القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    يقول أيضاً عيسى بن علي بن المعتوق من الكويت: لي خمسة دنانير في البنك، وقد مر عليها الحول ولم أستفد منها، فهل عليها زكاة، علماً أن خمسة دنانير حوالي أربعين ريال سعودي؟

    جواب

    إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا كان ما عندك إلا هذه الدنانير فإنها ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصاباً وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع، أما إذا كان الذي عندك هذه الدنانير فقط الأربعة فإنها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. نعم.


  • سؤال

    سؤاله الأخير يقول: كم مقدار المال الذي يجب عليه الزكاة وفقكم الله؟

    جواب

    النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً، أو ما يقوم مقامه من الدنانير الكويتية وغيرها، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والفرنجي أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، والنصاب عشرون مثقالاً، فإذا كان عند الإنسان أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه من الذهب فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، سواءً كان جنيهات بنفسها، أو كانت حلياً، أو كانت قطعاً غير مسبوكة، أو كان عنده ما يقابلها من العمل الورقية فإنه يزكي ذلك إذا حال عليها الحول، وهكذا الفضة إذا كان عنده منها ما يقابل مائة وأربعين مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريال فضة من الدرهم السعودي، أو ما يقابل ذلك من العملة الورقية بحسب القيمة في الأسواق، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيه.


  • سؤال

    الرسالة هذه من سوريا من بلدة حمص وأرسلتها المستمعة فاطمة قرة يوسف تقول في رسالتها فاطمة: توفيت جدتي وكان عندها خمسة آلاف ليرة من المال وقد جمعتهم من الناس الذين يأتون عليها قبل وفاتها ويقدمون لها الزكاة؛ لأنهم كانوا يحسبون أنها محتاجة، وأنا أعلم بأن من ملك نصاب الزكاة لا يجوز أن يأخذ زكاة نهائياً، ولكن كان الذي معها أكثر من النصاب بكثير وكانت تأخذ الزكاة من الناس وبعدها توفيت، وأرادوا أولادها الوراثة، فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال وهي كانت تأخذه حرام؛ لأنها مالكة النصاب، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    مثل هذه المرأة التي عندها خمسة آلاف ليرة هذه لا تعد غنية بل هذا قد لا يكفيها لسنتها يعني لو استمرت تنفق منه، وليس من ملك نصاباً من الزكاة يكون غنياً على الصحيح يكون غناه غنى وجوب الزكاة عليه، إذا ملك النصاب صار غنياً بالنسبة إلى وجوب الزكاة عليه، ولكن ليس غنياً بالنسبة إلى منعه من الزكاة، فالغنى قسمان: - عنى يوجب الزكاة ولكنه لا يحصل به الغنى عن الحاجة ولا يسد باب الحاجة. - والغنى الثاني: غنى يسد الحاجة ويغني عن الحاجة إلى الناس ويحصل به المقصود. فالذي يمنع الزكاة هو الثاني هو الغنى الذي لا يحتاج معه صاحبه إلى الدين ولا إلى سؤال الناس بل يكفيه ويكفي عائلته إذا كان له عائلة، هذا الغنى يمنع الزكاة ولا يعطى صاحبه، أما إذا كان عنده مال قليل يزكيه ولو أنفقه لأكله بسرعة فهو يزكيه لوجوده عنده كرأس مال يحفظه ويزكيه ولكنه لو أكله لذهب بسرعة، فلا بأس أن يعطى من الزكاة ما يسد حاجته ويغنيه عن الطواف على الناس، هذا هو الصواب: أن الغنى الذي يمنع الزكاة هو الغنى الذي تحصل به الكفاية لا الغنى الذي يحصل به الزكاة، فينبغي الفرق، يعني فهم الفرق بينهما، هذا هو الصواب، وقول بعض العلماء: من ملك النصاب تجب فيه الزكاة فهو غني لا يعطى. قول ضعيف مرجوح. نعم.


  • سؤال

    هذه الرسالة أو هذا المؤلف وردنا من المستمع مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد البريكة، وقد جمع فيه ما يزيد على سبعين سؤال في ثمانية وعشرين صفحة.ونقول للأخ مصلح نحن نعتذر عن الإجابة على جميع هذه الأسئلة؛ لأنها تريد وقتاً طويلاً، وهي سوف تأتي من المستمعين، فعليك يا أخ بمتابعة البرنامج وستحصل على الإجابة عنها إن شاء الله تعالى، خصوصاً والمستمع يرجو إرسالها في البريد أيضاً.ومن أسئلة المستمع مصلح ، يقول: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟

    جواب

    إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره، ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نيته أن يعطيها غيره فلا، الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلاً لها، إلا إذا كان من باب الوكالة ليدفعها إلى أناس فقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك؛ حتى يوكله أو لا يوكله. نعم.


  • سؤال

    نبدأ أولاً: برسالة محمد جاسم محمد ، من العراق بغداد حيث يقول فيها: أنا موظف وعندي راتب شهري، فهل علي زكاة، أي: هل على الراتب الشهري زكاة، وما مقدارها مع العلم أن راتبي حوالي مائة دينار عراقي، وفقكم الله؟

    جواب

    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول، راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات أو الدراهم أو الجنيهات كل أنواع العمل فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا حال على راتبك -أيها السائل- إذا جمعت منه مالاً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، من كل أربعين دينار دينار واحد ربع العشر، أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته ولا يبقى عندك شيء منه فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيما حال عليه الحول، إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليك الزكاة، أما إذا كنت لا تبقي شيئاً منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك. نعم.


  • سؤال

    نبدأ أولاً: برسالة محمد جاسم محمد ، من العراق بغداد حيث يقول فيها: أنا موظف وعندي راتب شهري، فهل علي زكاة، أي: هل على الراتب الشهري زكاة، وما مقدارها مع العلم أن راتبي حوالي مائة دينار عراقي، وفقكم الله؟

    جواب

    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول، راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات أو الدراهم أو الجنيهات كل أنواع العمل فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا حال على راتبك -أيها السائل- إذا جمعت منه مالاً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، من كل أربعين دينار دينار واحد ربع العشر، أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته ولا يبقى عندك شيء منه فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيما حال عليه الحول، إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليك الزكاة، أما إذا كنت لا تبقي شيئاً منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك. نعم.


  • سؤال

    السؤال أيضاً يقول: بالنسبة لزكاة المال، إذا توفر معي بعض مصاريفي ومصاريف الأولاد خمسة آلاف ريال لمدة سنة، فهل علي زكاة علماً بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟

    جواب

    نعم إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر. نعم.


  • سؤال

    أخونا يقول: ما هو نصاب الزكاة بالنسبة للعملة العراقية الدينار؟ وهل تجب الزكاة على الشخص الذي تدفع له الزكاة في نفس الوقت؟

    جواب

    أما النصاب فقد وضحه النبي ﷺ، فالذهب نصابه عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرام، وبالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، يعني: إحدى عشر ونصف، الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع هي إحدى عشر جنيه ونصف؛ لأنه أوضح للحاسب، فهذا هو النصاب بالنسبة إلى الذهب، وبالفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، فما يقوم مقام ذلك من الدولار الأمريكي أو الدينار العراقي أو غير ذلك ما يقوم مقام هذا ويساوي هذا هو النصاب، ما يساوي مثلاً مائة وأربعين مثقال من الفضة أو يساوي إحدى عشر جنيه من الذهب إحدى عشر ونصف من الذهب هذا يسمى نصاباً، ويجب فيه ربع العشر في المائة اثنان ونصف، في المائتين خمسة، في الألف خمسة وعشرون ربع العشر، وإذا أحب أن يزكي ما عنده ولا ينظر إلى النصاب فالأمر في هذا واسع؛ لأن النصاب قليل، يعني: أقل نصاب هو شيء قليل، فإذا كان عند الإنسان أموال زكاها؛ لأن النصاب قليل جداً مقدار عشرين مثقال من الذهب أو مائة وأربعين مثقال من الفضة مقدارها ستة وخمسين ريال من السعودي، ستة وخمسون ريالاً من الفضة من العملة السعودية وهذا شيء قليل فلا يحتاج الإنسان إلى التكلف من جهة النصاب يزكي ما عنده والحمد لله؛ لأنه في الغالب قد بلغ النصاب، ويا أهل المئات والألوف قد بلغ النصاب عندكم، إنما قد يشتبه على أهل الدنانير القليلة، إذا كان عندهم شيء قليل فهؤلاء ينظرون في قيمتها بالنسبة إلى الجنيه الفرنجي والسعودي المعروف بالنسبة إلى عشرين مثقال من الذهب ماذا تساوي، فإذا كان ما عنده يساوي عشرين مثقال من الذهب وجب فيه الزكاة. أو يساوي مائة وأربعين مثقال من الفضة وجب فيه الزكاة، ويعرفون هذا بالنظر إلى أهل الذهب والفضة إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة -الصيارفة- إذا راجعوه وسألوه عن قيمة عشرين مثقال من الذهب عن قيمة مائة وأربعين مثقال من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف إذا زكى ما عنده فالحمد لله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، إذاً: لو قيل أيضاً لأخينا هذا عليه أن يزكي ربع العشر دائماً؟ الشيخ: يكفي ولا يحتاج تكلف يسأل. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول سعيد يوسف محمود .. ؟ الشيخ: بقي في سؤاله هل يعطى له الزكاة؟ المقدم: أيوه عفواً نعم. الشيخ: نعم، إذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى إذا كان مثلاً إنسان عنده ألف دينار قلنا: عليك خمسة وعشرون زكاة، ربع العشر، ولكن هذا الألف الذي يتسبب فيه، يعمل فيه ما يكفيه عنده عائلة ما يكفيه هذا لو صرف هذا المال ما بقي عنده شيء، فهو يعمل في هذا المال في حاجات في بيع وشراء في سلع، فهو يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله وتبقى هذه الجنيهات التي عنده أو الدولارات التي عنده يتسبب فيها حتى يستعين بها على حاجات البيت، فيعطى لأنه فقير ويزكي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب، فعنده ألف دينار مثلاً يزكيه خمسة وعشرين كل سنة إذا كان في حاجات يبيعها في الدكان أو في مبسط بقالة أو شيء يزكي هذا الشيء ويعطى من الزكاة ما يكمل حاجته؛ لأنها ربح الألف الدينار أو ألف الدولار أو ألف جنيه إسترليني أو نحوه ربحها وما يحصل فيها قد لا يقوم بحاله ولا يكفيه في حاجات البيت فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته ولا يقال: عليك أن تنفق هذا وتبقى معطلاً، لا، يتجر في هذا ويتسبب في هذا المال الذي بيديه حتى يستعين بربحه في حاجات البيت ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وهكذا لو كان عنده قلنا: مثلاً مائة دينار وزكى منها اثنين ونص، المائة الباقية ما تساوي شيء بالنسبة إلى حاجته فيعطى ما يسد حاجته من إخوانه من زكاة إخوانه المسلمين ولا بأس هذا، هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكى لا يعطى، وهذا قول ضعيف، الصواب: أنه يعطى إذا كان فقيراً ولو وجبت عليه الزكاة في مال عنده. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، نؤجل رسالة أخينا سعيد يوسف محمود من بيشة سبت العلايا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وعافية. الشيخ: إن شاء الله.


  • سؤال

    أخذت من شخص قطعة أرض لكي أزرعها، واشترط علي أن أعطيه الزكاة، سواء كان فقيراً أم غنياً، فقد أعطيته، فهل أديت الواجب علي وهذه الحالة أم لا؟

    جواب

    هذا العقد باطل، لا يجوز أن تستأجر الأرض بشرط أنك تعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، تتفق معه على الأجرة التي ترضاها ويرضاها ويكفي، أما شرط الزكاة فلا، ولو كان فقيراً ما يصير شرط الزكاة له ؛ لأن الفقراء كثيرون، وهذه إجارة، معاملة ما تكون بالزكاة تقوم بأجور أخرى، وإذا كان فقيراً فلك أن تعطيه بغير شرط، لك أن تعطيه من الزكاة إذا أردت ذلك من دون شرط ولا يلزم، بل لك أن تعطي غيره من الفقراء، المقصود: لا يجوز شرطها في الأجرة أبداً لا قليلاً ولا كثيراً، بل يجب أن تكون الأجرة من غير الزكاة متفقاً عليها بينكما، أما كونك تعطيه من الزكاة أم لا هذا شيء آخر، لك أن تعطيه إذا كان من أهلها، ولك أن تحرمه وتعطي غيره، ليس عليك جناح في هذا، ولا يجوز أن تربط بالإجارة من كل الوجوه. نعم.


  • سؤال

    أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، وهل تجب الزكاة فيها علي أو على أهلها؟

    جواب

    أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول. أما الديون التي في ذمتك للناس فهذه زكاتها عليهم إن كنت موسراً وباذلاً، وإن كنت معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليهم كما تقدم.


  • سؤال

    أموالي الموضوعة في البنوك؟

    جواب

    فيها الزكاة، المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه؛ لأنك متى طلبته أخذته. نعم.


  • سؤال

    زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين ونحوها؟

    جواب

    هذه فيها تفصيل: إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها، كل حول حسب القيمة غلاء ورخصاً، إن غلت تزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول إذا كانت للبيع.. للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع بل للسكن أو للتأجير أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكي الأجرة إذا حال عليها الحول. نعم.


  • سؤال

    أموالي الموضوعة في البنوك؟

    جواب

    فيها الزكاة، المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه؛ لأنك متى طلبته أخذته. نعم.


  • سؤال

    زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين ونحوها؟

    جواب

    هذه فيها تفصيل: إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها، كل حول حسب القيمة غلاء ورخصاً، إن غلت تزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول إذا كانت للبيع.. للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع بل للسكن أو للتأجير أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكي الأجرة إذا حال عليها الحول. نعم.


  • سؤال

    أخ مصري اسمه أحمد عبد الشكور يقول: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في البلد، فهل هذا العمل صحيح؟

    جواب

    لا بأس، تجزئ إن شاء الله، ولكن إخراجها في محلك أفضل، كونك تخرجها في محلك يعني الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس. نعم.


  • سؤال

    الرسالة التالية رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية، السويس، وباعثها أخونا أحمد عبد الله، أخونا يقول: أنا موظف أعمل في إحدى الشركات، والشركة التي أعمل بها بعثت بي إلى الخارج للدراسة، وفي أثناء تواجدي في الخارج للدراسة، كانت الشركة تضع لي مرتبي الشهري وعلاواتي في البنك، وقد مضى عليها سنتان، وهي تتجمع في البنك، ولم آخذ منها إلا مبالغ قليلة أثناء تواجدي في بلدي، ثم أسافر لأكمل دراستي، والسؤال هنا: هل علي زكاة في هذا المال؟ علماً بأنني لا أدخره للتجارة، أو نحو ذلك، بل إنني أجمعه حتى تنتهي دراستي وأعود إلى بلادي نهائياً لكي أتزوج منه، وأبني أسرتي؟ وإن كانت هناك زكاة، فما هو المقدار فيها؟

    جواب

    لا ريب أن الأموال التي يجمعها المؤمن إما لزواج، وإما لتعمير سكن، وإما لغير هذا، تجب فيها الزكاة؛ لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في النقدين، وما يقوم مقامهما من العمل، وهكذا أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة، من الإبل والبقر والغنم، وأوجب الزكاة أيضاً في عروض التجارة المعدة للبيع، وأوجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب. فهذه الأموال التي تحفظ في البنك وتودع في البنوك، ليستنفع بها صاحبها في قضاء دين، أو ليستنفع بها في زواج، أو في تعمير سكن، أو في غير ذلك، كلها تجب فيها الزكاة، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والواجب ربع العشر، في كل مائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، هذا هو الواجب عند جميع أهل العلم، ربع العشر، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: في كل مائتين خمسة دراهم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم.


  • سؤال

    رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: لي دين عند أحد الإخوة، هل تلزمني زكاته أو أن هناك وقتاً محدداً؟

    جواب

    إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك فعليك أن تزكيه كلما حال الحول، كأنه عندك، كأنه عندهم أمانة، أو كأنه في صندوق عليك أن تزكيه. أما إن كان من عليه الدين معسراً، لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه منه، من هذا المماطل أو من هذا المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل، متى قبضت المال من المعسر أو المماطل واستقبلت به حولاً ودار عليه الحول تلزمك الزكاة، هذا هو المختار. نعم.


  • سؤال

    أنا بعت ذهباً قديماً ولم أزكه من قبل، فأرجو أن توضحوا لنا كيف تكون زكاته؟ وإذا بعت بأربعة آلاف ريال فهل أدفع الزكاة من هذا المبلغ؟

    جواب

    إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة، من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة، عن كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق، الواجب ربع العشر تؤدي هذه الزكاة من العملة المعروفة. أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة، فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة من كل ألف خمسة وعشرون. نعم.


  • سؤال

    هل يصح أن يحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم أتصل بهم بعد؟

    جواب

    إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس، سيحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هو أشد فقراً وحاجة، لكن لا تكون مدة طويلة، ...... أيام غير كثيرة. نعم. المقدم: طيب وسواء في ذلك زكاة الأموال أو الأبدان سماحة الشيخ؟ الشيخ: نعم نعم، لكن زكاة البدن لا، تقدم على العيد، زكاة البدن يجب تقديمها على صلاة العيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج قبل العيد بيومين أو ثلاث لا بأس. نعم. المقدم: لكن إذاً هي لا تؤجل؟ الشيخ: لا تؤجل بعد العيد لا. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هل يصح إعطاء الزكاة لذمي؟

    جواب

    الزكاة على قول الجمهور: لا تعطى للذميين الكفرة، وهو الصواب، الزكاة مواساة للمسلمين، وعناية بسد حاجتهم وفقرهم، فيجب أن توزع على المسلمين؛ لسد حاجتهم وفقرهم. نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة وردتنا من السائل (أ. م. س) من الرياض يقول في رسالته: أنا شاب موظف لي دخل شهري محدود آخذ منه ما أحتاجه والباقي أضعه في البنك حتى يتكون لدي مبلغ أشتري به أرض أقيم عليها مسكناً أسكنه عندما أتزوج، وفعلاً تكون لدي مبلغ خمسة وخمسون ألف ريال وكانت قيمة الأرض مائة وخمسة آلاف فاستلفت المبلغ الباقي، وبعد سنة من شراء الأرض كنت قد سددت المبلغ المطلوب، ولكن بعد أيام فكرت في بيع الأرض لأشتري في موقع أقرب من الأول وفعلاً بعتها ووضعت المبلغ في البنك، وصرت أجمع على ثمن هذه الأرض التي بعتها من رواتبي إلى أن يظهر اسمي من صندوق التنمية العقاري والآن لي سنة ف هل علي زكاة في هذه السنوات الثلاث؛ لأنني سمعت أن من يجمع المال حتى يتزوج أو يبني مسكناً يسكنه لا زكاة عليه؟

    جواب

    هذا غلط الصواب أن عليه زكاة، إذا جمع مالاًَ ليتزوج أو ليبني مسكناً أو ليوفي ديناً فالزكاة عليه إذا حال الحول على المال المجموع، فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر التعمير أو تنتظر شراء أرض أخرى أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك؛ فإن عليك الزكاة إذا حال الحول، كل مال حال عليه الحول من النقود فإنه يجب عليك زكاته سواء كان من الرواتب أو ثمن أرض أو ثمن بيت أو غير ذلك، ولو كنت أعددت هذا المال لشراء أرض أو لعمارة أرض أو للزواج أو لغير ذلك، عليك الزكاة إذا حال الحول عن كل مال حال عليه الحول. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.


