أسئلة وأجوبة
-
سؤال
هل يجوز تأدية زكاة الفطر في غير البلد الذي نُقيم فيه؟
جواب
الأفضل والأوْلى في البلد الذي يُقيم فيه الإنسان -زكاة الفطر-، فإذا دعت الحاجةُ إلى أن يُرسلها؛ فلا بأس.
-
سؤال
زكاة الفطر هل تُعطى لمن يبيع الطعام الذي يُعطاه؟
جواب
ما فيه بأس إذا كان فقيرا. س: بعضهم يتردد على الناس يأخذ ويبيع، ويرجع يأخذ ويبيع، إذا عُلم منه ذلك هل يُعطى؟ ج: ما دام معروفُا بالفقر يُعطى لا بأس، لأنه لو أعطى مائة صاع ما تكفية لسنة، والسنة تحتاج إلى شيء كثير. س: ما هي مشروعة للطُّعمة يا شيخ كما في الحديث "طعمة"؟ ج: الحديث ضعيف، أغنوهم عن الطواف هذا حديث ضعيف، هو يُعطى لفقره وحاجته، وأما "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" هذا حديث ضعيف. س: ما هو طعمة للمسكين؟ ج: هو مثلما قال: طعمة للمساكين: وهو مسكين ما لم يجد الكفاية سنة كاملة. س: الذين يجلسون على الشوارع معهم الطعام كما ذكر الأخ أن بعض الناس يأخذون من هنا ويبيعون أيضًا من هنا هؤلاء يجوز إعطاؤهم؟ ج: ما داموا يدّعون الفقر والحاجة نعم. س: يعطونهم على حسب ظاهرهم؟ ج: نعم؛ لأنه قد يبيع ويشتري وهو فقير. س: أقول يجزئ؟ ج: نعم ما دام يدّعي الفقر.1]
-
سؤال
هل على الجنين زكاة وهو في بطن أمه قبل أن يتحرك؟
جواب
يستحب، ما يجب على الحمل، يستحب إخراجها عنه، ولكن ما يجب إذا ما ولد، يستحب استحبابًا حتى يولد وإن كان مولودًا ولو رضيعًا ما يأكل الطعام، كان عثمان يخرج الزكاة عن الحمل، زكاة الفطر، مستحبة.1]
-
سؤال
أردت دفع زكاة الفطر إلى شخص، فوجدته غائبًا عن البلد، فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟
جواب
لا، ينبغي للإنسان إذا حضرت الزكاة أن يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين، ولا يؤخرها عن وقتها، أما زكاة الفطر فلا يؤخرها عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة -قبل صلاة العيد- يقدمها صباح العيد، أو في ليلة العيد في رمضان، أو في آخر الشهر، اليوم واليومين كالتاسع والعشرين، والثامن والعشرين، أو الثلاثين، ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة. وأما الزكوات الأخرى، زكاة المال فينبغي البدار بها إذا حال الحول، ينبغي البدار بها، وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي أن يعطاها الفقراء الحاضرون، ويواسى بها الفقراء الحاضرين، اللهم إلا إذا كانت الغيبة قليلة، ثم يحضر، في زكاة المال إذا كانت الغيبة قليلة، ما تضر يومين ثلاث، فلا مانع، أما زكاة الفطر فلا تؤخر، بل يجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد. السؤال: وإذا تأخرت بعد صلاة العيد؟ يؤديها، ويتوب إلى الله، تجزئ يقضيها قضاء، وعليه التوبة إلى الله وتجزئ. السؤال: هل يأثم بذلك؟ يأثم، نعم. لا يجوز له التأخير، النبي ﷺ أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
-
سؤال
الرسالة هذه من الرياض ووردت من السائل الأخ (ج. أ. ح) يقول: إني العام الماضي لم أزك زكاة النفس في آخر رمضان، لا عني ولا عن أهلي بدون أي عذر سوى الكسل وتهاون، وقد سمعت بعض العلماء يقولون: ما لنا صوم بدون زكاة النفس، أرجو الإفادة عن ذلك وجزاكم الله خيراً؟
جواب
زكاة الفطر من الفرائض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوبها وأنها واجبة على جميع المسلمين من الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد على الجميع زكاة الفطر، عن كل رأس صاع واحد أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا الصاع النبوي، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا هو الصاع النبوي. فالواجب على كل مسلم صاع واحد عن نفسه، وصاع واحد عن زوجته، صاع واحد أولاده عن كل واحد صاع، أولاده الذين يقوم عليهم ويؤمنهم، صاع واحد عن خدمه الذي عنده. فالمقصود صاع واحد عنه وعن من ..... عن كل واحد، والواجب إخراج ذلك قبل الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، فإذا تساهل أو نسي فلم يخرج ذلك وجب عليه الإخراج بعد ذلك قضاءً مع التوبة إذا كان متعمداً، هذا عليك التوبة إلى الله أيها السائل وعليك إخراج زكاة الفطر حين هداك الله، تخرجها للفقراء والمساكين صاع عن كل واحد ممن تحت يديك، وعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير والتكاسل، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة مضمونها الندم على الماضي من المعصية والعزم الصادق أن لا تعود في المعصية مع الإقلاع منها وتركها والحذر منها. فأنت عليك أن تتوب إلى الله وتندم على ما مضى منك من التفريط، وعليك أن تؤدها إلى مستحقيها مع العزم الصادق على أن لا تعود في مثل هذا الشيء، هذا هو الواجب. نعم. المقدم: لكن الصيام مثلاً قبول الصيام .. الشيخ: أما الصيام ما له تعلق بذلك، الصيام .. معلوم إنه من تمام الصيام كما جاء في الحديث الصحيح: إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين لكن لا يبطل الصيام بتركها، الصيام صحيح ومجزي ونافذ ولكنه يكون ناقصاً، يكون فيه نقص بعدم هذه الزكاة، فالزكاة تجبره؛ تجبر النقص بمثابة سجدتي السهو في الصلاة، فهي جابرة ومكملة، فإذا تأخرت أو تكاسل صاحبها، أو لم يؤدها عمداً فإن هذا إثم وعلى صاحبه التوبة، والتوبة تجبر النقص، التوبة تجبر النقص، وعليه مع التوبة الأداء، أن يخرج الزكاة قضاء. نعم.
