال
"وإذا أمَّن فأمِّنوا" متى يكون تأمين المأمومين؟
جواب
إذا شرع الإمامُ، إذا شرع في المقصود كله دعاء، يدعون جميعًا، هو دعا: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الفاتحة:6]، الإمام دعا، وهم مُنصتون له، ثم إذا قال: وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة:7] يقولون: "آمين" جميعًا؛ لأنَّ في الرواية الأخرى: فإذا قال: وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا: آمين، فإن مَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، المقصود أن يتَّفق تأمينُهم مع تأمين الملائكة، ويكونوا كلهم مُؤَمِّنين.
-
سؤال
بعض الأئمة يقرأ في صلاة الفجر بسورة الزلزلة، أمس واحد قرأ بسورة النصر وسورة المسد ......؟
جواب
ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ الزلزلة في الفجر، كررها في الركعتين، رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ، النبي أراد بيان الجواز، يعني قصده بيان الجواز؛ أنه يجوز أن يُصلي بقصار السور، لكن الأفضل أن يكون الغالبُ طوال السور، النبي كان يُطيل في الفجر عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، لكن إذا فعل بعض الأحيان قصده لبيان الجواز، فلا حرج.
-
سؤال
إذا أراد الإمامُ أن يُصلي المغرب بالأعراف، هل له أن يُعْلِمَ الجماعة ويُعلن عنها إعلانًا رسميًّا في أوراقٍ أنه سيُصلي في هذا المسجد المغرب بالأعراف؟
جواب
الأظهر في هذا لا يقرأ ولا يُعلن، ولا يقرأ لأنها نافلة، فعلها النبيُّ ﷺ مرةً واحدةً، وحثَّ على عدم التَّطويل، والناس لا يتحمَّلون اليوم، الذي أرى أنه لا ينبغي أن تُقرأ في هذا الوقت الحاضر؛ لأن الناس ما يتحمَّلون هذا الطول، والنبي ﷺ ما كان يُطوِّل عليهم في الغالب، وحثَّ على التَّخفيف، وسمعتُم ما قال لمعاذٍ، ولم يُحفظ عنه إلا مرة فعلها، لأسبابٍ فعلها عليه الصلاة والسلام، والناس تُراعى أحوالهم من ضعف إيمانٍ وضعف تحمُّلٍ. س: ......: "كان يأمرنا بالتَّخفيف، ويؤمّنا بالصافات"؟ ج: صلاة النبي ﷺ تخفيف، هذا هو الأصل، وعلمنا التَّخفيف عليه الصلاة والسلام، التَّأسي به هو التخفيف، لكن إذا راعى الإمامُ حال الناس كما أمره النبيُّ ﷺ، ينبغي أن يُراعي الناس... أن يُراعي حال الناس ولا يفتنهم أوْلى.
-
سؤال
قراءة الزلزلة في صلاة الفجر؟
جواب
ما في بأس، جاء أنه قرأها في بعض الصلوات، وكررها في ركعتين عليه الصلاة والسلام، الزلزلة، لكن الأفضل غالبًا يطوّل فيها، قال أبو بكر : كان يقرأ بالفجر بالستين إلى المائة. الأفضل فيها التطويل، يطوِّل الأولى، ويقصّر في الثانية، لكن يخفف بعض الأحيان؛ حتى يعلم الناس أن هذا جائز، وهذا جائز، يكون أكثر التطويل، وفي بعض الأحيان يخفف لا يطول؛ حتى يعلم الناس جواز هذا، وجواز هذا. س: هل يقرأ بالزلزلة في الركعتين؟ الشيخ: في الركعتين نعم.
-
سؤال
سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنتُ أُصلي خلف الإمام فهل أقرأ الفاتحة أم تكفي قراءة الإمام؟
جواب
يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ثم تُنصت؛ لقول النبيِّ ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاةَ لمَن لم يقرأ بها، فإذا كنتَ خلف إمامك اقرأها ثم أنصت.
