القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    أخيراً يقول: احصروا لنا جميع ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة؟

    جواب

    الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة. وهكذا الزروع والثمار إذا استوت وبلغت النصاب تزكى، من تمر وعنب وحب وأرز، وغير هذا من الحبوب إذا بلغت النصاب تزكى. وهكذا بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، إذا كانت ترعى تسوم في البر، ترعى غالب السنة أو كل السنة ففيها الزكاة. هذه أموال الزكاة: النقود، وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وبهيمة الأنعام، هذه أموال الزكاة. نعم. أما الأموال الأخرى التي غير هذه فليس فيها زكاة، الفرش التي لك والسيارات التي تركبها، والعمارات التي تسكنها، وما أشبه ذلك، والأراضي التي تؤجرها أو العمارات التي تؤجرها وما أشبه هذه الأمور هذه ليست فيها زكاة، ليس فيها زكاة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    أخيراً يقول الأخ: محمد الأمين أبو القاسم في رسالته: ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية، وهل هناك فرق بين الزراعة المطرية والزراعة بالماكنات، وما المقدار الذي يخرج من التمر، وهذه الحبوب؟ بارك الله فيكم.

    جواب

    الرسول ﷺ أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، من التمر والعنب والحبوب كالذرة والشعير والأرز ونحو ذلك. والصاع أربع حفنات، صاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن أربعمائة وثمانين مثقالاً، والمد مائة وعشرون مثقالاً، بالحب المتوسط الذي ليس بالثقيل جداً ولا الخفيف. فالحاصل: أن النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب حينئذ ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وهو أربع حفنات باليدين المتوسطتين المعتدلتين المملوءتين، ولا عبرة بالأيدي الكبيرة جداً، ولا عبرة بالأيدي الصغيرة، ولكن بيد الرجل المعتدل الخلقة المملوءة، فما ملأ يديه فهو مد، وإذا كان أربع فهو صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار، ففيها العشر من كل ألف مائة، يعني: من كل ألف مائة، من كل ألف صاع مائة صاع .. وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكائن، أو بالسواني من الإبل وغيرها، فالواجب النصف نصف العشر، يعني: خمسين في الألف. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، وبالنسبة أيضاً للتمر نفس الحكم؟ الشيخ: الحكم واحد. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هل في الوقص -وهو ما بين الفريضتين- زكاة؟ مثلاً: نعلم أن في خمسٍ من الإبل شاة إلى عشر، ففيها شاتان، فكم يكون في السبع من الإبل؟ كذلك الغنم الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    ليس في الوقص شيء -الذي بين النصابين- ليس فيه شيء، ليس فيه إلا الواجب في النصاب الأول، فإذا كان عنده خمس من الإبل؛ فعليه شاة واحدة، إلى أن تبلغ عشراً، فإذا كانت سبعاً أو ثماناً أو تسعاً ليس عليه إلا شاة واحدة، فإذا بلغت عشراً صار عليه شاتان، وهكذا الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة ، إلى مائة وإحدى وعشرين، فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة، في المائة شاة واحدة، في الخمسين شاة واحدة، في الستين شاة واحدة، هذا الوقص ليس ...... ليس فيه زيادة، شاة واحدة فقط. وهكذا إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين، ليس فيها زيادة، فالوقص الطويل من مائة وواحد وعشرين إلى مائتين ليس فيه شيء، فإذا بلغت مائتين وواحدة؛ صار فيها ثلاث شياه. فالمقصود من هذا؛ أن الوقص ليس فيه شيء زيادة. نعم.


  • سؤال

    ما زكاة الآتي: مائتين وثلاث من الغنم - ثلاثمائة وخمسة من الغنم، وهل تحسب صغارها؟

    جواب

    زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياة ثلاث من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد، إذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائتين وواحدة كله يسمى وقص من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعين كلها وقص ليس فيها شيء. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    السائل محمد عبدالله من الرياض يقول: هل على الفواكه والخضروات زكاة، وما مقدارها ومتى تخرج؟

    جواب

    ليس عليها زكاة، الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، الزكاة في الحبوب والثمار، الحبوب والثمار المكيلة المدخرة. نعم.


  • سؤال

    هل التي دون سن الإجزاء من الغنم تخرج زكاة؟

    جواب

    لا يجزي إلا جذع الضأن، أو ثني المعز. المقدم: في الزكاة. الشيخ: في الزكاة، إما جذع ضأن، أو ثني معز كالضحية، نعم. المقدم: ما شاء الله، ما شاء الله.


