أثناء إجراء بعض العمليات تبتل الملابس -حتى الداخلية- والجلد بالدم والبول، وقد يتكرر الأمر خلال اليوم، فهل على الطبيب الغُسل عند ذلك أم يُجزئ الوضوء؟
جواب
عليه أن يغسل ما أصابه، أو يبدل الثياب بثياب سليمة، وما أصاب البدن: الرِّجْل، أو اليد، أو نحوه، يغسله، وما عليه غُسل. عليه أن يَغْسِلَ ما أصابه فقط: ما أصاب البدن، أو ما أصاب الثوب إذا كان يُصلي فيه، أو يبدله بغيره ويُصلي بثوبٍ سليم، وما أصاب الرِّجْل أو الرأس أو الوجه يُغسل.
سؤال
ما حكم المَنِيّ على اللباس؟ طاهر أم نجس؟
جواب
المني طاهر في أصح قولي العلماء، فإذا كان في ثوبك وصليت فيه فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل حَكُّه إن كان يابسًا، وغسله إن كان رطبًا، هذا هو الأفضل، فقد كان يُغسل من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشةُ تحكُّه من ثوبه إذا كان يابسًا.
سؤال
هل تطهر الأرض ثوب المرأة، وحذاء المسلم؟
جواب
نعم، إذا أصاب ثوبها نجاسة، أو ذيلها نجاسة، أو النعل، ثم مر على الأرض الطيبة؛ طهرت، يحكه بالأرض الطيبة، ويكفي ذلك.
سؤال
حدث أحد المشايخ في التلفزيون يوم الجمعة بتاريخ 12/6 يقول: إن الإنسان إذا قضى الحاجة، وفشَّر على ملابسه شيء من البول ليس فيه حرام، بل إنه مكروه أفيدونا، جزاكم الله خير الجزاء؟
جواب
ما أظن أن يقول هذا عالم إنسان، هذا جاهل، ما يقول هذا عالم، رشاش البول نجس إذا أصاب ثيابه، رذاذ البول وجب غسل البول، وإذا أصاب رجله غسلها، وهكذا إذا أصاب شيئاً آخر، النبي يقول: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه ويقول: أكثر عذاب القبر من البول هكذا صح عنه، عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: مر النبي ﷺ على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى، أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول وفي رواية: لا يتنزه من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة فدل على أن عدم التنزه من البول من أسباب العذاب، وهكذا المشي بالنميمة بين الناس، يتكلم يروح بين الناس يقول: فلان قال فيكم كذا، فلان قال فيك كذا، يسعى بين الناس بالنميمة حتى يشوش عليهم، وحتى يثير بينهم الشحناء، والعداوة -والعياذ بالله- هذه من الكبائر العظيمة. فالبول يجب التنزه منه، ولا يجوز التساهل فيه، إذا علم أنه طار من بوله شيء على ثيابه، أو على إنائه، في وسط إنائه، أو على رجله؛ يصب عليه الماء، هذا بإجماع المسلمين ليس فيه نزاع.
سؤال
حدث أحد المشايخ في التلفزيون يوم الجمعة بتاريخ 12/6 يقول: إن الإنسان إذا قضى الحاجة، وفشَّر على ملابسه شيء من البول ليس فيه حرام، بل إنه مكروه أفيدونا، جزاكم الله خير الجزاء؟
جواب
ما أظن أن يقول هذا عالم إنسان، هذا جاهل، ما يقول هذا عالم، رشاش البول نجس إذا أصاب ثيابه، رذاذ البول وجب غسل البول، وإذا أصاب رجله غسلها، وهكذا إذا أصاب شيئاً آخر، النبي يقول: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه ويقول: أكثر عذاب القبر من البول هكذا صح عنه، عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: مر النبي ﷺ على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى، أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول وفي رواية: لا يتنزه من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة فدل على أن عدم التنزه من البول من أسباب العذاب، وهكذا المشي بالنميمة بين الناس، يتكلم يروح بين الناس يقول: فلان قال فيكم كذا، فلان قال فيك كذا، يسعى بين الناس بالنميمة حتى يشوش عليهم، وحتى يثير بينهم الشحناء، والعداوة -والعياذ بالله- هذه من الكبائر العظيمة. فالبول يجب التنزه منه، ولا يجوز التساهل فيه، إذا علم أنه طار من بوله شيء على ثيابه، أو على إنائه، في وسط إنائه، أو على رجله؛ يصب عليه الماء، هذا بإجماع المسلمين ليس فيه نزاع.
