أسئلة وأجوبة
-
سؤال
جمعتُ مبلغًا من المال وأودعته البنك، وقبل مضي الحول عليه بشهرٍ أخرجته واشتريتُ به قطعة أرضٍ لغرض التِّجارة؟
جواب
إذا اشتريتَ به أرضًا للتجارة انبنى على الحول السابق، فإذا مضى شهرٌ بعدما اشترى الأرضَ ثمِّنها وزكِّها؛ لأنه مضى عليها أحد عشر شهرًا، فإذا اشتريتَ أرضًا للتجارة ومضى شهرٌ كمَّلت السنة -تمَّت السنة- فعليك أن تُقَوِّمها بالتَّشاور مع أهل الخبرة، ثم تُزكِّي القيمة.
-
سؤال
وهذا سؤال آخر يقول السائل: جرت العادةُ بإخراج الزكاة في رمضان، وقبل بداية هذا العام 1418هـ بقليل اشتريتُ ثلاثة أراضٍ بالأجل لمدة ثلاث سنوات بمبلغ مليونين، أو عند البيع، وكان عندي مبلغ من المال بدأتُ به البناء، منها ما هو الآن عند التشطيب، ومنها ما هو في بدايته، وأتأمل البيع لنهاية هذا العام أو قبله إن شاء الله، وقد أخذتُ من بعض محلات السباكة والكهرباء والبلاط أدوات بالأجل حين البيع، ولشخص عندي مبلغ خمسمئة ألف ريـال لم أُعطها إياه، ووضعتُها في البنيان حتى يحين البيع، هل هي زكاة في اللتين أم لا؟
جواب
عليك الزكاة فيما نويته، إذا انتهى التعمير وعزمت على بيعها عليك الزكاة إذا تم الحول بعد نية البيع، أما قبل ذلك حال البناء والتعمير لا. لكن متى تم البيع بعد فراغ البناء تُزَكِّيها -تُزَكِّي قيمتها- إذا تمت سنة بعد الفراغ من التعمير وعزمت على البيع. والدَّين الذي عليك هذا زكاته على صاحبه، ما هو عليك أنت.
-
سؤال
شركات الألبان هل عليهم زكاة في أبقارهم؟
جواب
إن كانت للبيع ففيها زكاة، وإن كانت لمجرد اللبن فلا زكاةَ فيها، وإنما الزكاة فيما عندهم من الدَّراهم التي تتجمع عندهم، إذا حال عليها الحولُ، أمَّا البقرة التي للدَّر والنَّسْل وليست للبيع فلا زكاةَ فيها.
-
سؤال
رجل بنى له بيتًا يريد أن يسكنه، ثم رأى أن يبيعه، والبيت ما اكتمل بناؤه، يقول: والآن حال عليه الحولُ، فكيف تكون زكاته؟
جواب
إذا جزم البيعَ وتمَّت السنةُ يُقَوَّم، وإن لم يجزم البيعَ فلا شيء عليه. س: ما تمَّ تشطيبه حتى الآن، لكن يقول: مرت سنةٌ من جزمي؟ ج: إذا كان قد جزم أنه سيبيعه بعدما يُكْمِلُه فلا شيءَ عليه حتى يُكْمِلَه، فالأعمال بالنيات. س: وإذا شطَّبه تبدأ السنةُ بعد التَّشطيب؟ ج: تبدأ السنة، نعم، إذا عزم على البيع. س: ويُزَكَّى بعد سنةٍ من تشطيبه؟ ج: نعم، بعدما جزم البيع، وتهيأ البيتُ للبيع. س: يقول: مضى على جزم البيع سنة؟ ج: لكن البيع بعدما يُجهّزه، فليس يبيعه وهو يعمل فيه.
-
سؤال
كيف يخرج زكاة عروض التجارة: بسعره الذي اشتراها أم بقيمة السوق الذي يبيعها به؟
جواب
بقيمة السوق عند الإخراج عند تمام الحول، سواء كانت أكثر من ثمنها أو أقل من ثمنها.
-
سؤال
هل يجوز لمَن عنده رأس مالٍ أن يضعه في قطعة أرضٍ ولم يُزكه؟
جواب
إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة، لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّى الأجور إذا حال عليها الحول، وإن أراد بالأرض البيع، أراد شراءها للتِّجارة؛ يُزكيها زكاة التِّجارة إذا حال عليها الحولُ، وعلى المال الذي اشترى به الحول، زكَّاها إذا كانت للتجارة –للبيع- أما إذا اشترى الأرض ليُقيم عليها سكنًا فلا زكاةَ فيها، أو ليُقيم عليها محلًّا للتأجير فلا زكاةَ فيها، لكنه يُزكِّي الأجرة إذا حال عليها الحولُ. س: فإن لم يجد الزكاة يجوز له أن يقترض الزكاة؟ الشيخ: تبقى في ذمَّته حتى يُزكِّي، وإذا اقترض وزكَّى فلا بأس.