  • سؤال

    تقول أختنا: هل يجوز إخراج زكاة المواشي مالًا أم يجب إخراجها من الماشية، فقد سألت بعض الإخوة فقال لي: يجوز إخراجها مالًا لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبة:103]، وهل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الواجب إخراج الزكاة من نفس المال من الإبل والبقر والغنم والطعام، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل، كما بينه النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى إخراج القيمة لأن ولي الأمر طلب القيمة فلا بأس، أو لأن المالك لم يجد السن المطلوب، أو أن الفقراء طلبوا ذلك، لأنه أصلح لهم وأعطاهم القيمة الوسط، فلا حرج في ذلك للمصلحة الشرعية، أن تكون القيمة وسطًا، لأن الأصل ...... الوسط في الإبل والبقر والغنم والطعام، لا الردي ولا الأغلى والأعلى، ولكن بين ذلك. وهكذا لو كان الإنسان باع ثمرته من التمر، أو من الحبوب فإنه يعطي الزكاة من الثمن، بدلًا من الطعام؛ لأن الطعام قد بيع وذهب، فيعطي زكاته من الثمن، وإذا أخرجها من التمر، أو من الحبوب كان ذلك أفضل وأكمل وأحوط. وهكذا زكاة الفطر لابد من الطعام، لا تجزي من القيمة، الواجب إخراجها من الطعام، كما بين النبي ﷺ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، وكانوا يخرجون في زمانه ﷺ صاعًا من أقط أيضًا، وصاعًا من زبيب، كل هذا كان يخرج في عهده ﷺ وصاعًا من طعام من قوت البلد، يعني كالأرز ونحوه. فالواجب إخراج الفطرة من قوت البلد، الذي يعيش فيه الإنسان، من أرز أو تمر أو حنطة، أو شعير، أو ذرة أو غير ذلك، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أما القيمة فلا، القول بإخراج القيمة قول ضعيف، مرجوح. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    تقول أختنا: هل يجوز إخراج زكاة المواشي مالًا أم يجب إخراجها من الماشية، فقد سألت بعض الإخوة فقال لي: يجوز إخراجها مالًا لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبة:103]، وهل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الواجب إخراج الزكاة من نفس المال من الإبل والبقر والغنم والطعام، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل، كما بينه النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى إخراج القيمة لأن ولي الأمر طلب القيمة فلا بأس، أو لأن المالك لم يجد السن المطلوب، أو أن الفقراء طلبوا ذلك، لأنه أصلح لهم وأعطاهم القيمة الوسط، فلا حرج في ذلك للمصلحة الشرعية، أن تكون القيمة وسطًا، لأن الأصل ...... الوسط في الإبل والبقر والغنم والطعام، لا الردي ولا الأغلى والأعلى، ولكن بين ذلك. وهكذا لو كان الإنسان باع ثمرته من التمر، أو من الحبوب فإنه يعطي الزكاة من الثمن، بدلًا من الطعام؛ لأن الطعام قد بيع وذهب، فيعطي زكاته من الثمن، وإذا أخرجها من التمر، أو من الحبوب كان ذلك أفضل وأكمل وأحوط. وهكذا زكاة الفطر لابد من الطعام، لا تجزي من القيمة، الواجب إخراجها من الطعام، كما بين النبي ﷺ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، وكانوا يخرجون في زمانه ﷺ صاعًا من أقط أيضًا، وصاعًا من زبيب، كل هذا كان يخرج في عهده ﷺ وصاعًا من طعام من قوت البلد، يعني كالأرز ونحوه. فالواجب إخراج الفطرة من قوت البلد، الذي يعيش فيه الإنسان، من أرز أو تمر أو حنطة، أو شعير، أو ذرة أو غير ذلك، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أما القيمة فلا، القول بإخراج القيمة قول ضعيف، مرجوح. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، محافظة شمال سيناء، من المستمعة عبير عبدالخالق، الأخت عبير لها رسالة ضمنتها أكثر من قضية، في القضية الأولى التي تسأل عنها تقول: هل تجب الزكاة في فاكهة الخوخ، علمًا بأننا نسمع آراء كثيرة حول هذا الموضوع، فمن الناس من يقول: إنها تجب، ومن الناس من يقول: لا. وجهونا حول هذه الفاكهة، وحول ما شابهها من الثمار، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فهذه الفاكهة الخوخ، وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والتمر، أما خوخ والرمان وأشباه ذلك؛ فهذا ليس فيه زكاة؛ لأنه يؤكل في وقته، وليس مما يدخر وليس مما يكال. المقصود: أنها لا زكاة فيها، لكن لو كانت للتجارة، واجتمع فيها مال يبلغ النصاب؛ زكاها إذا حال عليها الحول، إذا تحصل عنده منها أموال، وحال عليها الحول؛ يزكها، أما إذا كانت للأكل يأكلها، أو يهديها، وليس يترتب عليها مال يحول عليه الحول؛ فلا زكاة فيها. أما خوخ وغيره إذا كان يباع، ويحصل منه أموال، فيحول عليها الحول؛ فهذا كله فيه زكاة، يكون من عروض التجارة، مثلما تجب الزكاة في الملابس للبيع، الأواني للبيع، الأراضي للبيع، وأشباه ذلك، نعم. المقدم: بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ما هو الضابط في هذا الموضوع حتى يستفيد كل مزارع؟ الشيخ: الضابط أن الزكاة فيما يكال ويدخر من الأطعمة. المقدم: فيما يكال ويدخر. الشيخ: من الأطعمة، نعم، أما ما لا يكال، ولا يدخر، كالفواكه؛ فهذا لا زكاة فيه، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هناك من قال لهم: إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟

    جواب

    نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر، أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوبًا أو ثمارًا، كالعنب والتمر، نعم. المقدم: أما الفاكهة فلا؟ الشيخ: ما فيها شيء. المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره. الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة، للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها، إذا حال الحول على دراهمها، على أثمانها؛ يزكها. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من مصر شمال سيناء رسالة بعث بها المستمع سالم سليم يقول: نقوم في بلادنا بزراعة شجر الخوخ، وهو يسقى بماء السماء والمحصول وافر والحمد لله، هل علينا زكاة أو لا؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا أعلم زكاة في الخوخ والتفاح والرمان والباذنجان وأشباه ذلك لا أعلم فيها زكاة؛ لأنها ليس فيما يكال ويدخر، بل يؤكل من مثل الفواكه الأخرى والخضروات، فليس فيه زكاة فيما نعلم، وإن تصدقتم بشيء؛ فجزاكم الله خيرًا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    المستمع عبدالرزاق يعقوب من السودان بعث برسالة يقول فيها: لي مزرعة كل إنتاجها من الفول السوداني، فهل عليه زكاة، وإذا كان عليه زكاة؛ فأرجو إيضاح مقدارها؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    نعم، فيها الزكاة مثل زكاة الحبوب والثمار الأخرى، إذا بلغت خمسة أوسق تزكيها، والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي -عليه الصلاة والسلام- وصاع النبي -عليه الصلاة والسلام- أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، ومقداره بالمثقال أربعمائة وثمانون مثقالًا، هذا هو صاع النبي، عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغت مزرعتك حبوبها بلغت خمسة أوسق يعني: ثلاثمائة صاع من الفول؛ تزكيها بنصف العشر إذا كانت بالسقي، إذا كانت بالمكاين، أما إذا كانت بالمطر، أو النهر؛ ففيها العشر، في كل ألف كيلو مائة، يعني: عشر النتيج، عشر الحبوب الحاصلة، كما أن في التمر العشر، والحبوب الأخرى كالرز والحنطة العشر إذا كان يسقى بماء النهر، أو بالمطر. أما إذا كانت المزرعة تسقى بالمكاين، وسحب الماء بالكلفة؛ فهذا فيه نصف العشر، وأما إن كانت الحبوب الحاصلة أقل من خمسة أوسق؛ فليس فيها زكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها، هل عليها زكاة، أو لا؟

    جواب

    إذا كانت لا ترعى غالب الحول؛ ليس فيها زكاة، هذا الشرط: إذا كانت لا ترعى غالب الحول أكثر الحول، بل تعلف؛ فلا زكاة فيها؛ لأن الرسول شرط أن تكون سائمة -عليه الصلاة والسلام- وهي الراعية، إلا إذا كانت معدة للبيع للتجارة؛ فيزكيها، ولو كان يعلفها، يزكيها كل سنة حسب قيمتها إذا كانت للتجارة. أما إذا كانت للدر والنسل والانتفاع بها في لبنها وصوفها، ليست للبيع؛ فلا زكاة فيها إذا كانت على العلف، يعني: غالب الدهر على العلف، نعم.


