أسئلة وأجوبة
-
سؤال
ما حكم تطويل الأظفار ولبس الثوب نصف الكمّ للمرأة؟ وما حكم قصّ الشعر؟
جواب
الرسول ﷺ أمر في قصِّ الشارب وفي الإبط والأظفار والعانة: ألا يُترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، قال أنس: "وقَّت لنا في قصِّ الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة"، فإذا بقي الظفرُ أقلَّ من أربعين، أو الشَّارب، أو العانة، أو الإبط، فلا حرج، ولا يجوز أن يبقى أكثر من ذلك. وإن طوّلت أظفارها بقصد التَّشبه بالكفرة صار محرَّمًا بهذا القصد، إذا طوّلت أظفارها أو فعلت شيئًا لقصد التَّشبه بالكافرات هذا لا يجوز: مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم. وأما لبس الكم القصير بين النساء فلا بأس، لكن بين الرجال الأجانب لا، أما عند النساء فلا بأس، لكن ينبغي لها أن تعتاد الطويل، حتى لا تعتاد القصير؛ لأنها إذا اعتادت القصيرَ قد تبرز به عند أخي زوجها، أو عند خادمها، أو عند سائقها، قد تتساهل، فالأولى بها أن تعتاد الكم الطويل والثياب الطويلة، حتى إذا خرجت إلى هنا أو هنا فإذا هي في ملابس ضافية وكافية. والسنة للمُؤمنة أن تكون ثيابُها طويلةً، تُغطي أقدامَها شبرًا إلى ذراعٍ، أو عليها جوارب في رجليها تسترها، والكمّ يكون طويلًا يُغطي ساعدها كله إلى رسغها، وإذا كان عندها أجنبيٌّ سترت كفَّيها، كما تستر وجهها أو بدنها. أما بين النِّساء فالأمر في هذا واسعٌ، لكنه يُخشى أن تعتاده، فلهذا قلنا: إنَّ الأولى بها ألا تعتاد ذلك ولو عند النساء، حتى لا تفعله عند غيرهن.
-
سؤال
ما حكم قصّ السّبالين؟
جواب
واجب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قصّوا الشوارب، قصّوا السبالات، وهي أطراف الشَّوارب، لا يفتلها ليطولها، لكن يجوز تركها أقلّ من أربعين ليلة، قال أنسٌ : "وقَّت لنا في قصّ الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلةً" رواه مسلم في "صحيحه"، فإذا تركها إلى هذه المدة فلا حرج، ولكن الأفضل أن يتعاهده قبلها، فإذا تمت المدةُ وجب عليه القصّ. وهكذا حلق العانة، ونتف الإبط، وقلم الأظفار، لا يزيد على أربعين ليلةً، بل يُلاحظ ذلك، ويعتني به قبل الأربعين. وهذا في الرجل والمرأة جميعًا، عامٌّ للرجال والنساء: نتف الإبط، وحلق العانة، وقلم الأظفار للجميع، أما قصّ الشارب فمعلومٌ أنه تبع الرجال. أما اللحية فالواجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها، كما أمر به النبيُّ ﷺ، وليس لأحدٍ أخذها، لا جندي، ولا غير جندي، الواجب إعفاؤها، كما قال ﷺ: قصُّوا الشوارب، وأعفوا اللحى، قصُّوا الشوارب، ووفِّروا اللِّحى، قصوا الشَّوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام.
-
سؤال
إني أحبُّكم في الله، كثيرٌ من الناس يتهاونون في السنة: كحلق اللحية، وتطويل الثياب، نطلب التَّوجيه، جزاكم الله خيرًا.