-
سؤال
المستخرج من البحر سماحة الشيخ هل فيه زكاة؟
جواب
ليس فيه زكاة على الصحيح، لكن إذا حال عليه الحولُ وقد عدَّه صاحبُه للبيع صار من عروض التِّجارة، وإن كان ذهبًا أو فضةً وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، أما إن كان غير ذلك، إن كان المخرج من البحر غير ذلك، وأعدَّه صاحبه للبيع؛ صار من عروض التِّجارة. المقدم: أحسن الله إليكم.1]
-
سؤال
ملكت أرضًا من الحكومة، وأخذت الأرض في حوزتي حوالي أربع سنين لم أزكها، وبعد ذلك بعتها، ولم أخرج الزكاة، هل علي شيء؟
جواب
إذا منح الإنسان أرضًا من الحكومة، أو غير الحكومة، وحازها أو اشتراها من زيد أو عمرو، وحازها فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول عليها بعد النية، حسب قيمتها، تُقَوَّم من أهل الخبرة، يستعين بهم، ثم يزكيها بإخراج ربع العشر، زكاتها ربع العشر، كالذهب والفضة وعروض التجارة، وفي الحبوب والثمار نصف العشير إذا كانت بمؤونة كالمكائن ونحوها، وفيها العشر إذا كانت بغير مؤونة، كأن تسقى بالأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والبقر والغنم زكاة معينة معروفة بينتها الأحاديث عن رسول الله، عليه الصلاة والسلام. فهو ينظر في ما لديه من الأراضي، وغير الأراضي، فإذا كان أراد بها التجارة والبيع زكاها إذا دار حولها على حسب قيمتها، تقوم، ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل مائة ريالان ونصف من كل ألف خمس وعشرون ربع العشير، في الذهب والفضة وهذه الأوراق المستعملة الآن، فعروض التجارة من الأراضي والتجارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء يقوم إذا كان عروضًا، فإذا قوَّمه أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو كذا حين تمام الحول. الحال الثاني: ما يكون أراد بها البيع إنما أراد بها أن يبني عليها مسكنًا، أو يبني عليها بيوتًا للإيجار، أو دكاكين، أو يجعلها مزرعة هذه ما فيها زكاة؛ لأنه ما أراد بيعها، لكن إذا أجرها، أو عمرها بيوتًا، أو دكاكين وأجرها يزكي الإيجار، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، كما يزكي الأموال التي عنده الأخرى.
-
سؤال
يسأل السائل عن الفلوس التي يساهم بها في الأراضي، هل عليها زكاة؟
جواب
إذا كانت معدة للتجارة؛ يزكي حصته من هذه الأرض، بعدما ينظر في قيمتها، يقيمها هو، وبعض إخوانه العارفين بقيمتها؛ فإذا غلب على الظن أنها تساوي كذا، وكذا؛ زكى. السؤال: لو ما دفع إلا خمسة آلاف؟ على حسب حاله، يزكي نصيبه من الأرض.
-
سؤال
سائل يسأل عن المساهمة بالفلوس في أرض، ومضى عليها سنوات، هل عليها زكاة، أم لا؟
جواب
إذا ساهم فيها للتجارة، للبيع والشراء فيها الزكاة عن السنوات الماضية ربع العشر، في قيمتها، كل سنة تقوَّم، كل سنة بما تسوى، ويزكي قيمتها ربع العشر إذا كانت الأرض للبيع، والشراء للتجارة.
-
سؤال
سائل يسأل عن المساهمة بالفلوس في أرض، ومضى عليها سنوات، هل عليها زكاة، أم لا؟
جواب
إذا ساهم فيها للتجارة، للبيع والشراء فيها الزكاة عن السنوات الماضية ربع العشر، في قيمتها، كل سنة تقوَّم، كل سنة بما تسوى، ويزكي قيمتها ربع العشر إذا كانت الأرض للبيع، والشراء للتجارة.
-
سؤال
وسؤال آخر بحسب وروده إلينا: اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5000 ريال منذ عشرة أعوام، والآن أصبحت تساوي 500,000 ريال، فهل أخرج زكاتها على أساس القيمة القديمة، أم على أساس القيمة الحالية؟
جواب
هذه الأرض إذا كنت اشتريتها بقصد التجارة، فتزكيها كل سنة بحسب قيمتها، لا بقيمة الأولى، ولا بقيمة الأخيرة، كل سنة حسب قيمتها إذا كانت السنة الأولى إنما تساوي 5000 تزكي عن خمسة آلاف، ثم الثانية كذلك، والثالثة كذلك، على حسب القيمة، وإذا زادت في الأولى، أو في الثانية إلى عشرة آلاف، إلى عشرين ألفًا، إلى أربعين ألفًا، إلى مائة ألف، تزكيها كل سنة بقيمتها، والسنة الأخيرة تزكي 500,000 لأنك بعتها بـ 500,000 تزكها ب500,000 والسنوات التي قبلها كل سنة بحسب قيمتها ، فتتشاور مع أهل الخبرة بينك وبينهم؛ حتى تعرفوا قيمة كل سنة، وكم زكاتها بحسب ذلك. السؤال: وإذا لم تكن للتجارة؟ إذا كانت ما هي للتجارة، ما فيها زكاة، إذا كان اشتراها ليتخذها سكنًا، يبني عليها سكنًا، أو ما أشبه ذلك؛ فليس فيها زكاة. السؤال: لكن في الأول اشتراها لغير التجارة، ثم رأى أن فيها مصلحة البيع، فباعها؟ إذا اشتراها لغير التجارة؛ فليس فيها زكاة إلا إذا نواها بعد حين، بعد النية يبتدئ الحكم، إذا نواها للتجارة بعد النية يبدأ الحول، فإذا تمت السنة بعد النية للتجارة؛ زكاها للتجارة.