  • سؤال

    هل تجب الزكاة في الأغنام التي تأكل من البر، وفي نفس الوقت تعلف بالليل، وتخرج للبر أحيانًا؟

    جواب

    نعم. إذا كانت في الغالب ترعى غالب السنة، ولو أعلفوها في الليل، إذا كانت غالب السنة ترعى، فإن فيها الزكاة في الأربعين شاة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين؛ صار فيها شاتان، إلى مئتين، فإذا زادت على مئتين واحدة؛ صار فيها ثلاث شياه، ثم بعد هذا في كل مائة شاة، إذا كانت في الأكثر، يعني: في غالب السنة ترعى ما تيسر، نعم. ولو أعلفوها وزادوها علفًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل: سالم حمدان يقول: عندي غنم تزيد عن مائة وعشرين، لكن منها أربعون في حضيرة نعطيها الشعير والماء، فهل نزكيها مع أخواتها التي ترعى، علمًا بأن التي ترعى تبلغ ما يقارب من ثمانين فقط؟

    جواب

    الزكاة على الراعية، التي ترعى الحول كله، أو أكثره، هذه هي التي تزكى، أما التي تعلف؛ فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للبيع، تزكى زكاة التجارة، إذا كانت التي تعلف معدة للبيع، فتقوم عند تمام السنة، وايش تسوى؟ فإذا كانت تسوى عشرة آلاف؛ زكى عشرة آلاف .. تسوى عشرين؛ زكى عشرين، وهكذا. أما السائمة التي ترعى غالب الحول هذه يزكى منها: في الخمس والعشرين بنت مخاض .. ستة وثلاثين بنت لبون إلى آخره، نعم.


  • سؤال

    الأخ فيصل السعيد، من الكويت، يقول في سؤاله: رجل عنده أغنام كثيرة، تجب فيها الزكاة، وهو يطعمها ستة أشهر، وترعى في البر ستة أشهر أخرى، ما مقدار الزكاة فيها؟أفتونا، مأجورين.

    جواب

    إذا كانت للتجارة يزكيها كلها، إذا كانت للبيع والشراء يزكيها زكاة التجارة، زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ما ترعى إلا أقل من أكثر السنة -نصف السنة-، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة يزكيها زكاة السائمة المعروفة. أما إذا كان إنما ترعى نصف السنة أو أقل يعلفها، فإن فيها زكاة التجارة إذا كانت للبيع، أما إذا كان للدر وللنسل، لا للبيع، لشرب اللبن، والدر والنسل فلا زكاة فيها، إذا كانت لا ترعى إلا نصف السنة أو أقل، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة فإنه يزكيها زكاة السائمة، أو كان للبيع والشراء للتجارة؛ فإنه يزكيها زكاة التجارة إذا كانت لا ترعى غالب السنة.


  • سؤال

    سؤاله الثاني يقول: أنا أعيش مع والدي ووالدتي وإخوتي، ونملك عددًا من الأغنام، ولكن كل واحد منا يخصه بعضها، فماذا نفعل في زكاتها؟ هل نزكيها جميعًا؟ أم كل واحد يزكي ما يخصه فقط؟ وما العمل لو لم يبلغ نصابًا؟ وكذلك الأضحية هل تكفي عنا شاة واحدة أم لا؟

    جواب

    إذا كنتم جميعًا مختلطين في الإبل أو الغنم أو البقر في المراح والمرعى، فعليكم زكاة واحدة، عليكم أن تزكوها جميعًا إن كنتم مختلطين، إذا كانت مثلًا خمسًا من الإبل ترعى سائمة، ترعى، فعليكم شاةً واحدة، مشتركة بينكم على كل واحد قسط منها، بحسب نصيبه من الإبل، وإذا كنتم في البقر كذلك شركاء مثلًا ثلاثين بقرة، بين خمسة، كل واحد له ست، بينكم التبيع الواجب فيها أخماسًا، وهكذا إذا كانت أربعين بقرة بينكم -كل واحد له عشر- بينكم مسنة عليكم قيمتها جميعًا أرباعًا، وهكذا في الغنم إذا كان عندكم غنم أربعون شاةً ترعى فعليكم الزكاة جميعًا، وفيها شاة واحدة تكون قيمتها بينكم إذا سلمها واحد منكم، يرجع على الباقين بقسطه من القيمة، إذا كانوا أربعين بين عشرة كل واحد عليه عشر، إذا كانت بين أربعة كل واحد عليه ربع، وهكذا. أما إذا كنتم لا، كل واحد له نصيب مختص منفرد برعايتها، يرعاه لحاله، يرعاه وحده، فهذا إن كان بلغ النصاب زكاه، وإلا فلا، فإذا كان كل واحد له مثلًا عشر من الغنم ترعى غير مختلطة، فليس عليه زكاة، حتى تبلغ أربعين شاةً سائمةً -راعية-، وهكذا في البقر، لو كان بينكم ثلاثين بقرة، لكن كل واحد مستقل كل واحد له عشر، أو خمس أو ست مستقلة يرعاها وحدها ما في زكاة عليه؛ لأنه ما بلغ النصاب، وهكذا الإبل لو كان عندكم مثلًا عشر من الإبل كل واحد عنده ثنتين أو ثلاث يرعاها مستقلة ما عليه زكاة، حتى تبلغ خمسًا من الإبل، هذا أقل نصاب. وأما الضحية فيجزي عنكم ضحية واحدة إذا كنتم جميعًا في بيت واحد، يعني: أكلكم جميعًا مختلطين، فالضحية تكفي عنكم، يقول أبو أيوب : «كان الرجل منا في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون» والنبي ﷺ ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته -عليه الصلاة والسلام-، وكان عنده تسع نسوة مع من عنده من البنات. فالمقصود: أن ضحية واحدة تكفي عنكم إذا كنتم جميعًا في البيت، يعني: طعامكم واحد، مشتركون في الطعام، فإن الضحية الواحدة تكفي عنكم جميعًا، ولو كنتم كثيرين أنتم وأزواجكم وأولادكم، أما إذا كان كل واحد في بيت مستقل، فكل واحد يضحي هذا السنة كل واحد يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بضحية مستقلة، نعم.


