أسئلة وأجوبة
-
سؤال
بالنسبة للمرأة المحرمة البالغة هل في وكشف وجهها حرام عليها؟
جواب
الأحوط تغطيته خروجًا من الخلاف، تغطيه بغير النقاب، بخمار، بجلباب، لا تغطيه بشيء مصنوع للوجه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
هل يجوز للمرأة لبس الشُّرَّاب ؟
جواب
لا بأس المرأة ما هي ممنوعة، ممنوعة في يديها بس القفازين، أما تلبس مثل الشُّرَّاب أو الخف للمرأة لا بأس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل قد أشياء بيدها وتكشف عن يدها، تستعمل القفازين للضرورة؟
جواب
تغطيها بغير القفازين. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
الذي يفعله بعض الحجاج يلبسون الإحرام ويعقدونه بمشبك؟
جواب
ترك المشبك أوْلى، لكن القميص المدرعة التي تلبس على البدن ولو ما لها أكمام تسمى قميصًا، وكذلك الفانيلة لا تُلبس أعلى البدن، والسراويل في أسفل البدن، إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل خاصة، أما الفانيلة والقمص لا يلبسها المحرم الرجل. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
ما هي الحكمة في تحريم الصيد على المحرم؟
جواب
الله أعلم، لكن لعل فيه رفاهية، والمحرم ممنوع من الرفاهية كالتمتع بأهله من الزواج وقلم الأظفار ونتف الآباط، المحرم في حالة تفرغ للعبادة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
بالنسبة للإنسان المعتمر هل يجوز له أن يتغطَّى ببطانية أو شيء نحوها؛ نظرًا للبرد الشَّديد؟
جواب
نعم يتغطَّى ببطانية لا بأس، لكن لا يُغطي رأسه، يُغطي بدنه ببطانية أو مِطْرَحة، والرأس يخلِّيه مكشوفًا.
-
سؤال
هل يجوز للرجل تقبيل امرأته قبل التَّحلل الأكبر في الحج؟
جواب
القبلة والملامسة لا بأس، لكن ما يحلّ له الجماع حتى تُكمل، يعني: التحلل الأول. س: طيب، إذا تحلل يوم العيد هل يجوز له الجماع؟ ج: لا، حتى يطوف هو ويسعى، وتطوف هي وتسعى، يكملون الحج بعد الرمي والحلق أو التقصير. س: حتى بعد طواف الإفاضة؟ ج: لا بدّ من كمال: الرمي، والحلق أو التقصير، والطواف، والسعي، لا بدّ من حلٍّ كاملٍ.
-
سؤال
مِن ناحية القفّاز لبسه للمرأة في الإحرام يَحْرُم؟
جواب
نعم. س: هل هو دليل على أن المرأة تلبسه، والصحابيات لبسنه كدليل على الستر؟ الشيخ: نعم يُستعمل للسِّتر، لكن في الإحرام لا يُلبس، والنقاب كذلك لا يُلبس. س: هل هو من واجبات الستر؟ الشيخ: عند الرجال ما هو بلازم تلبسه، إذا سترت يديها بمشلحها أو جلبابها يستر، ما هو بلزوم القفاز. س: لو لم تستر يدها؟ الشيخ: عورة، عورة.
-
سؤال
مَنْ قَلَّمَ ظُفْرا مِن أظفاره وهو مُحْرِم فهل عليه الفدية سواء لأماطة الأذى أو لعدم الإماطة؟
جواب
ظفر واحد ما فيه شيء، يُعفى عنه إن شاء الله، لكن ثلاثة أظفار أو أكثر: إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام. س: ليش قيدناه بالثلاثة؛ لأن في كلام للعلماء ثلاثة وأربعة؟ الشيخ: لأجل الأظفار، لذكر الأظفار. الطالب: جَمْع؟ الشيخ: جَمْع، أي نعم.
