أسئلة وأجوبة
-
سؤال
يسأل عن تأجير المنازل أو الشُّقق للعائلات الكافرة أو لشركات يعمل فيها الكفَّار؟
جواب
ينبغي الحذر من ذلك؛ لأنَّ هذه الجزيرة ليست للكفار، فلا يجوز إبقاؤهم فيها، ولا التساهل في ذلك، يقول النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان، وأوصى عند موته بإخراج اليهود والنَّصارى من هذه الجزيرة، فالجزيرة مهد الإسلام، ومحلّ نشره، وموطن ظهوره، فلا ينبغي أن يقرّ فيها الكفار إلَّا بصفةٍ عارضةٍ لحاجةٍ عارضةٍ: كبريد رسول، وكطبيبٍ عند الحاجة إذا دُعي بواسطة ولي الأمر، وإلا فتساهل الناس مع هؤلاء العمال من الكفرة وغيرهم فيه خطرٌ عظيمٌ، وشرٌّ كبيرٌ، بإسكانهم المنازل، والتأجير لهم، وتسهيل أمورهم؛ مما يُرغِّبهم في المجيء والسكن، فيجب الحذر من هذه الأمور، وأن تكون بعيدًا عمَّا يُرغِّب أعداء الله في هذه الجزيرة.
-
سؤال
ما حكم تأجير المحلات التّجارية على مَن يفتح محلًّا للحلاقة أو الخياطة النّسائية أو بيع أشرطة الفيديو أو أشرطة الغناء؟
جواب
لا تُؤجر المحلات لمَن يستأجرها لمعاصي الله، إنما تُؤجَّر لمَن يستأجرها للمُباح، فمَن استأجرها ليحلق لحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو ليبيع الخمر أو أي شيء من المعاصي فلا تُؤَجَّر له، لا يجوز في أي مكانٍ كان، ولو في أمريكا، ولو في أي مكانٍ، وهو مسلم، فلا يجوز له أن يُعين على معاصي الله، لا باستئجاره، ولا بغيره.
-
سؤال
فضيلة شيخي، أنا أرغب في استقدام خادمة من الخارج بسبب أن أهلي مصابين بمرض منذ خمس سنوات، ويتعبهم عمل البيت، أرجو من سماحتكم إيضاح الحكم من استقدام الخدامة، وفق الله فضيلتكم؟
جواب
مهما أمكنك أن تجد ما يغنيك عنها فهو الذي ينبغي كما سمعت، ينبغي لك أن تساعد جاهدًا في إيجاد ما يغنيك عن ذلك، كأمها، أو خالتها تكون عندها، أو عمتها، أو بنتها، أو ما أشبه ذلك؛ لعلك تستغني بذلك، وإذا كان الشيء قليلًا تستطيع أن تقوم به أنت؛ فافعل ذلك، مهما أمكنك أن تستغني عن الخدامة؛ فهو خير لك، وأسلم لدينك، ودنياك. وإذا اضطررت إلى ذلك؛ فلتكن الخدامة بعيدة عن الفتنة، كبيرة السن، ليس فيها ما يدعو إلى الفتنة من الجمال مهما أمكن، ولا تخلو بها إذا كانت عندك، بل تكون مع أهلك، ولا تخلو بها، ولا يجوز لك الخلوة بها، هذا هو الواجب عليك عند الضرورة. ولا تستقدم كافرة، لا يجوز استقدام الكافرات أبدًا، هذه الجزيرة، أولًا هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم فيها الكافر، بل يجب أن تبقى بلاد إسلام، كما أمر النبي ﷺ في إخراج الكفار منها، وأوصى بذلك فهي محل للمسلمين، ولا يجوز أن يبقى فيها الكفار، اللهم إلا للضرورة بصفة مؤقتة لحاجة، كقادم لبيع سلع، لبيع ميرة، لبيع حاجات، ثم ينصرف إلى بلاده، أو مستقدم لحاجة تراها الدولة مهمة، فيستقدم لها لطب، أو هندسة يحتاج إليها بصفة مؤقتة، ثم يرجع إلى بلاده، فيستغني عنه كما استقدم النبي ﷺ اليهود في خيبر، فلما استغني عنهم؛ أبعدهم عمر، وأجلاهم عمر، رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل: أنه لا يجوز استقدام الكافرات؛ اللهم لعلة مؤقتة، وضرورة، ثم يبعدون، أما استقدامهم ليخدموا ففيه مضار كثيرة: أولًا: وجودهم في الجزيرة. ثانيًا: أن وجود الكافرات يربون الناس على الشر، والفساد، والكفر بالله ويربون الصغار على الشر، والفساد، ويتأسى بهم أهل البيت على الشر، والفساد أيضًا. فلا يجوز استقدامهم، ولا استخدامهم أبدًا، وهكذا العمال لا يجوز استقدامهم هنا للعمل، بل يستقدم المسلمون من سائر البلاد؛ ليستغنى بهم عن العمال الكافرين، وقد ناصح العلماء الدولة في ذلك، والدولة وعدت بأنها سوف تعمل ما تستطيع من تقليلهم، وإبعادهم واستبدالهم للمسلمين، فنسأل الله لهم العون.