  • سؤال

    هذا سؤال من المستمع عثمان شيجل ميش، من تركيا، قرية شيخمير، يقول: أسأل عن الحبوب الزراعية، فمعلوم أن الزرع الذي سقي بماء السماء والمطر فيه العشر، وما سقي بالنضح فيه نصف العشر، والفرق بينهما: أن ما سقي بالنضح فيه مشقة ومئونة كثيرة، فعدل إلى نصف العشر، وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مئونة كثيرة؛ لذلك فلم يعدل إلى نصف العشر، بل فيه العشر. وفي زماننا هذا حتى فيما سقي بماء السماء والمطر مشقة ومئونة كثيرة؛ لأنه يزرع بالآلات الأوتوماتيكية فتحرق في زراعتها وقودًا كثيرًا، وربما يوضع عليه أيضًا سماد كيماوي، فيصرف فيه ثمن كثير، ويحصد بالآلات الأوتوماتيكية، فتحرق أيضًا في حصادها وقودًا كثيرًا، ويصرف عليه مئونة كبيرة، فهل يقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة والمئونة، حتى يخرج منه نصف العشر، أو لا يقاس فيخرج العشر؟ أفيدونا جوابًا شافيًا، أثابكم الله.

    جواب

    النبي ﷺ علق الحكم بالسقي، ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد، ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرضين، هذا شيء آخر، لا تعلق له بالزكاة، فالرسول ﷺ علق الحكم بشيء غير هذا. الرسول ﷺ يشرع للأمة كلها أولها وآخرها، ليست شريعته لأهل زمانه، بل هي لأهل زمانه، وإلى من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، والله  يعلم ما يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات، ومسيس الحاجة إلى الوقود في المكائن التي يحتاج إليها في حصد، وفي ذري، وفي غير ذلك، فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء المطر لا تؤثر في الزكاة، والواجب في ذلك هو العشر؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري في الصحيح، وله أيضًا شواهد. فهذا يدل على أن الرسول ﷺ لم يراع ما بعد السقي، وما بعد تمام الزرع، ولا ما قبل ذلك حين البذر، وإنما الحكم مناط بالسقي، فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار، فهذا فيه العشر كاملًا، واحد من عشرة، من كل ألف مائة وهكذا، وما سقي بالدوالي بالمكائن بالإبل بالبقر، ونحو ذلك أو بالرش كل هذا فيه نصف العشر، من أجل المئونة التي تحصل في سقيه، والله ولي التوفيق. المقدم: أثابكم الله.


  • سؤال

    بالنسبة لزكاة الغنم -سماحة الشيخ- الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم؛ لأنه يقوم بتعليفها أكثر من ستة شهور، ويقول: أكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟

    جواب

    إذا كان غالب الوقت أنها تعلف، ما ترعى، ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا، في أحواش، في الحوش، ينفق عليها، ويعلفها أكثر الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيزكيها زكاة النقدين، زكاة التجارة زكاة العروض، إذا كانت في الأحواش والبيوت تعلف للتجارة والبيع؛ فإنه يزكيها زكاة التجارة ربع العشر زكاة النقدين. أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول يزكيها زكاة الماشية في الأربعين الشاة شاة واحدة، وفي المائة والواحد والعشرين شاتان، وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، وهكذا الإبل: في الخمس شاة، والعشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإذا بلغت خمسًا وعشرين من الإبل -ترعى- وجب فيها بنت مخاض، تم لها سنة. المقصود: أنها معروف، يعني: إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر والغنم زكاتها من نفسها إذا كانت ترعى، أما إذا كانت للبيع والشراء تعلف ما ترعى للبيع والشراء، فهذه زكاة النقدين زكاة العروض، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    كم نصاب زكاة الزروع والثمار؟ وهل يجوز لنا أن نسلمها للفقراء؟

    جواب

    زكاة الزروع والثمار: إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار: العشر، ألف صاع: مائة صاع، عشرة آلاف صاع: ألف صاع، وهكذا، العشر. أما إذا كانت تسقى بالمكاين والدواليب أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمرة في النخل أو العنب، نصف العشر، إذا كان بمئونة كالدواليب ونحوها. أما إذا كانت تسقى بالأنهار والأمطار بدون مئونة، ففيها العشر، سهم من عشرة، إذا كانت ألف صاع: مائة صاع، عشرة آلاف صاع: ألف صاع، العشر. أما إذا كان بالمئونة بالدواليب والمكاين نصف العشر، في عشرة آلاف صاع: خمسمائة، نعم. المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.


  • سؤال

    هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة، يقول: شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة، وتأخذها نقدًا، وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر، إذا كان لديه أغنام كثيرة، ويعطيهم قيمتها حالًا، وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله، ولم يبع من غنمه شيئًا، ولم يخرج منها، فما حكم ذلك، هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء؟علمًا أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، ويمكن أن تكون قد توالدت تلك الشياه، فما الحكم؟

    جواب

    ..... وأما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال الذي عنده، إذا أعطى العمال من الدراهم الذي عنده ولا باع شيء لا بأس، ليس من اللازم أن يبيع من غنمه أو من إبله، إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصباء من الدراهم الذي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط؛ فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليل، ويرى أنه دون الوسط، فينبغي له أن يكمل، ويعطي الفقراء الذي عنده في قبيلته أو غيرهم كمال الزكاة؛ لأن هذا أبرأ لذمته وأحوط له. قد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة، أقل من الواجب، والواجب الوسط، فإذا كانت مثلًا الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى ستمائة، والعظيمة السمينة ألفًا، والناقصة التي هي لئيمة أربعمائة، وأخذوا ما يقابل أربعمائة، أخذوا مقابل اللئيمة والناقصة، فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة، ونحوها. المقصود: أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله، نعم. المقدم: لو أعطاهم قدرًا غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده؟ الشيخ: عليه أن يزكي ويتوب إلى الله، ويستغفر، وعليه أن يزكي الباقي، لو كذب عليهم عليه أن يزكي الباقي، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة، يقول: شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة، وتأخذها نقدًا، وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر، إذا كان لديه أغنام كثيرة، ويعطيهم قيمتها حالًا، وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله، ولم يبع من غنمه شيئًا، ولم يخرج منها، فما حكم ذلك، هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء؟علمًا أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، ويمكن أن تكون قد توالدت تلك الشياه، فما الحكم؟

