أسئلة وأجوبة
-
سؤال
هذا رجل يقول: صائم اليوم إلى صلاة العصر هذه، ويقول: عليَّ من الفرائض ثلاثة أيام، وصومي هذا لم أنوِ به من ليل أمس، فماذا يكون صيامي إلى العصر؟
جواب
نافلة. س: نعم نافلة، ولكن عليه فريضة ثلاثة أيام ما صامها؟ ج: سنة، نافلة، وهو مخيَّر: إن شاء صام، وإن شاء أفطر والحمد لله، والواجب عليه تقديم الفريضة. س: ما يسقط اليوم هذا بقول رسول الله ﷺ لشبرمة: حُجَّ عن نفسك الفريضة؟ ج: هذا في الحج: حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة. س: العموم في الفرائض؟ ج: على كل حالٍ، إذا أفطر فالأمر واسع، وإن كمَّل ما بقي إلا يسير فلا بأس. س: يكون نافلةً؟ ج: لكن لا يصوم غير هذا، يبدأ بالفريضة حتى يخلص نفسه من الفريضة، ثم يتنفَّل. س: يومه صحيح؟ ج: يُرجى له؛ لأنَّ هذا جاهل.
-
سؤال
هل يُشترط تبييت النية في صيام ستٍّ من شوال؟
جواب
نعم، حتى يكون أفضل، وإلا لو صام من أثناء النهار لا بأس، لكن ما يكون صومه كاملًا إلا إذا بيَّت النيةَ، صام يومًا كاملًا، وإلا يكون صومه ناقصًا إذا صام أثناء النهار.
-
سؤال
الإنسان هل يبيت نية الصوم ليلًا؟
جواب
واجب عليه الأعمال بالنيات كل يوم له نيّته، اليوم مستقل، هذا الصواب. س: القيام للسحور؟ الشيخ: إذا قام للسحور هو نوى الصيام ما يحتاج. س: نوى أول الشهر نية واحدة؟ الشيخ: ما يكفي، الصواب لا بدّ من نية في كل يوم، فإذا صام وهو غافل ما نوى شيئًا؛ ما يجزيه، لا بدّ يكون كل يوم مستقل، لو أكل فيه أفطر، ولو جامع فيه أفطر، كل يوم له استقلاله. س: وإذا نسي؟ الشيخ: ما دام أنه ناوٍ أنه يصومه في الليل يكفي، ما دام نيته أنه يصومه غدًا الحمد لله، ولو ما ذكر وقت السحور.
-
سؤال
فيما إذا ثبتت الرؤية هل تشترط النية لكل ليلة في صيام رمضان أم تكفي من أول الشهر؟
جواب
هذه مسألة خلاف، والصواب أنه لابد من نية؛ لأن كل يوم عمل مستقل، والنبي ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات فكل يوم عمل مستقل. نعم. المقدم: أعمال الناس للصيام، للسحور مثلاً هل تكفي أم لابد أيضاً من عقد النية حتى ... ؟ الشيخ: مادام يعلم أنه يصوم غداً يكفي، سواء في أول الليل أو في أثنائه أو في آخره، مادام يعلم أنه يصوم غداً فقد نواه. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
علمت أن المسلم إذا صام يوم نفل بأكثر من نية فإن الجزاء يكون حسب النية للحديث: إنما الأعمال بالنيات والله أعلم، وسؤالي هو: هل يجوز للمسلم أن يؤدي فريضة الحج بنيتين، كأن يحج حجة بنية أنها عن نفسه وعن أحد والديه أفادكم الله؟
جواب
هذا يختلف، الحج ما يكون إلا عن واحد، فإذا نواه عن نفسه فهو لنفسه، وإن نواه عن أبيه فهو لأبيه ويؤجر على بره لأبيه، وهكذا العمرة، فإذا اعتمر عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة أو العاجزين لكبر سنهما فله أجر في ذلك؛ لأنه قد بر فيهما بهذا العمل، وهو يؤجر على هذا، لكن ما تكون الحجة عن اثنين، الحجة لواحد، والعمرة لواحد، فإن كان نواها عنه فهي له، وإن كان نواها عن أبيه فهي لأبيه، نواها عن أمه فهي لأمه؛ فإن نواها عنهما جميعًا عنه وعن أبيه صار عنه فقط، لا تكون عن اثنين. فينبغي لمن أراد أن يبر أباه أن تكون الحجة له وحده، وهكذا أمه ينويها عنها وحدها وهو يؤجر على بره لهما وإحسانه إليهما. أما بعض الأعمال فيمكن تنوع فيها النية، مثل: صام يوم الخميس لفضل يوم الخميس ولأنه يرى في ذلك نشاطًا له على بعض الأعمال وقوة له على بعض الأعمال ولأسباب أخرى فلا بأس، من صام يوم الخميس لفضله؛ ولأنه يتقوى به على عمل، أو لأنه يرتاح فيه ويرى فيه نشاطًا أو مصلحة أخرى فهو فعله لهذا ولهذا فلا بأس. وهكذا لو صلى يتهجد بالليل؛ لأنه يحب أن يتعبد في الليل، ولأنه يرى أن في ذلك صحة لبدنه وهضمًا لطعامه ونحو ذلك جمع الله له الخير، لكن ليس مثل من صلى لله قصدًا فقط، ذاك يكون أكمل. نعم. المقدم: ومن اختار الأيام البيض مثلًا ليجعلها مكانًا للقضاء لقضاء ما فاته من رمضان لمرض أو سفر أو عذر فطري؟ الشيخ: لا يظهر لي في هذا إلا أنه ليس له إلا القضاء، ليس له إلا القضاء، يرجى له خير إذا أراد بهذا أنه يصوم هذا لعله.. نرجو أن يحصل له خير إن شاء الله نرجو، مثل من جعل قضاءه الخميس والإثنين لأجل فضل الإثنين والخميس يرجى له أن يعطي في هذا أجر، يرجى له لكن لا يضره. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع: محمود محمد خليل من السودان حلف الجديدة أخونا يقول: كنت في الصحراء قبل دخول شهر رمضان وأعلن دخوله وأنا هناك ولم أعلم، وبعد أن صحوت من النوم جاء أصدقاء لي وأخبروني بدخول الشهر، فأعلمتهم أنني لم أتسحر ولم أعزم على الصيام، فقالوا: ليس عليك شيء، علماً بأنني لم آكل ولم أشرب شيئاً فهل علي شيء أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الخبر وصل إليك بعد الفجر وأنت لم تنو ولم تعلم فإن عليك القضاء، يلزمك الإمساك وعليك القضاء، كما لو جاءت البينة إلى المسلمين بدخول الشهر في أثناء النهار في الضحى أو الظهر جاءت البينة الشرعية بأنه رئي البارحة فإنهم يصومون بقية النهار ويقضون ذلك اليوم، فهكذا الواحد الذي طلع عليه الفجر وهو لم يعلم ثم بلغ بعد الفجر أنه صيام فصام، فإنه يقضي ذلك اليوم مع كونه يجب عليه الإمساك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
-
سؤال
المستمع عبدالرحمن صالح من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: صيام كفارة القتل الخطأ هل يصح أن أدخل شهر رمضان ليكون أحد الشهرين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
جواب
لا يصح ذلك، الشهران غير رمضان، شهرا الكفارة غير رمضان، فإذا كان عليه كفارة القتل الخطأ أو الظهار أو الوطء في رمضان فإنه يصوم شهرين متتابعين غير رمضان، رمضان فرض مستقل فرضه الله على العباد، وهو أحد أركان الإسلام، أما الكفارة فإنها شهران مستقلان في قتل الخطأ وفي ظهار الرجل من زوجته إذا حرمها ولم يستطع العتق يصوم شهرين متتابعين إذا استطاع، وهكذا الذي يطأ في رمضان يلزمه الكفارة إذا كان مقيمًا غير مسافر يلزمه الكفارة وهي عتق رقبة كالظهار، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين إن استطاع، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟
جواب
الكفارة لها نيتها والتطوع له نيته، فالواجب أن يصوم الكفارة بنيتها، وإذا صادف أن صامها في يوم الإثنين، أو الخميس الذي كان يصومه ناويًا بذلك الكفارة أجزأته، بنية الكفارة، ولو صادف يوم الإثنين أو الخميس الذي كان يصومه، قال: بودي أن أجعلها في أيام صيامي، أو أيام البيض وهو ناويًا الكفارة؛ أجزأته، نرجو له الأجرين، نرجو له الأجرين. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟
جواب
الكفارة لها نيتها والتطوع له نيته، فالواجب أن يصوم الكفارة بنيتها، وإذا صادف أن صامها في يوم الإثنين، أو الخميس الذي كان يصومه ناويًا بذلك الكفارة أجزأته، بنية الكفارة، ولو صادف يوم الإثنين أو الخميس الذي كان يصومه، قال: بودي أن أجعلها في أيام صيامي، أو أيام البيض وهو ناويًا الكفارة؛ أجزأته، نرجو له الأجرين، نرجو له الأجرين. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
من استيقظ قبل شروق الشمس، وهو ينوي الصيام، فهل صيامه صحيح؟
جواب
نعم صومه صحيح، ولو ما تسحر، الحمد لله، نعم، العمدة على النية، فالأعمال بالنيات، الحمد لله، نعم.