جواب
أولًا: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، والتَّحابُّ في الله من أفضل القربات، بل من الواجبات، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سبعة يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل، وشابٌّ نشأ في عبادة الله، ورجلٌ قلبه مُعلَّقٌ بالمساجد، ورجلان تحابَّا في الله، اجتمعا على ذلك، وتفرَّقا عليه، ورجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف الله ومثله امرأةٌ دعاها ذو منصبٍ وجمالٍ فقالت: إني أخاف الله، والسادس: رجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شمالُه ما تُنْفِق يمينه، والسابع: رجلٌ ذكر الله خاليًا –يعني: ما عنده أحدٌ- ففاضت عيناه بكاءً من خشية الله عزَّ وجل. وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابُّون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلَّ إلا ظلي، والتَّحاب في الله يقتضي التَّعاون على البر والتقوى، ويقتضي التَّناصح والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، هكذا يكون المتحابُّون في الله. أما ما يتعلق بإعفاء اللِّحى وإسبال الثياب: فهذه أمورٌ واجبة، ليست مجرد سنةٍ في اصطلاح مَن يرى أنَّ السنة يُثاب فاعلها ولا يُعاقَب تاركها، بل إعفاء اللحية من الواجبات، وأخذها من المحرَّمات، والإسبال من المحرمات، فلا يجوز للمؤمن حلق لحيته ولا قصّها، بل يجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، قال عليه الصلاة والسلام: قصُّوا الشَّوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: قصُّوا الشوارب، ووفروا اللِّحى، خالفوا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: جزُّوا الشَّوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس، فالواجب إعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها، وإن قصَّها الناسُ لا تكن مع الناس، كن مع الحقِّ، ولو كنتَ وحدك، لو كان أهلُ قريةٍ أو قبيلةٍ قد قصُّوا أو حلقوا لا تكن معهم، الزم الحقَّ ولو كنتَ وحدك. وهكذا جرُّ الملابس، الملابس حدُّها الكعب للرجل، فما أسفل من الكعبين يجب تركه، ويحرم فعله، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في "الصحيح"، ويقول ﷺ: إياك والإسبالَ، فإنه من المخيلة، ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يُزكّيهم، ولهم عذابٌ أليم: المسبل إزاره، والمنَّان بما أعطى، والمُنَفِّق سلعتَه بالحلف الكاذب رواه مسلم، وما ذاك إلا لأنَّ الإسبال يُعطي دلالةً على التَّكبر والتَّعاظم، مع ما في ذلك من الإسراف وإفساد الثياب بالأوساخ والنَّجاسات. ومَن زعم أنه يجوز إذا كان على غير تكبرٍ؛ فقد غلط، فالرسول نهى وعمَّم عليه الصلاة والسلام، وتوعَّد على ذلك، وجعل الإسبالَ من المخيلة، ثم القلوب لا يعلمها إلا الله، مَن أسبل فقد تظاهر بظاهر الكِبر؛ فوجب منعه والإنكار عليه. وأما ما جاء في حديث ابن عمر: أنَّ الصديق لما سمع قوله ﷺ: مَن جرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال: يا رسول الله، إنَّ إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسولُ الله ﷺ: لستَ ممن يفعله للكبر، فهذه شهادةٌ من النبي ﷺ للصديق أنه لا يفعله للكبر، وإنما قد يرتخي إزاره من غير قصدٍ منه، فيتعاهده، أما هؤلاء فيجرونها تعمُّدًا، ولا يتعاهدونها، ومَن يعلم قلوبهم إلا الله ؟ فظاهرهم الإسبال والخيلاء والتَّكبر، وإن زعموا خلاف ذلك. ثم إنهم قد تظاهروا بمخالفة شرع الله، وبما نهى الله عنه، فوجب عليهم ترك ذلك، والإنكار عليهم، أما المرأةُ فلها إرخاء الثياب، يُشرع لها إرخاء الثياب؛ لأنها عورةٌ تستر أقدامها.
-
سؤال
لقد وُلد لي مولودٌ ذكرٌ، وهو مختونٌ، هل يجوز أن أختنه مرةً أخرى؟
جواب
إذا كان مختونًا فالحمد لله، كفاك الله مُؤنته، فليس عليك ختانٌ، ماذا يُختن منه ما دامت القلفة قد ذهبت ولم يكن له قلفة؟ هذا يقع في كثيرٍ من الأحيان، بعض الذكور يقع ليس له قلفة، فأنت كُفيت المؤنة، فاحمد ربَّك، واشكر الله، وليس عليك شيءٌ.
-
سؤال
حلق اللحية هل يكون من التَّخنُّث في شيءٍ؟
جواب
هو محرَّم، وفيه تشبُّه بالنساء؛ لأنَّ النساء ليس لهنَّ لحًى. س: لكن بعض الفقهاء يُدخِل حالقَ اللحية تحت حكم التَّخنُّث؟ ج: حكاه ابنُ عبدالبر عن بعض أهل العلم؛ لأنَّ وجود لحيةٍ بدون شعرٍ فيه تشبُّه بالنساء.
