القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    بالنسبة لمن يبني مسجدًا، ويأمر بدفنه فيه؛ قياسًا على فعل الرسول؟

    جواب

    لا، لا يدفن؛ لأن الرسول ما دفن في المسجد، الرسول دفن في الحجرة في بيته، لكن لما وسع الوليد أدخل الحجرة، وضمها إلى المسجد. فالنبي ما دفن في المسجد ﷺ دفن في بيته، بيت عائشة، ولكن بعض أمراء القرن الأول أدخله في المسجد للتوسعة، أدخل الحجرة برمتها، وقد غلط في ذلك، ولكن وقع ما وقع.


  • سؤال

    توفي جدي وله أربعة من العيال، ولدين وبنتين، فأوصى بقسم من بيته لبنات ولده، علمًا أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده، وما حكم الإسلام في ذلك؟

    جواب

    الوصية لغير الوارث لا بأس بها، الوصية للوارث ممنوعة، أما الوصية لغير الوارث من أولاد أولاده من غير الوارثين لا بأس بها .. فله أن يوصي لغير الورثة بالثلث، فأقل، أما الورثة فليس يوصي لهم لا بقليل، ولا بكثير، أما غير الورثة كجد أم أبي أمه، وكأولاد بناته، وكأولاد إخوته، وكذا إخوته غير الوارثين؛ لأن له أولادًا، له أن يوصي بما يشاء بالثلث، فأقل، لكن إذا كان له أولاد، فالواجب العدل بينهم، إذا كان له أولاد فلا يوصي لبعضهم دون بعض اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيوصي للجميع، أو يدع الجميع. السؤال: ولو أوصى لأحد الورثة بإجازة الباقين؟ إذا أجاز الباقون؛ فلا بأس للحديث، إلا أن يشاء الورثة، الحق لهم إذا أجازوه هم، إذا أجازوا وهم مرشدون، لا صغارًا، إذا أجازوه وهم مرشدون فلا بأس.


  • سؤال

    والدي توفي منذ سنتين، وقد أوصاني -رحمه الله- بأن أكون في الوصية على ثلثه، وقد أخذت المال، وكان المبلغ لا بأس به، واشتريت به بضائع، وربح، والحمد لله، وأنا إن بعت، وزاد هذا المبلغ، وبدأت أعطي منه صدقات، وأعطي للمحتاج، وكذلك إذا أراد أحد دينًا؛ فإني أعطيه من ذلك المال، أما بالنسبة لي فإني آخذ منه دينًا إذا احتجت لذلك، وأقوم بإرجاعه، هل في هذا الأخذ شيء؟ أرجو أن تخبرني جزاك الله خيرًا، هل هو حلال أو حرام؟

    جواب

    هذا فيه خير كثير، ومصلحة، هذا على كل حال عمل طيب، وسعيها في تنميته، وكل ما ينفع الميت هذا كله طيب، وإن جعل في عقار يكون أثبت، في بيت، أو دكان، أو نخل .. يمكن شراء العقار، يكون أسلم وأثبت، وإلا فهذا عمل طيب، كونها تشتري به سلعًا، وينمو، وتعتني بأسباب الربح، وتتصدق بذلك. أما كونها تقترض فلا تقترض، وينبغي ألا تقترض من ذلك، بل تحفظه، وتعمل فيه ما ينميه، ويكثر ريعه، وهي لا تقترض. أما إن أرادت شيئًا من الربح؛ تراجع ولي الأمر، تراجع المحكمة، والمحكمة تفرض لها شيئًا، نصف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح، أو ما أشبه ذلك مما تراه المحكمة.


  • سؤال

    أفيد فضيلتكم أن والدي توفي، وقد أوصى بثلث ماله، يجعل في عقار يريع، يخرج من ريعه أضحية، وباقي ريعه يصرف في أعمال البر والخير، أفيد فضيلتكم بأن ثلث ماله لا يكفي في شراء عقار، فأرجو من فضيلتكم أن يبين لنا في أي شيء يوضع هذا المال؟

    جواب

    إذا تيسر بعقار، ولو مشاعًا مثل سهم في بيت في عمارة، في أرض تغل في نخل اشتروا به، يعني ربع نخل، ثلث نخل، نصف نخل، نخلات معلومة في محل مرغوب حتى تضحوا منها كل سنة، والباقي في أعمال البر، يصرف في الفقراء، والمساكين، وعمارة المساجد، وحاجات المساجد، ونحو ذلك. أما إذا كان قليلًا، ما في حيلة، هذا يصرفه في جهة نافعة، مثل عمارة المساجد، وأشباهها، وإن ضحيتم منه حتى ينتهي، أو جعلتموه عند إنسان يتجر فيه، ويضحى من غلته، ويتصدق من غلته إذا تيسر من يقوم بذلك من الناس الطيبين الأمناء، يتجرون فيه، ثم يتصدق من غلته، ويضحى من غلته؛ لا بأس، أما إذا ما تيسر أن يقوم بذلك، ولا حصل من يتجر فيه؛ فإنه يجعل في مثل المسجد؛ حتى ينتفع بصلاة المسلمين فيه، وإقامة الحلقات العلمية فيه، ونحو ذلك، إذا كان قليلًا، ما فيه حيلة.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up