-
سؤال
تسأل أيضًا وتقول: إذا نوى شخص صوم رمضان، فهل تكفي النية سائر الأيام؟
جواب
كل يوم له نية، لأن كل يوم عبادة، كل يوم عبادة مستقلة، فلابد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، وهكذا أيام النذر كل يوم له نية؛ لأنه عبادة مستقلة، نعم، هذا هو الصواب. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر، فهل يصح له ذلك؟
جواب
إذا كان نافلة، ولم يأكل شيئًا، ولم يتعاط مفطرًا؛ صح إذا نوى الصوم بعد الفجر، أو الضحى، أو بعد ذلك، ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجر الصوم، يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاص. أما الفرض لا، لابد أن يبيته، لابد أن ينوي قبل الفجر في الفرض، سواء رمضان، أو كفارة، أو نذر، أو قضاء رمضان، لابد من النية قبل الفجر. المقدم: وأما النافلة فيحدث نيتها متى شاء؟ الشيخ: نعم، متى شاء قبل أن يتعاطى مفطرًا، قبل أن يتعاطى شيئًا مفطرًا، لا أكل، ولا غيره، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
في آخر أسئلة السائلة تقول: سماحة الشيخ! حفظكم الله إذا وافق يوم الإثنين يومًا من أيام البيض، أو كفارة يمين، هل يجوز لي النية بصيام سنة الإثنين، وأيام البيض، أو كفارة اليمين معًا، أو الثلاثة معًا؟
جواب
إذا كان الصوم واجبًا لابد من نية الصوم الواجب الذي عليك، أما إذا كان تطوعًا فالحمد لله، إذا وافق يوم الإثنين، وافق أيام البيض؛ خير إلى خير، والحمد لله. أما إذا كان قضاء واجب؛ لابد من نية الواجب، سواء يوم الإثنين، أو غير يوم الإثنين، يبدأ بذلك قبل النافلة، قبل البيض، وقبل غير البيض، إذا كان على المرأة، أو الرجل صوم واجب؛ فإنه يبدأ به قبل النافلة.
-
سؤال
متى تبدأ النية للصيام؟ وهل تشترط في كل ليلة؟
جواب
النية تبدأ في الليل، ولو في آخر الليل، ولو ما نوى إلا في آخر الليل لا بأس. والنية لا بد منها؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات فلا بد من كل ليلة على الصحيح، إلا في النافلة فلا يشترط ذلك، لو صام من أثناء النهار.. لو أفطر أول النهار، لو أصبح لم ينو الصيام، لكن ما أكل، ولا تعاطى مفطرًا، ثم أراد أن يصوم نافلة فلا حرج؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي الرسول ﷺ فقال: أعندكم شيء؟ قلنا: لا؛ قال: فإني إذًا صائم فصام من أثناء النهار -عليه الصلاة والسلام- نافلة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.. إذًا النية في الصيام تختلف عن النية في الفريضة؟ الشيخ: نعم. النافلة لا بأس من أثناء النهار، إذا كان ما تعاطى مفطرًا في أول النهار، وأما في الفرض لا بد من أن يبيتها؛ لقوله ﷺ في حديث حفصة: لا صيام لمن لم يبيته من الليل وفي اللفظ الآخر: من لم يبيت الصيام قبل الفجر؛ فلا صيام له فالتبييت معناه: نيته في الليل، نية الصيام في الليل، يعني: ولو آخر الليل، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
أفيدونا عن نية الصيام، فقد سمعت حديثًا معناه يقول: من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له، فكيف يكون التبييت، هل هو في القلب أم بالتلفظ، وما حكم من نسي النية في الليل، ونوى بها عند السحور، هل يصح صيام من قام من النوم وقت أذان الفجر تمامًا ولم يجد فرصة للسحور، بل تمضمض فقط وصام، هل يصح ذلك إذا كان في رمضان أو تطوع أو كان الصيام نذرًا؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
معنى الحديث أنه ينوي في الليل ولو لم ينو إلا قرب الفجر، متى نوى صدق عليه أنه بيتها، فإذا نوى في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل أنه يصوم غداً فقد نوى، وهذا كله إذا كان فريضة. أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل قبل أن يتعاطى مفطرًا فلا بأس أن ينوي من أثناء النهار لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، قال: فإني إذًا صائم، فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاط مفطرًا لا أكلًا ولا شربًا ولا غيرهما ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حرج في ذلك، ويكتب له الصوم من حين نوى، يكتب له أجر الصائم من حين نوى، هذا في النافلة. أما في رمضان وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلا بد من النية في الليل؛ لأن الواجب عليه أن يصوم جميع النهار، ولا يتحقق هذا إلا بالنية السابقة للنهار. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.