-
سؤال
هل الأَوْلَى الخِضَاب (في اللحية)؟
جواب
الأفضل الخِضَاب، يخضبها بالحمرة، بالصفرة، لا بالسواد، أو بالسواد مع الحمرة فيصير مخلوطًا بين السواد والحمرة، أما الأسود الخالص فلا، يقول النبيُّ ﷺ: غيِّروا هذا الشَّيبَ، واجتنبوا السَّواد.
-
سؤال
بالنسبة لكدَّ اللحية مثلًا للتَّجمل وما شابهه، هل فيه شيء؟
جواب
ما أعرف الكدَّ، لكن الكدَّ يقطعها. س: بالنسبة للذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيئًا هل يأثم؟ ج: نعم، يأثم، لا شكّ، فهذه معصية، يقول النبي ﷺ: قصُّوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، ومخالفة الأوامر معصية.
-
سؤال
بعض الإخوان إذا سُئِل: لماذا تصبغ لحيتك بالسَّواد؟ يقول: أنا أحسن ممن يحلقها؟
جواب
يُداوي معصيةً بمعصية! هذا ما يصح. س: أيهم أفضل: الأخذ منها أو حلقها؟ ج: لا يجوز: لا حلقها، ولا الأخذ منها، قال الرسول ﷺ وفِّروها، أمر بالتَّوفير.
-
سؤال
بعض الذين يأخذون من لحاهم يحتجُّون بحديث ابن عمر ويقولون: كان يأخذ كذا وكذا؟
جواب
ابن عمر ما هو معصوم. س: حجتهم باطلة؟ ج: ما هو معصوم ابن عمر، المعصوم الرسول ﷺ، هو المُبَلِّغ عن الله، الله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الحشر:7]، أو قال: وما آتاكم ابنُ عمر فخذوه؟! س: حجتهم باطلة؟ ج: ما في شك، الله يهدي الجميع، كل واحدٍ قد يغلط.
-
سؤال
هل يُفْصَل بين الشارب واللحية؟
جواب
الحدّ معروف. س: يعني: يُفْصَل؟ ج: نعم، حتى يتبين الشارب من اللحية، الشارب يقصه ويحفه واللحية يبقيها.
-
سؤال
قوله ﷺ: أكْثَرَتُ عليكم في السواك؟
جواب
يعني لتأكُّده وفضله. س: هذه الأحاديث تدل على أن السواك للوجوب؟ الشيخ: لا، مستحب، ولذلك قال: لولا أن أشق عليكم لأمرتكم.. فجعله الله مستحبًا.
-
سؤال
السواك في خطبة الجمعة؟
جواب
ما يصلح وقت الخطبة، ينصت ويترك الحركة، لا بالسواك ولا بغيره، يكون مُنْصتًا للخطيب، لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
-
سؤال
التحديد بالنسبة لتقليم الأظافر؟
جواب
لا يُترك أكثر من أربعين يومًا، يجب أن يأخذ قبل أربعين يومًا.
-
سؤال
بعض كبار السن يَحلقون اللحية ويُبقون الذقن، ويقولون إن هذا ما زاد عن قبضة اليد؟
جواب
هذا غلط، والواجب إعفاؤها، هذا يُروى عن ابن عمر أنه كان يفعله في الحج والعمرة، يأخذ ما زاد على القبضة، لكن نقول: اجتهاده خالف فيه السنة؛ اجتهادًا، غير مصيب، والصواب ما هو بحديث، هو يُروى عن ابن عمر مِن فِعله، وأما أنه كان يأخذ من لحيته؛ هذا حديث ضعيف غير صحيح، ما كان يأخذ منها عليه الصلاة والسلام، بل كان يعفيها ويُوَفِّرها، عليه الصلاة والسلام.
-
سؤال
بالنسبة لخصال الفطرة: يوم الجمعة أفضل؟
جواب
ما لها يوم معين.
-
سؤال
الخِتَان بالنسبة للنساء؟
جواب
إذا تيسر؛ الخاتنة تفهم، أو الخاتن يفهم؛ فلا بأس سنة، إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة. س: تركه بالنسبة للنساء؟ الشيخ: إذا تُرك لا بأس، إذا ما تيسر مَنْ يختن، إذا ما تيسر حاذق يعرف ذلك.