-
سؤال
الشعر الذي يسقط (عند الحجامة- للمُحْرِم)؟
جواب
بعض أهل العلم قالوا: يُعفى عنه؛ لأنه ليس بحلقٍ كاملٍ، إنما شيء يسير. وبعض أهل العلم قالوا: يُحمل على ما في حديث كعب، وأنه يفدي عنه بإحدى ثلاث خصال: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين. ويغلب على ظنِّي أن ابن القيم -رحمه الله- حمله على التَّسامح؛ لأنه لم ينقل أنه كفَّر عليه الصلاة والسلام، فدلَّ ذلك على أن الحجامة يُعفى عن أثرها إن كان في الشعر؛ لأنه شيء يسير، ليس بحلقٍ للرأس كله أو غالبه، إنما هو شيء يسير، فيُغفر في جنب الإذن بالحجامة، وإذا احتاط وكفَّر فحسن.
-
سؤال
إذا كان الإنسان لا يملك دراهم في الحج، فالأفضل يلبس السروال أم يستدين ويشتري إزاراً؟
جواب
يشتري الإزار، المحرم مأمور بالإزار، إلا إذا عجز عن الرداء يلبس السراويل. س: ولو استدان؟ الشيخ: لا ما هو بلازم يستدين: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إذا ما حصل إلا بالاستدانة يلبس السراويل وبس، الإزار أجمل وأستر للعبد أستر من السراويل؛ لأن السراويل قد تبين حجم العورة، وقد يكون ضيقًا كالمكشوف، لكن الإزار فيه ستر أكمل، ولهذا من عادة العرب الأزر أكثر من السراويل.
-
سؤال
هل يجوز للمُحْرِم أن يعقد للنكاح؟
جواب
لا، المُحرم لا يَنكح ولا يُنكح، كما جاء في الحديث الصحيح يقول ﷺ: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب أيضاً، ولا يخطب النساء أيضاً ما دام محرمًا. س: والشهادة للمحرم في النكاح؟ الشيخ: ما أعلم فيه شيئًا؛ لأنه ليس بناكح ولا منكح.
-
سؤال
لو أحرم من قبل الميقات هل يلتزم بمحظورات الإحرام؟
جواب
نعم ينعقد ويلزمه، لو أحرم من بلده أو من غيره يلزمه أن يتجنَّب محظورات الإحرام، لكنه خالف السنة.
-
سؤال
لبس الجوربين للمرأة؟
جواب
لا بأس بالجوربين للمرأة، تلبس الجوربين، أما الرجل فلا، لا يلبس الخفَّين ولا الجوربين، يلبس النَّعلين، إلا إذا عدمهما جاز له لبس الخفَّين.
-
سؤال
أحرم من بلده وأتى شيئًا من محظورات الإحرام، فهل تلزمه فدية؟
جواب
نعم تلزمه إذا كان مُتعمِّدًا، وإذا كان ناسيًا ما عليه شيء. س: ولو كان قبل الميقات؟ ج: ولو كان قبل الميقات.
-
سؤال
ابن عمر يدَّهن بدهنٍ ليس له رائحة؟
جواب
ما بلغه الطِّيب، ظنَّ أنه ما هو بمشروع. والقاعدة أنَّ الحافظ مُقدَّم على مَن لم يحفظ، الحافظ للسنة حُجَّة على مَن لم يحفظ من الصحابة ومَن بعدهم، فعائشة حفظت، وابن عمر لم يحفظ هذا الشيء، فهي مُقدَّمة، وهي باشرت هذا الشيء. والقاعدة أيضًا أن المثبت مُقدَّم على النَّافي. س: يرى أنه ممنوعٌ يعني؟ ج: يرى أنه غير مشروعٍ، ما بعد دخل في الإحرام. س: بعض الناس يُبالغ في الطِّيب قبل أن يُحرم فإذا صار مُحْرِمًا يكون قد تضمخ بشيء كثير؟ ج: ما يضرُّ، ما يضرُّ، ما دام ما تعمَّد التَّطيب ما يصير شيء.