-
سؤال
اشتريت أرضًا بمبلغ ألف ومائة ريال، وبقيت عندي مدة ثمان سنوات، وبعتها الآن بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال، هل أزكي المبلغ الأصلي لمدة ثمان سنوات، أو المبلغ الحالي الذي هو خمسة آلاف ريال لمدة سنة، أو ثمان سنوات؟
جواب
إذا كانت الأرض أردتها للبيع، نيتك البيع؛ تزكيها كل سنة بما تساوي كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة، تساوي ألفًا، أو ألفين، أو ثلاثة، على حسب ما يقول أهل الخبرة بالأراضي التي تجانسها، وتشابهها، كل سنة لها حسابها، ولها قدرها، والسنة الأخيرة تزكي خمسة آلاف، وأما أنه يزكي .. عن جميع السنوات لا ، كل سنة لها حكمها، ولها قيمتها إذا كنت أردت البيع. أما إن كنت اشتريتها ما عندك نية بيع، متردد هل تبيعها؟! هل تعمرها؟ هل تفعل كذا؟ ما عندك جزم فليس عليك زكاة، أما إذا كنت جازمًا أنك أمسكتها للبيع، تريد بيعها، والتجارة فيها، فهذا عليك الزكاة كل سنة عن قيمة الأرض رخيصة، أو غالية.
-
سؤال
لم يكن في علمي مسبقًا أن المساهمات المالية في الأراضي، والعقارات عليها زكاة، والمشكلة تتلخص أنه توجد عندي مساهمات كأمانة، عندي لبعض إخواني، وأقاربي، وكذلك لي أنا شخصيًا بعض المساهمات التي تصل بعض قيمتها من خمسة آلاف إلى ستة آلاف ريال، والأسئلة هي: ما هو الواجب علي فعله تجاه المساهمات الشخصية الأخرى، علمًا أنه تجاوز مدتها تقريبًا خمس سنوات، أو أقل، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟
جواب
إذا كانت المساهمات تجارية في أرض للتجارة، في الأشياء الأخرى التي للتجارة، فهذه فيها الزكاة، والتي يزكي أهلها ما هو أنت، يزكيها أهلها، علمهم يزكونها إلا إذا وكلوك، قالوا: وكلناك أن تخرج الزكاة، إذا وكلوك فتخرج الزكاة أنت، وإلا فهم الذين يزكونها، وأنت ما عليك حرج، وإنما تزكي مالك أنت، وأما أموال الناس يزكونهم هم كل سنة، إلا إذا كان أهل المال صغير، أنت وكيلهم، زك عنهم، ... زك عنهم. أما إذا كانت الأموال ما هي تجارية، أموال استثمارية في أرض يستثمرها، ما هو للبيع، أرض تزرع، الزكاة من زرعها، التي فيه الزرع في شركة تستثمر أشياء كالحديد، شركة مثلًا، أشياء أخرى ليس من شأنها البيع، إنما بيع الثمرة، لا تبيع الأصول، فالذي يباع هو الذي يزكى، والذي ما يباع: آلات لا تباع، أراضي لا تباع، سيارات لا تباع، فهذه ما فيها زكاة، إنما الزكاة في أشياء تباع من هذه الشركة، والنتاج الذي يباع من هذه الشركة، كلما تم الحول عليه؛ يزكى، إما بواسطة الشركة، وإما بواسطة أصحاب المال، يعلمونه وهو يزكي، وإلا أصحاب الأموال يوكلون ... الشركة كل ما دارت السنة؛ زكوا هذه الأموال التي للبيع. السؤال: ... إذا كانت معطلة حتى تتحرك، المعطل ما فيه بيع، ولا فيه شيء، إذا تحركت للبيع، والشراء يزكى، أما إذا تعطلت، ما فيها بيع، ولا شراء فهي أموال معطلة، ما أراد أهلها البيع، والشراء. إذا كانت معطلة، ما فيها بيع، ولا شراء، تعطلت عن البيع، والشراء لأجل أسباب أخرى، وإلا فإن كان معدها للبيع يزكيها، ولو كانت كاسدة يزكيها، ما تسوى، أما إذا كان هون، ما عاد هو بائع شيئًا، ولا مسوي شيئًا، هون عنها، ما عاد بنيته بيع، ولا شراء؛ ينظرون في أمر آخر، ماذا يفعلون فيها؟ فهذه ما فيها زكاة، أما إذا كان تعطيلها معناه أنها ما لها زبون يعني، ما في نشاط، فهذه تزكى بقدر ما تسوى، إذا كانت من أول تسوى القطعة مائة، ثم كسدت حتى صارت ما تساوي إلا خمسين، فكل شيء يزكى بحسب قيمته. السؤال: إذا كان صاحب العقار مماطل، وما سلمني المساهمة إلا بعد ست سنوات، كل سنة يواعدني، هل أزكيها على الست السنوات؟ المماطل ما يزكى عليه، إذا كان حقك عند إنسان معسر، أو مماطل، ما فيه زكاة حتى تقبضها، وإذا زكيت ... حسن إن شاء الله.
-
سؤال
اشتريت قطعة أرض، وهي الآن معروضة للبيع، ولم أزكها حتى الآن، حيث إنني نويت أن أزكيها عندما أقوم ببيعها لكل السنوات التي لم أزكها، أرجو إفادتي عن هذا وشكرًا؟
جواب
إذا كانت الأرض معدة للبيع؛ فعليك الزكاة عن كل سنة بحسب قيمتها غلاء ورخصًا؛ لأن السنين تختلف، قد تكون في وقت رخيصة، وفي وقت رفيعة الثمن؛ فعليك أن تزكها في كل سنة بحسابها، تتشاور مع أهل الخبرة بها، وإذا انتهيتم إلى شيء؛ زك على حسب ما ظهر لكم من قيمتها، كل سنة حتى تبيعها. السؤال: السنوات الماضية كلها يزكيها؟ ما دامت بنية البيع، ما دام أنه اشتراها للتجارة.