-
سؤال
ما يقال أن الختان واجب؟
جواب
هو قول جمع من أهل العلم؛ لأنه يروى في بعض الأحاديث، لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ﷺ: ألق عنك إزار الكفر واختتن لكن الأشهر أنه سنة؛ لأن الرسول ﷺ ما أمر الناس أن يختتنوا كلهم، دل على أنه سنة. س: عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟ الشيخ: لا ما فيه مشابهة، بعض المشركين يختتن، اليهود تختن.
-
سؤال
هذا بمعنى التحريم: مَن يتعدى أكثر من شهرين أو ثلاثة (خصال الفطرة)؟
جواب
أكثر من أربعين ما يجوز.
-
سؤال
من قال أن الطهارة لا تتم إلا بالختان؟
جواب
قول ضعيف، الطهارة ما لها تَعَلُّق بالختان، إذا استنجى يكفي. لكن الخِتان مطلوب بين الوجوب وبين السُّنة المؤكدة.
-
سؤال
السُّنة في قص الشارب: هل الإطار، أو يُحْلَق؟
جواب
السُّنة الإحفاء أحفوا الشوارب بالقص، ما هو بالحَلْق.
-
سؤال
شعر الخدين في الوجه: هل جائز أخذه؟
جواب
اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا في عرف اللغة، على الخدين والذقن هذه اللحية، لا يأخذ من الخدين ولا يأخذ اللحية.
-
سؤال
حلق اللحية مِن الكبائر أو مِن الصغائر؟
جواب
مُنكر ومعصية، أما كونه كبيرة فالله أعلم. س: الإصرار على حلق اللحية ألا يصيّرها مِن معصية إلى كبيرة؟ الشيخ: المقصود أنها معصية، توفير اللحية واجب، وقصها وحلقها من المعاصي، أما كونها كبيرة محل بحث آخر.
-
سؤال
عندنا مدرس يأخذ من لحيته ويقول إنه جائز ويستدل بقول الإمام الشافعي أظنه صحيح...؟
جواب
يُنصح يُنصح، ما لأحد كلام مع السنة، الرسول ﷺ يقول: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. س: الشافعي يقول: أنه جائز الأخذ؟ الشيخ: ولو، ولو، يُعَلّم، الشافعي وغير الشافعي ما هو بحجة في مخالفة السنة، لا الشافعي ولا غيره. س: يقول: المشايخ ابن باز وابن عثيمين يستدلّون بقول الإمام أحمد؟ الشيخ: إذا قال رسول الله انتهى، لا أحمد ولا غيره، لا الشافعي ولا غيره، ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر) أبو بكر وعمر وينهم، وأين الشافعي وأحمد؟ أبو بكر وعمر أعظم من الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، أنكر عليهم ابن عباس لما خالفوا السنة لقول أبي بكر وعمر.
-
سؤال
حديث: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني؟
جواب
ما أعرفه.
-
سؤال
الذي يخاف على نفسه مثلًا يقول: إذا لم أحلق لحيتي قد أسجن؟
جواب
لا، هذا من الشيطان ومن تخويف الشيطان، أما إذا أُكره فالإكراه بابه معروف حتى في الشرك: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ النحل: 106] الإكراه الذي فيه الضرب.. الإكراه له حكمه. س: لا، هو يخاف؟ الشيخ: لا، ما هو بعذر، العذر الإكراه بس. س: الإكراه يكون بالفعل؟ الشيخ: يكون بالضرب والسجن والتهديد من قادر.
-
سؤال
حلق اللحية من التخنث؟
جواب
قد يُلحق بذلك، لكن أمره خاص، حلق اللحية محرم مطلقًا ولو ما قصد التخنث، يحرم عليه حلقها مطلقًا، وإذا أراد التخنث صار شرًّا إلى شر.
-
سؤال
بعض الناس يُرَبِّي شعر رأسه ويحلق لحيته؟
جواب
التربية شيء، وحلق اللحية شيء، حلق اللحية محرم، وتربية الرأس جائزة، ما هي محرمة، ولا مشروعة متأكدة، لكن حلق اللحية محرم.