-
سؤال
إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت، ونريد أن نستقدم شغالة كافرة، مع العلم أن في البيت أربع أبناء غير متزوجين، وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل، وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضًا؟ وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟
جواب
سمعت الكلام أيها السائل، وأن هذا لا يجوز أبدًا، لا يستقدم شغالة كافرة أبدًا، وما دام البيت فيه أبناء فوجود شغالة بينهم -ولو مسلمة- فيه خطر عظيم؛ فلا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يستعين بالله، وأن يعملوا ما يستطيعون حتى يتزوجوا، وتخدمهم أزواجهم.
-
سؤال
ما الحكم إذا كان عندي خادم وثني يعبد بوذا، أو نصراني يقول: الله ثالث ثلاثة، وأنا لا أنكر عليه، ولا أدعوه إلى الإسلام، ويختلط بأبنائي، أفيدوني، وانصحوني، أثابكم الله؟
جواب
سمعت الكلام! يجب عليك أن تبعده، وأن تنهي عقده، وألا يبقى عندك لا النصراني، ولا البوذي، البوذي أكفر من النصراني، البوذي وثني أكفر، والهندوسي وثني أكفر، فيجب عليك إبعاد ذلك، وإنهاء عقودهم، واستبدالهم بالمسلمين، ولا خير في بقاء هؤلاء عندك، فهم شر عليك في الدين والدنيا، إلا إذا هداهم الله إلى الإسلام، وقبلوا منك، ودعوتهم إلى الإسلام، وهداهم الله، وقبلوا؛ فلا بأس. واحذرهم فقد يكون إسلامهم غير حقيقي، ولكن اقبل منهم الإسلام، وادعهم إلى الإسلام، فإذا قبلوا؛ فلك أجر عظيم، ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبة، والعناية، فإذا رأيت عليهم أمارات الصدق، وظهور دلائل قبول الإسلام، فهذه نعمة من الله عليك، وعليهم، والحمد لله، ومع هذا تراقبهم، وتلاحظهم؛ حتى لا تكون مخدوعًا بهم، وهم كاذبون.
-
سؤال
بعض الأفراد حسب ما نسمع يستقدمون أشخاصًا من الخارج على أن يدفع ذلك الشخص المستقدم مبلغًا من النقود، مع العلم أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ لا يحصل له الوصول إلى هذه البلد لكي يكسب المعيشة له ولأولاده، فهل على الذي يستقدمه، ويأخذ منه مبلغًا، وهل يدخل في حديث: من باع حرًا وأكل ثمنه نرجو الإفادة؟
جواب
ليس هذا من بيع الأحرار، ولكن هذه معاملة، ظاهر كلام أهل العلم منعها؛ لأنه أخذ مال بغير حق، كونه يستقدم العمال، لا ليعملوا عنده، ولكن ليعملوا عند غيره، ويعطوه مقابل استقدامهم، وكفالتهم شيء من المال، فهذا محل نظر، وظاهر كلام أهل العلم منع ذلك، ولم أر في كلام أحد من أهل العلم ما يدل على جواز ذلك. وقد بحثنا هذا في هيئة كبار العلماء، ودرس ذلك دراسة وافية، ولم يتضح في كلام أهل العلم ما يدل على جواز هذا العمل، لكن إذا استقدمه ليعمل عنده بأجر معلوم بالبناء في الزراعة، في كذا، في أجر معلوم، لا بأس، لكن لا ينبغي له أن يستقدم الكافر؛ فإن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها دينان. الرسول ﷺ أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، وإخراج اليهود، والنصارى منها، ولا يبقى فيها إلا دين واحد، وهو الإسلام، فإذا استقدم؛ فليستقدم مسلمًا، من إندونيسيا، من باكستان، من غير ذلك، يعمل، ويتحرى أن يكون مسلمًا طيبًا، يعينه على الشروط؛ لأن بعض المسلمين، بعضهم فيه شر كثير، لكن ينبغي لمن استقدم أحدًا أن يتحرى، ويسأل حتى لا يستقدم إلا مسلمًا طيبًا يعمل، وأما استقدامه ليستفيد منه ليوزعه على الناس؛ فهذا يسبب استقدام المفسدين، والفاسدين، والأشرار، والكفار من أجل الطمع، ولا ينبغي ذلك، ولا نعلم في كلام أحد من أهل العلم ما يجوز ذلك.