-
سؤال
الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في هذه الحلقة وردتنا من المستمع المتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها، أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة أو زكاة الفطر؟
جواب
إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر من رمضان فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وبالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مائة وعشرون مثقالًا. فالحاصل: أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي ﷺ الناس أن يتصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، فرض النبي ﷺ على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.. إلى آخره، وأخرجها الصحابة كذلك صاع من تمر.. صاع من شعير.. صاع من بر.. صاع من زبيب.. صاع من طعام، هذا هو الواجب على الناس على الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء كان قمحاً وهو الحنطة أو غير ذلك. قال بعض أهل العلم: إنه يجزئ نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب: أنه لابد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد. نعم.
-
سؤال
يقول: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز أم لا؟
جواب
هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول ﷺ أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب
-
سؤال
يقول: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز أم لا؟
جواب
هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول ﷺ أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب
-
سؤال
الرسالة التالية وصلت إلينا من قباء، باعثها أخونا صالح عبد الله من بلدية قباء ، أخونا له عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟
جواب
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، النبي ﷺ فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والمملوك من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي ﷺ من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة الفطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداء بـعثمان رضي الله عنه. وهكذا لا تجب على الكافر أو الكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم. نعم.
-
سؤال
أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول حمدان محمد بن حظيظ الشرابي شيخ قبيلة بني يزيد من حرب التابعة لإمارة رابغ، أخونا له سؤالان سؤاله الأول يقول: أفيدكم بأني قد زكيت في رمضان وزكيت أولادي وزوجاتي، وأبقيت زكاتي ناوي إخراجها قبل الصلاة، وأعرف الشخص الذي أعطيه الزكاة ونسيتها، ولم أذكرها إلا في الصلاة، وأخرجتها بعد الصلاة، أرجو أن تفيدوني: هل علي من شيء تجاه ذلك، جزاكم الله خيراً؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أحسنت فيما فعلت في إخراجها قبل الصلاة، لكن هذا الشيء الذي نسيته لا حرج عليك فيه، وإخراجه بعد الصلاة مجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات لكن لا يمنع ذلك الإجزاء وأنه وقع في محله ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً وإنما تأخرته نسياناً، وقد قال الله في كتابه العظيم: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا البقرة:286]، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: يقول الله: قد فعلت فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
-
سؤال
هذه أول رسالة في البرنامج وصلت من المستمع فضل محمد أحمد سوداني مقيم في مكة المكرمة بالزاهر.السؤال الأول في رسالته يقول فيه:هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيرًا معدمًا، أفيدونا أفادكم الله؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإن زكاة الفطر قد شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين، فإذا كان إمام قرية ميسور الحال عنده ما يكفيه فإنه لا يعطى زكاة الفطر، أما إن كان راتبه أو مقرره لا يكفيه لكثرة عائلته فلا بأس أن يعطى زكاة الفطر. نعم.