-
سؤال
ما الحكم لو ترك الإنسان الفاتحة عمدًا أو سهوًا في الصلاة الجهرية أو السرية؟
جواب
إذا كان مأمومًا لا يضر ذلك، إنْ كان جاهلًا أو ناسيًا؛ لأنها واجبة في حقه تسقط بالجهل والنسيان، وتسقط إذا جاء والإمام راكع وتجزئه الركعة. أما إذا كان إمامًا أو منفردًا لا تسقط، يعني إذا نسيها في ركعة تقوم بركعة مقامها وتأتي بركعة ثانية، فإذا سلم وطال الفصل يعيد الصلاة؛ لأنها ركن في حق الإمام والمنفرد لا بدّ منها، وإذا نسيها بركعة قامت الركعة الأخرى مقامها وأتى بركعة زائدة حتى يكمل. أما المأموم فهي في حقه واجبة تسقط بالسهو والنسيان، وتسقط بالفوات إذا جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته، كما جاء في حديث أبي بكرة .1]
-
سؤال
في بعض الأحيان أنصت لقراءة الإمام، ويُصيبني شكّ: هل قرأت الفاتحة أم لا؟ وبعض الأحيان لا أقرؤها وأقول: هذا من وسواس الشيطان، فما حكم فعلي السَّابق؟
جواب
الأصل أنه قرأها ما دام خلف الإمام، ويترك الوسواس، ويجتهد في قراءتها ويحرص، ويترك الوساوس؛ لأنَّ الشيطان حريص على إفساد صلاة بني آدم. س: في الصلاة الجهرية لو ما قرأتها؟ ج: مثلما يشك: هل قال: سبحان ربي العظيم؟ هل قال: سبحان ربي الأعلى؟ هل قرأ التَّحيات؟ الشيطان يُوسوس عليه، ويلعب عليه. س: يتحملها الإمام؟ ج: إذا كان جاهلًا المأموم أو ناسيًا أو ما جاء إلا والإمام في الركوع أو عند الركوع، فيتحملها. س: لو ما قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ؟ ج: يلزمه، لا يتعمد تركها إلا إذا كان جاهلاً يتحملها الإمام. س: إذا لم يستطع أن يقرأها؟ ج: لا يلزمه أن يقرأها، ولو قرأها الإمامُ، ولو ما علمها. س: وإذا لم يقرأها؟ إنسان جاهل ما عليه شيء، وإن كان ناسيًا ما عليه شيء، وإن كان يتعمّد ويعلم الحكم الشرعي ويترك؛ تبطل صلاته على الصحيح.1]
-
سؤال
رجل صلَّى بجماعةٍ من المسلمين، ولكن بقراءة الفاتحة تعدَّى آيةً، فلم يرد عليه أحد، هل صلاته صحيحة؟
جواب
لا، يجب عليه أن يأتي بركعةٍ بدل الركعة التي أسقط منها الآية، يأتي بركعةٍ أخرى بدل الركعة، إذا فاتت الركعةُ ولم يُردّ عليه وتذكر؛ يأتي بركعةٍ أخرى، إن كان في المغرب رابعة، وإن كان ظهرًا خامسة، وإن كان فجرًا ثالثة؛ لأنَّ قراءة الفاتحة ركنٌ في الصلاة، لا بدَّ من ذلك، ويسجد للسَّهو أيضًا.1]
-
سؤال
في أثناء الصلاة يسهو الشخص عن قراءة الفاتحة، أو يفوته بعض التسابيح، فما حكم صلاته؟
جواب
إذا سها عن الفاتحة يعيد الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا كان إمامًا، أو منفردًا، ولم يقرأ الفاتحة؛ لم تصح صلاته، إذا كان سها في الركعة الأولى؛ يقوم مقامها الركعة الثانية، وهكذا، فيأتي بركعة بدل التي سها فيها عن الفاتحة، وعليهم أن ينبهونه إذا سها. أما المأموم إذا تركها ساهيًا؛ فنرجو أن يجزئه ذلك؛ لأن جمعًا من أهل العلم -وهم الجمهور- يرون أنها تجزئه قراءة الإمام، لكن لا يتعمد تركها، الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ولا يتعمد، لكن لو سها، أو قلد من يرى سقوطها عن المأموم، أو اعتقد سقوطها عن المأموم؛ فصلاته صحيحة، أما الإمام، والمنفرد فليس له شبهة، والواجب عليه قراءتها، وإذا سها في ركعة؛ قامت الأخرى مقامها، وأتى بركعة سواها. السؤال: وهل يسجد للسهو؟ ويسجد للسهو، نعم.