-
سؤال
جاءنا أكثر من سؤال من أحد الإخوة يتضررون من رفع الإيجارات عليهم؛ اعتمادًا على الفتوى التي وردت، وقالوا: إن هذا ظلم وقع عليهم، وغيرهم قد لا يكون مستعدًا لإخلاء المحل بسبب كثرة البضاعة التي عنده، فما الحيلة في ذلك؟
جواب
الظالم من أخذ أموال الناس بغير حق، ما هو بالظالم من جعل... الظالم الذي يريد أن الدولة تجبر الملاك، أن يعطوا أموالهم بغير حق، هذا الظالم، أما إطلاق العقار فهو من حسنات الدولة، ونسأل الله أن يثبتها، وبعد ذلك تستقيم الأحوال. مضى على الناس أربعة عشر قرنًا ما أجبروا على تأجير أملاكهم، كل يستأجر كما أمر الله وكما أذن الله والذي عنده نزاع، أو إشكال ... بيته، أو دكانه؛ لأنه أحدث فيها أشياء، فالمحكمة تحكم بينه، وبين صاحبه. الرسول يقول: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ويقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه ويقول سبحانه في كتابه العظيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ النساء:29]. فمن الباطل أن يقول المستأجر: اذهب يا فلان، ما لك حق عندي، ويطرده عن بيته، وعن دكانه؛ لأن الدولة قالت له: خذه بكذا وكذا، فهذا هو الظلم، وهذا هو المنكر، لكن الناس إذا اعتادوا الباطل، وإذا اعتادوا الفساد، وإذا اعتادوا التعدي على الناس؛ استحلوه، وصار الحق عندهم ظلمًا، وصار الظلم حلالًا، ومثل الذين إذا شربوا الخمر، واعتادوه ما يرضون أن أحدًا يمنعهم من الخمر، والذين اعتادوا الدخان ما يرضون أن أحدًا يمنعهم من الدخان؛ لأنهم اعتادوه، وصار سجية لهم، ما يرضون أن يمنعوا منه، نسأل الله العافية.
-
سؤال
سؤال آخر حسب وروده إلينا، وما يتصل بموضوع الندوة، ما رأي سماحتكم في البيت الذي يوجد به سائق، وخادم نصراني، أو بوذي، وهذا خطر على الأسرة، فهل من كلمة تقدمونها في كل مناسبة؛ لأجل إنقاذ هذا المجتمع؟
جواب
وهذا أيضاً قد كتب عنه مرات كثيرة في الإذاعة، والصحافة، وكتب عنه هيئة كبار العلماء للمسؤولين، وبينوا أنه يجب منع هذا منعًا باتًا، وأن لا يستورد نصراني، ولا بوذي، ولا غير ذلك من الكفرة، لا سائق، ولا خادم، ولا غير ذلك؛ بل يجب الحذر من شرهم، ووجودهم في البلاد، ويجب أيضاً القضاء على العمال من الكفار، وألا يبقى إلا من تدعو الضرورة إليه، بصفة خاصة استثنائية للضرورة؛ كما أبقى النبي ﷺ العمال في خيبر للضرورة، ثم طردهم عمر بعدما أمر بإخراجهم من الجزيرة -عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل: أن هذا قد صدرت فيه وصايا، وقرارات بالقضاء عليهم، ونسأل الله أن يتمم ذلك في وقت قريب، وأن يقضى على هذا كله. والواجب على المسلمين: أن يكونوا بأنفسهم حماة للدين، وبعيدين عن مضار المسلمين في استيراد الكفرة، لا سائقين، ولا خادمات، ولا خدم، ولا مربيات، بل يجب منع هذا كله، وإذا دعت الضرورة؛ فليكن ذلك من المسلمين، يستقدم مسلمات طيبات، أو مسلمين طيبين إذا دعت الحاجة إلى هذا، وليتحرى أيضًا ليس كل مسلم يدعي أنه مسلم، يكفي، بل لا بدّ من التحري في ذلك، وكثير من الناس يدعي أنه مسلم، وليس بمسلم، وهذا يكون أشد من النصراني، والكافر؛ لخبثه، وفسقه، وإلحاده، وهو يتظاهر بالإسلام كالمنافقين. فينبغي التحري في ذلك عند الحاجة من باكستان، من ماليزيا، من إندونيسيا، من أفريقيا، من كل مكان، يتحرى المسلم الطيبين، والمسلمات الطيبات عند الحاجة، والضرورة، ومهما أمكن من الاستيراد؛ فهو خير له، وأسلم. أما النصارى، والكفرة من سائر الكفار من بوذي، أو شيوعي، أو غير ذلك، فالواجب ترك ذلك، والحذر من ذلك، وأن لا يستورد كافرًا أبداً، ولا سيما هذه الجزيرة هذه الجزيرة العربية ممنوع إيجاد الكفار فيها، ممنوع استيرادهم إليها، النبي في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام- وعند مفارقته الدنيا أوصى بإخراج اليهود، والنصارى، والمشركين من هذه الجزيرة، وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلمًا؛ لأنها بلاد الإسلام، مهبط الوحي، منطلق المسلمين، والفاتحين، فلا يجوز أن يبقى فيها إلا المسلمون، ويجب أن يخرج منها الكافرون، والله المستعان.
