القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    خالد صالح من اليمن، حضرموت، يقول: سماحة الشيخ، أسأل عن حكم الشرع في نظركم في نقل فرش قديم تم الاستغناء عنه من مسجد إلى مدرسة أو مسجد آخر. علمًا بأن هذا المسجد أو هذه المدرسة محتاجة إلى فرش، حتى وإن كانت قديمة؛ وذلك لغرض فرشه للمصلين في المسجد أو للطلبة في المدرسة.فأفيدونا بذلك.

    جواب

    إذا فضل عن المسجد شيء من أثاثه ينقل إلى مسجد آخر محتاج، فإذا ما وجد مساجد محتاجة يصرف في الفقراء والمساكين، أو في حاجات المدرسة لا بأس، أما إذا وجد مسجد محتاج ينقل من مسجد إلى مسجد؛ لأن مراد الموقف نفع المصلين والتقرب بما يعين المصلين على أداء صلاتهم، فإذا كانت المساجد مستغنية، فلا بأس أن يصرف الفاضل في الفقراء والمساكين، أو في حاجة مدرسة للطلاب، نعم. المقدم: إذًا سماحة الشيخ نقل هذه الفرش من مسجد إلى مدرسة ما فيه شيء يا شيخ؟ الشيخ: إذا كان ما هناك مسجد محتاج له، أما إذا كان هناك مسجد محتاج ينقل لمسجد آخر، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد ورد إلي سؤال مضمونه: أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجدًا في حيهم، يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى.فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه، وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجدًا، أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة، وكل شيء يدل على كونه مسجدًا، أو يهدم ويباع أرضًا بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيرًا، بل لا يساوي شيئًا؟

    جواب

    و لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدًا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء، وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه، مماثل للوقف الأول حيث أمكن ذلك. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك. فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرت بحفظ الأموال ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقائه من إضاعة المال. فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله، إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه، فإنه يباع بعضه، ويصرف ثمنه في إصلاح الباقي. أما هذه الصورة المسئول عنها، فلا يمكن حصول المنفعة إلا ببيع الجميع، فيباع المسجد كله على حاله من دون نقص، ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون، وإذا بيع زال عنه حكم المسجد، وصار كسائر البقاع، يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيت ونحو ذلك، وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد. وأما إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه، كالمئذنة ونحوها، فلم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم، والأقرب -والله أعلم- أن إزالة ذلك أولى، ولا سيما إذا كان بين الكفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه؛ نظرًا إلى أنه كان مسجدًا، وإن كان حكمه قد زال، ولكنهم لا ينظرون إلى الأحكام، ولكنهم ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة، كالمئذنة والمحراب، زال هذا المحذور. والله  أعلم. ونسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، ويولي عليهم خيارهم، ويرفع شأنهم في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام، ويكفي المسلمين شرهم؛ إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه1]. نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up