سؤال
سؤاله هذا يقول فيه: إذا سقط في ثوب إنسان نجاسة وهو لا يدري مكان النجاسة فماذا يفعل؟
جواب
إذا كان لا يدري إن كان يمكن التحري يتحرى حتى يغسل المحل اللي تحراه، فإن كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء يغسله كله يلزمه غسله كله، أما إذا ظنها في محل، تحراها في محل معين منه غسل المحل المعين الذي تحراه في طرفه الأسفل، في كمه، في أي محل يتحراه. نعم. المقدم: أحسنتم أثابكم الله.
سؤال
له سؤال آخر يقول فيه: يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه موسى : إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًىطه:12] هل الأمر بخلع النعلين هنا تعظيمًا لله، أم تعظيمًا للوادي المقدس؟ وإذا كان تعظيمًا لله فكيف يجوز أن يقف المسلم في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس نعليه؟
جواب
هذا شيء يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع نعليه، ظاهره أن الوادي المقدس لا يطؤه بنعليه، فيحتمل أنها نعلان فيهما شيء من القذر، أو لأسباب أخرى، وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يخلع نعليه في الصلاة -محمد- جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر، فأمره أن يخلع نعليه فخلعهما، فلما سلم قال للصحابة: إن جبرائيل أخبرني أن بهما قذرًا فخلعتهما، فإذا أتى الصلاة فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرًا فليمسحه، ثم ليصلي فيهما وكان يصلي في نعليه -عليه الصلاة والسلام-. فشريعة موسى تخصه وليست شريعة لنا، قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًاالمائدة:48] أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة في النعلين والخفين، كما صلى فيهما النبي ﷺ بل ذلك سنة؛ لقوله ﷺ: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم. فالسنة لنا أن نخالف اليهود في ذلك، وأن نتبع محمدًا ﷺ في ذلك، فكان يصلي في نعليه، فلهذا يشرع لنا أن نصلي في نعلينا وخفينا إذا كانا نظيفين، فعلى المؤمن عند إتيانه المسجد أن يلاحظ نعليه وخفيه، وينظفهما إن كان فيهما شيء حتى لا يدخل بهما، وبهما قذر، كما فعل النبي ﷺ حين أخبره جبرائيل خلعهما، وإذا كانا نظيفين ليس بهما شيء فلا حرج أن يصلى فيهما في المسجد إذا كان حصباء أو تراب، أما إذا كان بفرش فلا بأس، لكن إذا خلعهما احتياطًا خلع النعلين مثلًا احتياطًا؛ لئلا يكون فيهما تراب كثير يوسخ المسجد، أو يكدر المصلين، فهذا حسن، وليس بلازم. وأما الخفان فلا، إذا كان قد مسح عليهما لا يخلعهما يصلي فيهما؛ لأنهما إذا خلعهما بطل الوضوء، فإذا كان عليه خفان قد مسح عليهما للطهارة فلا يخلعهما، بل يصلي فيهما، لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما، ويزيل ما بهما من أذى إن كان هناك أذى حتى لا يدخل فيهما إلا وهما نظيفان. أما النعل فأمرها أسهل في الإمكان خلعها؛ لأن النعل لا يمسح عليها، فإذا كان جاء على الطهارة، وعليه نعلان إن شاء خلعهما في المساجد المفروشة، وإن شاء تركهما، وإذا خلعهما من أجل مراعاة الناس؛ لئلا يستنكروا منه، أو لئلا يتكلموا عليه، أو لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش، فمن باب التحري للخير، ومن باب البعد عن التشويش فهذا حسن، وإلا فالأصل مع من قال بالصلاة فيهما، ولو كان المسجد مفروشًا إذا كانت نظيفة، إذا كانت النعلان نظيفتين فلا بأس بذلك؛ لفعل النبي ﷺ؛ ولقوله -عليه الصلاة والسلام-، ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد المفروشة إذا راعى الناس وخلعهما خوف أن يكون هناك تراب أو أوساخ ما فطن لها، أو أن الناس يعني: يستنكرون منه ذلك، وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلًا منهم، فاتقى القالة، وحسم المادة، وجعلهما في مكان آخر، فهذا لا بأس به -إن شاء الله-، مراعاة لأمور الناس اليوم، واتقاء لما قد يقع من بعضهم من الجهل، والكلام الذي لا يناسب، والله أعلم، نعم.