-
سؤال
سؤال آخر حسب وروده إلينا، وما يتصل بموضوع الندوة، ما رأي سماحتكم في البيت الذي يوجد به سائق، وخادم نصراني، أو بوذي، وهذا خطر على الأسرة، فهل من كلمة تقدمونها في كل مناسبة؛ لأجل إنقاذ هذا المجتمع؟
جواب
وهذا أيضاً قد كتب عنه مرات كثيرة في الإذاعة، والصحافة، وكتب عنه هيئة كبار العلماء للمسؤولين، وبينوا أنه يجب منع هذا منعًا باتًا، وأن لا يستورد نصراني، ولا بوذي، ولا غير ذلك من الكفرة، لا سائق، ولا خادم، ولا غير ذلك؛ بل يجب الحذر من شرهم، ووجودهم في البلاد، ويجب أيضاً القضاء على العمال من الكفار، وألا يبقى إلا من تدعو الضرورة إليه، بصفة خاصة استثنائية للضرورة؛ كما أبقى النبي ﷺ العمال في خيبر للضرورة، ثم طردهم عمر بعدما أمر بإخراجهم من الجزيرة -عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل: أن هذا قد صدرت فيه وصايا، وقرارات بالقضاء عليهم، ونسأل الله أن يتمم ذلك في وقت قريب، وأن يقضى على هذا كله. والواجب على المسلمين: أن يكونوا بأنفسهم حماة للدين، وبعيدين عن مضار المسلمين في استيراد الكفرة، لا سائقين، ولا خادمات، ولا خدم، ولا مربيات، بل يجب منع هذا كله، وإذا دعت الضرورة؛ فليكن ذلك من المسلمين، يستقدم مسلمات طيبات، أو مسلمين طيبين إذا دعت الحاجة إلى هذا، وليتحرى أيضًا ليس كل مسلم يدعي أنه مسلم، يكفي، بل لا بدّ من التحري في ذلك، وكثير من الناس يدعي أنه مسلم، وليس بمسلم، وهذا يكون أشد من النصراني، والكافر؛ لخبثه، وفسقه، وإلحاده، وهو يتظاهر بالإسلام كالمنافقين. فينبغي التحري في ذلك عند الحاجة من باكستان، من ماليزيا، من إندونيسيا، من أفريقيا، من كل مكان، يتحرى المسلم الطيبين، والمسلمات الطيبات عند الحاجة، والضرورة، ومهما أمكن من الاستيراد؛ فهو خير له، وأسلم. أما النصارى، والكفرة من سائر الكفار من بوذي، أو شيوعي، أو غير ذلك، فالواجب ترك ذلك، والحذر من ذلك، وأن لا يستورد كافرًا أبداً، ولا سيما هذه الجزيرة هذه الجزيرة العربية ممنوع إيجاد الكفار فيها، ممنوع استيرادهم إليها، النبي في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام- وعند مفارقته الدنيا أوصى بإخراج اليهود، والنصارى، والمشركين من هذه الجزيرة، وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلمًا؛ لأنها بلاد الإسلام، مهبط الوحي، منطلق المسلمين، والفاتحين، فلا يجوز أن يبقى فيها إلا المسلمون، ويجب أن يخرج منها الكافرون، والله المستعان.
-
سؤال
إذا كنت أعمل في شغل، وأستلم على ذلك فلوسًا، ولكن صار عندي شغل، فطلبت من أحد أن يقوم بعملي هذا، ويأخذ نصف ما أستلمه، فهل هذا يجوز؟الشيخ: ماذا؟إذا كنت أعمل في شغل، وأستلم على ذلك فلوسًا، ولكن صار عندي شغل، فطلبت من آخر أن يقوم بهذا العمل، ويأخذ نصف المبلغ، وأنا النصف الآخر؟
جواب
إذا كان العمل المقصود وجوده، المقصود تحصيله، وأنت تستأجر بمن يقوم به على الوجه الذي تفعله أنت من جنسك، أو أطيب منك، أو أحسن منك؛ فلا بأس، إلا إذا كان المستأجر لك يريد مباشرتك، وقد اشترط أنك تباشره أنت بنفسك، أو يريد مباشرة بنفسك، وأن تولاه بنفسك، ليس لك أن تستأجر. أما إن كان لا ليس المقصود فيك إنما المقصود إيجاد هذا العمل، إيجاد هذه الحجرة، بناء هذه الحجرة، اصلاح هذا الباب، فتح هذه الفوه، وما أشبه ذلك مقصوده حين قاولك أن توجد هذا الشيء، ولو بغير نفسك، ولو بعامل آخر، فإذا استأجرت عاملاً يقوم بالمهمة مثلما تقوم بها أنت، أو أحسن منك؛ فلا حرج في ذلك بمثل ما أعطوك، أو بأقل، أو بأكثر.