-
سؤال
ما حكم من يجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة عمدًا في المغرب، والعشاء، والفجر؟
جواب
لا حرج عليه، لكن تركه أفضل، السنة والأفضل ألا يجهر، ومن جهر؛ فلا شيء عليه، إذا فعل ذلك عن اجتهاد، أو تقليد لمن يتبعه من أهل العلم فلا شيء عليه، لكنه خالف الأفضل، وخالف السنة المعروفة المستفيضة. فالأفضل له، والأولى به ألا يجهر بالبسملة؛ لأن الثابت عن الرسول ﷺ وعن صاحبيه الصديق، وعمر، وعن عثمان أيضًا عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة الجهر بها، وغيره، فمن جهر دون حرج، ولكن ترك الأفضل، وترك ما هو الأولى، والذي ينبغي.
-
سؤال
ما حكم من يجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة عمدًا في المغرب، والعشاء، والفجر؟
جواب
لا حرج عليه، لكن تركه أفضل، السنة والأفضل ألا يجهر، ومن جهر؛ فلا شيء عليه، إذا فعل ذلك عن اجتهاد، أو تقليد لمن يتبعه من أهل العلم فلا شيء عليه، لكنه خالف الأفضل، وخالف السنة المعروفة المستفيضة. فالأفضل له، والأولى به ألا يجهر بالبسملة؛ لأن الثابت عن الرسول ﷺ وعن صاحبيه الصديق، وعمر، وعن عثمان أيضًا عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة الجهر بها، وغيره، فمن جهر دون حرج، ولكن ترك الأفضل، وترك ما هو الأولى، والذي ينبغي.
-
سؤال
ورد عن رسول الله ﷺ أنه كان يجهر بالتسمية في بعض الصلوات، ويسر بها في بعض، ولكن هنا الإنكار، ونسمع إمام يجهر، رغم أنه يجب التوافق بين الحديثين؟
جواب
الأحاديث الصحيحة دالة على أن السنة السر بالتسمية، والاستعاذة، هذا هو الأفضل أن يكون الإمام، والمنفرد، والمأموم كلهم يسرون بالتعوذ، والبسملة، لا في الفاتحة، ولا في غيرها، وإذا جهر بعض الأحيان؛ ليعلم من ورائه أنه يسمي، وأن الصلاة يسمى فيها، ويستعاذ فيها من باب التعليم؛ فلا بأس، فقد ثبت عن أبي هريرة ما يدل على ذلك، وعن بعض الصحابة. لكن الأفضل، والعموم، والأكثر أن يكون مسرًا بالتسمية في الجهرية، وبالاستعاذة، فإن الرسول ﷺ كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، ويسر التعوذ، والبسملة -عليه الصلاة والسلام - كما قال أنس وجماعة.
-
سؤال
أسمع وأنا أصلي من يقرأ سورًا من القرآن في الركعة الثالثة، والرابعة، هل هذا من السنة؟ وهل يؤثر في صحة الصلاة؟
جواب
ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الثالثة، والرابعة بفاتحة الكتاب فقط في الظهر، والعصر يعني، وهكذا العشاء، والمغرب، فالسنة أنه يقتصر على الفاتحة في الثالثة، والرابعة في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. لكن يستحب له في بعض الأحيان -خاصة في الظهر- أن يقرأ زيادة؛ لأنه ثبت في حديث أبي سعيد ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة، والرابعة في الظهر خاصة -عليه الصلاة والسلام- فإذا قرأ زيادة في الظهر، والعصر في الثالثة، والرابعة بعض الشيء مع الفاتحة؛ فلا بأس. ومستحب في بعض الأحيان، لا دائمًا؛ جمعًا بين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن أبا قتادة ذكر أنه يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة، والرابعة، وأبو سعيد ذكر ما يدل على أنه في بعض الأحيان يقرأ زيادة على الفاتحة، نعم في الظهر خاصة.
-
سؤال
أسمع وأنا أصلي من يقرأ سورًا من القرآن في الركعة الثالثة، والرابعة، هل هذا من السنة؟ وهل يؤثر في صحة الصلاة؟
جواب
ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الثالثة، والرابعة بفاتحة الكتاب فقط في الظهر، والعصر يعني، وهكذا العشاء، والمغرب، فالسنة أنه يقتصر على الفاتحة في الثالثة، والرابعة في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. لكن يستحب له في بعض الأحيان -خاصة في الظهر- أن يقرأ زيادة؛ لأنه ثبت في حديث أبي سعيد ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة، والرابعة في الظهر خاصة -عليه الصلاة والسلام- فإذا قرأ زيادة في الظهر، والعصر في الثالثة، والرابعة بعض الشيء مع الفاتحة؛ فلا بأس. ومستحب في بعض الأحيان، لا دائمًا؛ جمعًا بين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن أبا قتادة ذكر أنه يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة، والرابعة، وأبو سعيد ذكر ما يدل على أنه في بعض الأحيان يقرأ زيادة على الفاتحة، نعم في الظهر خاصة.