  • سؤال

    الأخ (ع. ش) من الرياض يسأل أيضاً ويقول: هل الزكاة على قيمة الأسهم بتمام الحول، أم على الخمسة عشر بالمائة التي توزع من الأرباح، في مثل: شركات الغاز والكهرباء، أم أن الزكاة فقط على الخمسة عشر بالمائة إذا حال عليها الحول؟ وإذا كان هناك بيت يؤجر فهل الزكاة على قيمة البيت وإيجاره أم على الإيجار فقط أفيدونا أفادكم الله؟

    جواب

    الشركات التي يقصد منها الاستثمار لا البيع مثل: شركات الكهرباء وأشباه ذلك، هذه الزكاة فيما يحصل من المال ما يقسم من المال والأرباح التي يعطاها المساهمون هي التي فيها الزكاة إذا حال عليها الحول بعد حصولها وملك رجل لها، فإذا ملكها وحال عليها الحول يزكيها. أما الأصل وهو السهام التي في الشركة فليس عليها زكاة؛ لأنها شركة استثمارية يراد منها الربح لا يراد بيع أصولها، بخلاف الأراضي التي يشترك فيها للبيع، فإن المراد منها بيع أصولها والفائدة من أرباحها، فهذا يزكي الأصل والربح جميعاً في الأرض التي يراد بيعها والسيارة التي يراد بيعها وهكذا العمارة وما أشبه ذلك. أما الشركات التي يقصد منها الاستثمار والأصول باقية، فهذه الزكاة فيما يحصل من الثمرة من الفلوس التي تحصل أرباحاً، فتزكى من حين اجتمعت وحصلت لأهلها تزكى إذا حال عليها الحول. نعم. المقدم: وبالنسبة للبيت؟ الشيخ: والبيت كذلك يزكى الأجرة أما الأصل فلا يزكى إذا كان للاستئجار لا للبيع وإنما هو معد للإيجار ليؤجره وينتفع بالأجرة فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو أنفقها ولم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها أو قضى بها ديناً أو نحو ذلك لا زكاة فيها إلا إذا حال عليها الحول بعد عقد الإجارة تم عليها سنة بعد تمام العقد. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    أخونا عبدالعزيز السديس يقول: ساهمت بمبلغ في مساهمة عقارية ربحت في بداية الأمر فتركت المبلغ وتركت ربحه لعله يكسب مرة أخرى، لكن خسرت المساهمة الثانية، والمبلغ الآن مشكوك في سلامته وفي عودته، فهل عليه زكاة وعلى ربحه أم كيف أتصرف؟

    جواب

    ما دامت المساهمة للتجارة والفائدة والربح فإن على المساهم الزكاة كل سنة بحسابها، عليه أن يزكي السنة التي فيها الربح حسب قيمة العقار، والسنة التي خسرت وضعف فيها الربح لها زكاتها أيضاً، فإذا كانت في السنة الأولى تساوي الأرض مائة ألف عليه زكاة مائة ألف؛ ألفين ونص، ربع العشر، فإذا كانت في السنة الثانية نزلت صار ما تساوي إلا خمسين عليه زكاة الخمسين، والمعلوم أن عشرها خمسة آلاف، ربع العشر ألف ومائتان وخمسون، وهكذا.. لو كانت في السنة الثانية أربعين ألف زكى أربعين فيها ألف واحد. فالمقصود أن الزكاة تدور مع القيمة، فإذا غلت القيمة ارتفعت الزكاة وإذا نزلت القيمة نزلت الزكاة على حسبها ربع العشر، وهذا في العقار وغير العقار مما يعد للتجارة، قد يشتري سيارات للتجارة مثلاً تبقى عنده سنة وهي للتجارة قيمتها مثلاً مائة ألف أو أكثر ثم تنزل قيمتها لوجود موديل جديد فتنزل قيمتها فيزكيها في السنة الثانية على حسب قيمتها الجديدة الأخيرة التي نزلت وهكذا غيرها، فالأرض والسيارة وسائر السلع دربها واحد، تدور الزكاة مع القيمة، إن ارتفعت ارتفعت الزكاة، وإن نزلت نزلت الزكاة. نعم. المقدم: أخونا يقول: إن رأس المال والربح مشكوك في عودته؟ الشيخ: هذا يختلف، إن كانت مبيعته صارت عند إنسان مماطل ما يدرى أن يعطيه أو ما يعطيه لا ما عليه زكاة حتى يسلم له المال أو عند إنسان فقير معسر ما عليه زكاة على الصحيح حتى يستلف المال ويستقبل به حولاً من المعسر أو المماطل، فإذا قبضه يستقبل به حولاً مستقبلاً يعني. المقدم: حول جديد؟ الشيخ: إيه جديد. قال بعض أهل العلم: إنه يؤدي عن زكاة سنة واحدة، إن أدى عن سنة واحدة فهذا حسن، إذا زكى عن سنة واحدة من السنوات الماضية التي بقي له المال عند هذا المماطل أو عند المعسر، إذا زكى عن عام واحد هذا حسن، قاله جماعة من أهل العلم، وإلا فالصواب أنه لا يلزمه شيء، يستقبل حولاً جديداً، إذا يسر الله له المال من هذا المعسر أو من هذا المماطل فإنه يزكيه من جديد إذا حال عليه الحول. أما إن كانت الأرض موجودة ولكن رخص سعرها، وهو يشك في حصول رأس المال يزكي الموجود، اشتراها بمائة ألف ولكن ما تساوي الآن إلا خمسين ألف، كسدت الأراضي يزكي خمسين ألف، يزكي الخمسين التي تساوي في الأرض، حتى ولو ما تساوي إلا عشرة وهي بمائة ألف، يزكي العشرة التي حال عليها الحول وهي بهذه القيمة. نعم.


  • سؤال

    السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث، أفيدونا أفادكم الله؟

    جواب

    الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثاً على الأصح، إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم، أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات هؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته، هذا هو المعروف عند أهل العلم وقد حكى عليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله الإجماع في الجملة. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها عشرون سنة، وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟

    جواب

    نعم. الزكاة لها ولغيرها من الفقراء ليس للزكاة سن مشروط، فالفقير يعطى وإن كان صغيرًا وإن كان طفلًا، إذا كان عند أهله الفقراء يعطى. فالمقصود: أنه ليس هناك سن معينة للفقير، فالفتاة التي لها عشرون أو خمسة عشر أو عشر أو أقل أو أكثر إذا كانت فقيرة تعطى من الزكاة، يعطى القائم عليها المتوليها، إلا إذا كان القائم عليها غنيًا كأبيها أو أخيها فالنفقة عليهم، لكن لو كانت المرأة فقيرة عند أناس قد أحسنوا إليها وحضنوها يرجون ما عند الله وهم ليسوا أقارب لها، فإنها تعطى من الزكاة ولو كانت كبيرة، وهكذا لو كانت وحدها تعطى من الزكاة صغيرة أو كبيرة إذا كانت فقيرة قد توافرت فيها شروط أهل الزكاة. نعم.


  • سؤال

    يسأل أخيراً ويقول: شخص مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركة لقضاء دينه، هل يقضى دينه من الزكاة؟

    جواب

    في هذا خلاف بين العلماء، والصواب: أنه لا حرج أن يقضى من الزكاة؛ لأنه من الغارمين، والغارمون: صنف من أصناف الزكاة بنص الآية الكريمة إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ التوبة:60] الآية، فإذا صرفت الزكاة في قضاء دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قولي العلماء. المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    له سؤال ثالث يقول فيه: كم عدد النقود التي تخرج منها الزكاة؟ وكم يمر عليها من الزمن لذلك؟

    جواب

    نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: قرب النصف إحدى عشر جنيه ونصف، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كلما حال الحول، ربع العشر في كل أربعين جنيه جنيه واحد، أو قيمته من الفضة أو الورق، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام هذا هو النصاب، والواجب ربع العشر في القليل والكثير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ففي أربعين جنيه واحد جنيه، وفي مائة جنيهان ونصف ونص وهكذا، وإن أخرج الذهب فهو أفضل وإن أخرج قيمته من الفضة أو من الورق المستعمل فلا بأس في ذلك ويجزئه ذلك. أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا كان عند الإنسان ستة وخمسون أو أكثر وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة ربع العشر، في كل مائة اثنان ونص، في الألف خمسة وعشرون، وهكذا في العشرة آلاف مائتان وخمسون، في مائة الألف ألفان وخمسمائة وهكذا. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخرج الزكاة عن طيب نفس وإخلاص، وأن يدفعها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل، ونحوهم من أهل الزكاة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، ذكرتم سماحة الشيخ أن نصاب الفضة يعادل بالريال السعودي ستة وخمسين، فهل يقصد بهذا الريال الفضة. الشيخ: الفضي وما يقوم مقامه. المقدم: يقوم مقامه الورقي؟ الشيخ: نعم. المقدم: يعني بقيمته .... الشيخ: لأنها عملته؛ لأنها عملة مستقيمة بدل الذهب والفضة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    له سؤال ثالث يقول فيه: كم عدد النقود التي تخرج منها الزكاة؟ وكم يمر عليها من الزمن لذلك؟

    جواب

    نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: قرب النصف إحدى عشر جنيه ونصف، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كلما حال الحول، ربع العشر في كل أربعين جنيه جنيه واحد، أو قيمته من الفضة أو الورق، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام هذا هو النصاب، والواجب ربع العشر في القليل والكثير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ففي أربعين جنيه واحد جنيه، وفي مائة جنيهان ونصف ونص وهكذا، وإن أخرج الذهب فهو أفضل وإن أخرج قيمته من الفضة أو من الورق المستعمل فلا بأس في ذلك ويجزئه ذلك. أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا كان عند الإنسان ستة وخمسون أو أكثر وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة ربع العشر، في كل مائة اثنان ونص، في الألف خمسة وعشرون، وهكذا في العشرة آلاف مائتان وخمسون، في مائة الألف ألفان وخمسمائة وهكذا. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخرج الزكاة عن طيب نفس وإخلاص، وأن يدفعها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل، ونحوهم من أهل الزكاة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، ذكرتم سماحة الشيخ أن نصاب الفضة يعادل بالريال السعودي ستة وخمسين، فهل يقصد بهذا الريال الفضة. الشيخ: الفضي وما يقوم مقامه. المقدم: يقوم مقامه الورقي؟ الشيخ: نعم. المقدم: يعني بقيمته .... الشيخ: لأنها عملته؛ لأنها عملة مستقيمة بدل الذهب والفضة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبدالمحسن أحمد من مدينة جدة، يقول الأخ عبدالمحسن في رسالته: أنا مدير محلات تجارية وصاحب هذه المحلات يطرح الزكاة عندي سنويًا وله ناس مخصصين يأتونه في كل سنة يعطيهم الزكاة وأسماؤهم مسجلة عندي في كشف وصاحب المحلات يسافر في شهر رمضان إلى الخارج ويقول: لا تعطي الزكاة إلا من كان اسمه مسجل في الكشف، وفي هذه السنة لم يأت البعض لأخذ الزكاة والزكاة عندي موجودة أفيدوني أفادكم الله؟

    جواب

    عليك أن تعتمد ما قال لك صاحب الزكاة فتعطيها الأشخاص الذين سماهم وسجلهم لديك ولا تعط غيرهم؛ لأنك وكيل والوكيل يلتزم بما قاله الموكل، لكن إذا علمت أن بعضهم غني وأنه لا يصلح للزكاة تنصحه وتقول له: فلان لا يصلح، فلانة لا تصلح، وإذا تأخر بعضهم تخبره، إذا تأخر بعضهم فماذا أفعل؟ هل أعطيها من أرى أنه فقير؟ أو يسمي لك أشخاصًا آخرين فتعطيهم، أما أنت لا تتصرف بدون إذنه، لابد من إذنه في ذلك لأنك وكيل والوكيل لابد يلتزم بأمر الموكل ولكن عليك النصيحة إذا علمت أن بعض الأشخاص المسميين عندك لا يصلحون لغناهم أو كفرهم أو أشياء أخرى تمنعهم من الزكاة بينها للشخص صاحب التجارة حتى تتفق معه على الأشخاص الذين ينبغي أن تدفع لهم الزكاة ومن تأخر منهم تحفظ حصته وتبقى عندك حتى تستشير صاحب الزكاة في ذلك فيعمدك بما يرى في هذا الأمر. نعم.


  • سؤال

    يقول يا سماحة الشيخ هذا السائل: ما معنى بلوغ النصاب في الزكاة؟ هل الزكاة غير الإنفاق؛ لأن الإنفاق تكرر كثيراً في الجزء الثالث من سورة البقرة؟

    جواب

    النصاب غير الإنفاق، الإنفاق: ينفق مما أعطاه الله من المال غير الزكاة، أما الزكاة فشيء فرضه الله لأصناف معينين ثمانية ذكرهم الله في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا... الآية التوبة:60]، والزكاة تختلف في النقود ربع العشر يعني: سهم من أربعين هذا في النقود، الذهب والفضة وعروض التجارة سهم من أربعين ربع العشر. وفي الحبوب والثمار إن كانت بمئونة بالمكائن وأشباهها نصف العشر، يعني: سهم من عشرين، وإن كانت بالأمطار سقي الزروع بالأمطار والأنهار فهذا العشر كاملاً واحد من عشرة فيه كله، عشرة واحد يعني: عشرة أوسق فيها العشر وهكذا في الحبوب والثمار. أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة بينها الرسول ﷺ إذا كانت راعية سائمة، فالإبل لها زكاة والغنم لها زكاة والبقر لها زكاة مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث الصحيحة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    وهذه رسالة من السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي ومقيم في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية يقول في رسالته: إذا كنت في الغربة مثلًا أنا في السعودية وأهلي في اليمن فهل أزكي عن نفسي وأهلي أم أزكي عن نفسي فقط وأهلي يزكون عن أنفسهم، أفيدونا بارك الله فيكم؟

    جواب

    أنت مخير إن زكيت عن نفسك وعنهم في محل الغربة فلا بأس؛ لأنهم تابعون لك وأنت المسئول عنهم، فإذا زكيت عنهم يعني زكاة الفطر مع زكاتك كفى ذلك؛ لأنك مسئول، وإن عمدتهم بإخراج الزكاة عن أنفسهم هناك أجزأ ذلك، إذا عمدتهم أن يخرجوا الزكاة عندهم وفي فقرائهم فلا بأس، والأصل وجوبها عليك أنت تزكي عنهم. نعم.


  • سؤال

    هل تجوز الزكاة في المال الدين الذي ليس عند صاحبه؟

    جواب

    الدين أقسام: تارة يكون عند عاجز لا يستطيع الوفاء هذا لا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، لأنها مواساة ولا تجب على المواساة في دين لا يستطيع قبضه. الحال الثاني: أن يكون عند مماطل هو يقدر ولكن ما يعطي ما يوفي يماطل فهذا كالفقير لا تلزمك الزكاة حتى تقبض من هذا المماطل. الثالث: أن يكون عند مليء باذل متى طلبته أعطاك فهذا تجب عليك الزكاة فيه وإن كان عنده، كالأمانة عليك أن تزكي كل سنة ما دام عند مليء باذل فعليك الزكاة، أما إذا كان عند فقير معسر أو غني لكن مماطل لا يوفي ويتعبك فليس عليك زكاة حتى تقبض ثم تستقبل حولًا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يسأل سماحتكم سؤالًا آخر فيقول: ما الرأي في الدين الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين ولم أستلم، هل أخرج الزكاة أم كيف أتصرف جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    إذا كان الدين على إنسان معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل متى طلبته أعطاك فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي ولو ما قبضته؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل، فهو كالذي عندك فيه الزكاة متى تم عليه الحول. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.