-
سؤال
يقول: إن الذين وفدوا إلى المملكة من أهل الكفر بنسائهم، وأسرهم كثيرون، وأصبحوا يؤثرون في المواطنين تأثيرًا سيئًا للغاية، يعادل تمامًا الأثر الذي يحدثونه، فيمن يذهب إليهم من المبتعثين، فهلا أجبروا على الالتزام بتقاليد المملكة، وهي تعتقد الإسلامية في كل مظاهرهم .. أو لا يسمح لهم بالبقاء صيانة للدين، والمسلمين؟
جواب
هذا السؤال عظيم، ولكنه وارد، وأن الخطر الآن موجود، وعظيم، والتأثر بالكفار الموجودين أيضًا عظيم، وموجود، ولهذا وجه العلماء إلى الحكومة -وفقها الله- في إنهاء عقود الكفرة، وألا يقبل منهم كل من يضر المسلمين، وألا يستورد منهم إلا من تدعو الضرورة إليه، فيه صفات خاصة ضرورية؛ أما من سواه فينبغي إنهاء عقده، وينبغي ألا يبقى بين المسلمين لما في بقائه... غيره من المسلمين، إلا من تدعو الضرورة إليه بصفة خاصة، كما أن النبي ﷺ أقر اليهود في خيبر لما احتاج إليهم عمالًا في خيبر، ثم أجلاهم عمر بعدما أمر النبي بإجلائهم، عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما اضطر إلى دليل من مكة يدله على المدينة؛ استأجر واحدًا .. يدله على المدينة وكان] على دين قومه لما عرف أمانته، وأنه لا يضره في هذا السبيل. فالمقصود: أن هناك استثناءات لا بأس بها عند وجود شروطها، ولكن لا ينبغي للمسلم في كل مكان أن يرضى بهذه الحالة، وأن يستورد الكفار؛ طمعًا في الدنيا، هذا يستورد عمالًا، وهذا يستورد عمالًا، وهذا يستورد، وهذا يستورد من الكفار، ويحتجون بوجودهم عند هذه الدولة، هذا غلط، لا يجوز، لا يجوز استيراد عمالًا لا من الهند، ولا من باكستان، ولا من تايلاند، ولا من غيرها، ولا من الفلبين، لا يجوز استيراد العمال الكفار أبدًا، ولا شغالات عاملات كافرات.. أو مربيات، كل هذا منكر يجب القضاء عليه، ويجب التعاون ضده. هكذا يجب على المسلمين أينما كانوا، ولا يحملهم الطمع في الأموال، أو الحرص على الخدمة، أو ما أشبه ذلك، يجب ألا يحملهم هذا على التساهل حتى يستوردوا الكفرة الذين يضرون المسلمين في بيوتهم، ويضرون أخلاقهم، ويضرون عقائدهم، ويضرون أسرهم، كل هذا معروف. فالواجب على المسلمين أينما كانوا في أي مكان: أن يحذروا هذا، وأن يكون استيرادهم عند الضرورة، يستوردوا المسلمين، يختارونهم، ويتبصرون في اختيارهم أيضًا، ولا يستوردون كل من هب ودب بدعوى الإسلام، بل يجب على من أراد شيئًا أن يعتني به، وأن يبعث من يختار المسلم المناسب المسلمة المناسبة عند الضرورة، ويذهب بنفسه حتى يتحقق، وحتى يسأل من يظن فيه الخير؛ حتى لا يستورد إلا مسلمًا طيبًا، أو مسلمة طيبة تنفع المسلمين، وتقوم بالعمل الذي يحتاجه المسلمون، ويقوم العامل كذلك المسلم بما يحتاجه المسلمون. فالمسلمون أولى بالنفع من أولئك، أولى بأن ينفعوا، وينفعوا أنفسهم، فهم إخواننا إذا استقاموا، هم إخواننا كوننا نستوردهم، وننفعهم بالمال، وحتى ينفعوا بلادهم.. فهم أولى من استيراد الكفرة عمالًا، أو غير عمال، والواجب على من له صلة بهذا من المؤسسات أن يخشى الله، وأن يراقب الله، وأن يحذر استيراد الكفار كيفما كانوا، وأن يحذر استيراد الخادمات، والمربيات الكافرات، بل يجب أن يحذر هذا كله، وأن يكون في ذلك مساعدًا للمسلمين، ومساعدًا للدولة في قلة الكفار، وفي تكثير المسلمين؛ حتى لا يبقى إلا المسلم، والمسلمة، وحتى يقل وجود الكفرة، أو يعدم بالكلية، نسأل الله العون على ذلك.
