القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    نتاج الغنم المرهونة وزكاته على من يكون؟

    جواب

    على مالكها. س: والزكاة؟ الشيخ: على مالكها، الرهن وثيقة، هذه وثيقة للرهن. س: والنتاج لمالكها؟ الشيخ: المِلك لمالكها، والنتاج لمالكها، لكن يُقَدَّم صاحب الرهن حتى يُقْضَى دَيْنُه، تُباع ويُقْضَى دَيْنُه إذا ما تيسر القضاء إلا منها، تُباع ويُقْضَى دَيْنُه، هذا مقصود الرهن. س: في كلا الأمرين للمالك؟ الشيخ: نعم للمالك، وعليه زكاتها إذا كانت راعية أو للتجارة، يزكيها.


  • سؤال

    س: مَن له مُلْكٌ مُتَفَرِّقٌ في البلاد...؟

    جواب

    إذا كان المالك واحدًا يُضَم، إذا كان المالك واحدًا له أربعون من الغنم في مكة وأربعون في المدينة وأربعون في جدة وأربعون في الرياض؛ فيُضَمُّ بعضُها إلى بعض إذا كانت راعية.


  • سؤال

    هل يجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة؟ وإذا بعت خمس من الغنم، وشريت بدلها خمس، فهل تزكى لو حال عليها الحول؟

    جواب

    إذا اشترى غنمًا، فزكاها بعدما يحول عليها الحول، إذا حال عليها الحول، وقد شراها ... يزكيها إذا حال عليها الحول، زكاة الغنم، وهكذا الإبل، وهكذا البقر إذا حال عليها الحول زكاها زكاة البهائم. وإذا باع غنمًا بغنم؛ يجمع على الحول على حول الأولى، فإذا تم حول الأولى؛ زكى الأخيرة، أو باع إبلاً بإبل، أو بقرة ببقرة، وأما إذا كان للتجارة يبيع، ويشتري للتجارة، فزكاة النقود يقوّم غنمه، ونحوها من السلع، يقومها حتى يزكيها زكاة التجارة.


  • سؤال

    نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة الغنم، زكاة الغنم عشرين مع واحد لحاله وعشرين مع آخر لحاله، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخ الواحد وهو معك؟

    جواب

    الزكاة في الغنم ثابتة بالنص، والإجماع، وأقل نصابها أربعون إذا ملك أربعين شاة من الغنم، أو المعز سائمة ترعى لا تعلف؛ وجب عليه الزكاة فيها شاة واحدة من أربعين، إذا كانت مملوكة له ملكًا تامًا، وكانت سائمة ترعى، لا يعلفها، وترعى أغلب الحول؛ فإنه يلزمه الزكاة، وهي شاة واحدة في الأربعين، وما فوقها إلى مائة وعشرين، ليس فيها إلا شاة واحدة، الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة والمائة والعشرة والمائة والعشرين كلها ما فيها إلا شاة واحدة، وهذا من تيسير الله -جل وعلا- ورحمته، ما أوجب إلا اليسير . إذا زاد واحدة، وصارت مائة وواحد وعشرين؛ صار فيها شاتان إلى مائتين، ما فيها إلا شاتان، وإذا زاد على مائتين واحدة، وصارت مائتين، وواحدة؛ صار فيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة، من الأربعمائة أربع شياه، الخمسمائة خمس شياه، وهكذا في كل مائة شاة إذا كانت راعية ترعى في البر. أما إذا كان يعلفها، ما عندها عشب، فهو يجعلها في البيت يعلفها، أو تمشي للبر لكن ما عندها شيء، فهذا مهما بلغت ما فيها زكاة؛ لأن الرسول قال في سائمتها. وإذا كانا شريكين في أربعين شاة مختلطة، هذا عشرين، وهذا عشرين؛ عليهما شاة واحدة أنصافًا، كل واحد عليه نصف، يخرجها واحد منهما، ويعطيه الآخر نصف القيمة، وهكذا لو وصلت الستين بينهما، أو سبعين، أو ثمانين إلى مائة وعشرين بينهم؛ ففيها شاة واحدة عليهما، إذا كانت مختلطة في المرعى؛ فالزكاة بينهما


  • سؤال

    اشتريت مجموعة من الإبل -عشرين من الإبل- ووضعتها في مزرعة عندي، كيف تكون زكاتها إذا دار عليها الحول؟

    جواب

    الإبل، والغنم، والبقر يشترط في زكاتها أن تكون سائمة في البر ترعى، فإذا كان الرجل يعلفها في بيته، في مزرعته؛ فليس فيها زكاة، الزكاة في السائمة التي ترعى غالب الحول، أكثر الحول، أو كل السنة، فإذا كان في غالب الحول، أو في كل الحول تعلف؛ فليس فيها زكاة، لا إبل، ولا بقر، ولا غنم. السؤال: ألا تعتبر يا شيخ ما تعتبر عروض تجارة؟ إلا إذا أراد التجارة؛ فنعم، إذا أراد بها التجارة؛ تكون زكاتها زكاة المال، يزكيها زكاة التجارة إذا حال الحول عليها، يزكي قيمتها، لا رؤوسها، يزكي قيمتها؛ لأنها عروض تجارة حينئذ، ولو أنه يعلفها في بيته، أو مزرعته.


  • سؤال

    اشتريت مجموعة من الإبل -عشرين من الإبل- ووضعتها في مزرعة عندي، كيف تكون زكاتها إذا دار عليها الحول؟

    جواب

    الإبل، والغنم، والبقر يشترط في زكاتها أن تكون سائمة في البر ترعى، فإذا كان الرجل يعلفها في بيته، في مزرعته؛ فليس فيها زكاة، الزكاة في السائمة التي ترعى غالب الحول، أكثر الحول، أو كل السنة، فإذا كان في غالب الحول، أو في كل الحول تعلف؛ فليس فيها زكاة، لا إبل، ولا بقر، ولا غنم. السؤال: ألا تعتبر يا شيخ ما تعتبر عروض تجارة؟ إلا إذا أراد التجارة؛ فنعم، إذا أراد بها التجارة؛ تكون زكاتها زكاة المال، يزكيها زكاة التجارة إذا حال الحول عليها، يزكي قيمتها، لا رؤوسها، يزكي قيمتها؛ لأنها عروض تجارة حينئذ، ولو أنه يعلفها في بيته، أو مزرعته.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردتنا من علي عبد الله نارش من مطافي مطار بيشة، يقول: أصحاب الفضيلة العلماء! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، أرجو إفتائي في رسالتي هذه: يوجد عندي أربعين رأس من الغنم، والمصروف الشهري لها ثلاثمائة وخمسين ريال، فيه حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة، أفتوني جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر -العشب- في غالب السنة فإن عليك زكاتها شاة واحدة، في الأربعين إلى مائة وعشرين فيها شاة واحدة، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا زكاة فيها؛ لأن الرسول ﷺ شرط في الزكاة أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية، فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء السنة، أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها. نعم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up