-
سؤال
مَنْ لم يختتن يأثم؟
جواب
الجمهور على السنية، وذهب أحمد رحمه الله وابن عباس وجماعة إلى الوجوب. س: من لم يختتن يأثم؟ الشيخ: من قال بالوجوب يأثم، ومن قال بأنه سنة لا يأثم، والذي ينبغي: فعله، كما قال ابن عباس وشدد فيه، وقال النبي لبعض الصحابة لما أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن لكن في سنده ضعف.
-
سؤال
اختتان النساء؟
جواب
يستحب، إذا تيسر من يحسن ذلك. س: دليل اختتان النساء؟ الشيخ: العموم، الفطرة خمس، وجاء في بعض الروايات التصريح بذلك. س: المرأة تختتن ولو كبرت؟ الشيخ: إذا كان ما يخشى الخطر على الكبير: الرجل والمرأة، أما لو كان يخشى شيء؛ يسقط.
-
سؤال
بياض إبطيه هل هذا خاص بالنبيﷺ أم أنه نفس الإبط؟
جواب
قال بعضُهم: إنه خاص، وقال بعضُهم: إنه كان يتعاهد أخذ شعر الإبط عليه الصلاة والسلام، والسنةُ تعاهد ذلك. س: ما جاء في الحديث العفرة..؟ ج: العفرة بمعنى البياض.
-
سؤال
حلق اللِّحَى هل يدخل في التَّشبه بالنساء؟
جواب
الحلق الكامل يصير تشبُّهًا، المرأة لا لحيةَ لها، الحلق الكامل الذي يُزيل الشعر كله تشبُّه بالنساء، مع أنه تشبّه بالكفار أيضًا، فيه تشبه بالكفار وفيه تشبه بالنساء، إذا استوفى حلقه يُخشى عليه من اللعنة، نسأل الله العافية.
-
سؤال
حديث ابن عمر الذي يقول القبضة؟
جواب
هذا من عمله، هذا غلط، هذا من فعله واجتهاده، الصواب إعفاؤها، ولا يُؤخذ منها شيء، ولو ما زاد على القبضة، فاجتهاده مخالف لما ورد، فلا يأخذ ما زاد على القبضة .....، الرسول ﷺ أمر بإعفائها وإرخائها، وأما فعل ابن عمر في الحجِّ فهذا من اجتهاده، والأئمة غلَّطوه في هذا .
-
سؤال
تقليم الأظافر يعني خاصّ بالرجال؟
جواب
لا، للرجال والنساء جميعًا، سنة قلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة للجميع، للرجال والنساء.
-
سؤال
السواك هل يفضل عود على عود؟
جواب
الأراك أفضل، أفضله الأراك، طيب، الأراك المناسب الذي لا يتفتت، وإذا تسوك بعود آخر يتشعث ويحصل به النقاء؛ فلا بأس.
-
سؤال
بعض الأطباء صنعوا معجونًا يقولون من نفس المادة حق الأراك، هل يقوم مقام السواك أم لا؟
جواب
لا، المعجون يكلِّف، المعجون يحتاج كُلْفة، والسواك ما يحتاج كُلْفة، إلا إذا احتاج المعجون في بعض الأحيان من باب غسل الفم في وقت آخر غير وقت الصلاة، هذا لا بأس، أما وقت الصلاة السُّنة له السواك فقط.
-
سؤال
سماحة الشيخ، أفيدونا -جزاكم الله خيرًا- عن حكم حلق اللِّحى والأخذ منها وتسويتها؟
جواب
الرسول ﷺ قال: قصُّوا الشوارب، وأعفوا اللِّحَى، خالفوا المشركين متفق على صحَّته. ويقول ﷺ: قصُّوا الشوارب، ووفروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، جزُّوا الشوارب، وأرخوا اللِّحَى، خالفوا المجوس. فالواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها وعدم قصِّها وعدم حلقها، يُوفِّرها ويجعلها على حالةٍ وافرةٍ، مُرخاة؛ طاعةً لله ورسوله، وابتعادًا عن مُشابهة الكفرة والنساء. ولا ينبغي أن يغترَّ بالناس اليوم وكثرة مَن يحلق أو يقصّ، لا يغترّ بهذا، فالتأسِّي يكون بأهل الخير، لا بأهل الشر، التأسي بالرسول ﷺ وبالأخيار، أما التأسي بمَن فعل معصيةً لا، يقول الله جلَّ وعلا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الأحزاب:21]، ويقول جلَّ وعلا: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ التوبة:100] اتبعوهم بإحسانٍ: ساروا على نهجهم في القول والعمل. فالمؤمن يقصّ الشارب ويُحفيه، ويُرخي اللحيةَ ويُعفيها، هذا هو الواجب الذي فعله النبيُّ ﷺ وفعله الصحابةُ، وأرشد إليه الأمةَ عليه الصلاة والسلام.