-
سؤال
يقول: إن الذين وفدوا إلى المملكة من أهل الكفر بنسائهم، وأسرهم كثيرون، وأصبحوا يؤثرون في المواطنين تأثيرًا سيئًا للغاية، يعادل تمامًا الأثر الذي يحدثونه، فيمن يذهب إليهم من المبتعثين، فهلا أجبروا على الالتزام بتقاليد المملكة، وهي تعتقد الإسلامية في كل مظاهرهم .. أو لا يسمح لهم بالبقاء صيانة للدين، والمسلمين؟
جواب
هذا السؤال عظيم، ولكنه وارد، وأن الخطر الآن موجود، وعظيم، والتأثر بالكفار الموجودين أيضًا عظيم، وموجود، ولهذا وجه العلماء إلى الحكومة -وفقها الله- في إنهاء عقود الكفرة، وألا يقبل منهم كل من يضر المسلمين، وألا يستورد منهم إلا من تدعو الضرورة إليه، فيه صفات خاصة ضرورية؛ أما من سواه فينبغي إنهاء عقده، وينبغي ألا يبقى بين المسلمين لما في بقائه... غيره من المسلمين، إلا من تدعو الضرورة إليه بصفة خاصة، كما أن النبي ﷺ أقر اليهود في خيبر لما احتاج إليهم عمالًا في خيبر، ثم أجلاهم عمر بعدما أمر النبي بإجلائهم، عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما اضطر إلى دليل من مكة يدله على المدينة؛ استأجر واحدًا .. يدله على المدينة وكان] على دين قومه لما عرف أمانته، وأنه لا يضره في هذا السبيل. فالمقصود: أن هناك استثناءات لا بأس بها عند وجود شروطها، ولكن لا ينبغي للمسلم في كل مكان أن يرضى بهذه الحالة، وأن يستورد الكفار؛ طمعًا في الدنيا، هذا يستورد عمالًا، وهذا يستورد عمالًا، وهذا يستورد، وهذا يستورد من الكفار، ويحتجون بوجودهم عند هذه الدولة، هذا غلط، لا يجوز، لا يجوز استيراد عمالًا لا من الهند، ولا من باكستان، ولا من تايلاند، ولا من غيرها، ولا من الفلبين، لا يجوز استيراد العمال الكفار أبدًا، ولا شغالات عاملات كافرات.. أو مربيات، كل هذا منكر يجب القضاء عليه، ويجب التعاون ضده. هكذا يجب على المسلمين أينما كانوا، ولا يحملهم الطمع في الأموال، أو الحرص على الخدمة، أو ما أشبه ذلك، يجب ألا يحملهم هذا على التساهل حتى يستوردوا الكفرة الذين يضرون المسلمين في بيوتهم، ويضرون أخلاقهم، ويضرون عقائدهم، ويضرون أسرهم، كل هذا معروف. فالواجب على المسلمين أينما كانوا في أي مكان: أن يحذروا هذا، وأن يكون استيرادهم عند الضرورة، يستوردوا المسلمين، يختارونهم، ويتبصرون في اختيارهم أيضًا، ولا يستوردون كل من هب ودب بدعوى الإسلام، بل يجب على من أراد شيئًا أن يعتني به، وأن يبعث من يختار المسلم المناسب المسلمة المناسبة عند الضرورة، ويذهب بنفسه حتى يتحقق، وحتى يسأل من يظن فيه الخير؛ حتى لا يستورد إلا مسلمًا طيبًا، أو مسلمة طيبة تنفع المسلمين، وتقوم بالعمل الذي يحتاجه المسلمون، ويقوم العامل كذلك المسلم بما يحتاجه المسلمون. فالمسلمون أولى بالنفع من أولئك، أولى بأن ينفعوا، وينفعوا أنفسهم، فهم إخواننا إذا استقاموا، هم إخواننا كوننا نستوردهم، وننفعهم بالمال، وحتى ينفعوا بلادهم.. فهم أولى من استيراد الكفرة عمالًا، أو غير عمال، والواجب على من له صلة بهذا من المؤسسات أن يخشى الله، وأن يراقب الله، وأن يحذر استيراد الكفار كيفما كانوا، وأن يحذر استيراد الخادمات، والمربيات الكافرات، بل يجب أن يحذر هذا كله، وأن يكون في ذلك مساعدًا للمسلمين، ومساعدًا للدولة في قلة الكفار، وفي تكثير المسلمين؛ حتى لا يبقى إلا المسلم، والمسلمة، وحتى يقل وجود الكفرة، أو يعدم بالكلية، نسأل الله العون على ذلك.
