القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    في سؤاله الأخير سؤال أحمد بن محمد اليحيى يقول: وردت أحاديث في الحضانة بأنه ﷺ قد جعل الابن مرة للأب ومرة للأم ومرة جعلهما يستويان، ومرة خير الابن، فما هو القول في هذه المسألة أعني القول الراجح؟

    جواب

    هذه المواضع هذه مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها أحاديث متعددة، فهي ترجع إلى العلماء القضاة وينظروا فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب ظاهر الأدلة، وحسب حال الزوج وحال الأم المرأة، فقد يكون الزوج صالحاً وهي غير صالحة، وقد تكون صالحة هي وهي أولى بالأولاد دونه لعدم صلاحه، فالمسائل هذه تحتاج إلى نظر وعناية، فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها. نعم.


  • سؤال

    سؤاله الأخير، سؤال الأخ المؤمن يقول: من له أولاد ومات عنهم، هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبياً أو أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا، أعني: هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم وفقكم الله؟

    جواب

    هذه المسألة تحال للقضاة، إذا وقعت أمرها عند القضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة؛ لأنها تختلف المسائل هذه، نعم، تختلف والقضاة لهم النظر في هذا.


  • سؤال

    ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة أحمد ضيف حسين من الجمهورية العراقية محافظة نينوى قضاء الشرقاط، يقول المستمع أحمد في رسالته، يقول: عندي ولد عمي توفي وعنده بنت، وبقيت هي ووالدتها في الدار بعد وفاته، يقول: وبعد وفاته تزوجت زوجته وأخذت زوجاً غريباً عن عشيرتي ولا من أقربائي، فأخذت البنت معها ولم تعطنيها وأنا أقرب الأقربين إليها، فذهبت إلى المحكمة الشرعية، فقدمت شكوى وجرت المرافعة بيني وبين أم البنت، والقاضي أعطى الحق إلى أم البنت، هل هذا صحيح، أرجو الحل السريع وشكراً، وأمد الله في عمركم؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالحضانة للأطفال الصغار من الذكور والإناث تدور في الأغلب على رعاية المصلحة للطفل سواء كانت المصلحة في جانب الأم أو في جانب الولي الذي هو من جهة الأب، والقاضي هو الذي ينظر في هذه المسائل ويقدر المصلحة للطفل، وهذه القضية التي ذكرتها -أيها السائل- وهي كون ابن عمك توفي وخلف ابنة، وهذه الابنة تزوجت أمها ورأى القاضي أن تكون مع أمها هذه من جملة مسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي ويراعي الأصلح، فإذا رأى القاضي أن الأصلح بقاؤها مع أمها المزوجة فلا بأس ويقدم ذلك على ابن عمها، بل وعلى عمها، بل وعلى أبيها إذا رأى القاضي أن بقاءها مع أمها أصلح من تسليمها لأبيها لو كان موجوداً مطلقاً، مثل لو طلق أمها وكان موجوداً ورأى القاضي أن دفعها إلى أبيها لا يصلح؛ لفسقه وبدعته أو نحو ذلك، أو لأسباب أخرى، فهكذا من باب أولى إذا رأى ألا تسلم لعمها أو جدها أو ابن عمها، فبكل حال ينبغي لك يا أخي ألا تتأثر بهذا وأن تحسن الظن بما فعله القاضي، فهو إن شاء الله موفق؛ لأن وجودها عند أمها فيه مصالح كثيرة، ولاسيما إذا كان زوجها طيباً ولا يخشى منه عليها شر. نعم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up