-
سؤال
يقول هذا السائل سماحة الشيخ محمد عبدالله من الرياض، ما حكم زكاة الفطر؟ وما هو الأفضل الأرز أم القمح أو خلافه؟
جواب
زكاة الفطر واجبة، فريضة تجب عند تمام رمضان، ويجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس، من قوت البلد.. صاعًا من قوت البلد، رزًا، أو شعيرًا، أو تمرًا من قوت البلد، والأفضل الأنفع والأغلى، كلما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ.
-
سؤال
سماحة الشيخ! هذا مستمع من السودان له مجموعة من الأسئلة، المستمع لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول: ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا؟ وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
زكاة الفطر مقدارها بصاعنا الآن ثلاثة كيلو تقريبًا؛ لأن خمسة أرطال مثل صاع النبي ﷺ وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات كما ذكر في القاموس وغيره إذا ملأ يديه أربع مرات، وهما معتدلتان، وملأهما ملئًا تامًا، هذا عن مد، والأربع عن صاع، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا، ثلاثة كيلو يشف قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعًا كاملًا للفطرة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول: أنا رجل مقيم في المملكة، ولي أسرة في السودان، هل أفطر هذه الأسرة من معيشة السودان، أم من معيشة السعودية؟
جواب
من معيشة السعودية أولى؛ لأنك تقيم فيها من قوتك أنت، ولو كفرت، ولو أطعمت بما يعيش في السودان، كأن تكون عيشتهم الذرة، أو الرز؛ فلا بأس، لكن كونك تفطر من معيشتك أنت أولى. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
هذا السائل يقول: أنا مصري، ومقيم في عمان، وأريد أن أخرج زكاة شهر رمضان؛ زكاة الفطر عن أولادي الذين هم في مصر، هل يجوز ذلك؟
جواب
عليك أن تخرج الزكاة عنك، وعن أولادك في عمان، والحمد لله؛ لأنهم تبع لك، فعليك أن تخرج زكاة الأولاد والزوجة معك، وإن كان الجميع في مصر، أو في غير مصر، هم تابعون لك، فعليك أن تخرج الزكاة عنهم في محلك -زكاة الفطر- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول: الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟
جواب
نعم يخرج إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقيرًا ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع يخرج عن نفسه، ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره، ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان عنده سعة يستطيع أن يخرج صاعًا عن نفسه، وأصواعًا أخرى عن أهل بيته، بعد قدر حاجته يوم العيد وليلة العيد هذا يلزمه، يدخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته، أما إذا كان لا، ما يستطيع هذا ما عنده شيء، فليس عليه شيء، لكن إذا أعطي فطرة قبل العيد، أعطاه الناس فطرة قبل العيد يخرج منها زكاته، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول: الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟
جواب
نعم يخرج إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقيرًا ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع يخرج عن نفسه، ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره، ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان عنده سعة يستطيع أن يخرج صاعًا عن نفسه، وأصواعًا أخرى عن أهل بيته، بعد قدر حاجته يوم العيد وليلة العيد هذا يلزمه، يدخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته، أما إذا كان لا، ما يستطيع هذا ما عنده شيء، فليس عليه شيء، لكن إذا أعطي فطرة قبل العيد، أعطاه الناس فطرة قبل العيد يخرج منها زكاته، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدًا، وقلت لوالدي ذلك، ولكنه لم يقبل مني، وقال: بأنه لا ينكر الحديث عن الرسول ﷺ ولكن البلد تخرج نقدًا، فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقدًا، ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي، هل تقبل مني؟جزاكم الله خيرًا.