-
سؤال
نرى ظاهرة خطيرة وهي: استقدام المربيات غير المسلمات في تربية الأولاد، فينتج عن ذلك الضرر الكثير، نرجو إبداء النصيحة للمسلمين، وجزاكم الله خيرًا؟
جواب
استقدام المربيات من الكافرات، والفاسقات من أعظم الشر، ومن أعظم البلاء، وقد صدر تعميم من وزير الداخلية في منع ذلك، وألا يستقدم هؤلاء، ولكن نسأل الله أن يمن بالتنفيذ. المقصود: أن استقدام الكافرات مطلقًا أمر ممنوع، الكافرات لا يجوز استقدامهن إلى هذه البلاد، لا مربية، ولا خادمة، ولا غير ذلك، وهكذا الكفار من السائقين، والخدم، والعمال لا يجوز استقدامهم أبدًا. فالرسول ﷺ أمر بإخراج المشركين من الجزيرة، لا يهود، ولا نصارى، ولا غيرهم، أمر بإخراجهم، وأوصى بإخراجهم عند موته -عليه الصلاة والسلام- وقال: إن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها إلا مسلم، هذا معنى كلامه -عليه الصلاة والسلام- يجب ألا يبقى فيها إلا مسلم؛ لأنها مهد الإسلام، وهي مطلع النور، وشمس الرسالة، فلا يجوز أن يبقى فيها دينان، نهى أن يبقى فيها دينان -عليه الصلاة والسلام- وأمر بإخراج الكفار. فالواجب على الدولة، وعلى المسلمين، أن يتعاونوا في عدم استقدام الكفرة، واستقدام المربيات، والخادمات شره كبير إذا كن كافرات، وهكذا إذا كن فاسقات، وإذا كان ولا بد فلتكن مسلمة مستقيمة، إذا دعت الحاجة إلى .. أما الكافرة فلا. وهكذا العامل الكافر، السائق الكافر لا يجوز استقدامه، هناك مسلمون ممكن الاستعانة بهم، واستقدامهم للحاجة، ولكن أكثر الخلق لا يبالي، ولا يهمه هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
-
سؤال
ما رأيكم في ... على خير، وشخص من أبناء الإسلام..؟الشيخ: كيف؟الطالب: ما رأيكم في أهل الأموال .. غير الذي على دين الإسلام وابن الإسلام ..؟
جواب
الله يهديهم، ما ينبغي هذا، ينبغي أن يستقدم المسلمون للخدمة، والأعمال. أما في الجزيرة ما يجوز، في الجزيرة العربية لا يجوز استقدام الكفار أبدًا، بل يستقدم لها المسلمون من الأعمال كلها عند الحاجة، وأما الكفار لا يستقدمون، وهكذا في البلاد الأخرى، في مصر، والشام، والعراق، وغيرها، إذا وجد المسلمون فهم أولى بالعمل من الكفار، والكافر إذا احتيج إليه في عمل يذله، ولا يرفع رأسه، في عمل يراعى فيه، وينفع المسلمين؛ لا بأس، النبي ﷺ استأجر الكفار في خيبر في الحرث، والزرع، واستأجر خادمًا في الطريق، يدله الطريق إلى المدينة، فإذا دعت الحاجة إليهم في استخدامهم في غير الجزيرة العربية؛ فلا بأس، أما في الجزيرة فلا، والمسلمون مقدمون على كل حال.
-
سؤال
ما رأيكم في ... على خير، وشخص من أبناء الإسلام..؟الشيخ: كيف؟الطالب: ما رأيكم في أهل الأموال .. غير الذي على دين الإسلام وابن الإسلام ..؟
جواب
الله يهديهم، ما ينبغي هذا، ينبغي أن يستقدم المسلمون للخدمة، والأعمال. أما في الجزيرة ما يجوز، في الجزيرة العربية لا يجوز استقدام الكفار أبدًا، بل يستقدم لها المسلمون من الأعمال كلها عند الحاجة، وأما الكفار لا يستقدمون، وهكذا في البلاد الأخرى، في مصر، والشام، والعراق، وغيرها، إذا وجد المسلمون فهم أولى بالعمل من الكفار، والكافر إذا احتيج إليه في عمل يذله، ولا يرفع رأسه، في عمل يراعى فيه، وينفع المسلمين؛ لا بأس، النبي ﷺ استأجر الكفار في خيبر في الحرث، والزرع، واستأجر خادمًا في الطريق، يدله الطريق إلى المدينة، فإذا دعت الحاجة إليهم في استخدامهم في غير الجزيرة العربية؛ فلا بأس، أما في الجزيرة فلا، والمسلمون مقدمون على كل حال.
-
سؤال
لو عمل هذا المفتي بشيء من الأعمال، كقسمة المواريث، وطلب عليها الأجر، فهل يكون ذلك مباحًا له؟
جواب
هذا يختلف، فيه تفصيل، هذا يختلف إذا كان المفتي له ما يقوم بحاله، ويغنيه عن الناس من بيت المال، أو من الأوقاف، أو من أهل القرية، فليس له أن يأخذ شيئًا، بل عليه أن يفتيهم، ويبين لهم قسمة المواريث، هذا له كذا، وهذا له كذا، وهذا له كذا. أما إذا كان فقيرًا، قد تفرغ لأعمالهم، فقد ذكر العلماء أنه لا بأس أن يشرط عليهم شيئًا معلومًا، لكن ليس فيه محاباة لأحد، حتى يقوم بحاله، يعني كل فتوى يكون له درهم، وكل حكم فيه درهم، أو درهمين، أو كذا. هذا ذكره بعض أهل العلم، والورع تركه مهما أمكن، وإلا نص بعض أهل العلم على أنه يجوز للحاكم، والمفتي أن يضع شيئًا معلومًا، يستعين به على حاجاته، ومؤنته إذا اضطر إلى ذلك، وليس له راتب من بيت المال، ولا من الأوقاف، ولا من أي جهة، وهو محتاج إلى هذا الشيء، وليس له كسب. قد ذكر جمع من أهل العلم: أنه يجوز أن يفرض شيئًا معلومًا على المتخاصمين، لا يحابي أحدًا، أو على المستفتين، كل من جاء للفتوى يكون عليه كذا، فهذا في الحقيقة أمر خطير، وإذا تيسر الورع عنه، والبعد عنه بأي وسيلة؛ فهو خير للمؤمن، وخير للمفتي.