-
سؤال
زكاة الأموال المتفرقة الموجودة في الدكان؟
جواب
فيها تفصيل: الذي في الدكان لقصد البيع يزكى، والذي في الدكان من الفراش والكنب والآلات التي تدخر في الدكان تستعمل ويحتاج إليها هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة. نعم.
-
سؤال
يقول: الأرض الموهوبة لي من الإمام هل عليها زكاة إذا كانت معروضة للبيع؟ وماذا لو لم تكن معروضة للبيع، أي: أنني لم أعلن عنها، ولكن ليس عندي مانع من بيعها فجأة خصوصاً لو ارتفعت الأسعار؟ وهل يختلف الحكم لو كنت اشتريتها ولم أعرضها للبيع إلى الآن؟ وهل لو بعت أزكي حالاً أم لا بد أن يحول الحول؟
جواب
الأراضي التي يملكها الإنسان بالهبة من ولي الأمر أو بالشراء أو بالهبة من شخص آخر تختلف، فإن كان أراد بها البيع والتجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما إن كان أراد أن يبني عليها سكناً أو يبني عليها محلاً للإيجار أو كان متردداً لم يجزم على شيء هل يبني فيها سكن؟ هل يبني فيها عمارات للإيجار؟ هل يبيعها؟ فإذا كان متردداً فليس عليه زكاة أو كان ما أرادها للبيع إنما أرادها ليبني عليها سكناً أو محلاً للتأجير، فليس فيها زكاة ولكن متى أجرها أو بنى فيها وأجر وجبت الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، أما إذا كان جزم بأنه يريدها للبيع وأنه قصد بيعها والتجارة فيها فهذا يزكيها إذا حال عليها الحول يزكي القيمة ينظر في قيمتها ويسأل أهل الخبرة: ماذا تساوي؟ ثم يزكي القيمة بعد ما حال عليها الحول بعد ملكه لها بالهبة أو غيرها. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها أخونا بابكر آدم سليمان أخونا له مجموعة من الأسئلة سؤاله الأول يقول: إذا كان لدي بضاعة وأنا تاجر وكان سعر البضاعة محدد مثلًا مائة جنيه، وبعد مرور الحول صار سعر البضاعة في السوق مائتا جنيه أي: الضعف، فكيف أزكي؟ هل أخرج الزكاة بدلًا من سعره الأول وهو مائة جنيه أم بسعره الثاني بمرور الحول وهو مائتا جنيه؟
جواب
الواجب على من لديه أموال للتجارة للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول لا سعرها في أول الحول ولا في أثناء الحول ولا ثمنها إنما يراعى سعرها عند تمام الحول، فإذا كانت في وسط الحول أو في أول الحول بمائة ألف أو اشتراها بمائة ألف ولكن عند تمام الحول صارت تساوي مائتي ألف أو ثلاثمائة ألف فإنه يزكي الأخير، يزكي سعرها عند تمام الحول. نعم.
-
سؤال
الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من سنوسي حمدان مصري مقيم في الدوادمي في المملكة، يقول في رسالته: عندي في بلدي مائة متر أرض مباني ولم أبنها إلى الآن، مع العلم أن سعر المتر يساوي تسعين جنيهاً، فهل عليها زكاة مع العلم أنني أريد أن أقيم عليها بناءً لي وجعله للإيجار؟
جواب
إذا كانت الأرض للسكن أو للإيجار ما فيها زكاة، إنما تكون فيها الزكاة إذا كانت للبيع للتجارة، أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتاً للسكن أو للتأجير أو يتخذها مزرعة فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير ثم أجر زكى الإيجار فقط، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما كون الأرض تزكى لا تزكى الأرض؛ لأنها ليست للتجارة إنما هي للسكن أو ليقيم عليها عمارة للإيجار فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها مستمع وقع في نهايتها يقول المرسل عبدالله: أفيد سماحتكم أنني أملك فلة في أحد أحياء مدينة الرياض الجديدة ولم يصلها الكهرباء وأنا ساكن بالإيجار، ولا أملك غير هذه الفيلا، و هل تجب عليها زكاة أم لا، وأنا معمرها منذ ثلاث سنوات وأريد بيعها، وإذا كان عليها زكاة فهل تحسب من قيمة بنائها أم من قيمة ثمنها الحالي لو بعتها؟
جواب
إذا كنت أردت بها السكن فليس عليها زكاة لأن المساكن لا تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار أو الدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يعني: الأجرة تزكى، أما رقبة البيت أو الدكان إذا كان للسكن أو كان للأجرة فلا زكاة فيه، ليس فيه زكاة، ولكن إذا كان للأجرة فإن الأجرة تزكى، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما إذا أنفقها في حاجاته قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة. لكن الفيلا أو غيرها إذا نويتها للبيع بعد أن كنت نويتها للسكن نويتها للبيع فإنها تدخل في حكم الزكاة من حين نويتها للبيع، من حين جاءت النية للبيع تدخل في حكم الزكاة، فإذا حال عليها الحول بعد نية البيع زكيت قيمتها وقت الحول، فإذا نويت أنها للبيع في رمضان وجاء رمضان الآخر فعليك زكاة قيمتها عند تمام الحول فإن رجعت عن نية البيع هونت قبل تمام الحول فلا زكاة في ذلك. وهكذا جميع السنوات ما دمت ناويًا البيع تزكي عند تمام الحول، ومتى هونت عن ذلك ورجعت عن نية البيع سقطت الزكاة عنك في المستقبل؛ لأنك فسخت نية البيع وإنما جاء الحديث: أن الرسول ﷺ أمر بالصدقة مما يعد للبيع فإذا كان المؤمن ما أعدها للبيع ولكن للسكن أو للتأجير صارت في غير حكم الزكاة، بل في حكم المساكن المعدة للسكن وفي حكم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يريدها للبيع ليس فيها زكاة، كالبسط والفرش وأواني البيت والدواب التي يستعملها في حاجاته والسيارة التي يستعملها في حاجته ليست للبيع كل هذه ليس فيها زكاة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول: امرأة تملك سكن وعليها نصف ثمنه دين، وعندها حوش هل تجب على الحوش زكاة من قيمة مشتراه أو من قيمة بيعه؛ لأنها تريد أن تبيعه لتوفي دينها وهي تملكه منذ ثلاث سنوات؟