  • سؤال

    مستمع يقول سوداني مقيم في المملكة يقول: إن له نصيب في الزكاة فيما يرى لكنه يرفض أخذها فما الحكم؟

    جواب

    هذا يخضع لما يقدر من المصالح، فإذا كان يرى أن ترك هذا خير من هذا المال من الزكاة، فيه مصلحة له فلا بأس، يعني ينظر لما هو الأصلح، ما هو بلازم أنه يأخذ من الزكاة، إذا كان عنده ما يسد حاله أو زكاة أخرى تيسرت له من جهات أخرى، وهذا الذي بيأخذ منه الزكاة قد يعني يضره، أو يمن عليه أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك، إذا كان ترك ذلك لأسباب بينة واضحة فلا بأس، المقصود ينظر ما هو الأصلح، يأخذ من هذا ولا يأخذ من هذا، ينظر ما هو الأصلح في دينه وسمعته وعدم إيذاء المعطي له، أو منته عليه أو ما أشبه ذلك، ... أن يتحرى ما هو أصلح، يتحرى ما هو أصلح. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول: إنه يخشى أن تعوده الخمول والكسل؟ الشيخ: إذا كان يخشى ذلك يترك ويعمل يجتهد، إذا كان يستطيع أن يعمل ويكتسب، يعمل ويكتسب لعله يدرك ما يكفيه ويستغني عن الصدقة عن الزكاة، إذا كان عنده قدرة فالواجب عليه أن يعمل ويجتهد ولا يلجأ للصدقات، بل يعمل حتى يدرك حاجته. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


  • سؤال

    تقول أختنا في سؤالها الثاني: إذا كان للإنسان محلات وشقق مؤجرة فكيف تكون زكاتها؟

    جواب

    الزكاة في الأجرة إذا كانت الشقق للقنية والاستفادة والتأجير ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول زكاها، فإذا أجر الشقة مثلاً بألف ريال، إذا حال الحول على الألف وهو عنده ما خرجه ولا أنفقه يخرج زكاته ربع العشر، إذا حال الحول على الأجرة إذا بقيت عنده حتى حال عليها الحول، أما إذا أوفى بها دينًا، أو أنفقها في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيها. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


  • سؤال

    أخونا يقول: إنه طيلة الثلاث السنوات جمع بعض المال ولم يزكه حتى الآن، بم تنصحونه؟

    جواب

    الواجب عليه الزكاة، الواجب عليك يا أخي! أن تزكي المال عن السنوات الثلاث، إذا كان قد بلغ النصاب فعليك الزكاة عن السنوات الثلاث، في كل مائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، يعني: ربع العشر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    عندي مبلغ من المال وقد أقرضته بعض المحتاجين له، وقد صرفوا هذا المال ولم يبق معهم شيء، هل علي زكاة في هذا المال أم لا، أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    ما داموا معسرين فليس عليك زكاة إذا كان المقترض معسراً فليس عليك زكاة، أو كان موسراً لكنه يماطل ما أعطاك تطلبه ولا يعطيك، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ثم تستقبله حولاً جديداً، فتزكيه بعد ذلك، أما إذا كان الذي عليه القرض مليئاً باذلاً فعليك الزكاة، ولو مكث عنده سنوات عليك أن تزكي عن كل سنة ما دام مليئاً لو طلبته أعطاك ليس بمماطل، فإنك تزكيه كأنه أمانة، أما إذا كان معسراً فإن الدين الذي عليه ما تجب زكاته؛ لأنه ليس في يدك والزكاة مواساة، وأنت لا تملك الآن قبضه فلا زكاة عليك، وهكذا إذا كان يستطيع لكنه يماطل ولم يعطك ولم يقم بالواجب الذي عليه من دفع حقك، فإنه لا زكاة عليك؛ لأن المماطل كالمعسر فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل به حولاً كاملاً وتزكيه بعد ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    المستمعة (م. ن. ع) من الكويت بعثت برسالة تقول فيها: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو شهرين؟ وهل يصح أن تكون راتبةً لبعض المحتاجين بصفة دائمة، خاصةً وأنهم لا يزالون بحاجة إليها؟

    جواب

    نعم لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها للمصلحة الشرعية، فقد تعجل النبي ﷺ زكاة عمه العباس قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها؛ لوجود فقراء محتاجين عجل لهم الزكاة، أو لمجاهدين، أو لفقراء من أقاربه اشتدت حاجتهم، أو نحو ذلك، فكل هذا لا بأس، بل ذلك مشروع، وفيه خير كثير. ويجوز أن تكون الزكاة راتبًا لبعض المحتاجين يدفعها إليه كل سنة صاحب الزكاة، إذا عرف حاجته، وأن حاجته مستمرة، فيعطيه إياه كل سنة، عادة سنوية؛ لعلمه بحاجته وأنه من أهل الزكاة لا حرج في ذلك، بل هذا في محله وصاحبه مأجور إذا تحرى حاجة إخوانه المساكين وأعطاهم إياها كل سنة؛ لحاجتهم وفقرهم حتى تزول الحاجة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع جابر محمد محمود مصري بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل خارج بلدي، وبحمد الله استطعت أن أجمع مبلغًا لا بأس به من المال، وأحب أن أخرج الزكاة، لكني لا أعرف مقدار الزكاة الواجبة، ولا لمن تعطى، هل تعطى للمساكين المتجمعين أمام المساجد، أم للمحتاجين من الأقرباء؟ وهل يجوز لي أن أرسلها لمن أرى أنه يستحقها من أبناء بلدي خارج البلد الذي أعمل فيه؟ أرجو الإفادة عن هذه القضايا جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    أما الزكاة فهي ربع العشر بالنص عن الرسول ﷺ وبإجماع المسلمين، في مسألة النقود، وعروض التجارة، يعني: سهم من أربعين سهمًا، ربع العشر من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من العمل، وقيمة عروض التجارة كالسيارات والأراضي وأشباه ذلك تعرف القيمة، ثم بعد معرفة القيمة يكون فيها ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، وهكذا ربع العشر يعني: سهم من أربعين، هذا هو الواجب في النقود، وما يقوم مقامها من العمل الورقية، وهو الواجب أيضًا في عروض التجارة، وعروض التجارة هي الأموال التي تعد للبيع من أراضٍ، أو سيارات، أو خام، أو حبوب، أو غير ذلك من الأمتعة، هذه يقال لها: عروض التجارة، إذا كانت معدة للبيع، يقال لها: عروض التجارة، فإذا حال الحول عليها وجبت الزكاة في قيمتها، ربع العشر . فإذا كان عنده سيارات للبيع، وعند تمام الحول بلغت قيمتها مليونًا، زكى المليون، ربع العشر، خمسة وعشرين ألفًا من المليون؛ لأن عشر المليون مائة ألف، والربع خمسة وعشرون، هذا ربع العشر. وهكذا لو كان عنده أراضٍ تساوي مليونًا، أعدها للبيع إذا حال عليها الحول يزكي ربع العشر، يزكي ربع قيمتها، وإذا كانت تساوي مليونًا فيها خمسة وعشرون ألفًا، وإذا كانت تساوي مائة ألف فيها ألفان ونصف، ألفان وخمسمائة، وهكذا. المقصود ربع العشر وهو سهم من أربعين سهمًا، هذه الزكاة في النقود من الذهب والفضة، وفيما يقوم مقامهما من العمل الورقية، وفي عروض التجارة وهي الأموال المعدة للبيع. أما زكاة الحبوب والثمار فهذه نوع آخر. وهي نصف العشر فيما يسقى بالمؤونة كالمكائن والسواني، والعشر فيما يسقى بالمطر والأنهار الجارية، والبعل الذي على مطر، هذا يكون فيه العشر كاملًا. فإذا كان ألف كيلو تكون مائة كيلو، وهكذا، عشرة آلاف كيلو تكون ألفًا، الزكاة العشر، فيما يسقى بلا مؤونة، بلا كلفة بالأنهار، بالمطر، بالبعل كونه يبذر في الأرض، ويصلح على بذارة الأرض التي فيها الماء، من غير حاجة إلى مكائن، ولا سواني، ولا تعب، هذا فيه العشر كاملًا، لقول النبي ﷺ لما سئل عن ذلك: فيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالأنهار العشر. فالمقصود أن هذا هو الحكم فيما يسقى بالمؤونة، وبغير مؤونة، ما يسقى بالمؤونة من السواني والمكائن فيه نصف العشر، وما يسقى بلا مؤونة ولا كلفة فيه العشر كاملًا. وأما الحيوانات فلها زكاة أخرى نوع آخر أيضًا، إذا كانت سائمة راعية من الإبل والبقر والغنم مفصلة في الأحاديث، وفي كلام أهل العلم. والسائل إنما سأل عن النقود وهذا بيان النقود كما سمعت ربع العشر. أما إخراجها فإنها تصرف في الفقراء والمساكين وغيرهم ممن سمى الله في قوله -جل وعلا-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة:60]. فإذا كان في بلده فقراء من أقاربه، أو غيرهم هم أولى من غيرهم، الفقراء في البلد أولى من غيرهم، وإذا كانوا من الأقارب فهم أولى، صدقة وصلة، تعتبر في حقهم صدقة وصلة، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء خارج البلد، أو أقارب فقراء خارج البلد؛ لأنهم أشد حاجة، وأشد ضرورة، فلا بأس بنقلها على الصحيح، وهكذا لو نقلها إلى المجاهدين في أفغانستان، وفي أرض في فلسطين فلا بأس بذلك؛ لأنهم في حاجة، ونقلها إليهم فيه مصلحة عظيمة. ومتى اجتهد صاحب الزكاة وفرقها في بلده، أو في فقراء خارج بلده من أقارب وغيرهم، فكل ذلك بحمد الله جائز والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إنما سماحة الشيخ تفضلون إذا كان هناك أقارب فقراء تفضلون أن يكون الصرف عليهم؟ الشيخ: نعم إذا كان في البلد فقراء هم أفضل وأولى، وإذا كانوا أقارب فالصدقة فيهم أفضل أيضًا؛ لأنها صدقة وصلة رحم جميعًا، ولكن يجوز نقلها للمصلحة الراجحة، يجوز أن تنقل من بلد إلى بلد إذا كانت لمصلحة أرجح، لأقارب بعيدين أو لمجاهدين محتاجين، أو فقراء حاجتهم شديدة، فينقلها مثلاً من مكة إلى جدة، من الرياض إلى الخرج إلى الأحساء إلى أبها إلى غير هذا، نعم. المقدم: بارك الله فيكم سماحة الشيخ يذكر الفقراء الذين يتجمعون على أبواب المساجد، وهؤلاء يغلب على حالهم أنهم اتخذوا السؤال صنعة، توجيهكم شيخ عبدالعزيز ؟ الشيخ: من أظهر الفقر والحاجة ..... ممن يعرف أنه كاذب يعطى، سواء كان ممن يتجمع حول المساجد، أو في أي مكان، من ادعى الفقر والحاجة والعلامة الظاهرة عليه، ولا يوجد ما يكذبه فلا بأس أن يعطى، والنبي ﷺ لما اشتكى إليه رجلان وطلبا منه الزكاة، ورآهما جلدين يعني: نشيطين، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب. والإنسان قد يكون جلدًا، ولكن ما عنده مال، ما وجد... حرفة ولا وجد عملًا، فيعطى إذا أظهر الحاجة والفقر، ولا يوجد ما يدل على أنه كاذب يعطى؛ لأنه قد يكون صادقًا، ما وجد عملًا، ما حصل له شيئًا . فالحاصل أن من أظهر الفقر والحاجة، وسأل ولا يوجد ما يدل على كذبه يعطى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.


  • سؤال

    هذا السائل عيظة عبدالله من بلجرشي، يقول سماحة الشيخ: يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر، وتارة تبقى الشقق بدون إيجار لعدة شهور، ويخرج المستأجر، ويأتي آخر بعد شهر، أو أكثر فكيف نؤدي زكاة إيجار تلك الشقق، وما حكم المصاريف على تلك الشقق من ناحية إصلاحها بالنسبة للزكاة؟ مأجورين.

    جواب

    متى أجرت بأجرة حال عليها الحول تزكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة؛ لأنها للإيجار، ما هي للبيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها مدة سنة، أو أكثر يزكي، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو زكاها بأجرة مستعجلة، وأكلها، أنفقها في حاجاته، ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول، يزكيها إذا كانت نصابًا، والنصاب ستة وخمسون ريالًا من الفضة فأكثر، أو ما يقوم مقامها من الأوراق، من العمل الورقية، نعم.


  • سؤال

    السائل محمد إسماعيل يقول: سؤالي الأول: زوج وزوجة الزوج فقير جدًا والزوجة غنية، هل يجوز إعطاء زكاة أموالها لزوجها؟

    جواب

    فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز لحديث ابن مسعود لا بأس أن تعطي زكاتها لزوجها. نعم.


  • سؤال

    هل يصح للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها وتعطيه لشقيقتها؟

    جواب

    إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة أو لها أب ينفق عليها أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إن كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس . نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يقول أحد الإخوة المستمعين: يوجد لدي مبلغ من المال، فهل عليه زكاة إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلاف لدى الناس.الشيخ: أعد.المقدم: يقول: يوجد لي مبلغ من المال، هل عليه زكاة إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلاف عند الناس؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    هذا فيه تفصيل، إن كانوا أغنياء فإذا قبضت فزكِ، وإن كان ما عندك شيء كل ما قبضت تزكي، أما إن كانوا لا، ليسوا بأغنياء، معسرين أو مماطلين فليس عليك شيء حتى تقبض، فإذا قبضت تستقبل حولًا جديدًا، نسأل الله السلامة. المقدم: اللهم آمين جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.


  • سؤال

    هل يصح للابن أن يخرج زكاة الحلي عن والدته؟

    جواب

    نعم إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها وغيرهم إذا أخرجها عنها غيرها من الناس بإذنها فهو وكيل فلا بأس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.


  • سؤال

    هل يصح للابن أن يخرج زكاة الحلي عن والدته؟

    جواب

    نعم إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها وغيرهم إذا أخرجها عنها غيرها من الناس بإذنها فهو وكيل فلا بأس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يسأل سماحتكم عن الزكاة، وعن زكاة الراتب بالذات كيف يخرجها؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا كان الراتب يحفظ حتى تمر عليه السنة؛ يزكى إذا كان يبلغ النصاب، أكثر من ست وخمسين فضة ريالًا، أو ما يقوم مقامها من النقود، إذا حال عليه الحول؛ يزكي، أما إذا أنفقه قبل أن يتم الحول؛ فلا زكاة فيه. المقدم: بارك الله فيكم، يزكي زكاة محرم في محرم؟ أو كيف يكون الحال؟ الشيخ: إذا جاء الراتب في المحرم؛ زكاة في المحرم، في كل مائة اثنان ونصف، في المائة اثنان ونصف، وإذا كان في صفر صفر، ربيع ربيع وهكذا، إذا تمت السنة؛ يزكي ربع العشر، ولو أنها مائة ريال، ولو أنها مائتين ريال، نعم. المقدم: الله المستعان، بارك الله فيكم.


  • سؤال

    يسأل ويقول: إذا كان لدي مال، فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد، أو لابد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة:60]، فأنت يا أخي، اصرفها في الفقراء والمساكين، والحمد لله، نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يقول: معي مبلغ من الدنانير الأردنية مضى عليها نصف الحول، فهل أدفع الصدقة عنها أو الزكاة في البلد الذي أقيم فيه، أم في بلدي وبالقيمة التي يجب دفعها؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا حال عليها الحول تؤدي الزكاة في محلك الذي أنت فيه، سواء كنت في بلدك، أو في غيرها، إذا حال عليها الحول السنة، فعليك أن تؤدي زكاتها ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، في المحل الذي أنت فيه تعطيه الفقراء في بلدك، وإن نقلتها إلى بلد آخر أجزأت والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا يقول: إنه لم يمض عليها إلا نصف الحول؟ الشيخ: ما عليها زكاة حتى تكمل الحول، ليس عليها زكاة الدنانير والدراهم، وجميع أموال الزكاة، ليس فيها زكاة حتى تكمل الحول، إلا الحبوب والثمار هذه فيها زكاتها إذا نضجت، إذا نضجت فعليه زكاتها، وإذا جعلها في البيدر، ويبست أخرج زكاتها. المقصود: أن الثمار من الحبوب والتمور والعنب زكاتها تجب إذا استوت، ونضجت وجبت فيها الزكاة، وأما الأموال الأخرى الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم الراعية وعروض التجارة هذه لا بد فيها من السنة، الزكاة لا تجب إلا في السنة مرة، كل سنة يزكيها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    شخص عليه دين كثير، والشخص يشتغل بالتجارة، وفي كل عام يخرج الزكاة، ويعطيها لصاحب الدين حتى يقضي عنه دينه، هل هذا العمل مشروع؟

    جواب

    إذا تواطؤوا على ذلك لا، أما إذا أعطاه لفقره، أعطى إنسانًا لفقره، ثم هو رأى أن يوفي منها من غير تواطؤ، ولا اتفاق؛ فلا حرج، أما أن يقول له .... حتى تعطينيها ما يصلح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (ب. ج. ع) يقول: عندي مبلغ من المال، وهذا المبلغ هو زكاة أموالي، وأنا بعيد عن وطني، وأعرف أناسًا من أقربائي هم في أمس الحاجة، إلى الزكاة، هل أرسلها لهم نقودًا، أو ملابس؟ أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا، وما الحكم فيما إذا أرسلتها قبل حلول الحول؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الأفضل أن تفرقها في محلك إذا كان فيه فقراء محتاجين، وإن نقلتها إلى أقاربك الفقراء في بلدك؛ لشدة حاجتهم؛ فلا حرج في ذلك، بعد التأكد من حاجتهم إلى الزكاة. والأفضل أن ترسلها نقودًا إليهم، فإن كانت الحاجة ماسة إلى أن ترسلها ملابس، أو طعامًا بواسطة الثقات؛ لأنهم نساء، أو أيتامًا يخشى أن يتلاعبوا بالنقود؛ فلا بأس، ولكن الأفضل إرسال النقود بواسطة الثقة حتى يسلمها لهم نقودًا، إذا كانوا أهلًا لذلك. أما إذا كانوا أيتامًا؛ فتسلم لوكيل الأيتام، وإن كانوا نساءً مرشدات؛ فتسلم لأيديهن، فإن كن ليس مرشدات؛ فبيد الوكيل الذي لهن، وإذا رأيت أن الأصلح أن تدفع لهم الزكاة ملابس أو طعامًا خشية التلاعب بالنقود؛ فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك. ولا مانع من تقديمها قبل الحول، لا مانع من تقديم الزكاة لهم قبل تمام الحول، لا حرج في التعجيل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف (م) و (ز. ح) لها رسالة وضمنتها قضيتين: القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز إعطاء الأخ جزءًا من الزكاة زكاة المال؟ علمًا بأنه موظف، لكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا ومرتبه ضعيف لا يقوم بحاله؛ لا بأس أن يعطي من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم لا، والأولاد لا، يعطون من مالك؛ لأن مالك غير الزكاة، أما إذا كان الأخ ضعيفًا فقيرًا أو الخال أو العم أو ابن العم، أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة لهم .... من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة، ويكون لك أجران: أجر الزكاة، وأجر صلة الرحم، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى؟

    جواب

    إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها، عاجزة، ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في البيت تنفق عليها؛ فلا، لا تعطيها زكاتك؛ هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك، وأعطيت الزكاة لغيرها؛ فهذا أحسن، وأحوط إذا كنت قادرًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ما هو حكم من يقوم بجمع أموال الزكاة، ويعطي منها لوالديه الفقيرين، علمًا بأنه لا يستطيع الإنفاق عليهما؟

    جواب

    إذا كان يطلب من الناس المساعدة لإخوانه الفقراء ومن جملتهم والداه، وهما فقيران؛ فهو مأجور، هو وكيل يكون وكيلًا لمن دفع إليه الزكاة، فإذا كان صادقًا متحريًا لأهل الحاجة؛ فلا بأس عليه، يعطي والديه، وغير والديه إذا كانا فقيرين، نعم.