-
سؤال
كذلك إذا نسي الفاتحة، فهل يأتي بركعة أخرى تحل محلها؟ وهل يسجد سجود السهو؟
جواب
إذا كان مأمومًا ما عليه شيء، أما إذا كان إمامًا، أو منفردًا فيأتي بركعة، بدل الركعة التي سقطت منها الفاتحة، أما إن كان مأمومًا، فالمأموم تابع لإمامه، إذا نسي، أو فاته القيام؛ أجزأه، ما أدرك مع الإمام.
-
سؤال
هل قراءة سورة السجدة، وسجدة التلاوة في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنة؟ وهل يداوم على فعلها إذا كان ذلك من السنة؟
جواب
نعم سنة، كونه يقرأ في فجر الجمعة سورة الم تَنْزِيلُ السجدة:1، 2]، وهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ الإنسان:1] سنة، رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث ابن عباس، ورواه الطبراني من حديث ابن مسعود، وكان ابن مسعود يقول: إنه يديم ذلك، فالسنة المداومة نعم. السؤال: ... يجزأ السورة؟ لا، يقرأ الم تَنْزِيلُ في الأولى وهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ في الثانية، لا يقطعها، مثل ما فعل النبي ﷺ، يقرأ السورتين جميعًا هذه السنة.
-
سؤال
قراءة الفاتحة للمأموم؟
جواب
الصحيح أن الواجب عليه قراءتها إذا أمكنه. السؤال: وإذا كان الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة؟ ولو، يقرأها وهو يقرأ، ما في مانع. السؤال: لا يتسع؟ تقرأها، وإن كان الإمام يقرأ تقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ، ثم تنصت الحمد لله، لكن إذا فاتت سقطت، إذا جاء والإمام راكع، أو ما أمكنك عليها؛ سقطت على المأموم. السؤال:...؟ ما في بأس، تقرأها ثم تستمع.
-
سؤال
كيف نوفق بين حديثي رسول الله ﷺ: من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة وحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ وكيف وصل الأمر إلى اختلاف المذاهب في هذا الأمر، منهم من حرم القراءة كليًّا، ومنهم من كرهها، ومنهم من كرهها في الجهرية واستحبها في السرية، وغير ذلك؟ والمعلوم بأن الأمور التعبدية اتباع وتقليد، ليس للبشر، وفعل الصحابة، فكيف يختلف الفقهاء في أمر تعبدي؟ وما هو فعل الرسول ﷺ والصحابة من بعده؟
جواب
ليس في هذا اختلاف بمعناه؛ لأن الحديث: من كان له إمام؛ فقراءته قراءة له حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، وقد اغتر به بعض الناس، وظن أنه صحيح وقال: إن المأموم ليس عليه قراءة، يكفي قراءة الإمام، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم. وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أن القراءة على المأموم مطلوبة، وعليه أن يقرأ لقوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أحاديث صحيحة رواه البخاري ومسلم وغيرهما -رحمة الله عليهما- وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا يبين لنا أن المأموم عليه القراءة. وأما أسباب الاختلاف، فأسباب ذلك أن بعض أهل العلم قد يطلع على بعض الأحاديث، ولا يطلع على البعض الآخر، فلهذا يقع الاختلاف، هذا من أسباب الخلاف؛ لأن العلماء انتشروا في البلاد في العهد الأول، هذا في المدينة، هذا في مكة، هذا في مصر، هذا في الشام، هذا في العراق، هذا في خراسان، انتشر الناس، والكتب لم تؤلف أولًا، كان الناس يحفظون العلم في صدورهم، ثم ألفت الكتب، ونشرت في القرن الثالث وما بعده، فبعض أهل العلم اطلع على شيء، والآخر اطلع على شيء آخر، فلهذا خفي بعض الأحاديث على بعض العلماء فقالوا بعلمهم. فالذين قالوا: إنه تجب القراءة على المأموم؛ بلغتهم الأحاديث الصحيحة؛ فأمروا بقراءة الفاتحة، والذين لم يبلغهم الحديث، أو بلغهم ولكن لم يصح، أو نحو ذلك؛ ظنوا أن الإمام يقوم بذلك، وأنه يكفيه ذلك، ويسد عن المأموم. والصواب: أنه لا يكفيه عن قراءة الفاتحة، يقرأ المأموم الفاتحة، ثم ينصت، ويكفيه الإمام عن الزيادة في الجهرية، يعني في المغرب والعشاء والفجر.