جواب
-
سؤال
مستمع بعث يسأل ويقول: أنا -ولله الحمد- أبيع وأشتري في الغنم، مع العلم أن البضاعة التي أشتريها أبيعها ولا يدور عليها الحول، لا أدري هل الفلوس التي أقبضها تجب فيها الزكاة أو لا؟
جواب
-
سؤال
تقول السائلة: سماحة الشيخ، يوجد عندي مكينة للتطريز منذ أحد عشر سنة، لم أشتغل عليها حيث أن سعرها أكثر من خمسين ألف ليرة سورية، فهل يجب علي أن أخرج زكاة، أم ليس عليها زكاة، مع العلم بأنني مقيمة في جدة، ومكينتي في بلدي؟
جواب
إذا كانت المكينة معدة للعمل، لا للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا كانت معدة للبيع، وقصدت بيعها فعليك زكاتها كل سنة حسب قيمتها عند تمام الحول، أما إذا كانت المكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة، نعم.
-
سؤال
نحن نملك محلًا تجاريًا ونخسر فيه خسارة كبيرة، هل علينا زكاة عروض التجارة؟
جواب
إذا كانت السلع التي فيه للتجارة للبيع فعليكم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فهو لا يعد لبيعه لا يباع هو، ولكنه بيت للبيع أو دكان للبيع هذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي تسمى عروض التجارة، وتزكى كلما حال الحول تعرف قيمتها وتزكى، أما نفس البيت أو الدكان المعد للبيع ليس فيه زكاة، لأنه معد كظرف للبيع لا ليس للبيع هو لا يباع هو ولكن توضع فيه السلع إذا كان معدًا لوضع السلع فيه للبيع، وأما هو ليس معدًا للبيع فلا زكاة فيه هو؛ لأنه ليس مقصودًا للبيع وإنما تجعل فيه السلع، فالسلع التي تعد للبيع تسمى عروض تجارة وفيها الزكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
-
سؤال
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، باعث الرسالة الأخ: صالح إبراهيم الصريخ، يسأل بعض الأسئلة في أحدها يقول: رجل لديه بضاعة عروض تجارة في محله، يقول: نصفها له، والنصف الآخر للشركات التي يتعامل معها بالأجل، بحيث يسدد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته، أو يزكي على الذي يملك فقط؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصدًا به البيع، فإذا كان يقصد بيعها؛ فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكى كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ يزكيه، سواء كانت العروض سيارات، أو ملابس، أو أواني، أو أطعمة، أو غير ذلك. أما النوع الثاني للشركات هذا فيه تفصيل: إن كان وكيلًا في بيعه؛ فزكاته عليهم، فإن كان ملكًا له أراد به التجارة؛ يبيع ويوفي، هذا مثل النوع الأول يزكي، إذا كان في ملكه، ولكنه يبيع ويسدد، فهو يزكيه إذا حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول؛ يزكيه، حسب القيمة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، باعث الرسالة الأخ: صالح إبراهيم الصريخ، يسأل بعض الأسئلة في أحدها يقول: رجل لديه بضاعة عروض تجارة في محله، يقول: نصفها له، والنصف الآخر للشركات التي يتعامل معها بالأجل، بحيث يسدد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته، أو يزكي على الذي يملك فقط؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصدًا به البيع، فإذا كان يقصد بيعها؛ فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكى كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ يزكيه، سواء كانت العروض سيارات، أو ملابس، أو أواني، أو أطعمة، أو غير ذلك. أما النوع الثاني للشركات هذا فيه تفصيل: إن كان وكيلًا في بيعه؛ فزكاته عليهم، فإن كان ملكًا له أراد به التجارة؛ يبيع ويوفي، هذا مثل النوع الأول يزكي، إذا كان في ملكه، ولكنه يبيع ويسدد، فهو يزكيه إذا حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول؛ يزكيه، حسب القيمة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
تقول: لدي أرض اشتراها لي إخوتي من مدة خمس سنوات، وأنا ليس لي دخل أزكي هذه الأرض، ومنذ ذلك الوقت ووالدي يزكي عنها بسعرها الذي اشتريناها به دون أن يسأل عن سعرها في وقت الزكاة، وتستمر على هذا المنوال، وتقول: إن والدها استمر على هذا الحال إلى أن أفتاه بعض العلماء، وقال: إنه يجب عليك أن تزكيها بقيمتها الحالية، وتسأل هل تقضي ما فات من الزكوات في السنوات الماضية؟ وجهوها جزاكم الله خيرًا.
