أسئلة وأجوبة
-
سؤال
تقول إحدى الأخوات أهدي إليها ثوب وهذا الثوب فيه صليب، وصَلَّت وهي لابسة هذا الثوب، تقول: هل تعيد الصلاة أم لا شيء عليها؟
جواب
الصلاة صحيحة، لكن تترك هذا اللباس، أو يُحَكُّ الصليب أو تغسله بشيء. س: الثوب الذي فيه صليب يَحْرُم لبسه؟ الشيخ: نعم، والصور كذلك وصور ذوات الأرواح، إلا إذا طمست؛ ما في بأس. س: بالنسبة للأطفال الصغار أيضًا؟ الشيخ: حتى الأطفال؛ لأنه يُعَلَّق ويُحْفَظ.
-
سؤال
المستمعة فيحاء المطيري من عفيف في المملكة بعثت تسأل وتقول: هل تجوز الصلاة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من ألوان الأخرى والذي تتحجب به المرأة عند صلاتها؟
جواب
نعم تصح الصلاة في الثوب، لكن إذا كان يشبه ملابس الرجال فالواجب عليها تركه، أما إذا كان من ملابس النساء ومن اللباس اللاتي يعتدنه فلا بأس بذلك صلاتها صحيحة ..... صحيح، أما إذا كان لا، فيه تشبه فالصلاة صحيحة لكن ينبغي لها أن تبتعد عن ذلك وأن تترك الشيء الذي يشبه لباس الرجال؛ لأن الرسول ﷺ قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة فالتشبه من الرجال بالنساء ممنوع وهكذا النساء بالرجال ممنوع، فالواجب على الجميع تقوى الله وعدم التشبه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا صنع هذا القماش خصيصًا للنساء؟ الشيخ: إذا كان لا يلبسه الرجال فلا يضر، إن كان على طريقة خاصة للنساء. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هذه السائلة دلال من اليمن تقول في هذا ما حكم لبس الخاتم الذي يوجد عليه ثعبان، وهل تجوز الصلاة فيه، وجهونا بذلك؟
جواب
لا يجوز لبسه، ولا يجوز الصلاة فيه إلا إذا قطع رأسه، رأس الثعبان، يقطع، يحك رأسه؛ حتى يزول الرأس، وإلا فلا يجوز لبسه، سواء كان خاتمًا، أو حلية، مثل الحلق، أو غيره، كثعبان، أو طير، أو حيوان آخر حتى يقطع الرأس، وإلا فالواجب عدم لبسه. لكن الصلاة صحيحة.. الصلاة صحيحة على الصحيح، لكن لا يجوز استعماله ولو في غير الصلاة، مثل: الخاتم الذي فيه صورة ثعبان أو غيره أو حزام، أو قميص، أو غير ذلك، لا يجوز حتى يقطع الرأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
-
سؤال
السائل الذي رمز لاسمه بـ (أ. أ) يقول في هذا هل الصلاة تقبل من الذي ثوبه مسبل؟
جواب
على خطر، على خطر من ذلك، لكن تصح .. تجزئه؛ لأن الرسول ﷺ ما أمره بالإعادة، الذي صلى وهو مسبل لم يأمره بالإعادة، فصلاته ناقصة، لا يؤمر بالإعادة، لكن لا يجوز له الإسبال مطلقًا، لا في الصلاة، ولا في خارجها. نعم.
-
سؤال
السائل الذي رمز لاسمه بـ (أ. أ) يقول في هذا هل الصلاة تقبل من الذي ثوبه مسبل؟
جواب
على خطر، على خطر من ذلك، لكن تصح .. تجزئه؛ لأن الرسول ﷺ ما أمره بالإعادة، الذي صلى وهو مسبل لم يأمره بالإعادة، فصلاته ناقصة، لا يؤمر بالإعادة، لكن لا يجوز له الإسبال مطلقًا، لا في الصلاة، ولا في خارجها. نعم.