    جواب

    ..... وأما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال الذي عنده، إذا أعطى العمال من الدراهم الذي عنده ولا باع شيء لا بأس، ليس من اللازم أن يبيع من غنمه أو من إبله، إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصباء من الدراهم الذي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط؛ فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليل، ويرى أنه دون الوسط، فينبغي له أن يكمل، ويعطي الفقراء الذي عنده في قبيلته أو غيرهم كمال الزكاة؛ لأن هذا أبرأ لذمته وأحوط له. قد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة، أقل من الواجب، والواجب الوسط، فإذا كانت مثلًا الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى ستمائة، والعظيمة السمينة ألفًا، والناقصة التي هي لئيمة أربعمائة، وأخذوا ما يقابل أربعمائة، أخذوا مقابل اللئيمة والناقصة، فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة، ونحوها. المقصود: أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله، نعم. المقدم: لو أعطاهم قدرًا غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده؟ الشيخ: عليه أن يزكي ويتوب إلى الله، ويستغفر، وعليه أن يزكي الباقي، لو كذب عليهم عليه أن يزكي الباقي، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هذا السائل (أ. أ) من جمهورية مصر العربية يقول: سماحة الشيخ! عندي مجموعة من الأغنام، والأبقار، والإبل، هل تجب فيها الزكاة؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إن كانت الإبل، أو البقر، أو الغنم سائمة، راعية، وقد بلغت النصاب؛ وجب عليك زكاتها، والإبل أقل نصاب لها خمسة رؤوس من الإبل، والبقر أقل النصاب ثلاثون، والغنم أقل النصاب أربعون، فإذا بلغت عندك النصاب، وهي راعية في جميع السنة، أو في أغلب السنة، وأكثر السنة؛ وجبت عليك الزكاة. أما إن كانت الإبل أقل من الخمس، أو البقر أقل من ثلاثين، أو الغنم أقل من أربعين؛ فليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، إذا كانت للبيع والشراء، للتجارة؛ فإنها تكون عروض تجارة، يزكيها زكاة التجارة. إذا كان عندك بعض الإبل دون الخمس، لكنها للتجارة، للبيع والشراء، أو البقر دون الثلاثين، لكن للبيع والشراء، أو الغنم دون الأربعين، لكن للبيع والشراء؛ فإنك تزكيها زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب، أو الفضة، أما إن كانت لا للقنية، ما هي للتجارة؛ فلابد من شرطين: بلوغ النصاب، وأن تكون سائمة راعية، إن كانت للقنية، وللدر، والنسل؛ فلابد تكون نصابًا، خمسًا من الإبل فأكثر، وثلاثين من البقر فأكثر، وأربعين من الغنم فأكثر، وأن تكون راعية سائمة. أما إذا كانت لا، معلوفة، ما ترعى في الحوش، تعلفها، وليست للتجارة، بل للقنية، والنسل؛ فليس عليك زكاة إلا بالشرطين: أن تكون سائمة في الحول كله، أو أغلبه، وأن تبلغ النصاب. المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    نختم هذا اللقاء بسؤال هذا السائل، يقول: والدي عنده مجموعة من الغنم أكثر من أربعين، ويوفر لها الأكل، والشرب، والمسكن، والحماية، ويبيع منها، هل عليها زكاة؟

    جواب

    إن كانت ترعى فيها الزكاة، وإن كانت محبوسة عنده في الحوش، في البيت يعلفها؛ فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للبيع، والشراء، إذا كانت للبيع فعليه الزكاة في قيمتها؛ لأنها تكون من العروض، أما إذا كانت للدري، والنسل، والانتفاع بلبنها، وغيره؛ فلا زكاة فيها إلا إذا كانت راعية ... الرسول ﷺ أخبر في السائمة الراعية الزكاة. إذا كانت أربعين فيها واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين صارت فيها ثنتان، فإذا بلغت مائتين وواحدة صار فيها ثلاث، ثم بعد هذا في كل مائة شاة إذا كانت ترعى. أما إذا كانت للبيع والشراء عنده غنم للبيع والشراء، أو بقر، أو إبل لا، لا ترعى، بل يعلفها ويبيع، أعدها للبيع؛ فهذه فيها زكاة النقود زكاة التجارة. المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.


  • سؤال

    نختم هذا اللقاء بسؤال هذا السائل، يقول: والدي عنده مجموعة من الغنم أكثر من أربعين، ويوفر لها الأكل، والشرب، والمسكن، والحماية، ويبيع منها، هل عليها زكاة؟

    جواب

    إن كانت ترعى فيها الزكاة، وإن كانت محبوسة عنده في الحوش، في البيت يعلفها؛ فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للبيع، والشراء، إذا كانت للبيع فعليه الزكاة في قيمتها؛ لأنها تكون من العروض، أما إذا كانت للدري، والنسل، والانتفاع بلبنها، وغيره؛ فلا زكاة فيها إلا إذا كانت راعية ... الرسول ﷺ أخبر في السائمة الراعية الزكاة. إذا كانت أربعين فيها واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين صارت فيها ثنتان، فإذا بلغت مائتين وواحدة صار فيها ثلاث، ثم بعد هذا في كل مائة شاة إذا كانت ترعى. أما إذا كانت للبيع والشراء عنده غنم للبيع والشراء، أو بقر، أو إبل لا، لا ترعى، بل يعلفها ويبيع، أعدها للبيع؛ فهذه فيها زكاة النقود زكاة التجارة. المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.