-
سؤال
بعض الإخوان توسَّع في الأخذ من اللحية، يقول: هذه شوائب وزوائد، ومن قبيل هذا، كأنه مُستأنس برأي أحد العلماء؟
جواب
يُعلَّم أنَّ هذا غلط، الرسول ﷺ قال: قصوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، أخرجه البخاري في الصحيح، وفي اللفظ الآخر: قصوا الشوارب، وأعفوا اللِّحَى، خالفوا المشركين متفق عليه، وفي اللفظ الثالث عند مسلم: جزُّوا الشَّوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس، فواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها وعدم التَّرخص بأقوال زيدٍ أو عمرٍو. س: وإن استدلَّ على ذلك بفعل بعض الصَّحابة؟ ج: هو معصوم الصَّحابي؟! المعصوم مَن هو فيما يُبلِّغ عن الله؟ عليك بالمعصوم، ودع عنك غير المعصوم؛ فإنه يُخطئ ويُصيب، وقل: اللهم اغفر له، فإذا كان ابن عمر أخطأ، أو زيد، أو عمرو، أو أحمد بن حنبل، أو الشافعي، أو واحد من المعاصرين أو غيرهم تقول: اللهم اغفر له، وعليك بالحقِّ، لا تترك الحقَّ لقول أحدٍ، لا لقول الصديق، ولا عمر، ولا عثمان، ولا ابن حنبل، ولا الشافعي، ولا زيد، ولا عمرو، الحق فوق الجميع متى ظهر وتبين، لكن مع التَّرضِّي عن أهل الخير، والترحم عليهم، وإحسان الظنّ بهم. س: حلق اللحية كبيرة من كبائر الذُّنوب؟ ج: معصية، وأما كونه كبيرةً الله أعلم، هو من المعاصي.1]
-
سؤال
هل هناك دليل، أو شيء يحث على حلق شعر الرأس؟
جواب
حلق الرأس جائز، النبي ﷺ قال في الرأس: احلقه كله، أو دعه كله لما رأى إنسانًا قد حلق بعض رأسه، وهو القزع، قال: احلقه كله، أو دعه كله والنبي حلق رأسه في الحج -عليه الصلاة والسلام- فالحلق لا بأس به، أو تربيته إذا قوي على تربيته على وجه شرعي؛ للتأسي بالنبي ﷺ لا بأس بذلك، طيب، إذا قوي عليه، واعتنى به، لا لقصد الفساد، والنساء، وأشباه ذلك؛ فلا حرج، وإن حلق؛ فلا بأس. أما الإبط فالسنة أخذ الإبط، نتفه، هو هذا هو الأفضل، والعانة كذلك تحلق حلقًا، والأظفار تقلم، والشارب يقص، هذا سنة، بل قد يجب إذا طال وجوبًا، النبي ﷺ قال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى وأمر بنتف الإبط، وحلق العانة، وقلم الأظفار للرجل، والمرأة، هذا عام للرجال، والنساء جميعًا، ومشروع للجميع قلم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، هذا للجميع، وقص الشارب للرجال.