-
سؤال
يسأل ويقول: ما حكم صلاة المسبل إزاره؟ مع الدليل؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
الإسبال محرم، لا يجوز الإسبال، وهو كون الملابس تنزل عن الكعب، سواء كان اللباس سراويل، أو إزارًا، أو قميصًا، أو بشتًا، وهو العباءة، أو غير ذلك، هذا في حق الرجل، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار أخرجه البخاري في صحيحه، ولقول النبي ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب خرجه مسلم في الصحيح، وإذا كان مع الكبر؛ صار الإثم أكبر لقوله ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فمع الكبر يكون الإثم أكبر، ومن دون كبر، بل تساهل يكون آثمًا، ولا يجوز على الصحيح، ولكن لا يكون مثل من جره خيلاء، يكون إثمه أقل، والغالب أنه يجره خيلاء حتى ولو ما نوى الخيلاء، فالغالب أنه يجره لذلك، إذا تساهل به جره ذلك إلى التكبر والتعاظم، ثم هو أيضًا إسراف في الملابس، وتعريض لها للنجاسات، والأوساخ، كذلك لا يجوز مطلقًا. أما المرأة فلا حرج أن ترخي ثوبها شبرًا، أو ذراعًا؛ لأنها بهذا تستر قدميها. والصلاة صحيحة مع الإثم، هو آثم، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن الرسول ﷺ ما أمر المسبل أن يعيد، بل الصلاة صحيحة، وهكذا كلما يتعلق بالمعاصي التي يفعلها الإنسان في ثوب، أو غيره، أن يكون هناك ثوبًا من حرام، أو مغصوبًا، أو فيه إسبال؛ فالصلاة صحيحة، لكن مع الإثم، أو الصلاة في أرض مغصوبة، هذا الصواب من أقوال العلماء، بعض أهل العلم يرى أن الصلاة غير صحيحة. المقدم: في الأرض المغصوبة خاصة، أو في كل هذا؟ الشيخ: في الكل: الثوب المغصوب، والمسبل، ولكن الصواب أنه لا تعاد الصلاة، الصلاة صحيحة، الصواب أنها صحيحة؛ لأن هذا النهي ليس خاصًا بالصلاة، بل هو عام ليس له أن يسبل لا في الصلاة، ولا في خارجها، وليس له أن يغصب لا في الصلاة، ولا في غيرها، وليس له أن يدخل الأرض المغصوبة، ولا يصلي فيها، ولا يجلس فيها، فالنهي عام، ما هو بخاص بالصلاة، والصلاة تبطل بالشيء الذي يخصها، مثل الثوب النجس يبطل الصلاة؛ لأنه خاص بالصلاة، مثل كشف العورة، وما أشبه ذلك، الشيء الخاص بالصلاة يبطلها إذا كشف عورته تعمدًا، أو صلى في ثوب نجس؛ لأن هذا يخص الصلاة يبطلها، مثل تكلم فيها، مثل انحرف عن القبلة، وما أشبهه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ، هذا الحديث الذي تفضلتم بذكره يتضمن ما يتضمن من الوعيد الشديد، وهذا الوعيد قد لا يذكر في معاصٍ أكبر مما ذكر هنا، ما هو توجيه سماحتكم للمستمعين الكرام تجاه هذا الوعيد الشديد في هذا الحديث، وما ماثله في الأحاديث، أو الآيات؟ جزاكم الله خيرًا. الشيخ: لا شك أن هذا الوعيد يوجب النفرة من هذه المسائل، والحذر منها، ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الدوافع قوية، الدوافع للإسبال، والمن في العطية، والأيمان الكاذبة لأجل ... السلع، الدوافع قوية، فكان من حكمة الله أن جعل الوعيد الشديد حتى يردع عن هذه المعاصي، ويكون ذلك أقوى في الردع؛ لأن كثيرًا من الناس قد يحمله حب المال على الأيمان الكاذبة، وتنفيق السلعة بأيمان كاذبة، فمن رحمة الله أن جعل زجره الشديد عن ذلك؛ حتى لا يضر العالم بأيمانه الكاذبة. وكذلك الإنسان قد يكون عنده تساهل في المن بالعطية، يعطي ويمن على الناس، وهذا من قلة المروءة، ومن صغار النفس، فمن رحمة الله أن جعل الوعيد؛ حتى يحذر المؤمن من هذا الخلق الذميم، وهو كونه يمنُّ على من أعطى: فعلت بك، وأعطيتك، وأحسنت إليك، يمنُّ عليه، وكذلك الدوافع للإسبال كثيرة: للتكبر، والتساهل، ولهذا جاء الوعيد الشديد للتحذير من هذا الخلق الذميم، وهو الإسبال. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا إذًا هذا الوعيد على ظاهره أو له وجهة أخرى؟ الشيخ: على ظاهره، لكن لا يلزم من ذلك الكفر، بل الوعيد، قد يعفو الله، ولا ينفذ الوعيد، نعم، مثلما توعد كثيرًا من العصاة: توعد القاتل بالنار، توعد الزاني، توعد السارق، ولكن قد يعفو سبحانه، نعم، وهذا ما لم يتب، ومن تاب تاب الله عليه. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
تقول السائلة: ما حكم الإسبال في الصلاة؟ حيث إنه يوجد كثير من الناس يسبلون، ويقولون: بأن الرسول ﷺ قد سبل في الصلاة، فما صحة هذا القول؟
جواب
