القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    رجل جامع قبل الإفاضة، وحجَّ بعدها عدَّة حجج، لكنه لم ينوها قضاءً؟

    جواب

    حجه باقٍ إن كان قبل التَّحلل الأول، وقد رمى الجمرة، لكن عليه فدية. س: قبل الإفاضة؟ ج: ولو، إن كان قد رمى وحلق وتحلل التَّحلل الأول فحجه صحيح، إنما يفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، يعني وطأ بعرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يطوف، قبل أن يرمي، قبل أن يحلق، قبل أن يفعل شيئًا من التَّحلل. أما إن كان بعد رمي الجمرة أو بعد الطواف؛ فحصل التَّحلل الأول، ويكون الحج صحيحًا، وعليه فدية عن الجماع قبل كمال التَّحلل. س: وهل من شرطه نية القضاء لو حجَّ بعده عدة حجج؟ ج: حجه صحيح، وعليه الفدية، والحج الثاني صحيح، والعمرة الثانية صحيحة.


  • سؤال

    هل تجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟

    جواب

    إذا جامع قبل التحلل الأول يكون فسد حجه، إذا جامع قبل أن يطوف، ويقصر؛ يكون فسد حجه، وعليه أن يتمه، يتمه فاسدًا، ويقضيه بعد ذلك، ولو حج تطوعا عليه أن يقضيه بعد ذلك يتمه فاسدًا، ويقضيه هذا ما أفتى به أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- وعليه بدنة يذبحها، ويقسمها للفقراء، والمساكين.


  • سؤال

    التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟

    جواب

    ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.


  • سؤال

    مريض بشلل الأطفال، لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط، وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام بالحج مع ضرورة مثل هذا الجهاز طول فترة الإحرام؟

    جواب

    ما يضر ذلك، الخيوط، والحزام للحاج، ما يضره، كذلك الحذاء يلبس النعلين، ولو ما هو بمريض، النعلين يلبسهما المحرم، فلا بأس، إنما الممنوع اللباس العادي، إما سراويل عادية، أو قميص، أو يغطي رأسه، هذا ممنوع، أما كونه عن رباط في ذراعه، ورجليه، رباط لمرضه، أو عليه حذاء في رجليه فهذا ما يضر، ما يضر المحرم، ولو كان غير مريض.


  • سؤال

    أيضًا يقول: إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر، وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات، وتذكرت ذلك في حج هذا العام.

    جواب

    هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح: أنه لا حرج عليه في الخطبة، وفي العقد؛ لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك، وإن تورع، وترك الخطبة، وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي، فهذا أحوط من باب الخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. أما قوله ﷺ: لا ينكح المحرم ولا ينكح فهذا المراد به إذا كان في حال الإحرام، أما الذي قد تحلل التحلل الأول فقد فسخ الإحرام، وصار من جملة الحلال ما عدا شيئًا واحدًا وهو مساس النساء، يعني: جماع النساء، نعم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up