جواب
الواجب إخراجها طعامًا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعًا من قوت البلد، من تمر أو شعير أو أرز، من قوت البلد صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس؛ عن الرجل والأنثى، والصغير والكبير. وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقدًا، ولكنه قول ضعيف. والصواب: أن الواجب إخراجها طعامًا عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وإذا نصحت والدك ولم يفعل فأنت أخرجيها عن نفسك، ولو ما درى، أخرجيها طعامًا، ولو ما علم أبوك، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الإسلام في رجل صام رمضان، وقامه، والحمد لله، إلا إنه عند نهاية شهر رمضان، وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر، أو صاع من شعير إلى آخر الحديث، لكن هذا الرجل أخرجها نقودًا ظنًا منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟
جواب
لا يجوز هذا، الصواب: أنه يخرجها طعامًا، كما في عهد النبي ﷺ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. والقول بإخراج النقود بدلًا من الطعام قول ضعيف، والصواب: أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعامًا صاعًا من قوت البلد، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج النقود، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هذا السائل (ع. ع. ح. اليماني) يقول: لي أخ أكبر مني سنًا، ويقيم في اليمن، ويريد أن يدفع عني، وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر، فهل يصح هذا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز وفعل ذلك فهل يلزمني إخراجها مرة أخرى أم لا؟ وما مقدارها؟
جواب
إذا كانت حالكما واحدة، وأنتما شريكان في الأموال؛ فلا بأس أن يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد، ولكن الصواب والأولى والأحوط: أن تخرجها عن نفسك في محلك، وعن أسرتك زوجتك، ومن تحت يدك في محلك في البلد التي أنت فيها؛ لأن كثيرًا من أهل العلم يوجبون إخراجها في بلد المزكي التي هو مقيم فيها. فعليك -أيها السائل- أن تحتاط لنفسك وأن تخرجها أنت، ولو أخرجها هو، عليك أن تخرجها في بلدك الذي أنت فيه عن نفسك، وعن أهل بيتك؛ لأنها مواساة لفقراء البلد، وإحسان إليهم، وكف لهم عن السؤال؛ حتى يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من السرور والفرحة بالعيد، وعدم التشاغل بسؤال الناس. فالحاصل: أن الأولى والأحوط، والذي ينبغي أن تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك، لكن لو أخرجها عنك بإذنك أو لأنكما شريكان؛ صح على الصحيح وأجزأت، ولكن كونك تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك سواء كنت شريكًا أو لست بشريك، هو الذي ينبغي، نعم. المقدم: أثابكم الله.
-
سؤال
هذا السائل -يا سماحة الشيخ- محمد علي، يقول: نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية من السودان: نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة، ثم نرسل هذا المبلغ في بلادنا لشخص موثوق ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلادنا، ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة، وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع، هل يجوز ذلك -حفظكم الله-؟
جواب
لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلاد التي تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها، هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأت -إن شاء الله-، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه؛ لأن جملة من العلماء يقولون: يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم، يخرج الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها، هذا عند جمع من أهل العلم، وإذا نقلها للحاجة فلا بأس -إن شاء الله-، لكن كونه يخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه هذا هو الأحوط، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
من أسئلة هذا السائل -سماحة الشيخ- يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة؟ علمًا أن دخل زوجها لا يكفيهم.
جواب
ليس له إخراج الزكاة نقدًا، الزكاة تخرج طعامًا، الرسول ﷺ فرضها طعامًا، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يعني: صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقدًا. ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقيرًا لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير الذي ما هو عنده في بيته مستقل، وأعطاه إياه، لا بأس إذا كان فقيرًا، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
تسأل وتقول: بخصوص الصدقة، أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