-
سؤال
قراءة الفاتحة للمأموم؟
جواب
الصحيح أن الواجب عليه قراءتها إذا أمكنه. السؤال: وإذا كان الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة؟ ولو، يقرأها وهو يقرأ، ما في مانع. السؤال: لا يتسع؟ تقرأها، وإن كان الإمام يقرأ تقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ، ثم تنصت الحمد لله، لكن إذا فاتت سقطت، إذا جاء والإمام راكع، أو ما أمكنك عليها؛ سقطت على المأموم. السؤال:...؟ ما في بأس، تقرأها ثم تستمع.
-
سؤال
قراءة سورة السجدة في ليلة الجمعة لا بد أن تكون في كل أسبوع؟
جواب
سنة دائمة، قراءة سورة السجدة وهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ سنة في الفجر يوم الجمعة دائمًا، كان النبي ﷺ يحافظ عليها، ولو تركها لم يحرم، لكن هذا هو السنة. السؤال: يقسموها يا شيخ؟ لا، السنة يقرأ هذه وهذه، القسم خلاف السنة، يقرأ التنزيل في الأولى، وهل أتى على الإنسان في الثانية، هذه السنة التي فعلها النبي ﷺ.
-
سؤال
تقول أيضاً سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرءون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة، ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، أي: أنهم لا يقرءون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين. فهل هذا صحيح، أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين؟
جواب
هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا تصح الصلاة بذلك؛ الرسول ﷺ كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وقد ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث من حديث أبي قتادة الأنصاري وحديث أبي سعيد الأنصاري ومن أحاديث أخرى، ثبت فيها أنه ﷺ أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له. فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى الأخت في الله السائلة أن تعلم هؤلاء تقول: إني سمعت في نور على الدرب كذا وكذا تعلمهم أن هذا لا يجوز وأنه واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً في الحديث الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج غير تمام يعني ناقصة غير صحيحة. فالحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلما ويرشدا، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرءون في الثالثة والرابعة تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب على هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة بدلاً من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرءوها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد الزيادة على الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم. لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
-
سؤال
يسأل أخونا ويقول: إن والدتي تصلي ولكنها لا تعرف الصلاة بصورة كاملة فهي تعرف الفاتحة فقط، وعندما أعلمها تنسى بسرعة فهل صلاتها صحيحة؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
نعم، صلاتها صحيحة، وعليك وعلى إخوانك تعليمها والاستمرار في تعليمها في أوقات كثيرة حتى يستقر العلم في قلبها، والفاتحة مجزئة والحمد لله، إذا علمت الفاتحة أجزأت، وإذا تيسر معها بعض السور القصيرة مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد وغيرها من السور القصيرة إذا تيسر لكم تعليمها إياها فهذا خير عظيم، ومع الاستمرار والملاحظة تحفظ إن شاء الله، حتى الذي لا يعرف الفاتحة تصح صلاته إذا عجز عن تعلمها يقرأ ما تيسر ولو بعض الآيات، فإذا عجز سبح الله وحمد الله وكبره وهلله في محل القراءة ثم كبر وركع فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]. ولا يجوز ترك الصلاة أبدًا بل يصلي على حسب حاله ولكن يتعلم، يلزمه أن يتعلم ويتقي الله في ذلك، ويلزم أولاد المرأة أن يعلموها إذا كانوا يعلمون أن يعلموها ويوجهوها، وهكذا يعلمون أباهم إذا كان جاهلًا وهم يعلمون، يعلمون إخوتهم، طالب العلم يعلم الجاهل، هكذا المؤمنون يتعاونون على البر والتقوى كما قال الله : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى المائدة:2]، وقال سبحانه: وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ العصر:1-3]. فالواجب عليكم أن تعلموها أنت وإخوانك تعلموها وتصبروا بالحلم والكلام الطيب لا بالنهر ولا بالغلظة ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق في الأوقات المناسبة من ليل أو نهار حتى تتعلم مع الاستمرار الدائم حتى تتعلم، وهكذا أخواتكم وهكذا عماتكم وخالاتكم أحسنوا إلى الجميع، هذه الدنيا دار العمل دار التعليم دار التعاون دار التكليف، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.