الإسبال إذا كان يعنى به إرخاء اليدين فهذا خلاف السنة، السنة أن يضع اليدين على صدره، هذا السنة، هذا المحفوظ عن النبي ﷺ يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ولا يرخيها، يرسلها، يسمى إرسالًا ما يسمى إسبالًا، يسمى إرسالًا. أما الإسبال: فهو إرخاء الثياب تحت الكعبين، الملابس، والإزار، والبشت، هذا يسمى إسبالًا، ما يجوز إرخاء الملابس تحت الكعبين للرجل، أما المرأة؛ لا بأس، أما إسبال الثياب للرجل تحت الكعب؛ إزار، أو سراويل، أو قميص، أو بشت كل هذا لا يجوز. أما إرسال اليدين وهو يصلي هذا ما يسمى إسبالًا يسمى: إرسالًا، إرسال اليدين، والأفضل أن يضمهما، يضمهما على صدره وقت الصلاة، قبل الركوع وبعده، هذا هو السنة. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
مستمع كتب في أعلى رسالته يقول: أرجو عدم ذكر اسمي، يسأل ويقول: إنني شاب طائع لله ورسوله بكل شيء، وأحافظ على الصلوات ولله الحمد، لكن يكون بعض الثياب التي ألبسها طويلة تحت الكعبين، فهل أكون من الذين لا ينظر الله إليهم ومن أهل النار؛ لحديث الرسول ﷺ: ما أسفل الكعبين ففي النار وهل لا يقبل الله الصلوات التي يصلي بها الإنسان وثوبه طويل؛ لأنني سمعت حديثًا عن الرسول ﷺ حيث قال: لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وأرجو أن يكون بتفصيل واضح؟
جواب
الإسبال من المحرمات ومن المنكرات وهو نزول الملابس عن الكعبين يقال له: إسبال، كالبشت والقميص والإزار والسراويل كل هذا لا يجوز أن ينزل عن الكعبين للحديث الذي ذكرت وهو قول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار وإذا كان عن تكبر وعن خيلاء صار أشد في الإثم وأعظم، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم في صحيحه. فالواجب التحفظ من ذلك، وأن تكون الملابس حدها الكعب لا تنزل، وأن تحذر من الكبر والخيلاء أيضًا في جميع أحوالك وفي ملابسك. أما الحديث الذي ذكرته في عدم قبول الصلاة فهو حديث فيه ضعف، وإن صححه النووي أو حسنه فهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده مدلسًا وقد عنعن وفي إسناده من هو مجهول. فالحاصل أن الوعيد بعدم قبول الصلاة لو صح فهو دليل على شدة التحريم، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحذر الإسبال وهو من باب الوعيد، والوعيد قد يعفو الله عن صاحبه، وقد ينفذ عليه وعيده، فالمسلم المصلي على خطر إذا خالف الأوامر ووقع في النواهي، فالواجب عليه أن لا يرتكب المحظور وأن لا يترك المأمور. وقد روي عنه ﷺ: أنه أمر المسبل أن يتوضأ، أن يعيد الوضوء، ولكن لم يأمره أن يعيد الصلاة، وهذا لو صح لكان من باب التحذير ومن باب الترهيب وفيه العلة التي سمعت. فالصواب أن صلاته صحيحة، وأنه أخطأ في إسباله، ولكن لا تلزمه الإعادة إنما هو صحيح مثل بقية المعاصي، لو صلى وفي ثوبه درهم من حرام، أو في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، فالصواب أن صلاته صحيحة؛ لأن الإثم يتعلق بالغصب لا بالصلاة فهو أمر منهي عنه مطلقًا في الصلاة وخارجها، فإذا صلى في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة، أو ثوب فيه درهم حرام صحت الصلاة مع الإثم فهو آثم لأجل تعاطيه ما حرم الله عليه من الغصب والكسب الحرام ولكن الصلاة صحيحة؛ لأن هذا لا يتعلق بالصلاة يتعلق بموضوع تعاطيه ما حرم الله عليه من الغصب والكسب الحرام. وهكذا لو صلى في ثوب فيه نجاسة ناسيًا، ناسيًا لها أو جاهلًا بها حتى فرغ من صلاته صحت صلاته، كما ثبت في حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح: «أنه صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم ثم خلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم عن ذلك، فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما قذرًا فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، -أو قال: فليقلب نعليه- فإن رأى فيهما قذرًا فليمسحه ثم يصلي فيهما. ولم يعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يستأنفها بل استمر فيها، فدل ذلك على أن من وجد في ثوبه شيئًا ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وإن علم في أثنائها وخلعه فصلاته صحيحة كما خلع النبي ﷺ نعليه. فالمؤمن يتحفظ ويحرص على أن يكون سليم الثياب من النجاسة سليم البقعة، سليم البدن، ولكن متى نسي شيئًا من النجاسة حتى فرغ من صلاته أو جهل ذلك فصلاته صحيحة، بخلاف الحدث، لو صلى محدثًا فإنه يعيد، لو صلى يحسب أنه على وضوء ثم تبين أنه على غير وضوء فإنه تلزمه الإعادة. وهكذا لو صلى جُنب يحسب أنه مغتسل ثم بان له أنه لم يغتسل أعاد؛ لأن الطهارة لابد منها شرط في الصلاة، الطهارة من الأحداث شرط في الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور بخلاف النجاسة في الثوب والبدن والبقعة فإنها أسهل إذا نسيها أو جهلها مثل الحديث الذي عرفت حديث أبي سعيد في قصة نعلي النبي ﷺ وما حصل فيهما من القذر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.