  • سؤال

    جمعنا أموال الزكاة، وأقمنا بها مسجدًا يتعلم فيه الناس الصلاة، علمًا بأنه ليس هناك من يستحق هذه الزكاة في المكان الذي جمعت منه، فهل في ذلك حرج؟

    جواب

    المساجد لا تبنى من الزكوات في أصح قولي العلماء عند جمهور أهل العلم، فالذي قدم الزكاة لبناء المسجد؛ يجب عليه أن يعيد ذلك، وأن يزكي زكاة أخرى، للفقراء والمساكين، أو للغارمين، أو غيرهم من أصناف الزكاة، وهذه النفقة التي صرفها للمسجد تكون صدقة مطلقة، له أجرها وفضلها عند الله  وعليه أن يخرج الزكاة في أصنافها بدلًا من المال الذي صرفه في تعمير المسجد، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أصح قولي العلماء؛ لأن تعمير المساجد ليس من أصناف الزكاة الثمانية، وأما قوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ التوبة:60] فالمراد به: الجهاد كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يجوز لفرد ما أن يأخذ من أموال الزكاة إذا كان عليه دين، ولا يستطيع أن يسدده؟

    جواب

    نعم، له أن يأخذ من مال الزكاة، له أن يأخذ من مال الزكاة ما يقضي به الدين إذا كان عاجزًا عن قضاء الدين، وليس له صرفه في غير ذلك، فإذا أخذ من إخوانه الطيبين مساعدة في قضاء دينه من الزكاة، فالواجب عليه صرف ذلك في قضاء الدين، لا في حاجاته الأخرى. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    من أم علاء في البحرين رسالة وتقول فيها: والدتي متوفاة من سنوات طويلة، ولها تركة، قليل من المال والذهب، ولم تقسم تركتها إلا هذه السنة عن طريق المحكمة لخلاف الإخوة والمحكمة أيضًا، إنني لا أدري إذا كانت والدتي كانت تخرج زكاة هذا المال، مع العلم أنها جمعته مما تحصله من أولادها جميعًا، وكانت تريد بذلك أن تشتري بيتًا تسكنه بدل بيت الإيجار، ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء، وسؤالي: هل يجب علينا بعد أن نستلم من المحكمة التركة، هل يجب علينا أن نزكي، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    ليس عليكم زكاة، إلا إذا كان أوصت بإخراج الزكاة عنها سنة، أو سنتين، أما ما دمتم لا تعلمون فليس عليكم شيء، نعم. الحمد لله، الأصل أنها زكت، والحمد لله. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يسألون أيضًا عن النساء المتزوجات، واللاتي لا دخل لهن سوى ما يتكرم به قريب أو زوج، هل يجوز صرف الزكاة لمثل هذا النوع من الزوجات، ولاسيما إذا كان الزوج لا يعطيها شيئًا سوى ما تأكل، أو تشرب، أو تكتسي؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا يجوز أن تعطى ذات الزوج من الزكاة، وإنما يعطى الزوج، إذا كان الزوج فقيرًا؛ يعطى ما ينفقه على زوجته، أما هي فلا تعطى؛ لأنها غنية بزوجها، وإذا كان زوجها لا يقوم باللازم؛ ففي إمكانها أن تطلب المحكمة إنصافها، أو من أوليائها حتى يناصحوه، أو من جيرانها حتى يناصحوه. المقصود: عليها أن تسعى في حل المشكلة من أي طريق، من طريق نصيحة الجيران، أو الأقارب والأصدقاء، أو فيما بينها وبينه تخوفه من الله، وتطلب منه أن يعطيها حقها، أما أن تعطى من الزكاة لا؛ لأنه كثير من النساء يتساهلن في هذا الأمر، قد تطلب من الزكاة وهي تلعب بالمال، وعندها ما يكفيها، أو تشتري بها أشياء، حاجات أخرى لا ضرورة إليها. المقصود: أن الزكاة لا تدفع للزوجة ما دام عندها زوج هو المسؤول عنها، لكن إذا كان فقيرًا يعطى هو وهو الذي ينفق على زوجته، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    كيف يكون صرف الزكاة للفقير، هل يعطى حتى يغتني، أو توزع على أكثر من فقير إذا كان المال المزكى يعطي مبلغًا كبيرًا هو الزكاة؟

    جواب

    الواجب أن يعطى الفقير ما يسد حاجته سنته كلها، عامه كله، وإذا كان الفقير عنده ما يكفيه نصف السنة؛ أعطي ما يكفيه لبقية السنة، وإذا كان صاحب الزكاة لا يعرف حاله، ولكن يعلم أنه فقير؛ فيعطيه، ويكفي، يعطيه ما تيسر من الزكاة، ويكفي، أما إذا كان يعرف حاله، وعنده زكاة كبيرة يستطيع أن يعطيه ما يسده في العام؛ فإنه يعطيه ما يسده في العام، ويحرم على الفقير أن يسأل بعد ذلك، يكتفي بما أعطي، ويحرم عليه أن يسأل زكاة بعد ذلك، وهو عنده ما يكفيه من الزكاة التي وصلت إليه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا اجتمع أناس مثلًا وجمعوا مبلغًا معينًا من أموال الزكاة، ليشتروا بها بيتًا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا، أو لا يجوز سماحة الشيخ؟

    جواب

    ما في مانع، يشترون به بيتًا، أو يستأجرون به بيتًا للأيتام؛ لا بأس، نعم؛ لأن الحاجة ماسة إلى السكن، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.


  • سؤال

    من الإمارات العربية المتحدة رسالة بتوقيع إحدى المستمعات تقول: (هـ. أ. أ) مصرية، أختنا بعثت بثلاث رسائل دفعة واحدة،، ولكن لرداءة خطها لم أستطع إلا فهم هذا السؤال، تقول: إنها تعطي جزءًا من راتبها كزكاة لأقاربها، فهل يجزئ ذلك، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    إذا كان أقاربها فقراء؛ فلا بأس، الزكاة تجزئ فيهم، إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب، ليسوا من آبائها وأجدادها، ولا من أمهاتها وجداتها، وليسوا من أولادها، وأولاد أولادها؛ فلا بأس، الإخوة والأعمام والأخوال وبني العم، وبني الخال، ونحو ذلك، إذا كانوا فقراء، وأعطتهم الزكاة؛ فهذه صدقة وصلة طيب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع مصطفى شلبي إبراهيم من أبها بعث يسأل عن السيارة الخاصة، هل يؤدى عنها زكاة، وعن سيارة الأجرة أيضًا، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    السيارة الخاصة للاستعمال، وسيارات الأجرة ليس فيهما زكاة، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب يزكيها صاحبها، إذا صار عنده دراهم اكتسبها من السيارة، وحال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب، ستة وخمسين ريالًا فضة، فأكثر، أو ما يعادلها يزكها، أما نفس السيارات .... السيارة ليس فيه زكاة؛ لأنه ما عد للبيع إنما أعد للاستعمال، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للتجارة للبيع، فإذا أعد السيارة للبيع؛ وجبت فيها الزكاة، وهكذا إذا أعد البيت، أو الأرض للبيع وجبت فيها الزكاة. أما إذا كان البيت معدًا للإيجار، أو السيارة للإيجار؛ فلا زكاة فيهما، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب؛ زكيت. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    بالنسبة للزكاة المالية أو العينية أو كل ما وجبت فيه الزكاة، مما لا شك فيه أنها تزكى كلما دار عليها الحول، ولكن هل يتوجب، أو يتعين على المزكي أن يخرج الزكاة في وقت، أو في يوم معين، يكون له الأفضيلة من أيام السنة، أو أشهر السنة، مثل شهر رمضان مثلًا؟

    جواب

    الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت، والبدار بها من حين يتم الحول، هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه، وإذا تم الحول في آخر شعبان، وأخرجها في رمضان، الأمر في هذا واسع -إن شاء الله- الأيام اليسيرة، وإلا فالواجب البدار بإخراجها؛ لأنها وجبت عليه، فالتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار قد يموت ولا يخرجها الورثة، قد يذهب المال، إلى غير ذلك. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    بالنسبة لرجل لديه تجارة، وعليه ديون، هل يسدد الزكاة، أم يسدد الديون التي عليه من زكاته؟

    جواب

    الواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة، ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب، الذي عليه المحققون من أهل العلم الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه أن يزكي الأموال التي في يده، والله يوفي عنه  لكن لو أراد أن يسدد الدين؛ فلا مانع أن يخرج الدين قبل وجوب الزكاة، قبل ميعاد الزكاة، يوفي الدين ثم يزكي الباقي. المقدم: لكن إخراج الدين من نفس الزكاة، أو من حر ماله؟ الشيخ: من نفس المال. المقدم: من نفس المال. الشيخ: يخرج الزكاة من نفس المال الذي إذا كان عنده مال آخر ... زكاة يوفيه من المال الذي عنده، إذا كان عنده ما يقابل؛ فليزكه من المال ... فالمقصود: أن هذا المال الذي للزكاة يزكي إذا حال عليه الحول، ولا يمنعه الدين، لكن لو أن هذا المال الذي أعد للزكاة مثل عروض، أو فيه زكاة قد حال عليها الحول، لو أراد أن يخرج منه قضاء الدين؛ فلا بأس، قبل أن يحول الحول مثلًا الحول يحول في رمضان، وأوفى الدين من هذا المال في شعبان، أو في رجب؛ فإنه تسقط زكاة الذي أخرج في وفاء الدين. المقدم: بارك الله فيكم، لكن كونه يسدد الدين من زكاة المال ما حكم هذا؟ الشيخ: لا يسدد من زكاة المال، .... يسدد من المال. المقدم: هو يسأل عن هذا حفظكم الله؟ الشيخ: لا. يسدد من المال الذي عنده، أما الزكاة يعطيها المستحقين، إنما التسديد من المال نفسه للغرماء إذا كان قبل حول الزكاة، زكى الباقي، أما إذا حال الحول؛ فيزكي الموجود، ولا يمنعه الدين. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يجوز دفع الزكاة، أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذين ليس لهم من يعولهم سوى أخوهم؟

    جواب

    إن أنفق عليهم من ماله؛ فهو أحوط، إذا كان يستطيع وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة، جاز أن يعطيهم من الزكاة، وينفق عليهم من الزكاة، لكن إن أنفق عليهم من ماله غير الزكاة إذا كان يستطيع؛ فهو أحوط وأطيب. المقدم: بارك الله فيكم، يسأل عن النفقة هل تجب عليه جزاكم الله خيرًا؟ الشيخ: الوجوب فيه نظر، لكن إذا أنفق عليهم فهذا أطيب؛ لأنه إذا كان يرثهم، ليس لهم وارث سواه، فبعض أهل العلم يوجب عليه النفقة، لكن إذا أنفق عليهم، وتحرى حاجاتهم من غير إسراف، ولا تبذير من ماله؛ فهذا هو الأفضل له، والأحوط له، وإن أنفق عليهم من الزكاة؛ فلا حرج على الصحيح، إن شاء الله. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يقول: هل يمكن أن نقدم الزكاة بسنة أو سنتين؟

    جواب

    لا مانع إذا كان للمصلحة، تقدم الزكاة لا بأس، نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    مستمع بعث برسالة يقول: (ص. ع) من عرعر يقول: قمت بتجميع جزء من رواتبي، فحال عليها الحول، وصرفت جزءًا من هذا المال قبل مضي الحول، وبقي لدي جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته، إذا كان يبلغ النصاب أكثر من ستة وخمسين ريالًا، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة، وهي ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، والذي أخرجته قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة، الذي أنفقته في حاجات بيتك مثلًا، أو قضيت به دينًا قبل أن يتم الحول؛ ليس فيه زكاة، لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول؛ عليك أن تخرج زكاته، تطلب مرضات الله، وأداء الحق الذي عليك لله سبحانه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يسأل: هل تعطى الزكاة للقريب، مثل الأخ، أو الجد، أو الخالة؟

    جواب

    نعم يعطاها القريب الفقير صدقة وصلة، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة الأخ الفقير، الخالة، العمة، ابن العم، ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون. لكن لا تعطي أولادك، ولا تعطي أباك، ولا أمك، ولا جدك، ولا جدتك، هؤلاء لا، الأصول والفروع لا يعطون، تعطيهم من مالك ما هو من الزكاة، الذرية وإن كانوا فقراء تعطيهم من مالك، أو ذرية البنات تعطيهم من مالك، أو أمك، أو الأب، أو الجد، أو الجدة هؤلاء لا تعطيهم من الزكاة، تعطيهم من مالك، بارك الله فيك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (س. م. ع) يقول: أنا لدي عامل راعي غنم، هل يجوز أن أعطيه زكاة المال من هذه الماشية؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

    جواب

    إذا كنت تعلم أنه فقير، وأن معاشه لا يكفيه، فلا مانع أن تعطيه من الزكاة، لكن إذا كنت تعطيه لأجل يبقى عندك، قد يكون معاشه قليلًا، تعطيه الزكاة حتى يرغب ويبقى؛ فلا يجوز، والأحوط أن تعطي الزكاة غيره، ويكفيه معاشه، يكفيه راتبه؛ لأني أخشى أن تكون هذه العطية من أجل بقائه لديك، فتكون نوعًا من زيادة الأجرة، فالزكاة أعطها الفقراء الذين ليس لك شبهة في إعطائهم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    زوجي يمر هذه السنة بظروف مادية صعبة، رغم أن راتبه جيد، ولكن عليه بعض الديون، هذا مع إيجار البيت، رغم أن الديانة لا يطالبونه بالدين، ولكني أراه مهمومًا أحيانًا، هل أعطيه زكاة ذهبي هذه السنة، أم لا يجوز ذلك، جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    إذا كان غارمًا، وليس عنده وفاء؛ فلا بأس، إن كان عليه دين ثابت، وهو معسر بالقضاء؛ لأن الدخل حده البيت، نفقة البيت؛ فلا بأس أن تعطيه زكاتك، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، لا بأس أن تعطي زوجك زكاتك إذا كان فقيرًا، أو غارمًا، عليه دين، ليس له قضاء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف: (ع. ع. ح. ش) يقول: يوجد طالب علم وداعية إلى الله، وهو يريد أن يتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله، لكنه يشتغل عند أحد التجار بأجر شهري؛ لأنه ليس عنده ما يصرف منه على نفسه، وعلى عائلته، وقد اتفقت معه على أن أعطيه راتبًا شهريًا نصفه من الزكاة، ونصفه من رأس المال على أن يدع العمل، ويتفرغ لطلب العلم، والدعوة إلى الله، ويكون أجر الدعوة إلى الله بيننا مشتركًا، هل هذا العمل صحيح؟ وجهونا، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    نعم نعم، هذا العمل صحيح وطيب، وأنت مأجور، وهو مستحق للزكاة، وإذا تفرغ الإنسان لطلب العلم، وليس عنده ما يقوم بحاله؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، بالنسبة لكون الأجر مشترك؟ الشيخ: كله على حسب نفقته، الحمد لله، إذا كان أنصاف النفقة أنصاف، الحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أعمل في التجارة مستمع آخر هو: ناصر محمود حامد اندجاني يقول: أعمل في التجارة، فهل أقوم بإخراج الزكاة عن رأس مالي، أم أنني أخرج الزكاة عن رأس المال، والأرباح سويًا، علمًا بأن هذه الأرباح لم يمض عليها الحول؟

    جواب

    الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده، التي يقصد بها التجارة وأرباحها، يزكيها ويزكي أرباحها، وإن لم يحل الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابع للأصل، فإذا كان الأصل -مثلاً- عشرة آلاف وربحت في آخر الحول قبل تمام الحول ألفًا، فصارت أحد عشر ألفًا؛ يزكي الجميع، الأصل والربح، كما أن نتاج الإبل والبقر والغنم يتبعها. فإذا كان عنده -مثلاً- تسعًا من الإبل، ونتجت منها واحدة؛ صارت عشرًا قبل تمام الحول؛ وجب عليه شاتان؛ لأنه تم النصاب قبل تمام الحول بهذا النتاج الجديد، فوجب عليه شاتان؛ لأنه في كل خمس شاة. فالمقصود: أن الربح يتبع الأصل، إذا كان فيه زكاة يتبعه الربح، وهكذا الإبل والبقر والغنم إذا كان الأصل فيه الزكاة يتبعها النتاج، ولا يحتاج إلى حول جديد. أما الأشياء التي ليست للتجارة، بل هي أدوات تستعمل في التجارة، كالميزان والأشياء التي لا تباع إنما هي موجودة للحاجة إليها، كالدكان نفسه الحانوت، والأدوات التي يفرشها، أو يجلس عليها، أو الميزان، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليست للربح، ولا للتجارة، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في السلع المعدة للبيع، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع (أ. ع. ل) يقول: لي صديق اشترى بيتًا له، وكلفه مبلغًا من المال، وصل إلى ثلاثمائة ألف، أو يزيد، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل، فقد بقي مدينًا قرابة الخمسين ألفًا، فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين، مع العلم أنه يملك أرضًا وبيته القديم؟

    جواب

    إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة، أو لمزيد الدنيا، وعنده بيت يكفيه؛ فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته الجديد، ويوفي ما عليه من الدين، أو يلتمس ذلك من جهات أخرى؛ لأنه ليس فقيرًا ما دام عنده السكن، فإنه يبيع هذا البيت، ويسدد ما عليه من الدين، ويستعمل الباقي في حاجاته، ولا يسمى فقيرًا، وعنده أرض، وعنده هذا البيت الجديد، وعنده السكن. الزكاة لابد أن يكون صاحبها فقيرًا، ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة، أما إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته، أو وظيفة تسد حاجته، أو أموال يستطيع أن يبيع منها ويسد حاجته؛ فلا يعطى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من البحرين الأخت المستمعة (ن. ج. ق) بعثت تسأل وتقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه، مثل مكة والمدينة أثناء الحج، أو العمرة، أو هل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف، أو إلى مجاهدي أفغانستان وفلسطين وغيرهم؟

    جواب

    فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: تؤخذ من أغنيائهم، فترد لفقرائهم ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البلد قليلين، وقد حصل لهم ما يكفي؛ فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى، كالمجاهدين الأفغان، والمجاهدين في داخل فلسطين، وغير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة، فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أن حاجتهم شديدة، أشد من حاجة فقراء البلد؛ فلا حرج في ذلك، وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم أولى. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة، وعليهم دين، وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز، أم لا؟