-
سؤال
هذه الرسالة تتضمن بعض الأسئلة التي بعث بها عبد الوهاب بن عمر المريح ، يقول في رسالته: ما حكم حلق اللحى، وإطالة الإزار، والتكبر على الغير من المسلمين؟
جواب
حلق اللحى محرم ومنكر ومخالف لسيرة النبي ﷺ وأوامره، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك فقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين، وقال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب فقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، فأنت يا أخي مأمور باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام وطاعته والسير على منهاجه، كما قال عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الحشر:7]، وقال جل وعلا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ النساء:80]، وقال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ النساء:59]، وقال: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ النور:56]، فالخير كله في طاعته؛ لأن طاعته طاعة لله ، وفي صحيح البخاري -رحمه الله- عن النبي ﷺ أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهكذا التكبر على الناس وغمطهم من الكبائر، فالواجب التواضع لله والحذر من التكبر، صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل قال له رجل: يا رسول الله! الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، أفذلك من الكبر؟ فقال النبي ﷺ: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس» فبين عليه الصلاة والسلام أن كون الثياب حسنة والنعال حسنة وهكذا البشت وما أشبه ذلك هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، فالجمال طيب ومحبوب إلى الله ، وقد قال في كتابه الكريم: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ الأعراف:31]، ثم بين أن الكبر أنه بطر الحق وغمط الناس، فالكبر بطر الحق، يعني: رد الحق واطراحه إذا خالف هواه، ومعنى غمط الناس يعني: احتقار الناس، هذا الكبر احتقار الناس، واستصغارهم، والتكبر عليهم، ورد الحق إذا خالف الهوى، هذا هو الكبر. أما الإسبال فهو محرم، جر الثياب أو الأزر أو السراويل أو البشت كله حرام؛ لما فيه من الكبر والخيلاء، ولما فيه أيضاً من إفساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها، ولما فيه أيضاً من التشبه بالنساء، فإن المشروع للنساء إرخاء الثياب على الأقدام، فالمسبل قد تشبه بالنساء وخالف أمر الرسول ﷺ حيث نهى عن الإسبال، وقال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال؛ فإنه من المخيلة، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار رواه البخاري في الصحيح، وهذا عام سواء أراد تكبر أو لم يتكبر، هذا عام إذا تعمد ذلك، أما إذا غلبه ذلك ارتخى، مرفع وارتخى قليل وتعاهده هذا لا يدخل في ذلك، في قصة الصديق لما قال: يا رسول الله! إن الإزار يرتخي، قال: لست ممن يفعل ذلك خيلاء، أي لست ممن يتعمد إرخاء الإزار تكبراً وتعاظماً، وليس معناه التقييد، بل معناه أن من شأن من جر الأزر من شأنه التكبر، بخلاف الذي يتعاهد إزاره ويعتني به إذا استرخى فهذا ما قصد التكبر وليس ممن توعد بهذا الوعيد، ولهذا جاءت الأحاديث عامة في النهي عن الإسبال من غير تقييد، وجاء التقييد في أحاديث أخرى، فالتقييد لا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى، بل هو من باب ذكر أفراد العام، فقوله ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا يوحي وعيداً شديداً فيمن قصد الخيلاء، مع عموم الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مطلقاً، مثل قوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار هذا عام ولأنه في الغالب يكون على الكبر، هذا الغالب، مع ما فيه من التساهل والتشبه بالنساء وتوسيخ الثياب ويعرضها للنجاسة، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا وعيد شديد فيما رواه مسلم في الصحيح لم يقيد بالكبر فهو عام، ومن قال: (إنه مع الكبر محرم ومع عدم ذلك مكروه) فقد ضاع.. خالف الأدلة مخالفة ظاهرة، لكن من جره بقصد الخيلاء صار إثمه أعظم وصارت عقوبته أشد، ومن جره تساهلاً وتعمداً فهو قد فعل منكراً وتشبه بالنساء وخالف الرسول ﷺ، وقد تعرض للوعيد: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، والوعيد في الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فالواجب على المسلمين الحذر من هذه الصفة وهذا الخلق الذميم ورفع الثياب فوق الكعب وألا تنزل تحت الكعب، فإن إزرة المؤمن من نصف ساقه إلى كعبه، ولا يجوز له نزول الثوب يعني سواء كان إزاراً أو قميصاً عن الكعب، ولا ينبغي أن يكون فوق نصف الساق؛ لأنه إذا كان فوق نصف الساق قد يتعرض لظهور العورة، والعورة من السرة إلى الركبة، لكن إذا ارتفع عن نصف الساق قد تنكشف العورة، فالأولى أن ينزل عن الركبة إلى نصف الساق، ولكن بين نصف الساق وبين الكعب هذا محل الإزرة الشرعية، وهذا محل أطراف الثياب من نصف الساق إلى الكعب، ولا يجوز النزول عن الكعب، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم.