القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    والدي يملك أموالًا وعقارات، وله ثلاث زوجات، وقام بتزويجي أنا وأخي الذي يصغرني في السن، وكنا ولازلنا نسكن مع والدنا، وأصبحنا نملك الأولاد، عندها قال والدي: كل واحد يأخذ قطعة أرض، ويبنيها بقرض من الدولة، وقد ذهب والدي وإخوتي إلى المحكمة لإفراغ الأرض بأسمائنا، ولكنهم فوجئوا برفض القاضي حيث قال: إن هناك لهم إخوة كثيرون، وهم صغار من بنين وبنات، ولا بد أن يعطى كل واحد منهم قطعة أرض، أو يمنعوا جميعًا، علمًا بأني أعمل بوظيفة ودخلي لا يمكنني من شراء أرض، ما هو الحكم إذا أنا أعطيت والدي قطعتين أرض قد منحت لي من قبل الدولة في مكانين مختلفين من المملكة مقابل أن يفرغ لي أحد الأراضي التي في الرياض، على أن لدي شعور على أن الوالد إذا فعل بي هذا الشيء؛ فهو من أجل أن يمكنني الأرض التي في الرياض؟

    جواب

    الذي قاله القاضي صواب، لأن الرسول  قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فليس له أن يعطي بعض الأولاد أراضي، ولا يعطي الآخرين، فعليه أن يعمهم جميعًا، أو يتركهم جميعًا، هكذا أمر النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كان يريد نفعكم؛ يبيع عليكم بيعًا، يبيع عليكم الأراضي بيعًا، مثل ما يبيع على الناس من غير محاباة، يبيع عليكم الأرض بما تساوي عند أهل الخبرة بيعًا عليكم مؤجلًا، مثل ما يباع على الأجانب، يباع عليكم وتكون في ذمتكم؛ حتى يتيسر لكم الوفاء مثل ما يبيع على أناس أجانب. وإذا باعها عليكم بيعًا بأراضي أخرى من غير محاباة، بل بأراضي تكون قيمتها معادلة لقيمة الأرض التي أعطاكم بغير محاباة، ولا حيلة، فلا بأس بذلك؛ لأنه يجوز أن يبيع عليكم كما يبيع على غيركم. السؤال: وإذا كانوا راضين؟ إن كانوا كبارًا، وراضين؛ لا بأس، أما إن كانوا صغارًا ما لهم رضا، إن كانوا مرشدين، ووافقوا مثل عنده عشرة أو ثمانية، وأعطى اثنين أو ثلاثة، ورضي الباقون، وهم مرشدون؛ لا بأس، أما إن كانوا صغارًا، أو مجانين، أو معتوهين ليس له ذلك.


  • سؤال

    هذا السائل يقول الذي رمز لاسمه بـ (أ . أ) يقول: كيف يكون العدل بين الأولاد وخاصة بأنني متزوج من زوجتين؟

    جواب

    كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالاثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة إحدى الزوجات اثنين، وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يعطى حقه، كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة. أما العطايا التي غير النفقة فلابد من العدل فيها، تعطيهم شيء زائد على النفقة لابد من العدل؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم نفقة والقليل لهم نفقة، والصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وفي غير ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هذا السائل يقول الذي رمز لاسمه بـ (أ . أ) يقول: كيف يكون العدل بين الأولاد وخاصة بأنني متزوج من زوجتين؟

    جواب

    كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالاثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة إحدى الزوجات اثنين، وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يعطى حقه، كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة. أما العطايا التي غير النفقة فلابد من العدل فيها، تعطيهم شيء زائد على النفقة لابد من العدل؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم نفقة والقليل لهم نفقة، والصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وفي غير ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up