القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    إذا غسل يديه ورجليه خرّت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يدل على أنَّ الأفضل عدم التنشيف لخرور الخطايا؟

    جواب

    خرور الخطايا هذا عند الغسل، وهذا بعد ذلك، عند غسله تخرّ الخطايا مثلما في الحديث، لكن إن تنشف بعد ذلك هذه رطوبة باقية. س: التنشيف ما ثبت إلا في الغسل فقط؟ ج: المعروف في الغسل من حديث ميمونة. س: في الحديث الثاني، هذا يقول: لم يكن النبي ﷺ يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه؟ ج: ما أعلم في هذا شيئًا، لا التنشيف، ولا عدمه، إنما جاء في الغسل: أتته بمنديل فردَّه وجعل ينفض الماء بيديه، وأما في الوضوء ما أحفظ فيه شيئًا، الأمر فيه واسع. س: في الغسل الأفضل عدم التَّنشيف؟ ج: هذا هو، نعم، ينفض الماء بيديه مثلما في حديث ميمونة في الصحيح. س: وجعل ينفض الماء بيديه؟ ج: هذا السنة. س: نفض الماء، ما تخلص منه؟ ج: هذا السنة، نفض الماء بيديه وعدم التَّمسح.1]


  • سؤال

    إذا مات إنسان وهو جنب، هل تجزئه غسلة واحدة، أم غسلتين؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم صل وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا يسأل عن الميت إذا كان جنبًا، هل يغسل مرتين، أم يكفي غسل واحد؟ و أنه يكفي غسل واحد ينويه الغاسل عن الجنابة، وعن الموت جميعًا، كما لو حاضت المرأة، وعليها جنابة، ثم اغتسلت بعد الحيض بنية الحيض، والجنابة. فالمقصود: أن هذا يكفي غسل واحد بنية واحدة، الغاسل ينوي هذا وهذا، ينوي الجنابة، وينوي الموت، ويكفي.


  • سؤال

    ما حكم اللصفة، هل يمسح عليها عند الغسل من الجنابة؟ وهل يمسح عليها عند الوضوء إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء؟

    جواب

    نعم، ويقال لها: الجبيرة، واللزقة، كذلك التي توضع على الظهر، أو على البطن، أو على الجنب، إذا كان عليه غسل جنابة؛ يكفي جريان الماء عليها، إذا أجرى عليها الماء؛ كفى، وإذا كانت في محل الوضوء في القدم؛ كفى المسح عليها، والذراع؛ كفى المسح عليها، يمسح عليها عند غسل الذراع إذا كانت في الذراع، وإذا كانت في الوجه عند غسل الوجه، وإذا كانت في القدم؛ مر عليها الماء ومسحها بالماء عند غسل القدم، ويكفي ذلك ولا يحتاج معها إلى تيمم.


  • سؤال

    يسأل ويقول: هل الاغتسال غير الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء؟

    جواب

    لا يجزئ عن الوضوء، لا بد من الوضوء المرتب، أما في الجنابة إذا اغتسل للجنابة، ونواهما؛ فإنه يجزي عند جمع من أهل العلم، والأفضل أن يتوضأ حتى في الجنابة، يتوضأ، ثم يكمل غسله، هذا هو الأفضل. كان النبي ﷺ في غسله من الجنابة يتوضأ، أولًا يستنجي، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا، ثم على بدنه، هذا هو السنة، وهذا هو الأفضل، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up