جواب
إذا كانت الأرض للبيع ما هي للقنية، ولا للسكن، بل للبيع؛ فإنها تزكى كل سنة بقيمتها، كل سنة بقيمتها، فإذا كانت زكاة الوالد أقل من الزكاة الواجبة؛ يجب إخراج البقية التي أخل بها الوالد، فإذا كان الوالد زكاها عن أمرك، وعن موافقتك؛ فالزكاة صحيحة، لكن إذا كانت الزكاة التي أخرجها أقل من الواجب؛ فعليك أن تخرجي الزيادة التي تبين أنها زائدة على ما أخرجه الوالد عليك أن تخرجيها للسنوات التي زادت فيها القيمة على ما أخرجه الوالد، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف (ع. س. ب) يقول في أحد أسئلته: اشتريت قطعة أرض وحوطتها بقصد الاستعمال، أو الإيجار، وحال عليها الحول دون أن أستعملها، أو أؤجرها، هل تجب الزكاة والحال ما ذكر؟
جواب
لا زكاة فيها، ما دمت أردتها للاستعمال أو التأجير؛ فإنه لا يقع فيها شيء، لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعدما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها، إنما الزكاة... لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع، وأنك تريد بيعها؛ فهذا تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة، إذا حال عليها الحول، أما الأرض المعدة للاستعمال أو السكن أو ليزرعها أو للأجار هذه ما فيها زكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
نعود إلى رسالة المستمع جعفر محمد عبد الله الذي عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، في هذه الحلقة له سؤال عن زكاة السيارة، يقول: هل على السيارة زكاة، وهل على المحل الذي يعمل زكاة جزاكم الله خيرًا، وكذلك المحل المغلق؟
جواب
هذا فيه تفصيل، السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها، سواء كانت سيارة أو عمارة أو أرضًا أو غير ذلك. أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان الحانوت ما قصده العمارة ما قصد به التجارة ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته، أو يستعمله أراد أن يستعمله هو فهذا ليس فيه زكاة، لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب، وحال عليه الحول يزكي الأجرة، وهكذا ما فيه من أثاث وأواني إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كان فيه أثاث أو أواني للتجارة والبيع فهي عروض تجارة، تزكى كلها إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى. فالحاصل: أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات بيع وشراء دكاكين أو بيوت أو غير ذلك، إن كانوا فعلوا ذلك للبيع والتجارة ففيها الزكاة، الدكان المعمل والمصنع البيت، إذا كان أراد به التجارة يقوم عند الحول، فإذا كان يساوي مائة ألف زكى مائة ألف مائتين ألف يساوي زكاه وهكذا، يقوم عند الحول بما يساوي عند الناس وتجب الزكاة فيه لأنه من عروض التجارة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
نعود إلى رسالة المستمع جعفر محمد عبد الله الذي عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، في هذه الحلقة له سؤال عن زكاة السيارة، يقول: هل على السيارة زكاة، وهل على المحل الذي يعمل زكاة جزاكم الله خيرًا، وكذلك المحل المغلق؟
جواب
هذا فيه تفصيل، السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها، سواء كانت سيارة أو عمارة أو أرضًا أو غير ذلك. أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان الحانوت ما قصده العمارة ما قصد به التجارة ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته، أو يستعمله أراد أن يستعمله هو فهذا ليس فيه زكاة، لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب، وحال عليه الحول يزكي الأجرة، وهكذا ما فيه من أثاث وأواني إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كان فيه أثاث أو أواني للتجارة والبيع فهي عروض تجارة، تزكى كلها إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى. فالحاصل: أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات بيع وشراء دكاكين أو بيوت أو غير ذلك، إن كانوا فعلوا ذلك للبيع والتجارة ففيها الزكاة، الدكان المعمل والمصنع البيت، إذا كان أراد به التجارة يقوم عند الحول، فإذا كان يساوي مائة ألف زكى مائة ألف مائتين ألف يساوي زكاه وهكذا، يقوم عند الحول بما يساوي عند الناس وتجب الزكاة فيه لأنه من عروض التجارة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هذه رسالة وردتنا من مرشد راشد البقمي من الرياض، يقول فيها: هل على من له منحة أرض زكاة، وهو ينويها للتجارة ومضى عليها أربع سنوات وهو لم يستلمها، وإنما استلم صكها ورقم القطعة؟
جواب
ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها، وعرفها واستقرت في يده ونواها للتجارة، نعم.
-
سؤال
السؤال الثاني يقول: اشتريت قطعة أرض منذ ثمان سنوات، وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي عشر مرات؛ ولكنها لا تزرع، وهي أرض فضاء، وأريد من فضيلتكم أن أعرف: هل تجب عليها الزكاة؟ وإذا كانت تجب فكيف أعرف مقدارها؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها؟ وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم مطلقًا لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم، فما العمل في هذه الحالة؟
جواب
إذا كانت الأرض للبيع، وأنت جزمت على أنك أعددتها للبيع، ونويت ذلك؛ فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها: في العام الأول له حال، والثاني له حال، وهكذا، تسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة، وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك، وإذا كنت معسرًا يؤجل عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك المال، ثم تزكي، أو إلى أن تبيعها، ثم تزكي من ثمنها، هذا إذا كنت أردتها للبيع. أما إذا كنت ما أردتها للبيع، بل أردتها للسكن، أو مترددًا لم تجزم بشيء، أو تريد أن تبني عليها بيوتًا للتأجير أو تجعلها مزرعة تريد أن تجعلها مزرعة، ولكن لم يتيسر ذلك؛ فليس عليك زكاة، إنما الزكاة لمن أعدها للبيع فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول، وإذا عجز عن الزكاة أجلت عليه حتى يتيسر له الزكاة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة:280] وهذه الآية تعم حق الله، وحق العباد، ومتى تيسر لك المال من هبة، أو إرث، أو غير هذا أديت الزكاة التي عليك عن هذه الأرض، أو بعتها كذلك تؤدي الزكاة، نعم. المقدم: وإذا باعها يزكيها عن الثمان السنوات؟ الشيخ: عن السنوات الماضية كلها، كل سنة بحسبها، قد تكون في السنة الأولى تساوي مثلًا عشرة آلاف، وفي الثانية تساوي خمسة عشر، وفي الثالثة تساوي عشرين، وهكذا كل سنة بحسابها، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
سؤاله الثالث يقول: أملك دارًا مؤجرة للغير للسكنى فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر؛ أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار. علمًا بأن ريعها يمثل جزءًا من مصاريف حياتنا اليومية، أفيدونا جزاكم الله خيرًا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة.
جواب
إذا كانت الدار معدة للتأجير، لا للبيع، فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة، إذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى، وبعض أهل العلم قال: تزكى من حين قبضها، ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها الحول، يخرج ربع العشر. المقدم: هي أو بعضها، يعني. الشيخ: هي، أو بعضها إذا كان الباقي نصابًا، فإنه يخرج منها ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا الواجب، أما نفس الدار فليس فيها زكاة، إذا كانت معدة للتأجير، أو للسكن، ما فيها زكاة، أما لو أعدت للبيع ففيها الزكاة، كلما حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة، فإذا بلغت مثلًا؛ زكاها زكاة لمليون، وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك، ربع العشر، أما ما دامت معدة للتأجير يستفيدون من الأجرة ويستغلونها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، نعم. المقدم: وفعلًا كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل. الشيخ: لا ليس فيها زكاة. المقدم: بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة، وما تبقى بعد مصاريفه منها؟ الشيخ: الدار نفسها ليس فيها زكاة ما دامت معدة للتأجير، لا للبيع، وإذا قبض الأجرة إذا تم العقد، ومضى على الأجرة عام كامل، زكاها إن كانت باقية، أو ما بقي منها، وإن كان قد أنفقها في حاجاته قبل تمام الحول؛ فلا شيء فيها، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
أبو معاذ من الرياض، يقول: يا سماحة الشيخ، أرجو التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء: هل في البيوت المعدة أصلًا للإيجار زكاة؟ وهل في البيوت الغير معدة أصلًا للإيجار زكاة؟
جواب
ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، أما البيت ما فيه زكاة، ما دام معد للأجرة، أو لم يعد للأجرة، ولا للبيع ما فيه زكاة، إنما الزكاة إذا كان البيت أو الأرض معدة للبيع، فهذه تزكى، والبيت يزكى، إذا حال عليه الحول حسب قيمته. أما إذا كان معد للأجرة يؤجر فلا يزكي إلا الأجرة، إذا بقت أجرة عنده حتى على حال عليها الحول يزكيها إذا كانت تبلغ النصاب، أما إن أكلها قبل أن يتم الحول، أو تصرف بما فيها فلا زكاة فيها. المقصود: أنه لا زكاة في البيت، ولا في الأراضي، ولا في السيارات، ولا في غيرها من العروض إلا بالنية بنية البيع إذا كان نواها للبيع والتجارة، يزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها، نعم.
-
سؤال
سماحة الشيخ، عروض التجارة هل هو كل ما أعد للبيع؟
جواب
نعم، هذه عروض التجارة، كل ما أعد للبيع من بيت أو دكان أو سيارة أو حيوان، أو ما أشبه ذلك. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
ونعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع: علي طاهر الطاهر سوري مقيم بالدمام، له سؤالان في رسالته:في سؤاله الأول يقول: كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناءً أسكن فيه؛ ولأسباب عدة لم أستطع أن أقوم بذلك، وقررت بيعها، فهل عليها زكاة؟ وكيف تحسب إذا كان ثمنها خمسة وسبعين ألف ليرة سورية حين اشتريتها؟ وهل أزكيها منذ وقت شرائها أم لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها؟ أفيدونا، حفظكم الله.
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة، وهكذا لو قصد البناء عليها للتأجير ليس فيها زكاة، أو تردد في ذلك ليس عنده جزم هل يبني للسكن أو للتجارة، أو لغير ذلك ليس عليه زكاة، لكن إذا كانت للأجار يزكي الأجرة، إذا أجرها وحصل....، أجرة يحول عليها الحول يزكي الأجرة إذا حال عليه الحول، أما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع. فهذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع، فإذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها. أما ثمنها الذي بذل فيها فلا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية البيع، سواء كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر، هذا هو المختار والراجح في مثل هذا، نعم.
-
سؤال
كيف نزكي الأجار والراتب، ولا سيما وأن البعض لا يدفع الأجار إلا عند نهاية العام؟
جواب
إذا حال الحول على الأجرة زكها، سواء كانت عندك أو عند المستأجر، إذا حال الحول تمت السنة وهي موجودة زكها، أما إن قبضتها قبل تمام السنة وأنفقتها في حاجاتك فلا زكاة عليك، الزكاة عليك إذا قبضتها وحال عليها الحول، أو بقيت عند صاحبها وسلمها عند تمام الحول زكها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة نينوى باعثها مستمع من هناك، وصف نفسه بأنه الصديق الدائم للبرنامج، وهو عصام محمود سليم، الأخ عصام له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: قرأت في كتاب (فقه الزكاة) أن المال إذا بلغ نصابًا، وكان مقداره ألف دينار مثلًا، ثم أصبح ألفًا وخمسين دينارًا عند حولان الحول عليه، فإن ما زاد على النصاب يجب أن يزكى أيضًا، حتى ولو لم يحل عليه الحول، فهل هذا صحيح؟ أرشدونا، أثابكم الله.
جواب
نعم، هذا هو الصواب، الربح تبع الأصل، فإذا كان قبل الحول ألف دولار مثلًا، وعند الحول قبل أن يتم الحول بأيام قليلة حصل فيه ربح خمسين، أو أكثر؛ فإن المالك يزكي الجميع، الربح تبع الأصل. وهكذا لو كان عنده تسع من الإبل، وعند تمام الحول ولدت واحدة، وصارت عشرًا؛ وجب عليه شاتان؛ لوجود الواحدة التي تمت بها العشر في آخر الحول، وهكذا أمثال ذلك. فالمقصود: أن الربح، والنتاج تبع الأصل، يزكى تبع الأصل، ولا يشترط فيه حول جديد، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به؟ أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة؟
جواب
الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها، لا على حسب الثمن. إذا اشترى أرضًا بعشرة آلاف للتجارة، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا؛ يزكي عشرين ألفًا، وهكذا لو كان عنده أواني للتجارة، أو سيارات للتجارة، اشتراها بخمسين ألفًا، وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف؛ يزكي مائة ألف، فالاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
سؤال قد يكون مشكلًا على بعض الناس يقول فيه: هل يوجد في كتاب الله زكاة للحطب، والفحم؟
جواب
الله -جل وعلا- أجمل الزكاة في القرآن، ولم يفصلها، لكن فصلها النبي ﷺ، قال الله -جل وعلا-: فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ المعارج:25] وقال سبحانه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبة:103] فأجمل الأموال وقال في الذهب والفضة خاصة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ التوبة:34] وإنفاقها في سبيل الله إخراج زكاتها، وإخراج ما أوجب الله فيها، لكن تفصيلها جاء في السنة، .. الذهب والفضة.. الإبل والبقر والغنم السائمة التي ترعى ففيها الزكاة ......... النبي، عليه الصلاة والسلام. كذلك الحبوب، والثمار بالنص فيها الزكاة، نصف العشر إذا سقيت بالمئونة بالمكائن، أو بالحيوانات، وفيها العشر إذا كانت تسقى بالأمطار، وماء الأنهار فيها العشر عشر الثمرة مثل التمور، والعنب بنص النبي، عليه الصلاة والسلام. وهكذا عروض التجارة إذا كان عنده حطب خشب، وغيرها له يبيع فيه، ويشتري، تزكى إذا حال عليها الحول قيمتها، وهذه تسمى عروض التجارة، إذا كان عنده مثلًا حطب، وأواني، وملابس، وأراضي للبيع إذا حال الحول عليها يزكي قيمتها، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال.. عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعد .. يعني: مما يعد ... فيسمى عروض التجارة. ومنها حديث آخر عن أبي ذر يقول ﷺ: وفي البز زكاة والبز ما يباع. المقصود: أنه إذا كانت الأموال للتجارة وجبت فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هل في الأرض التي تشترى بغرض بيعها مرة أخرى زكاة؟
جواب
نعم، إذا اشترى أرضًا أو سيارة، أو عمارة، أو غير ذلك لقصد البيع؛ فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، وتسمى عرضًا من عروض التجارة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعًا. يدل عليه ما رواه أبو داود -رحمه الله- عن سمرة بن جندب قال: «أمرنا الرسول ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» هذا يدل على أن ما أعد للبيع تخرج منه الزكاة، وله شواهد، وهو أيضًا صحيح من جهة المعنى؛ لأن التجارة ما تبقى في النقود، تقلب في العروض من السيارات والأراضي والبيوت وغيرها مما يحتاجه الناس؛ فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة من قيمة ما عنده من العروض التي أعدها للبيع، سواء كانت العروض سيارات، أو أراضٍ أو بيوتًا، أو غير ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
له سؤال آخر: رجل أنشأ مستودعًا للبوتاجاز؛ فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبي الأنابيب ويعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبوتاجاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟
جواب
الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيرها، إذا كان معدًا للاستعمال؛ فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدًا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها؛ فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول. ويعرف الحول بتحديده بشهر معين رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه من إرث أو هبة أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ملك المال في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذا، والقاعدة: أنما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الشمالي صنعاء، وباعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول: عبد الله محمد هسلة، له مجموعة من القضايا في قضيته الأولى يقول:عندي دكان لبيع أدوات سيارات، ولكن لم أملك نقودًا لكي أزكي عليه في الوقت الحاضر، حيث أني لم أبع شيئًا، وإنما بضاعة مطروحة، فهل أزكي عنه عندما تكون لدي فلوس ولو بعد رمضان؟ أفيدونا مشكورين.
جواب
نعم، متى أيسرت تزكي ولو بعد الحول، إذا تم الحول وعندك نقود تخرج الزكاة منها في رمضان أو في غيره، متى تم الحول وجب عليك إخراج الزكاة، فإذا كنت معسرًا بالمال ما عندك إلا عروض فلا مانع من الانتظار حتى يتيسر بيع شيء من العروض ثم تخرج الزكاة؛ لأن الله يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة:280]. وإن أخرجت من العروض بقدر الزكاة لبعض الفقراء صح ذلك في أصح قولي العلماء، كأن تخرج ملابس أو بطانيات أو ما أشبه ذلك بالقيمة السائدة في السوق المعروفة تعطيها بعض الفقراء بنية الزكاة صح ذلك في أصح قولي العلماء؛ لأن الزكاة مواساة وقد واسيت مما عندك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.