  • سؤال

    كم قدر الصاع النبوي ﷺ، صاع النبي ﷺ بالوزن الجديد يا شيخ؟

    جواب

    صاع النبي ﷺ أربع حفنات، أربع حفنات باليدين المعتدلتين، وأما الوزن هو الوزن. الحاصل أنه بالحفنات أضبط، حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالرطل خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي والرطل تسعين مثقالاً، والرطل والثلث يعني: مائة وعشرين مثقالاً، فالمعنى أنه أربعمائة وثمانين مثقالًا، الصاع النبوي على هذا لكن باليدين أضبط من الوزن، كونه باليدين المعتدلتين المملوءتين كما بين أهل اللغة. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وأثابكم الله.


  • سؤال

    هذا السائل عيسى آدم سوداني، ومقيم بالمملكة، يقول في هذا رجل كان يملك ما يقارب من أربعمائة رأس من البقر، ولم يخرج عنها الزكاة سنين عديدة، بماذا تنصحون مثل هذا؟ مأجورين.

    جواب

    الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ، وأن يخرج الزكاة عما مضى، عليه أن يخرج الزكاة عما مضى من السنين، إذا كانت سائمة ترعى في السنة، أو غالب السنة؛ عليه أن يخرج زكاتها في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، والتبيع ما تم له سنة، والمسنة ما تم لها سنتان، في أربعمائة بقرة عشر مسنات، في كل أربعين مسنة، عشر مسنات يعني: عشر بقرات، كل واحدة قد تم لها سنتان، عن السنوات التي لم يخرج عنها مع التوبة إلى الله، والندم، والاستغفار، والعمل الصالح، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    يقول هذا السائل: بأنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عدد من الأغنام، ولها عدد من الصغار، وهو يبلغ النصاب، ويقول: هذه الصغيرات من الشياه لا يجوز فيها الزكاة، فمتى تجب الزكاة في الشياه الصغار؟

    جواب

    تبع النصاب، الصغار تبعًا إذا كان النصاب تبعًا لها، فإذا كانت أربعين شاة من صغارها وكبارها، وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين يزكيها بشاة واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، وحال عليها الحول زكاها -صغارها وكبارها- شاتين إلى مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة، وحال عليها الحول زكاها بثلاث شياه صغارها وكبارها، فالصغار تتبع الكبار. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    من معرة النعمان في الجمهورية العربية السورية السائل مصطفى الحريري بعث يسأل ويقول: قريتنا تزرع القمح والشعير والعدس والكمون والزيتون والعنب والبطيخ.وكلما ذكر يزرع بعليًا، يروى بماء السماء، ونحرث ونعشب ونسمد ونحصد البعض منها باليد العاملة، وإن اليد العاملة أصبحت حاليًا تكلف الكثير، نرجو من سماحتكم أن تجيبونا عن الأنواع التي يجب أن تدفع فيها الزكاة، وما مقدارها بالنسبة لهذا النوع من الزراعة البعلية، جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأراضي بالبعل من الشعير والحنطة والذرة والأرز ونحو ذلك، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ والوسق ستون صاعًا، يعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ وصاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره، أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أربعمائة وثمانون مثقال، والمد مائة وعشرون مثقالًا. فإذا تحصل من المزرعة خمسة أوسق، يعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ فإن فيها الزكاة العشر؛ لقول النبي ﷺ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا -وفي رواية بعلًا- العشر يعني: سهم من عشرة، إذا حصل له ألف صاع يكون فيها مائة صاع، وإذا حصل له ألفين يكون فيها مائتان مائتا صاع العشر. أما لو كان يسقى بالمكائن والدواب؛ فإنه يكون فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف الصاع خمسون صاعًا نصف العشر إذا كان يسقى بالآلات والمكاين فهو كلفة. أما الفواكه فليس فيها زكاة، البطيخ والرمان والخوخ وأشباه ذلك كالتفاح والبرتقال هذه ليس فيها زكاة، أما العنب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب كالتمر، نعم. المقدم: يعني: بعد أن يكون زبيبًا؟ الشيخ: إي نعم إذا زبب، وبلغ النصاب يزكى، نعم. المقدم: بارك الله فيكم. كونه يذكر اليد العاملة ... الشيخ: وإذا خرص ولم يترك ... وبيع رطبًا يزكى بالخرص كالتمر، إذا خرص على أن يكون خمسة أوسق من الزبيب زكي، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، كونه يذكر اليد العاملة هل تؤثر على الزكاة شيخ عبد العزيز ويعتبر مثل الزراعة التي بمئونة؟ الشيخ: لا.. العاملة مثلما تقدم إذا كان الحرث بالعمل صار فيه نصف العشر والعمال قد يكونوا عمالًا للمكينة وقد يكونوا عمالًا للحرث والبذر والسقي، نعم. المقصود: العمل ما يمنع الزكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up