    جواب

    نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    سماحة الشيخ هذا سائل من الرياض رمز لاسمه بـ (ع. أ. أ) يقول: رجل لديه أموال طائلة، ولا يزكي عليها لعدة سنوات وأكثر من عشر سنوات، لم يزك عليها، وعندما نصحناه قلنا: زك هذه الأموال، قال: سأزكي عليها بعد كل خمسة عشر سنة، ونرجو منكم التوجيه في هذا؟

    جواب

    هذا منكر لا يجوز، فالواجب على المسلم أن يزكي كل سنة، ولا يجوز التأخير لا سنتين ولا أكثر، يجب أن يزكي عند نهاية كل عام عن جميع الأموال التي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهكذا إذا كان يزرع؛ يزكي زكاة الزرع .. زكاة التمور، زكاة العنب، كل سنة في سنتها إذا بلغت النصاب، هذا هو الواجب؛ لأن الله قال -جل وعلا-: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الأنعام:141] قال: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ البقرة:43] هذه للفورية، أقيموا الصلاة في وقتها، وآتوا الزكاة في وقتها. وأخبر -جل وعلا- أن الذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله أنهم موعودون بالعذاب الأليم، قال -جل وعلا-: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ التوبة:34-35] هذا جزاء من بخل بالزكاة، ولم يخرج حقها، كل مال لا تؤدى زكاته؛ فهو كنز، يعذب عليه صاحبه يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح: «أن الذين لا يؤدى الزكاة يوم القيامة يعذبون، تحمى عليهم تلك الأموال من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها، فيعذبون بها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وصاحب الإبل والبقر والغنم يبطح لها بقاع قرقر تمر عليه تطؤه بخفافها وأظلافها، الإبل بخفافها، والبقر والغنم بأظلافها، تنطحه البقر والغنم بقرونها، وتعظه الإبل بأفواهها، كلما مرت عليه أخراها؛ عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» هذا جزاؤه، نسأل الله العافية. فالواجب على من كان عنده مال زكوي أن يخرج الزكاة كل سنة، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله، وأن يخرج الزكاة عما مضى من السنين، عليه التوبة والندم والإقلاع والاستغفار والبدار بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    يسأل سؤاله الأخير ويقول: هل يجوز دفع زكاة المال على الخدم لإرسالها لأهلهم وأقاربهم؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إذا كنت تعرف الخادم، وأنه فقير، وأن أهله فقراء، وعندك يقين في هذا لا بأس، إذا كان مسلمًا، وأهله مسلمون. أما الخدم الذين لا تعرف حالهم، ولا حال أهلهم فلا، الواجب أن تلتمس الفقراء المعروفين بالإسلام حتى تدفع إليهم على بصيرة في بلدك، والخادم تكفيه أجرته، والحمد لله. لكن لو تيقنت أنه فقير، وأن الأجرة ضعيفة، وأن لديه عائلة، أو والدان فقراء، وهم مسلمون... هذا شيء لا شك فيه؛ فلا مانع أن يعطى من الزكاة بشرط أن لا تكون وقاية لمالك؛ حتى لا تزيد في الأجرة؛ حتى لا يطالبك بأجرة زيادة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ! من المعروف أن الخدم إذا نالوا شيئًا من الزكاة تتحسن خدماتهم، فما هو توجيهكم لو سمحتم؟ الشيخ: إذا لم يكن شرطًا؛ فلا بأس، وإن خاف؛ فيعطيها غيرهم، يعطيها غيرهم؛ احتياطًا لدينه. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول في سؤال آخر: لدي مبلغ مدخر، وقدره عشرة آلاف ريال، وتمام الحول يكون شوال أي: بعد رمضان، ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك، وكم أخرج زكاة العشرة الآلاف؟ وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي، أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا.

    جواب

    تعجيل الزكاة لا بأس به، تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال، وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان؛ فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول، فعجل لهم الزكاة، أو عجلها للمجاهدين، كل هذا طيب، وما أشبهه، ولا بأس بذلك. والواجب في عشرة الآلاف ربع العشر مثل غيرها، الواجب ربع العشر، ففي العشرة الواجب مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف وربع الألف مائتان وخمسون، هذه زكاة العشرة الآلاف، وفي الألف الواحد خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونص، فالزكاة ربع العشر. ولا يجب إخراجها من نفس المال، فإذا أخرجت الزكاة من راتبك، أو من مال آخر؛ فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك، أو غيره لازمًا لا، إذا أخرج الزكاة من مال آخر، أو من راتبه؛ فلا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    الواقع تطرقتم إلى الزكاة سماحة الشيخ، وأخونا يسأل عنها يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمساجد؟

    جواب

    لا، تصرف في غير المساجد، تبنى من غير الصدقات، لكن يصرف الزكاة في أهلها، في الفقراء، في المجاهدين في أبناء السبيل، في عتق الرقاب، في فك أسرى المسلمين، في الغارمين المدايين المحتاجين العاجزين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمعة (زهرة . ح. ج) تقول: سماحة الشيخ! هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة، أفتوني مأجورين؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرًا، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء، إذا كان فقيرًا؛ يعطى الزكاة من زوجته، نعم. المقدم: وإذا كان عليه ديون يا شيخ؟ الشيخ: إذا كان عليه ديون لا يقضيها فهو فقير، إذا كان عليه ديون عاجز عن قضائها؛ فهو غارم فقير، نعم يعطى الزكاة.


  • سؤال

    تقول هذه السائلة: هل يجوز إخراج الزكاة على مؤخر صداق المرأة، علمًا بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصداق؟ ومن الذي يجب عليه إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة يا سماحة الشيخ؟

    جواب

    ليس عليها زكاة؛ لأن هذا الدين غير مقدور عليه، ليس في قدرتها، فهو مثل الدين الذي على المعسر، ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه، ومثله المال الضائع لا زكاة فيه، أما الدين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل؛ فهذا يزكى، إذا كان على مليء. أما الصداق المؤجل الذي لا تستحقه إلا بالفراق؛ فليس عليها زكاة له؛ لأنها لا تقدر على قبضه الآن، ولا في وقته الحقيقي؛ لأنه أمر مؤجل، لا يدرى متى يحصل، نعم.


  • سؤال

    يقول هذا السائل: أعطيت شخصًا خمسين ألف ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكدًا ما إذا كنت سآخذ هذه الأموال، أم لا، وظلت هذه النقود عنده لمدة عامين، ثم أخذتها منه دون زيادة، أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن العامين السابقين، أم أستقبل بهما عامًا جديدًا؟

    جواب

    عليك إخراج زكاتها عن العامين؛ لأنها في ملكك، وهي عندك كالأمانة؛ لأنه لم يعمل فيها شيئًا؛ فهي كالأمانة، بس عليك زكاتها، نعم، أما لو عمل فيها، وربحت؛ عليك زكاتها، وزكاة الربح، لكن مادامت بقيت عنده، ولم يعمل شيئًا؛ فهي مثل الوديعة تزكيها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي: هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي، مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية تنتج محصولًا كل ستة شهور، ولكن في وسط الستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي، أم أعطيهم جزءاً منه، وأوزع الباقي على بعض الأقارب، والمحتاجين؟

    جواب

    أما أبوك لا، لا تعطيه، تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك، تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجًا، لا من الزكاة، وأما أخوك فيه تفصيل: إن كان في بيتك، وتنفق عليه؛ فلا تعطه من الزكاة، أما إن كان مستقلًا، وهو محتاج فقير؛ تعطيه من الزكاة. أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم أنت وإياهم شيء واحد، الزكاة لغيرهم، ولو غضبا، توضح لهما، تبين لهما أن هذا أمر الله، وهذه عبادة لله -عز وجل- فتستسمحهما حتى يسمحا، ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما. فالمقصود: أن والديك تنفق عليهما من مالك، والزكاة لغيرهما، أما الأخ ففيه تفصيل: إذا كان في بيتك، وفي نفقتك؛ لا بأس، تنفق عليه من مالك، ولا تعطيه زكاة؛ لأنك قد كفيته المؤنة، فالواجب أن تعطيه من مالك؛ لأنه من تبع عيالك، أما إذا كان مستقلًا، وفقيرًا؛ فلا بأس أن تعطيه من الزكاة. نعم.


  • سؤال

    هذا السائل أبو مازن من الإمارات العربية المتحدة له سؤالان: السؤال الأول يقول: بأنه شاب مقتدر، وله عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن يعطي من زكاة ماله لوالده ووالدته؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم، وإلى أولادهم، وإنما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء، وليسوا في حوزته، وليسوا في نفقته تكون صدقة وصلة، أما دفعها لوالديه، أو أولاده، أو أولاد بناته؛ فليس له ذلك، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له، وأما إعطاؤهم من الزكاة فلا، لكن إذا كان له أخ فقير، أو عم، أو خال فقير، وليس في بيته من ينفق عليهم؛ فلا بأس أن يعطيهم من زكاته. نعم.


  • سؤال

    هذا سائل للبرنامج (عبدالرحمن أ. أ) يقول: هل تعتبر كفالة الأيتام من مصارف الزكاة سماحة الشيخ؟

    جواب

    إذا كان اليتيم فقيرًا هو من مصارف الزكاة، داخلة في الفقراء والمساكين، إذا كان فقيرًا ما خلف له والده ما يقوم بحاله، ولا عنده من ينفق عليه من أقاربه يعطى، أما إذا كان له مال اليتيم ينفق عليه منه، ما يعطى من الزكاة.


  • سؤال

    كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلًا سبعمائة ريال شهريًا؟

    جواب

    إذا كان هذا الراتب يصرف لحاجاته، ولا يبقى عنده شيء؛ ما عليه زكاة، أما إذا كان يحفظه؛ لأنه في بيت ينفق عليه كأبيه، أو غيره، ويحفظ هذه الرواتب؛ فإنه يزكيها كلما حال الحول، فإذا حال الحول على راتب رمضان؛ زكاه في رمضان المقابل، وإذا حال الحول على راتب شوال؛ زكاه في شوال، وإذا حال الحول على راتبه في ذي القعدة؛ زكاه في ذي القعدة، وهكذا، كل راتب يزكى في الحول الذي يقابل حوله، يعني: عند تمام السنة، فإن زكى المتأخر مع المتقدم، وعجل زكاة المتأخر مع المتقدم؛ كان له فضل في ذلك، ولا بأس. مثلًا أخرج زكاة شوال مع زكاة رمضان، أو أخرج زكاة ذي القعدة وشوال مع زكاة رمضان عجلها، هذا طيب، ومجزئ، ولا بأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن إيراد ذلك بالجنيه المصري؟

    جواب

    زكاة المال ربع العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل، الواجب في النقدين -الذهب والفضة- ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالًا، وفي الذهب عشرون مثقالًا وما يقوم مقام هذه المثاقيل، هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر سواء كان جنيه مصري أو إسترليني أو دولار أو عملة سعودية أو غير ذلك الواجب ربع العشر؛ في المائة اثنان ونص.. في المائتين خمسة.. في الألف خمسة وعشرون، هذه الزكاة الواجبة.. وهكذا كلما زاد زادت الزكاة وهي ربع العشر، يعني: سهم من أربعين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائل حازم من الأردن يقول في هذا هل يجب إخراج الزكاة عن السيارة التي تحت تصرفي، وكيف يكون ذلك؟

    جواب

    إذا كانت السيارة للبيع تخرج الزكاة، إذا كانت للبيع والتصرف والفائدة، أما إذا كانت لا، للاستعمال ما فيها زكاة، تستعملها في حاجاتك ما فيها زكاة، أما إذا تشتري السيارات تطلب الفائدة فهذه فيها الزكاة، اعتبارًا بأصل الدراهم التي عندك، إذا كانت الدراهم عندك مثلًا من محرم واشتريت السيارات في صفر أو في ربيع إذا جاء دور الدراهم محرم تزكي السيارات، بعد تعرف قيمتها. المقصود: أن السيارات التي تشترى للبيع والشراء والفائدة تزكى، أما إذا كان شراؤها للاستعمال فليس فيها زكاة. نعم. المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.


  • سؤال

    تقول أختنا: أنا فتاة مؤمنة ولله الحمد لي أخ متزوج ووالده هو الذي يصرف عليه؛ لأن أخي هذا لا يزال يدرس في الثانوية والمصروف الذي يعطيه والده قد لا يكفيه، فهل يجوز لي أن أدفع له الزكاة؟

    جواب

    ليس لك أن تدفعي له الزكاة بل عليه أن يطالب أباه بحاجته أو يقتصد؛ لأن هذا قد يفضي إلى تساهل أو إسراف، فينبغي في مثل هذا إرشاده إلى الاقتصاد أو سؤال أبيه باللطف والكلام الطيب الزيادة التي يحتاجها، أما أنت فادفعي الزكاة إلى من تعرفي أنه محتاج وفقير ولا تتساهلي فيها، والولد في إمكانه أن يتصل بأبيه ويطلب منه الزيادة أو يقتصد في النفقة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع محمد شريف محمد من الخبر الجنوبية بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: هل يجوز أن نعطي للعمال القادمين إلى المملكة زكاة أموالنا وزكاة أبداننا أم لا يجوز؟

    جواب

    إذا عرفت أنهم فقراء ومحتاجون وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم وهم مسلمون لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر، أما إن كنت لا تعرف أحوالهم، أو تشك هل رواتهم تكفيهم أو لا تكفيهم فلا تعطهم، أعط غيرهم ممن تعرف أنهم فقراء ولا تخاطر بمالك لا تخاطر بزكاتك، أما إذا عرفت أنهم فقراء وأنهم من أهل الصدق، وأنهم محتاجون رواتبهم لا تكفيهم لكثرة عوائلهم، وظهر له منهم الصدق والاستقامة وصلاح الأحوال فلا بأس إذا اطمأننت إليهم أن تعطيهم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع عيسى أحمد عبد الكريم يذكر في رسالة بعث بها أن لديه مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، ويريد أن يخرج زكاتها، لكنه لا يعرف كيف يخرجها، وهل يجوز أن يبقيها حتى يرجع إلى بلده ويخرج زكاتها هناك؟ أم لا يجوز ذلك؟ وفقكم الله.

    جواب

    الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في الجزيرة أو في أي مكان، الله أوجب عليه إخراج الزكاة. وإذا كان المال عشرة آلاف؛ فالزكاة مائتان وخمسون، ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر وربعه مائتان وخمسون، فيلتمس بعض الفقراء، ويدفع إليه الزكاة، ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه؛ حتى يدلوه على الفقراء ويرشدوه إليهم، فإن لم يتيسر له الفقراء؛ أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده، أو في بلاد أخرى، بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج، ولا يتساهل ولا يؤجل، بل يبادر بإخراجها في وقتها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    في ثاني أسئلته يقول: من هم الذين لا تجب لهم الزكاة أو الصدقة حتى ولو كانوا محتاجين؟

    جواب

    أهل البيت لا يعطون الصدقة بنو هاشم رهط النبي ﷺ لا يعطون من الزكاة، وهكذا والداك وأولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة، إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك على أبيك وأمك وجدك وجدتك وأولادك لا من الزكاة، الزكاة لغيرهم، للفقراء من أقاربك الآخرين، إخوتك الفقراء، بني عمك جيرانك، الفقراء الآخرين الأجناب من المسلمين تعطيهم من الزكاة، أما والداك أبوك وأمك وجدك وجدتك وأولادك هؤلاء تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة، وهكذا كل غني لا يعطى من الزكاة وإنما يعطاها الفقراء، نعم، والكافر لا يعطاها إلا إذا كان مؤلفًا على الإسلام، يؤلف على الإسلام يعطى الزكاة تأليفًا له للدخول في الإسلام، أو لقوة إيمانه ويقينه. نعم.


  • سؤال

    هل يجوز صرف الزكاة على الابن والأخ الذي يرث من أمه، أو الأخت التي ليس لها زوج؟نرجو أن توجهونا، جزاكم الله خيرًا، وكذلك الابن إذا كان محتاجًا؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله -جل وعلا-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ التوبة:60] فهم يدخلون في هذه الآية الكريمة. أما الابن فلا، أما الأولاد لا؛ لأنهم بضعة من الرجل، فلا يصرف فيهم الزكاة وعليه نفقتهم، فأولاد الإنسان من ذكور وإناث وأولاد أولاده وإن نزلوا كلهم لا يعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، يعطيهم من ماله ينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة، هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، ينفق عليهم ولدهم أيضًا من غير الزكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل تجب الزكاة على المال الشبه ضائع، والذي في علم الغيب، ولا يعرف هل سيعود إلى صاحبه أو لا؟

    جواب

    المال الضايع لا زكاة فيه، مثل الإبل الضايعة، أو غنمًا ضائعة، أو بقرًا ضائعة، أو نقودًا ضاعت، لا يدري أين ذهبت؟ ليس عليه زكاة حتى يجدها، ثم يستقبل حولًا جديدًا، إذا وجدها يبدأ الحول. وهكذا الديون التي على المعسرين كالضايع، الدين الذي على المعسر الذي لا يستطيع الأداء ليس عليه زكاة حتى يسلم له، حتى يقبضه منه فيستقبله حولاً كاملاً. وهكذا الديون التي على المماطلين الذين لا يعطون الحق، يماطلون وما يعطون الحق، ليس فيه زكاة حتى يقبض المال، فالمماطل من جنس المعسر، صاحبه تعبان معه ليس عنده مال في الحقيقة حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه إذا حال عليه الحول بعد قبضه. والخلاصة: أنّ المال الضائع والمفقود الذي ما يدري أين ذهب؟ وسواء كان نقودًا أو إبلًا أو بقرًا أو غنمًا ما فيه زكاة حتى يجده ربه، ثم يستقبله حولاً كاملاً، ومن ذلك ما كان على المعسرين، ديون على المعسرين لا زكاة فيها حتى تقبض ويستقبلها حولاً كاملاً، أو على المماطلين الذين لا يؤدون الحق إلا بالتعب، هذا لا زكاة فيه حتى يعطوه حقه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا دفعت الزكاة لشخص أعتقد أنه فقير، وتبين غير ذلك، هل أكون قد أديت الزكاة؟

    جواب

    نعم الصحيح أنه يجزئ؛ لأن ضبط فقر الناس فيه تعب، فإذا ظن أنه فقير بالعلامات، أو بشهادة بعض الناس، ثم بان أنه غني يجزئه ما أخرج، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا كان عندي مبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي، في شهر محرم، عام ألف وأربعمائة وثمانية، ودخل العام الذي بعده وهو عام ألف وأربعمائة وتسعة، يعني: هذا المبلغ أكمل عام من غير أن أمس منه شيئًا، كيف نخرج منه الزكاة؟ ومتى يجب إخراجها؟