أما صدقة تطوع فلا بأس أن يعطاها كافر فقير، الذي ما هو بحربي يعني: بيننا وبينهم أمان، أو ذمة، أو عهد لا بأس، يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الممتحنة:8] فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن هذا، يقول: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ الممتحنة:8]. البر معناه: الصدقة. وقد قدمت أم أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- على النبي ﷺ في المدينة في أيام الهدنة تسأل بنتها صدقة ومساعدة، فاستأذنت أسماء النبي ﷺ في ذلك، فأذن لها أن تتصدق عليها، وتحسن إليها، وقال: صليها. فالمقصود: أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقاربك الكفار، أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بيننا وبينهم أمان، أو ذمة، أو معاهدة، أما إذا كانوا حربًا لنا في حال الحرب لا، لا نعطيهم شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا، في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم لا نعطيهم لا قليلًا ولا كثيرًا. أما الزكاة لا، لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، الزكاة يعطاها المؤلف، مثل رؤساء العشائر، كبار القوم، الناس الذين إذا أعطوا؛ يرجى إسلامهم، إسلام نظرائهم، يدفعون عن المسلمين الشر؛ لأنهم رؤساء كبار وأعيان، يعطوا من هذه الزكاة؛ لأن الله قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ التوبة:60] المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم المسلم والكافر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول: إذا أخرجنا زكاة الفطر، ووزعناها على العمال، فهل يجزئ ذلك؟
جواب
إذا كنت تعلم أنهم فقراء، أو يرى البعض عندك أنهم فقراء؛ فلا بأس، وإلا فوزعها على ناس تعرف أنهم فقراء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
أنا من المقيمين في قطر، ولست من أهلها، هل لي أن أبعث بصدقة الفطر إلى بلدي؟ أم أدفعها حيث أنا مقيم؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
تدفع صدقة الفطر في المحل الذي أنت فيه، تخرج زكاة الفطر في محلك، في قطر، في الفقراء عندك، لا ترسلها إلى بلدك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
محمد هوساوي من مكة المكرمة يقول: سماحة الشيخ! كنت أرغب أن أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لأنه هذا هو الأفضل، ولكن قبل الفجر نمت، ولم أستيقظ إلا عند الساعة السابعة، ولم أخرج زكاة الفطر، فما حكم هذا العمل؟ وما الواجب علي؟
جواب
الواجب إخراجها بعد الصلاة، والحمد لله، مع التوبة والاستغفار، أخرجها بعد الصلاة والحمد لله، قضاءً، والسنة إخراجها قبل صلاة العيد إذا تيسر، وإذا أخرجها الإنسان قبل العيد بيوم، أو يومين كما فعله الصحابة فلا بأس؛ لأن الوقت ضيق ما بين صلاة الفجر، وصلاة العيد، وقت ضيق، ليس كل واحد يستطيع ذلك، فإذا أخرجها قبل الصلاة بيوم، أو يومين فلا بأس. نعم.
-
سؤال
من أحد الإخوة المستمعين يقول: علي محمد سعيد عباس يسأل ويقول: أنا عامل في المملكة ولي مدة أكثر من سنة هل زكاة الفطر أبعثها إلى أهلي؟ أم أنفقها حيث أقيم؟
جواب
الأفضل تنفقها في محلك، تخرج الزكاة في محلك وإن بعثتها أجزأت إن شاء الله، لكن إخراجها في محلك أولى وأفضل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا طالب في جامعة الملك سعود، ومن المعروف أن الدراسة في هذه السنة تستمر إلى ما بعد رمضان، وعلى هذا سأكون في المملكة خلال عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى.و هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر إلى بلدي، مع العلم أن المملكة تفطر قبلهم؟ وإذا كان هذا يجوز فهل أرسلها حسب قيمتها في المملكة أو في بلادي؟ أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي هذا، وحبذا لو كتبتم لأمثالي من المغتربين فالأمر فيما أرى مشكل عليهم، جزاكم الله خيرًا.
جواب
المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محله، محل إقامته، إذا كان في الرياض في الرياض، في المدينة في المدينة، في مكة في مكة، هذا هو السنة تؤخذ صدقات الفطر من الأغنياء يعطاها الفقراء، تؤخذ منهم لإخوانهم الفقراء في البلد، هذا هو المشروع أن يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه أو فيما حوله. أما نقلها إلى بلاد بعيدة فالأولى ترك ذلك وفيه خلاف بين أهل العلم وكثير منهم لا يرى جواز ذلك، فالمؤمن يحتاط ويوزعها في بلاده التي أقام فيها أو فيما يقاربها من القرى المجاورة، هذا هو المشروع وهذا هو الأحوط للمؤمن، فإن نقلها إلى بلده أو غيرها وأعطاها الفقراء أجزأت على الصحيح لكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا ونفع بعلمكم.
-
سؤال
المستمع سرور بن سند الحربي من القصيم القوارة بعث يسأل ويقول: لقد أفتانا بعض الإخوان ....الشيخ: الفوارة، نعم.المقدم: الفوارة؟الشيخ: نعم.المقدم: جزاكم الله خيرًا. لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل وهذا كان يخفانا، وسؤالي: ما هو العمل في العمال الذين قد انتهت مدتهم وغادروا إلى بلادهم، هل ندفع عن السنوات الماضية؟ وهل صحيح ما أفتانا به أخونا، تجب زكاة العمال على صاحب العمل؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
لا تجب، ليس بصحيح، لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل، وإنما زكاتهم على أنفسهم، إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم فالمسلمون على شروطهم، أما إذا كان لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.