-
سؤال
التَّطيب يكون على الإحرام أو على الجسد؟
جواب
في الجسد، الطيب في الجسد، الإحرام ما يُطيب، يكون الطيب في الجسد؛ في الرأس واللحية. س: إذا أصاب الإحرام شيء من الطيب الذي على بدنه، هل يلزمه غسله أو يُعفى عنه؟ ج: الأقرب غسله، إذا تيسر غسله أحوط وأحسن؛ لحديث: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسَّه زعفران أو ورس.
-
سؤال
بعض الصابون فيه مُعطرات؟
جواب
تركه أحوط، المعطر تركه أحوط، وهو ما يُسمَّى طِيبًا الصابون، لكن تركه من باب الاحتياط حسن.
-
سؤال
بعض العسكريين يُمنعون من الحج، فيُحرمون ببدلهم العسكرية؟
جواب
كذلك عليهم مثل ما على مَن حلق رأسه، مَن اضطر إلى اللبس يلتزم بهذه الكفَّارة: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. س: الحزام الذي يكون على الإحرام يكون من المخيط؟ ج: ما يضرُّ، الحزام ما يضرُّ، الحزام للإزار ما فيه شيء. س: العسكريون يُغطُّون الرأس بالبريه ويلبسون البدلة؟ ج: إذا أُلزموا بهذا وهم مُحرمون عليهم الكفَّارة؛ كفَّارة عن الرأس، وكفَّارة عن البدن: إطعام ستة مساكين عن ذا، وستة مساكين عن ذا، أو ذبح شاة عن ذا، وذبح شاة عن ذا، أو صيام ثلاثة أيام عن ذا، وثلاثة أيام عن ذا، الرأس غير البدن.
-
سؤال
في حال استلام الركن اليماني والحجر الأسود فيه طيب كثير.. يُؤثر على الإحرام؟
جواب
لا ما يُؤثر، إذا كان رطبًا لا تلمسه، وإذا لمسته وأنت لا تدري ما يضرُّك، الحمد لله الأمر واسع.
-
سؤال
هل يجوز أن يُخمر (يغطي) المُحرمُ وجهه؟
جواب
الصواب: لا يُخمر؛ لأنَّ في الحديث الصحيح في قصة الذي وقصته راحلته قال ﷺ: وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فإنَّه يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا. س: ما ورد عن سلمان أنَّ الرسول كان يُخمر وجهه؟ ج: يُروى عن عثمان، ولكن الحديث الصحيح يدل على المنع. س: لكن عن النبي ﷺ ما جاء من حديث سلمان؟ ج: ما أعرفه، إنما جاء من حديث عثمان. س: مَن فعله يعني؟ ج: من فعل عثمان، نعم.1]
-
سؤال
سماحة الشيخ! هذه رسالة وردت إلى البرنامج من سوريا، يقول مرسلها: لقد ذهبت والدتي إلى الحج في السنة الماضية، وخلال الإحرام نسيت فاقتلعت بعض شجيرات، هل يجوز حجها؟ وماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟ أفيدوني بهذا الموضوع وفقكم الله؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالله جل وعلا حرم قلع شجر الحرم، على المحرم وغير محرم، ما أدخلته الحدود -حدود الحرم- فإنه لا يقلع شجره ولا يختلى خلاه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كانت هذه الحاجة المسئول عنها قد اقتلعت من نفس الحرم ما دخل في الحدود، فهذا لا يجوز، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار، ولا شيء عليها في أصح قولي العلماء، ليس عليها فدية، وإنما عليها التوبة والاستغفار إذا كانت متعمدة، أما إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها. أما إن كان قلع الشجر من عرفات، يوم عرفة مثلاً فعرفات ليست حرماً بل هي حل، ولا شيء في قطع شجرها، وإنما الحرم: مزدلفة، ومنى، ومكة، هذه الحرم، فلا يقطع شجرها، ولا يختلى حشيشها الأخضر، ولا ينفر صيدها، ولا يقتل صيدها. أما ما كان في عرفات هذا ليس بحرم، يجوز قلع الشجر من عرفات للمحرم والحلال جميعاً، وهكذا المحرم له أن يقطع الشجر في غير الحرم؛ في عرفات، في جدة، في بحرة، في أي مكان غير الحرم ولو كان محرم، إنما يحرم عليه الصيد، أما الشجر ما يحرم، ما هو بصيد الشجر، فالمحرم له أن يقتطع الشجر إذا نزل منزلا في البر بعد إحرامه، له أن يقطع ما يكون في منزله من شجرات تؤذيه، أو حشيش يؤذيه لا بأس، إنما الذي يحرم عليه الصيد، كالظباء، والأرنب، والحبارى، الصيد من حيث هو، لا يحل للمحرم أن يصيد الصيد ولا ينفره ما دام محرماً ولو كان في غير الحرم، ولو كان في خارج الحرم. أما إذا كان في داخل الحرم حرم عليه الصيد للحرم وللإحرام جميعاً، فالصيد محرماً لأمرين: للحرم وللإحرام جميعاً، وأما الشجر في الحرم فيحرم على المحرم والحلال جميعاً، شجر الحرم يحرم على المحرم ويحرم على الحلال جميعاً، لا يقطع الشجر ولا يختلى الخلاء؛ يعني: الحشيش الأخضر، سواء كان محرماً أو حلالاً، وبهذا يعلم جواب السائل عن المرأة التي قطعت شجيرات، إن كان ذلك في الحرم فعليها التوبة والاستغفار ولا شيء عليها، وهي في الغالب جاهلة أو ناسية، فلا يضرها ذلك، وليس عليها فدية في أصح قولي العلماء، أما إن كانت شجرات قطعتها من عرفات أو قبل عرفات في مكان ليس بحرم فلا شيء عليها. نعم.
-
سؤال
الرسالة الآن وردت لنا من بقيق من الحجاج (ح. س. ق) و (م. ن. د) يسألون عن الإحرام، يقولون: عندما وصلنا إلى الميقات تطهرنا طهورنا للصلاة، ثم لبسنا الإحرام وبعد ذلك قلمنا أظافرنا وأخذنا من شواربنا، بعد ذلك لبينا بالحج، هل إحرامنا هذا صحيح، أم أنه لابد من إزالة هذه الأشياء قبل ملابس الإحرام، علماً أن ذلك تم قبل النية أو قبل التلبية أثابكم الله؟
جواب
كل هذا لا حرج فيه، إذا قص شاربه وقلم أظفاره بعد اللبس؛ لبس الإزار أو الرداء، أو قبل ذلك قبل النية فلا بأس، كله طيب، المقصود: أنه يغتسل ويتطيب، ويقلم أظفاره ويقص شاربه، ويأخذ إبطه إذا كان فيه شيء قبل أن ينوي، قبل أن ينوي العمرة أو الحج، قبل أن يلبي أيضاً، هذا هو الأفضل، ولو ترك ذلك فما أخذ شيء من شارب ولا ظفر، ولا اغتسل ولا تطيب، لا حرج عليه، كل هذه مستحبة، لو أحرم ولم يغتسل ولم يتطيب ولم يقص شارباً ولا ظفراً فحجه صحيح وعمرته صحيحة والحمد لله، إنما هذه أمور مستحبة عند الإحرام، ولو فعل ذلك في الطريق أو في بيته في منتصف الطريق قبل الإحرام بساعة أو ساعتين، أو كذا، أو أخذ شاربه في الطريق، أو قلم أظفاره في الطريق، أو نتف إبطه في الطريق، كفى ذلك، أو في بيته في البلد، كل هذا بحمد الله موسع. نعم.