    جواب

    ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق، أو في البنك، محفوظًا أمانة، عليك أن تخرج زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، إذا تم الحول، إذا كان هذا المال جاءك هبة، أو ورث، فإنه إذا دار عليه الحول، تمت السنة، تخرج زكاته. فأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع، فالحول حول السلعة التي أعددتها للبيع، متى تمت السنة؛ زكيت المال. فالحاصل: أن الزكاة تجب في المال، في النقود، إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع: سيارات، أو فرش، أو أواني، أو غير ذلك، فعليك الزكاة فيها إذا تم حولها، حسب قيمتها. المقدم: التي هي عروض التجارة. الشيخ: وهي عروض التجارة، تنظر في قيمتها عند الحول، فإذا كانت قيمتها مثلًا: عشرة آلاف، زكيت عشرة آلاف، وإذا كانت قيمتها مائة ألف، زكيت مائة ألف، عند الحول، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأيضًا عن الزكاة، عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام ثمانية وثمانين، فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان، ووضعت فيه مبلغ عشرين ألف وثمانمائة جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه تسعة آلاف جنيه، أصبح المتبقي إحدى عشر ألف وثمانمائة جنيه حتى بداية العام الجديد تسعة وثمانين، كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ؟ ومتى يجب إخراجها؟ الشيخ: عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول، ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول، بعدما ملكت هذا المال، عليك زكاته، وهي ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني: النقود وأشباهه كعروض التجارة، وكالإبل، والبقر، والغنم، السائمة، الراعية، كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كلما تمت السنة؛ وجبت الزكاة. أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت، الحبوب إذا استوت، واشتدت، ثم حصدها ويرعاها وطابت، ونظفت، تجب فيها الزكاة بعد دريها، وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه، حتى تصفيها، ويخرج زكاتها. وهكذا الثمار، كالتمر والعنب، يزكيه إذا استوى، ونضج، ووضع في البيدر، يعني في الجرين ، في محل تيبيسه، ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب، خمسة أوسق، وإذا كان يسقى بالمكائن ونحوها فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف وزنة، أو الكيلو خمسون، وفي الألفين مائة، نصف العشر، وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية، يكون فيه العشر، في الألف مائة، وفي الألفين مائتان، وهكذا، هكذا جاءت السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا كان عندي مبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي، في شهر محرم، عام ألف وأربعمائة وثمانية، ودخل العام الذي بعده وهو عام ألف وأربعمائة وتسعة، يعني: هذا المبلغ أكمل عام من غير أن أمس منه شيئًا، كيف نخرج منه الزكاة؟ ومتى يجب إخراجها؟

    جواب

    ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق، أو في البنك، محفوظًا أمانة، عليك أن تخرج زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، إذا تم الحول، إذا كان هذا المال جاءك هبة، أو ورث، فإنه إذا دار عليه الحول، تمت السنة، تخرج زكاته. فأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع، فالحول حول السلعة التي أعددتها للبيع، متى تمت السنة؛ زكيت المال. فالحاصل: أن الزكاة تجب في المال، في النقود، إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع: سيارات، أو فرش، أو أواني، أو غير ذلك، فعليك الزكاة فيها إذا تم حولها، حسب قيمتها. المقدم: التي هي عروض التجارة. الشيخ: وهي عروض التجارة، تنظر في قيمتها عند الحول، فإذا كانت قيمتها مثلًا: عشرة آلاف، زكيت عشرة آلاف، وإذا كانت قيمتها مائة ألف، زكيت مائة ألف، عند الحول، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأيضًا عن الزكاة، عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام ثمانية وثمانين، فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان، ووضعت فيه مبلغ عشرين ألف وثمانمائة جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه تسعة آلاف جنيه، أصبح المتبقي إحدى عشر ألف وثمانمائة جنيه حتى بداية العام الجديد تسعة وثمانين، كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ؟ ومتى يجب إخراجها؟ الشيخ: عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول، ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول، بعدما ملكت هذا المال، عليك زكاته، وهي ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني: النقود وأشباهه كعروض التجارة، وكالإبل، والبقر، والغنم، السائمة، الراعية، كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كلما تمت السنة؛ وجبت الزكاة. أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت، الحبوب إذا استوت، واشتدت، ثم حصدها ويرعاها وطابت، ونظفت، تجب فيها الزكاة بعد دريها، وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه، حتى تصفيها، ويخرج زكاتها. وهكذا الثمار، كالتمر والعنب، يزكيه إذا استوى، ونضج، ووضع في البيدر، يعني في الجرين ، في محل تيبيسه، ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب، خمسة أوسق، وإذا كان يسقى بالمكائن ونحوها فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف وزنة، أو الكيلو خمسون، وفي الألفين مائة، نصف العشر، وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية، يكون فيه العشر، في الألف مائة، وفي الألفين مائتان، وهكذا، هكذا جاءت السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أجرت رجلًا أرضًا حرثها شعيرًا، ولكنه لما نضج الزرع باعه لشخص آخر، والزرع ما زال في زرعه، ولم يحصد بعد، فعلى من تجب الزكاة على الأول أم على الثاني؟جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    على الأول؛ إذا اشتد الحب وهو في ملكه، عليه الزكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. يسأل ويقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل... الشيخ: لكن إذا شرطه على المشتري، باعه الزرع وشرط عليه أن الزكاة عليه هذا صارت الزكاة عليه، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    في سؤاله الثاني يقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل -حتى أصبح المحصول جاهزًا لكي يقتسماه- هو شخص واحد فقط، فعلى من تجب الزكاة على الاثنين أم على الذي لم يقم بجمع المحصول والذي هو الشعير؟الشيخ: أعد أعد.المقدم: يقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل -حتى أصبح المحصول جاهزًا- شخص واحد فقط، فعلى من تجب الزكاة على الاثنين أم على الذي لم يقم بجمع المحصول؟

    جواب

    ما داما مشتركين، والبذر منهما، والعمل بينهما، ولكن سمح أحدهما بالقيام بالعمل عن صاحبه، فالزكاة عليهما؛ لأن المال مالهما، نعم.


  • سؤال

    نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع فتحي محمد مؤمن، أخونا فتحي من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم، محافظة مطروح، بعث بعدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا سؤال عام، والأموال أنواع، كل نوع له نصابه، فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيهًا، وثلاثة أسباع جنيه، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، من كل أربعين جنيه جنيه واحد، وإذا بلغت العملة قيمة ذلك، سواءً كانت بالدولار، أو الجنيه المصري، أو كانت غير ذلك إذا بلغت هذا المقدار، وجبت فيها الزكاة ربع العشر. أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي ستة وخمسون ريالًا، فإذا بلغت العمل هذا المقدار، أو قيمة هذا المقدار، وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، من الألف خمسة وعشرون، من الألفين خمسون، وهكذا. أما الحبوب والثمار فنصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة، أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، يعني: خمسة أوسق، وجبت فيها الزكاة، وصاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. والواجب نصف العشر، إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمئونة كالمكائن والسواني ففيه نصف العشر، من كل ألف خمسون، من كل ألف وزنة مثلًا، أو كيلو خمسون، وهكذا العنب إذا بلغ منه خمسة أوسق مثل التمر، فيه نصف العشر إذا كان بمئونة بالسواني أو المكائن. أما إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر أو بالأنهار أو بالعيون الجارية ففيها العشر كاملًا، من كل ألف مائة، من كل ألف صاع، أو ألف كيلو مائة كيلو ومائة صاع، ومن عشرات الآلاف ألف كامل، وهكذا. وعروض التجارة هي السلع التي تعد للبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها هذه نصابها نصاب الذهب والفضة، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر. وأما الإبل والبقر والغنم فلها نصب خاصة، إذا كانت سائمة ترعى غالب الحول، أو كل الحول، فإن فيها زكاة، مقدرة، قدرها النبي ﷺ، في الغنم في أربعين شاة، شاة واحدة، وإذا كانت الغنم أقل من أربعين ما فيها شيء، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت عن مائة وعشرين صار فيها شاتان، في المائة وإحدى وعشرين شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت عن مائتين ففيها ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة بعد ذلك، في أربعمائة أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا. أما البقر فأقل نصابها ثلاثون تبيع أو تبيعة، قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى، سنة كاملة، في التبيع، أو التبيعة، إذا كانت البقرة ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة، ففي الثلاثين تبيع أو تبيعة، قد بلغا سنة واحدة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وهكذا، في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، فإذا بلغت مائة وعشرين استوى الفرضان، إن شاء أخرج ثلاث مسنات؛ لأن فيها أربعين ثلاث مرات، وإن شاء أخرج أربعة أتبعة؛ لأن فيها ثلاثين أربع مرات. أما الإبل فأنصباؤها متعددة، ففي الخمس شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، وهي ترعى غالب السنة، أو كل السنة وجب فيها بنت مخاض، بكرة تم لها سنة، ودخلت في الثانية، إلى ست وثلاثين، فإذا بلغت ستًا وثلاثين، ففيها بنت لبون، أنثى تم لها سنتان، إلى ست وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين، ففيها حقة طروقة الجمل، تم لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، قد تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون، كل واحدة قد تم لها سنتان، إلى إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة واحدة، بنتا لبون في ثمانين، وحقة عن الخمسين، الجميع حقة وبنتا لبون، في مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنت لبون عن الأربعين، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة، أو كل السنة، في البقر والغنم والإبل جميعًا، فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إذا كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع، للتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواءً كانت إبلًا أو بقرًا أو غنمًا يزكيها زكاة التجارة، إذا كانت للبيع، وإن كان يعلفها، والله ولي التوفيق. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع أحمد سالم حماد من البحرين، بعث يسأل ويقول: هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي، الأخت مطلقة، وتسكن مع أولادها بحوزة المزكي؟

    جواب

    إذا كانت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهلها بسبب فقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وأن ينفق عليهم من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته ولعائلته. وأما إذا خصها بشيء لحاجتها، وحاجة أطفالها في كسوة ونحوها، فإن هذا لا بأس به، أما الأكل فتأكل معهم في طعامهم وشرابهم في البيت؛ لأن الأكل موضوع للجميع، أما إذا كان على حدة، تصنع طعامها على حدة، لها عهدة من البيت على حدة، فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لها ولأولادها في الكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذه رسالة وردتنا من العراق، ويرجو فيها أن يسمع الإجابة، يقول: الاسم (ع. ك) من العراق، يقول: متى تستحق الزكاة؟ وكم زكاة الفلوس العراقية إذا كان المبلغ ألفين ومائتين دينار عراقي؟

    جواب

    الزكاة مثل غيره، العراق مثل غيره، كلما جمع مال فيه ربع العشر، سواءً دينار عراقي، أو غيره، فالألفان فيهما خمسون، والألف فيه خمسة وعشرون، ربع العشر زكاة، وإذا كان عنده مائة ألف من الدنانير، فيها ربع العشر، ألفين ونصف في المائة الألف ألفين ونصف ربع العشر، وفي المليون خمسة وعشرون ألفًا، وهكذا. فالمقصود: ربع العشر مما يملكه الإنسان من النقود، سواء كان عراقية أو أردنية أو إنجليزية أو أمريكية أو غير ذلك، ربع العشر من الذهب والفضة، نعم، والأوراق النقدية هذه، نعم. السؤال: سؤاله الثاني يقول: إنني كنت أشتغل في شركة... الشيخ: ويعطاها المستحق، الذي يستحق الزكاة يعطاها الفقراء، الفقراء والمحاويج من المسلمين، والإنسان الذي عليه دين يعجز عن أدائه، غارم، يُعطى ما يسدد به دينه، والمؤلف رئيس العشيرة كبار القوم، إذا كانوا فقراء، أو ضعيف إسلامهم، أو يخشى عليهم الردة، يعطون ما يؤلفون به، حتى يقوى إيمانهم، ويقوى إسلامهم، رؤساء العشائر، كبار القوم الذي يرجى في عطيتهم قوة إيمانهم، وقوة إسلامهم، وتعاونهم مع المسلمين، نعم.


  • سؤال

    عبدالرحمن محمد الدخيل، بعث لنا بهذه الرسالة، يسأل عن النيابة في صرف الزكاة، يقول: إن أحد المدرسين من الإخوة المصريين أعطاني خمسين ريالًا، وقال لي: خذ هذه الخمسين، وأعطها أي شخصٍ ترى أنه مستحق لها، فإنها من زكاة مالي، فأخذت الخمسين ريالًا، وأعطيتها شخصًا، تبين بعد ذلك أنه غير مستحق لها. علمًا أن هذه الحادثة وقعت منذ وقتٍ بعيد، وكلما تذكرتها أضيق، ويؤنبني ضميري، فأرجو منكم معالجة هذه المشكلة، وفقكم الله.

    جواب

    إذا كان الشخص الذي دفعت إليه الخمسين ظاهره الفقر والحاجة، ودفعتها إليه بسبب ما ظهر لك من حاجته وفقره؛ فلا حرج في ذلك، وقد وقعت موقعها وأجزأت، والحمد لله. أما إن كنت أعطيته إياها من غير نظر، ولا تأمل، ولم يظهر لك أنه محتاج، وإنما تساهلت في ذلك؛ فإنك تغرمها، وتعطيها شخصًا تعرف حاجته وفقره، نعم.


  • سؤال

    السؤال التالي بعث به المستمع (س. ع. ن) من الدمام، يقول: لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال، ويرجى سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكن المدين من السداد، وفي نفس الوقت ذلك الشخص المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه مما لي في ذمته مقابل زكاته له، أم أدفع له من غير ما عنده من الدين؟

    جواب

    الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحقًا، المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة. وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة:280]. وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان من أهلها، إذا كان فقيرًا، يعطى من الزكاة التي عندك من المال الذي عندك. وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ، نعم.


  • سؤال

    (ع. أ. م) السائل من حفر الباطن، أرسل بسؤال كتبه بأسلوبه الخاص، يقول -يا سماحة الشيخ-: بأنه شاب متزوج، ولديه أولاد، ويحمد الله على ذلك، دخله الشهري محدود، ويعيش في بيت والده، وإخوانه جميعًا، والسؤال يبقى يقول: هو أن أحد الإخوة يعلم بدخلي الشهري المحدود، وقام بمساعدتي بمبلغ من المال، ورفضت أن آخذ في البداية هذا المبلغ، لكنه ألح علي، فقبلته كمساعدة.علمًا بأنه أخبرني بأن ذلك من الزكاة، فهل يحل لي هذا المال؟ علمًا بأنني مطالب بدفع مبلغ من المال وقدره ثمانية عشر ألفًا ريال لدى إحدى الجهات بعد سنتين من هذا اليوم، ولا أملك هذا المبلغ، فأفيدوني، مأجورين.

    جواب

    أنت أعلم بنفسك، إذا كنت محتاجًا إليه، فقيرًا إليه، فلا بأس، إذا كان الدخل الذي يدخل عليك لا يكفي مئونة أهلك، مئونتك فلا بأس أن تأخذ، وإذا كان عليك دين فأنت غارم تأخذ لأجل الغرم؛ لأن الله جعل للغارمين حقًا في الزكاة، ولو كان الدين مؤجلًا إلا إذا كان له وفاء، إذا كان له وفاء لا تأخذ الزكاة، أما إذا كان ما له وفاء تأخذ وتؤديه لصاحب الدين، ولو عجلته قبل الحل، فعليك الحذر من أخذ الزكاة بغير حق، فإن كنت محتاجًا إليه؛ لأن الراتب لا يكفي لحاجاتك فلا بأس، أو أخذته لغرم لأنك ما عندك مال تؤدي منه الدين، فلك أن تأخذه، وتسدد منه الدين، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    هذه السائلة أم البراء الرياض، تقول: رجل يسكن منزلًا مؤجرًا بعشرين ألف ريال، له أطفال راتبه الشهري حوالي خمسة آلاف ريال، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة؟مع العلم بأنه ليس عليه ديون، ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلًا، وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه هل يقوم بإرجاعها أم ماذا يفعل؟وجهونا، مأجورين.

    جواب

    لا يجوز له الحق في أخذ الزكاة، ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن، وفي الحاجة، في النفقة إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة، فلا يجوز له أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء المنزل أو الاستئجار. أما إذا كان لا راتبه ما يكفيه لكثرة العائلة والنفقة، فله أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يشتري به سكنًا أو يستأجر. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    أم نواف من الرياض تقول: هل ينفع أن تدفع كفالة اليتيم كاملة، أو جزءًا منها من زكاة المال، حيث إنه يوافق دفع قسط كفالة اليتيم وقت دفع الزكاة؟

    جواب

    إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    هذه سائلة للبرنامج تقول -سماحة الشيخ-: تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج، وتعمل بمدرسة أهلية، وتحمد الله، وتستلم من ذلك راتب يكفيها، ويكفي أبناءها، والحمد لله. تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغًا من المال، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي، ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين، ويأتي بعض الإخوان جزاهم الله خيرًا ببعض الأغراض والمال ويعطونه لهذا الصغير، فأرفض ذلك أنا؛ لأنني لست بحاجة إليه، والحمد لله، وهناك من يستحق هذا، وهذا مما يضايقني ويجرح مشاعري، وعندما أجلس مع نفسي أخشى أن أكون قد عصيت الله في قوله: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ البقرة:215] فهل أكون منعت مال هذا اليتيم وعصيت الله؟

    جواب

    المشروع لك ألا ترديه، النبي ﷺ قال لـعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فاقبله، وما لا فلا تتبعه نفسك فأنت إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال، وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال، فهذه عادة معروفة، فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، تقول السائلة: ترك لي زوجي مبلغًا من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية، ولكن مال هذا الصغير أود أن أحتفظ به حتى يبلغ، هل أدفع عنه زكاة أم لا؟ وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟ الشيخ: إذا حفظت المال عندك، وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي، والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، وهكذا على رأس السنة. وإن قدمت الزكاة قبل تمام نصف الحول فلا حرج، إذا قدمت فلا بأس ليعطاها الفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك إذا كان لهم أموال تزكين أموالهم إذا كان لهم أموال من النقود -ذهب أو فضة- زكيها، وهكذا إذا كان لهم أراضٍ للبيع معدة للبيع تزكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت يزكيه صاحبه، إن كان ذهب أو فضة يزكى إذا حال الحول، وإن كان عقارًا للبيع يزكى على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول قدمها للمصلحة رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس لا حرج. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    سؤاله الآخر يقول: منذ خمس سنوات تقريبًا بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل يجب علي دفع زكاتها أنا أم صاحبها يزكيها؟

    جواب

    الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها، وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه يكون قد صرفها في حاجاته، اشترى بها مثلًا سيارة يستعملها لحاجته، يستعملها تكسي مثلًا، اشترى بها أرضًا للسكن، اشترى بها فرشًا لبيته، أو ما أشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة، أما إذا كانت الديون عنده بأعيانها أخذها قرضًا، ولكنها باقية الفلوس عنده، الدراهم عنده موجودة، ما أنفقها، فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، يزكيها هو إذا حال عليها الحول. أما صاحبها الذي أقرضه إياها فهذا ينظر فيه، فإن كان من عليه الدين مليئًا زكاها صاحبها أيضًا، وإن كان معسرًا أو مماطلًا فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها. أما بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها، فالأمر كما تقدم......، وإنما الزكاة على المقرض إذا كان المقرض مليئًا غير مماطل، فإن على المقرض أن يزكيها إذا حال عليها الحول، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    يقول: إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التعجل فيها ومتى؟

    جواب

    المعذور يؤدي الزكاة متى كان العذر، فإذا مثلًا حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبله أو غنمه، وليس عنده النصاب ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من هاهنا وهاهنا، فإذا وجدها أخرجها، سلمها للعمال، إن كان العمال يأتونه، وإلا تصدق بها. المقصود: أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين الرجوع؛ لكي تجب من حين يتم الحول، يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه، ولا يتساهل، وإن عجلها فلا بأس، إن عجل الزكاة قبل وقتها، والنصاب موجود، وعجل الزكاة، فلا بأس، لا حرج في ذلك. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التعجل فيها ومتى؟

    جواب

    المعذور يؤدي الزكاة متى كان العذر، فإذا مثلًا حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبله أو غنمه، وليس عنده النصاب ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من هاهنا وهاهنا، فإذا وجدها أخرجها، سلمها للعمال، إن كان العمال يأتونه، وإلا تصدق بها. المقصود: أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين الرجوع؛ لكي تجب من حين يتم الحول، يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه، ولا يتساهل، وإن عجلها فلا بأس، إن عجل الزكاة قبل وقتها، والنصاب موجود، وعجل الزكاة، فلا بأس، لا حرج في ذلك. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    مستمع من السودان هو محمد الحوري -فيما يبدو- بعث برسالة وضمنها سؤالًا واحدًا يقول فيه: أملك ستة آلاف ريال، ولها عندي ستة أشهر، وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟

    جواب

    إذا تم عليها الحول، إذا مكثت في السودان وتم عليها سنة زكيها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دين، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تم عليها الحول، ستة أشهر ليس بحول، الحول اثنا عشر شهرًا، فإذا تم عليها الحول وهي عندك أو عند وكيلك فعليك الزكاة، فإن صرفت في حاجاتك قبل تمام الحول، أو في قضاء دين، أو نحو ذلك مما تصرف فيه هذه الدراهم، فإنه لا زكاة فيها، كما لو بنى بها وكيلك شيء في بيتك حاجة، أو أصلح أخراب في بيتك، أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول، أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول فلا شيء فيها، إنما الزكاة تجب فيها إذا بقيت حتى تم عليها الحول، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: يا سماحة الشيخ، أنا أعمل في المملكة، وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة؟ هل عن الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملتها من أول شهر إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟

    جواب

    كلما حال الحول على الراتب فزكه، الشهر الأول يزكى أولًا، والشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، كلما تم الحول على الراتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمتها مع الأول، فلا حرج عليك، لا بأس، يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، بمعنى: يزكي راتب محرم في محرم، وصفر في صفر، وهكذا. الشيخ: وهكذا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائل يقول في هذا حفظكم الله بأنه موظف، ويحتفظ بمبلغ من المال في كل شهر من راتبه لوقت الحاجة أو للزواج، فهل يجب على ما ادخره زكاة؟

    جواب

    نعم عليه زكاة، كل جزء حال عليه الحول يزكيه، كل جزء ادخره وحال عليه الحول يزكيه، وإن زكى الجميع تبعًا للجزء الأول فلا بأس، طيب جزاه الله خيرًا، وإلا كل جزء عليه زكاته إذا حال حوله في رمضان، ادخر ألفًا عليه زكاته إذا جاء رمضان، في شوال ادخر ألفًا ثانيًا عليه زكاته إذا جاء شوال، في ذي القعدة ادخر ألفًا ثالثًا إذا جاء ذي القعدة يزكيه، وهكذا، ولو زكاهم جميعًا في الحول الأول في رمضان، كفى، والحمد لله، جزاه الله خيرًا، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    هذه السائلة الأخت أم ياسر من الرياض تقول -سماحة الشيخ-: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لامرأة لا تصلي؟

    جواب

    لا يعطى، لا تعطيها الزكاة، أعطيها امرأة تصلي، ابحثي عن الفقراء الطيبين، الذي ما يصلي كافر، نعوذ بالله، يقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ولا يعطى الكفرة إلا المؤلفة قلوبهم، يعطوا من الزكاة، المؤلفة قلوبهم من رؤساء العشائر، وكبار الناس الذين إذا هداهم الله هدى الله بهداهم غيرهم، وحصل بهداهم نفع كبير للناس، أما أفراد الناس الكفرة لا، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    تقول أم عبد العزيز في سؤالها الثاني -يا سماحة الشيخ-: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشخص متزوج، وله بنت صغيرة عنده سيارة أجرة، يكتسب منها في الشهر حوالي سبعمائة جنيه، ويمر شهر آخر تكون معطلة السيارة؟ علمًا بأنه موظف حكومي مرتبه مائة وخمسين جنيه.

    جواب

    إذا كنت تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عنده أسباب تقوم بحاله لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض، وعرفت أنه فقير، فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحاله لا يعطى من الزكاة. المقدم: لعلكم -يا سماحة الشيخ- حفظك الله، تبينون من هم أهل الزكاة الذين تجوز إعطاؤهم. الشيخ: مثلما قال الله -جل وعلا-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ التوبة:60]. هؤلاء هم أهل الزكاة: (الفقراء) معروفون. والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في السنة، أسبابهم ضعيفة، أو ليس لهم أسباب؛ هؤلاء هم الفقراء والمساكين. والعاملين عليها هم العمال الذين يبعثهم ولي الأمر يخرصون النخيل والثمار والغنم والإبل، ويأخذون زكاة الإبل والغنم، هذه يقال لهم: عمال يبعثهم ولي الأمر يعطيهم من الزكاة، أو من بيت المال. والمؤلفة قلوبهم: هم الرؤساء والسادة من الناس الذين إذا أسلموا هداهم الله، ولو كانوا كفرة يعطون، أو كانوا مسلمين يعطون يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم أو قوة إيمانهم، هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، السادة الكبار المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطائهم قوة إيمانهم أو إسلام نظرائهم. وفي الرقاب: عتق الرقاب، ويشترى من الزكاة رقاب تعتق، وهكذا المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من السادة بدين في الذمة يعطى المكاتب ما يسد به الدين الذي عليه الذي اشترى به نفسه من سيده. والغارمين: أهل الدين الذين عليهم ديون، وهم عاجزون سواء كانت الديون لإصلاح ذات البين أو لحاجاتهم، فإذا كانوا عاجزين عن قضاء الديون هؤلاء هم الغارمون يعطوا من الزكاة للدين لقضاء الدين. وفي سبيل الله: الجهاد، يعطى الغزاة ما يعينهم على الغزو. وابن السبيل الذي يمر بالبلد وينقطع، ما عنده شيء، يعطى ولو كان غنيًا في بلاده، إذا مر بالبلد وأنت تعلم أنه منقطع، أو قال: إنه منقطع، وأنت لا تعرف حاله، وقال: إنه منقطع؛ تعطيه من الزكاة، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.


  • سؤال

    من ليبيا إحدى الأخوات بعثت برسالة وقعت في نهايتها بقولها: ابنتكم عزة بون خيلة، تسأل وتقول: هل تجوز الزكاة في الأقارب، مثل البنت، والأخت والعم والعمة، والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته، وإخوته، وأخواته، وسمعت من قال: لا تجوز الزكاة في البنات؛ لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علمًا بأن أخواتي متزوجات، وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة، أفيدونا في هذا الموضوع إفادة كافية؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع كالأولاد، وأولاد البنين، وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء، والأجداد، والأمهات لا يعطوا من الزكاة. أما بقية الأقارب كالإخوة، والأعمام، وبني العم، وبني الخال، وبني الخالة، وأشباههم، فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، أو غارمين، عليهم ديون، ما يستطيعون أداءها، لقوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ التوبة:60] وتكون صدقة، وصلة كما قال النبي ﷺ: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وأما الآباء، والأجداد، والأمهات، والذرية؛ فليسوا من أهل الزكاة، لا يعطون من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد، فالأولاد بضعة منه، وهو بضعة من أبيه وأمه، فالواجب عليه أن ينفق عليهم من صلب ماله، لا من الزكاة نعم، إذا كانوا فقراء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من المستمع سفيان أحمد من القاهرة العريش رسالة، وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: نحن نقوم ببناء مسجد بالجهود الذاتية، ونجمع زكاة المال، وننفقها في هذا المسجد، فهل هذا يجوز؟

    جواب

    الصواب أنه لا تنفق الزكاة للمساجد، الصواب عند جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في المساجد، تصرف في الأصناف الثمانية التي بينها الله، في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ أي: الزكوات إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ التوبة:60] هذه مصارف الزكاة، ليس منها المساجد، والمدارس، لا، في سبيل الله الجهاد. فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يتقوا الله في صرف الزكاة، وألا تصرف إلا في أهلها، لا في المساجد، ولا في الأغنياء، ولا في أولادك، ولا في آبائك، ولكن تعطيها الفقراء من إخوتك الفقراء، أو أخوالك، أو أعمامك، أو بني عمك الفقراء، أو غيرهم من الناس الفقراء المسلمين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يسأل سماحتكم فيقول: ماذا أصنع في أخ، أو قريب، أو جار، وهو في حاجة إلى الزكاة، والصدقة، لكنه لا يصوم، ولا يصلي، هل يستحق مني أن أعطيه مما ذكرت؟ وجهوني، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    نعم، تنصحه لله، وتعطيه من مالك ما ترى أنه من أسباب دعوته للإسلام، وتركه ما هو عليه من الباطل، والزكاة لا تعطيه الزكاة، أعط الزكاة من هو معروف بالاستقامة، والإسلام من الفقراء، لكن تعطيه من مالك غير الزكاة، تؤلف قلبه؛ لعل الله يهديه، تعطيه إذا كان فقيرًا لعله يتوب إلى الله، ويصلي، ويصوم؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر -نعوذ بالله- في أصح قولي العلماء، حتى ولو كان ما يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها؛ كفر عند جميع العلماء، لكن إذا كان يقر بوجوبها، ولكن يتكاسل بعض الأحيان، فلا يصلي فإنه يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم، وهو الأصح من أقوال العلماء، وقال آخرون: بل يكون عاصيًا، أتى كبيرة عظيمة، وقد أتى كفرًا دون كفر، ولا يكفر كفرًا أكبر، ولكن الصحيح من حيث الدليل أنه يكفر كفرًا أكبر. لكن إذا أعطيته من الصدقة غير الزكاة، ونصحته لله، ووجهته إلى الخير، فأنت على خير، وإذا كان كبيرًا، أو رئيسًا، أو مطاعًا في قومه، وأعطيته من الزكاة من باب التأليف؛ جاز أيضًا؛ لأن المؤلفة قلوبهم لهم حق في الزكاة. فالكافر يعطى من الزكاة إذا كان يرجى بهذا تأليف قلبه، ودخوله في الإسلام، أو إسلام نظيره، أو كف شره عن الناس، لكن لا حرج لك أن تعطيه من غير الزكاة لقول الله : لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ الممتحنة:8] فالكافر الذي لا يقاتلنا لا مانع أن نعطيه من الصدقة حتى نؤلف قلبه بذلك، ونحسن إليه لعله يتوب لعله يهتدي. وقد ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قدمت المدينة في وقت الصلح بين النبي ﷺ وبين أهل مكة، وقت الهدنة، جاءت إلى بنتها أسماء تطلب الرفد، والمساعدة، وهي كافرة على دين قومها من أهل مكة، فسألت أسماء النبي ﷺ عن ذلك، فقال النبي ﷺ: صليها فأمرها أن تصليها وهي كافرة؛ لأن في هذا برًا لها، ولأنه وسيلة إلى إسلامها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    من المنامة في دولة البحرين رسالة بعث بها المستمع محمد فؤاد يقول: أرجو من سماحتكم الرأي والمشورة، أنا والحمد لله ميسور الحال ماديًا، ولدي أموال أريد إخراج الزكاة عليها، ولي أخ يعمل موظفًا في إحدى الشركات، ومتزوج، وله أولاد، ولكن مشكلته أنه موظف في إحدى الشركات، وراتبه ضعيف، وليس لديه سكن، هل لي أن أعطيه زكاة مالي ليبحث بها عن مسكن له؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره أن يشتري، وإذا اشترى، وثبت الدين تسدد عنه كما تعطيه ما يساعده في حاجاته، وقضاء دينه الآخر، ما دام لا يستطيع؛ لأن راتبه ضعيف، ولا يستطيع به الأجرة، أو الشراء، لا حرج في ذلك أن تعطيه الأجرة، أو يشتري، ثم تعطيه الثمن.. لا تعطيه حتى يشتري لئلا تضيع الدراهم.. الزكاة، إذا اشترى، ولزم الدين سلم له الدين؛ لأنه فقير. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول في نهاية رسالته: إن زوجته ربما تشاركه في هذا الأمر، فتدفع ثمن المنزل أيضًا لأخيهم الفقير هذا؟ الشيخ: لا بأس إذا شاركته -جزاها الله خيرًا- ما دام فقيرًا يستحق العون لفقره، أو لأنه غريم اشترى البيت ولزمه الثمن وصار غريمًا يعطى منك ومنها ما يسدد به الثمن من الزكاة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع خالد بن علي ...... من الرياض يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة؟

    جواب

    المال يزكى، المال إذا دار عليه الحول يزكى، وعليه أن يخرجه من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كله يزكى إذا حال عليه الحول يحسبه، ويخرج زكاته ربع العشر، أما لو عزلها يعطها الفقراء، ولا أعطها الفقراء، وحال عليها الحول يزكيها؛ لأنها ما خرجت عن ماله، لو كان عنده مثلًا أربعون ألفًا، وعزل ألفًا يعطيه للفقراء، وحال الحول وهو ما أخرجه يزكيه؛ لأنه ماله، ما راح، ما ذهب للفقراء، يزكي للألف خمسة وعشرين ريالًا زكاة الألف، ربع العشر. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء، وهم: الأب، والأم ،والأخ، والأخت؟

    جواب

    يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة، وصلة؛ لأن النبي ﷺ لما سئل قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة فلا بأس أن يعطي أخاه، وعمه، وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوع، صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه، أو أجداده، أو أمهاته لا؛ لأنه عليه أن ينفق عليهم، أو كانوا من ذريته لا يعطيهم من الزكاة، ينفق عليهم؛ لأن الولد أحق على أبيه أن ينفق عليه، والأم كذلك إذا كان عاجزًا وهي قادرة. المقصود: الأولاد -الذرية- لا يعطوا من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم، وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة، نعم. المقدم: يقول يا شيخ: هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرثك؟ الشيخ: لا ما هو بلازم، إذا كان ..... إذا كان أخًا له يعطيه من الزكاة إذا كان فقيرًا على الصحيحن لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنات، نعم.


  • سؤال

    مستمع من العراق هو حسن إسماعيل حسين العبيدي بعث برسالة، وضمنها قضية يقول فيها: يقع كثيرًا في هذا الزمان أن يتزوج الرجل المرأة على مهر مقدم ألف دينار مثلًا، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخر زمانًا طويلًا لا يؤديه إلى الزوجة، أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟

    جواب

    ليس عليها زكاة إذا كان معسرًا به، إذا كان معسرًا ليس عليها زكاة، أما إذا كان مؤسرًا؛ فإن عليها أن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته؛ فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزكاة إذا كان مؤسرًا، أما إن كان معسرًا فلا زكاة عليها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ما قولكم يحفظكم الله في تمويل المدارس بالزكاة لتعميرها، وإذا كانت الزكاة تصرف إلى طلبة العلم فمن باب أولى فيما أرى أن تصرف على المدارس؟

    جواب

    المدارس لا تعمر بالزكاة، وهكذا المساجد وهكذا الربط لا تعمر بالزكاة، الزكاة لها مصارف بينها الله جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ التوبة:60]، هؤلاء أهل الزكاة. والمقصود في سبيل الله، يعني: الجهاد، هكذا قال جمهور أهل العلم: المراد به الجهاد، فلا تصرف أموال الزكاة في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس والربط ولا غيرها من المشاريع الخيرية كإصلاح الطرقات أو إصلاح السفن لنقل الفقراء أو ما أشبه ذلك. لكن إذا دفعها للفقراء المحاويج من الطلبة في المدرسة، إذا كان فيها فقراء.. طلبة فقراء وأعطاهم من الزكاة أو مدرسين فقراء ليس لهم رواتب يقوم بحالهم وأعطاهم من الزكاة يعينهم على تدريس أبناء المسلمين، هذا كله طيب لا حرج، فيه مصلحتان: مصلحة أنهم فقراء ومصلحة أنهم يطلبون العلم أو يعلمون الناس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟

    جواب

    دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهما من مالك.. عليهم من مالك لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد ولكن لبقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس إذا كانوا فقراء. نعم. صدقة وصلة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟

    جواب

    دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهما من مالك.. عليهم من مالك لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد ولكن لبقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس إذا كانوا فقراء. نعم. صدقة وصلة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول السائل: هل يزكي الإنسان على ما أنفقه على نفسه علمًا بأنه أنفقه قبل حلول الحول عليه؟

    جواب

    المال الذي ينفق قبل تمام الحول ما فيه زكاة سواء كان نقودًا أو غيره، فلا بد في الزكاة من تمام الحول، فإذا كان عنده نقود وأنفقها في حاجاته قبل تمام الحول لا زكاة فيها، أو عنده غنم أو إبل أو بقر فلم يتم عليها الحول ماتت مثلاً أو باعها فلا زكاة فيها ولكن يزكي ثمنها إذا حال الحول يزكي ثمنها، نعم. ثمنها إذا حال الحول. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    المستمع (م. ناجي عيسى) من جيزان بعث يسأل ويقول: إذا كان لي عند أحد الأشخاص مبلغًا من المال، ولم يستطع تسديده فهل لي أن أتركه له وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي؟

    جواب

    ليس لك ذلك ولكن تمهله وتنظره حتى يوفيك إن شاء الله وتسامحه وتعفو عنه جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع محمد سعد مصري يسأل ويقول: لدي مبلغ من المال ومضى عليه عام، ولي أقارب هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان: صدقة وصلة كما قاله النبي ﷺ، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة فإذا بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا حرج، وإن أنفقتها في الفقراء الذين لديك في البلد فلا حرج. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! كثير من إخواننا يسألون هل يجوز أن تصرف الزكاة إلى ذوي المعاصي من المسلمين؟

    جواب

    نعم، يجوز صرفها في ذوي المعاصي من المسلمين لكن لا تصرف في الكفرة غير المؤلفة، أما المؤلفة قلوبهم من الكفرة فيعطون أيضًا من الزكاة كما قال الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ التوبة:60] الآية، أما العاصي فهو خير من الكافر فإن أعطاه لعل الله يهديه بسبب العطية.. الصدقة، لعل الله يهديه ويرده إلى الصواب بسبب إحسان قريبه إليه بالزكاة إذا كان فقيرًا، ولكن كونه يعتني بالطيبين المعروفين بالخير من الفقراء أولى من العصاة، هم أحق بالزكاة من العصاة، وإن صرفها لهم للعصاة يرجو بذلك أن يهديهم الله ويؤلفهم بهذا على الخير فهو مشكور مأجور. ولكن مهما كانت الحال فإنه يلتمس الأفضل فالأفضل من الفقراء من أقاربه حتى يعطيهم الزكاة ليعينهم على طاعة الله وليسد حاجتهم عن الحاجة إلى الناس، وإذا صرفها للفقير من العصاة بقصد صالح لعل الله يهديه، لعل الله يمن عليهم بالرجوع إلى الحق فهذا أمر حسن. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا إذا كانوا من القبوريين أو كانوا من تاركي الصلاة؟ الشيخ: لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان من السادة من الرؤساء الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم أو يرجى إسلام نظرائهم معهم، أو يرجى قوة إيمانهم إذا كانوا مسلمين فهم من المؤلفة، إذا كان يرجى في عطيته دخوله في الإسلام إن كان كافرًا أو قوة إيمانه إن كان ضعيف الإيمان، أو إسلام نظرائه إذا أعطوا، إذا أعطي قال نظراؤه سوف يعطونا إذا أسلمنا فيسلمون. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أخونا له سؤال آخر يقول: هل الزكاة تجوز في بناء وتعمير المساجد أم لا؟

    جواب

    لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع من أهل العلم، وإنما أجاز هذا بعض المتأخرين، وليس عليه دليل، بل الصواب: أن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية، وليس من ذلك تعمير المساجد ولا المدارس ولا غيرها، بل الزكاة تصرف في الجهات الثمانية المذكورة في قوله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة:60]. قال جمهور أهل العلم: معنى قوله: في سبيل الله: يعني: الجهاد، وبعض المتأخرين قال: في سبيل الله يعم الجهاد والمساجد والمدارس والربط.. وأشباه ذلك من المشاريع الخيرية كالقناطر وإصلاح الطرق أو نحو ذلك، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأرجح: أن في سبيل الله يخص الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه؛ لأنها من الجهاد، أما المساجد والمدارس والقناطر والربط.. ونحو ذلك، هذه تعمر من بيت المال، ومن مساعدة المسلمين ومساهمة المسلمين؛ لأنها مصالح عامة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هذا سائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول سماحة الشيخ: لي أولاد أخ من أبي غير شقيق هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من باب: أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىالقيامة:34] وهل يجوز أن أعمل لهم راتبًا شهريًا من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة، أي: على مدار العام، أفيدونا سماحة الشيخ؟الشيخ: أعد أعد.المقدم: يقول: لي أولاد أخ من أبي غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة؟ وهل يجوز أن أعمل لهم راتبًا شهريًا من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة أي: على مدار العام مأجورين؟

    جواب

    إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون، وهم فقراء لا مانع أن يعطوا من الزكاة. أما ترتيبها لهم فلا بأس إذا كان معجلة، أما تأخيرها لا، الواجب البدار بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجلة تعجلها لهم قبل وقتها فلا بأس، أما التأخير لا، بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم، من المستحقين للزكاة، وعدم تأجيلها. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    الاسم: بشير الطاهر جبريل، من السودان، يسأل الأخ بشير ويقول: لي صديق طلب مني مبلغًا قدره ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه، وقال لي: أسلمك هذا المبلغ في خلال شهر أو شهرين، وأنا سلمته ذلكم المبلغ في عام ستة وثمانين، والآن نحن في عام ثمانية وثمانين، ولم أستلم المبلغ؛ هل تجب علي زكاته؟ أو كيف أتصرف؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إذا كان الذي عنده المبلغ موسرًا، ولو طلبته المال لأعطاك فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك، أو معسرًا فلا زكاة عليك، إذا كنت طلبته فأبى وماطل حتى مضت المدة، فإنه لا زكاة عليك، أما إذا كان التأخير منك وإلا هو مليء فعليك الزكاة لكل الأعوام، أما إذا كان مماطلًا أو معسرًا فلا زكاة عليك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائل الذي رمز لاسمه بـ (أ. أ)، يقول: هل يجوز الصرف على المساجد، وذلك لترميمها وفرشها الفرش الطيب ونحو ذلك وذلك من الزكاة؟

    جواب

    المساجد ليست من مصارف الزكاة لا بناؤها، ولا فرشها، مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِالتوبة:60]. فليست المساجد من مصارف الزكاة لا بناء ولا فرشًا ولا غير ذلك، وفي سبيل الله يعني: الجهاد، فالزكاة لا تصرف في المساجد لا في تعميرها، ولا في فرشها. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! السائل: (أ. ش) من حلب يقول: هل تجوز الزكاة على زوج البنت، أو على زوجة الولد إذا كانوا بحاجة؟

    جواب

    إذا كانوا فقراء لا بأس، إذا كانوا فقراء زوج البنت، وزوج الخالة، وزوج الأخت. نعم.


  • سؤال

    في آخر أسئلة هذا السائل سمير يقول في السؤال الأخير: هل يصح أن أخرج عن زوجتي زكاة حليها التي تلبسه للزينة؟ وما القول الراجح في ذلك سماحة الشيخ؟

    جواب

    لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا رضيت، إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والراجح أن الحلي فيها زكاة هذا الراجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها، أو لأبيها، أو لأخيها؛ أن يخرج الزكاة من ماله عنها فلا بأس. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    يسأل أخونا ويقول: ما هي الكيفية التي يجب أن أزكي بها راتبي الشهري، مع العلم بأني موظف، وليس لدي من الأموال غير هذا الراتب الذي أتقاضاه، هل أزكي كل راتب ساعة استلامه شهرًا بشهر كزكاة الزروع والثمار، أم أنتظر حتى يحول الحول على كل شهر، ثم أزكي رصيده في نفس الشهر من العام المقبل أم ماذا أفعل؟جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الواجب أن يزكى الراتب وغير الراتب إذا حال حوله، فإذا حصل لك في رمضان عشرة آلاف ريال، وبقيت إلى الحول زكيتها، أو بقي نصفها زكيت الباقي، وهكذا في شوال، وهكذا في ذي القعدة، وهكذا في ذي الحجة، كل شهر بشهره، إذا حال حوله تزكي ما بقي منه، وتضبط الأمور بالكتابة حتى تحفظ ما يجب عليك، هذا الواجب عليك، ولا يجب إخراج الزكاة من حين وصول مرتبك إليك، لا، الواجب إذا حال الحول كما قال ابن عمر وغيره: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول»، وجاء مرفوعًا عن النبي ﷺ من حديث علي : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا هو الصواب. أما قول من قال: إنه يزكي ما حصل له من هبة، أو مرتب من حين استلامه بدون حول؛ فهذا قول ضعيف مرجوح، والصواب: أنه لا يجب في الإرث ولا فيما يهدى إليك، ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك، على نصيبك من المال في الإرث إذا كان نقود من الذهب والفضة، حتى يحول الحول. وهكذا لا يجب عليك الزكاة فيما وهبك أحد إخوانك، أو أهدى إليك أحد إخوانك ليس عليك زكاتها حتى يحول عليها الحول، فإذا أنفقته قبل ذلك فلا شيء عليك، وهكذا المرتب إنما تجب زكاته إذا حال عليه الحول، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    في آخر أسئلة هذا السائل -أبو محمد- يقول: سمعت في شهر رمضان من يقول: بأن الواجب في الزكاة هو اثنين ونص، وأن من يدفع ثلاثة بالمائة، فإنه يكون محادًا لله أو محادًا لله ولرسوله، وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من اثنين ونص، وليس قصدي المحادة لله ولا للرسول، وإنما قصدي الرغبة في الخير -إن شاء الله- فما رأي سماحتكم في ذلك؟

    جواب

    الواجب اثنان ونصف في المائة، يعني: ربع العشر في الزكاة، خمسة وعشرون في الألف، واحد ألف في أربعين ألفًا، ربع العشر، هذا الواجب، وإذا أحب يخرج الزيادة تطوعًا منه مأجور، ولا حرج في ذلك. أما إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزئ، وأن الشرع ناقص؛ هذا غلط، الشرع كامل والحمد لله، فإذا اعتقد أن الشرع ناقص، وأنه يريد أزيد مما شرع الله، يظن أن الشرع ناقص هذا غلط كبير. أما إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل فهذا مأجور، ولا بأس، فإذا كانت عليه زكاة ألف وأخرج ألفين، ألف تطوع وألف زكاة؛ فهذا مأجور، وله فضل عظيم، وأجر عظيم، وهكذا إذا كان عليه خمسة آلاف أو أكثر، وأخرج عشرة كله طيب. المقصود: إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير، وعن مرحمة للفقراء، وأنه يعلم أن ما شرعه الله كافٍ؛ فلا حرج، مأجور، ومثاب، ومخلوف عليه. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    في آخر أسئلة هذا السائل -أبو محمد- يقول: سمعت في شهر رمضان من يقول: بأن الواجب في الزكاة هو اثنين ونص، وأن من يدفع ثلاثة بالمائة، فإنه يكون محادًا لله أو محادًا لله ولرسوله، وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من اثنين ونص، وليس قصدي المحادة لله ولا للرسول، وإنما قصدي الرغبة في الخير -إن شاء الله- فما رأي سماحتكم في ذلك؟

    جواب

    الواجب اثنان ونصف في المائة، يعني: ربع العشر في الزكاة، خمسة وعشرون في الألف، واحد ألف في أربعين ألفًا، ربع العشر، هذا الواجب، وإذا أحب يخرج الزيادة تطوعًا منه مأجور، ولا حرج في ذلك. أما إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزئ، وأن الشرع ناقص؛ هذا غلط، الشرع كامل والحمد لله، فإذا اعتقد أن الشرع ناقص، وأنه يريد أزيد مما شرع الله، يظن أن الشرع ناقص هذا غلط كبير. أما إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل فهذا مأجور، ولا بأس، فإذا كانت عليه زكاة ألف وأخرج ألفين، ألف تطوع وألف زكاة؛ فهذا مأجور، وله فضل عظيم، وأجر عظيم، وهكذا إذا كان عليه خمسة آلاف أو أكثر، وأخرج عشرة كله طيب. المقصود: إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير، وعن مرحمة للفقراء، وأنه يعلم أن ما شرعه الله كافٍ؛ فلا حرج، مأجور، ومثاب، ومخلوف عليه. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    يقول السائل في رسالته أو في سؤاله: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر، فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك؟ مأجورين.

    جواب

    نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك عجلها، إذا رأى المصلحة في ذلك، لا بأس، قد كان النبي ﷺ يتعجل من العباس بعض زكاته . فالمقصود: أنه إذا رأى التعجيل فيه مصلحة فهو مسارعة إلى الخيرات، مثل زكاته التي في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين وعجلها لهم في رجب أو في جمادى فهو مأجور لا بأس، نعم. المقدم: أليس شرطًا يا سماحة الشيخ أن يحول عليه الحول؟ الشيخ: ما هو بشرط، لا. المقدم: ليس شرطًا. الشيخ: شرط للوجوب، لا تجب عليه حتى يحول عليه الحول، لكن لو عجلها قبل أن يحول طلبًا للفضل فهو مأجور. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    يقول هذا السائل (أ. أ) الرياض أقرضت رجلًا مبلغًا من المال، وقد تأخر عنده هذا المبلغ، وهو كامل النصاب، فهل أقوم بتزكيته؟

    جواب

    إذا كان الذي عليه المال مليء متى طلبته أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسرًا، أو مماطلًا طلبته، ولم يعطك مماطلًا فليس عليك الزكاة؛ لأنك غير قادر عليه، أما إذا كان مليًا وليس بمماطل، ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي. أما الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها، وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك فليس عليك زكاته حتى تقبض وتبتدي حولًا، نعم. المقدم: يزكي عنه كم سنة -يا شيخ- إذا كان مر عليه أكثر من سنة؟ الشيخ: إذا كان على معسر ما فيه زكاة، أو على مماطل لم يعطه حقه لا زكاة فيه، أما إذا كان مليء، ولكن هو يتساهل يزكيه جميع السنين. المقدم: جميع السنين؟ الشيخ: نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، سوداني مقيم بالطائف واسمه (ع. س. أبو موسى) أخونا كتب رسالته بلهجته العامية، فهمت منها ما يلي: يسأل عن صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب وإخواني من أبي، ويسأل أيضًا عن بعث الزكاة إلى بلده لكثرة الفقراء هناك.

    جواب

    لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا صلة وصدقة، يقول النبي ﷺ: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا أو أخته فقيرة أو عمه أو خاله أو نحو ذلك فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أعطيت زكاة مالي لإخوتي الذين ليس لهم القدرة على تكاليف الزواج هذه الأيام من سكن وغيره؛ وذلك حتى يستطيعوا التزوج، فهل يجزئ ذلك؟

    جواب

    نعم، صدقة الإخوان والمساعدة في الزواج إذا كانوا فقراء من أفضل القرب، ولا بأس أن يكون من الزكاة، إذا كانوا فقراء مثل ما قلت، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يمكن أن نعطي الزكاة أو الصدقة للخادمة؟

    جواب

    إذا كانت فقيرة تعلم حالها، وأعطيتها من الزكاة لا بأس، لكن الاحتياط أن يكفيها راتبها، وتعطي ناسًا تعرف حالهم وفقرهم، تواسيهم تحسن إليهم. أما الخادمة فقد يختلف في أمرها، قد لا تعلم حالها كما ينبغي، ولعل في راتبها ما يكفي، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    المستمع (ف. ع. أ) بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل بمزرعة، وأقتضي راتبًا شهريًا، فهل هذا المال الذي أجمعه تجب فيه الزكاة، مع العلم بأنني شاب في سن الزواج، وفي احتياج هذا المال؛ لأنني أقوم حاليًا ببناء منزل تمهيدًا للزواج، ولا أحد يساعدني من أسرتي؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكه، وهكذا الراتب الثاني، وهكذا، كلما حال الحول على راتب زكه بربع العشر في المائة ريالان ونصف في الألف خمسة وعشرون، وأبشر بالخير؛ فالزكاة طهرة لك ولمالك، ومن أسباب النماء والبركة والحفظ. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من المدينة المنورة رسالة باعثها مستمع من هناك يقول: (ح. س. ن) أخونا يقول: هل تجوز الزكاة لأسرة فقيرة أحد أفرادها لا يصلي؟ وهو يأكل معهم؟ فإذا لم تجب فهل يجب إعادة الزكاة كلها؟ أم جزء منها بنسبة هذا الفرد إلى عدد أسرته؟

    جواب

    الزكاة يعطاها من يستحقها من المسلمين، ولو أكل معهم شخص آخر غير مسلم، المقصود يعطاها المسلمون والفقراء المحتاجون إليها، ولا يضرهم كونه يوجد بينهم من قد يحكم بكفره، إذا كانت معطاة ومسلمة للمسلم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًا، ولم يخرج زكاة ماله، مع العلم أن الصدقة التي يتصدق بها أكبر من الزكاة المستحقة بكثير، فهل يجزيه ذلك عن الزكاة حتى إذا لم ينو أن تكون هذه الصدقة هي زكاة ماله؟

    جواب

    إذا كان الأيتام فقراء، ونوى ما صرفه فيهم زكاة؛ فلا بأس، أما إذا كان ما نوى، وإنما تصدق عليهم، وأنفق عليهم احتسابًا؛ ولم ينوه زكاة، فإنها لا تجزئ لا تكون زكاة إلا بالنية لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أعطى فقيرًا أو يتيمًا فقيرًا مالًا ولم ينوه زكاة، وإنما نواه صدقة، ومساعدة؛ فإنه لا يكون من الزكاة، ولا يحسب من الزكاة إلا إذا نوى ما صرفه لليتيم الفقير أو للسائل الفقير إذا نواه زكاة صار زكاة، الأعمال بالنيات، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يسأل أخونا ويقول: وهل يصح أن أرسل الزكاة إلى إخوتي في مصر؛ لأنهم في الحاجة؟

    جواب

    لا حرج إن شاء الله لا بأس ، نعم، ترسلها إلى إخوتك المحاويج لا بأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذا سائل يقول: سماحة الشيخ! رجل يرغب في الزواج وهو غير مستطيع، هل تجوز له الزكاة ليتمكن من الزواج؟

    جواب

    نعم، العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما يعينهم على الزواج، إذا كانوا عاجزين يشرع أن يعطوا من الزكاة ما يعينهم على الزواج. نعم.


  • سؤال

    هل تجوز الزكاة للأخ والعم والخال والأخت والعمة، إذا كانوا في حاجة للزكاة؟

    جواب

    نعم إذا كان أخوه مستقلًا ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزكاة فيهم صدقة وصلة في العم والخال والأخ وابن الأخ وابن الخال إذا كانوا فقراء مستقلين. نعم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up