-
سؤال
وفي نفس الورقة سؤال نفس الأخ يقول: نحن ننتظر هذا اللقاء من الأسبوع إلى الأسبوع؛ لنطرح عليكم ما يلفت أنظارنا من أمور خطيرة جدًا، ومن ضمنها استقدام الكفرة في البلاد بشكل عجيب جدًا بطرق الاحتيال، والأدهى من ذلك هو أن بعض الأفراد السعوديين الذين هم يسعون، ويبذلون الجهد في استقدامهم، وبذلك تتيسر لهم الإجراءات، في حين أن مكتب الاستقدام رفض ويرفض استقدام أهل بعض المسلمين؛ بحجة التعليمات الأخيرة، التي لم تنشر حتى الآن، بالرغم من أن الجميع يعلم تمام العلم بأن الكفرة المبشرين يأتون إلى بلادنا؛ لعرض ما لديهم، والتأثير على ضعاف النفوس في شتى المجالات، نرجو من فضيلتكم بإرشاد الجهات المختصة باستقدام المسلمين، بدلًا من الكفرة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
جواب
هذا شيء مبذول فيه الجهود، وهذا شيء قد بذل فيه الجهود منا، ومن غيرنا -ونسأل الله أن ينفع بالأسباب- لا شك أن استقدام الكفرة من المصائب العظيمة، من المنكرات الظاهرة. فالواجب على الشاب: أن يكون حريصًا على دينه، بعيدًا عن استقدام الكفرة، يجب على المسلم أن يبتعد عن استقدام الكفرة، وإذا كانت هناك حاجة إلى استقدام عمال؛ فليستقدم مسلمين، لا كفرة. والدولة -نسأل الله لها التوفيق- كذلك عندها معلومات عن هذا كافية، وقد وعدت بالعناية بهذا الأمر، وألا يستقدم إلا من تدعو له الضرورة، ولكن نسأل الله أن يعينها ويرزقها البطانة الصالحة، ويعين الشعب على مساعدتها في الخير؛ حتى لا يستقدموا الكفرة، وحتى لا يطلبوا استقدام الكفرة -نسأل الله العافية-. ثم أيضًا هناك -بلغتنا أيضًا- وهو أنه يوجد ناس يكتبون في الجوازات: أنهم مسلمون، وهم كفار، يكذبون، فينبغي التحرز من هذا، وألا يستقدم إلا أناسًا معروفين، يكون له وكيل، أو مبعوث جيد، يسأل عنه المسلمين الطيبين، لا عن الذين يتسمون بالإسلام، وهم كذبة، أو مسلمين بالدعوى، والاسم مع تركهم الصلوات، وشربهم المسكرات، يحذر هؤلاء؛ ليحرص إذا كان مضطرًا إلى استقدام عمال يشترط على استقدام مسلمين معروفين بين أهل بلادهم بالإسلام. وهكذا مثل استقدام السائق، أو استقدام خادم، أو خادمة كل هذا يجب فيه الحذر، وألا يستقدم إلا من عرف بالإسلام والاستقامة، والسيرة الحميدة، وإلا فليدع، وليستعن بالله على العافية من أعمال هؤلاء، يستعن بالله، وليصبر على ما يحصل له من مشقة؛ لئلا يقع في هذه البلية، وهي استقدام الكفرة.
-
سؤال
إني استقدمت عمالاً من الخارج، واتفقت معهم أنهم يدفعون لي كل واحد خمسمائة ريالًا مقابل كفالتهم لمدة سنتين، وبعضهم يستفيد أكثر من الذي يدفعه، وبعضهم لا يحصل على شيء، فهل هذا حرام، أم لا؟
جواب
هذه المسألة لم نر فيها من أهل العلم ما يدل على الجواز، وقد نظر فيها هيئة كبار العلماء، ورأوا فيها أنه ينبغي للمؤمن في مثل هذا ألا يستقدم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، فإنها طريقة حكيمة، ويستقدمهم بأجرة معلومة بينه، وبينهم للعمل عنده، ويكونون مضبوطين من جهته، ويتحرى الناس الطيبين المعروفين بالخير؛ حتى لا يضر المسلمين. فإذا استقدمهم على حسابه؛ شغلهم عندهن أو اتفق معهم على الشغل عند غيره بالراتب الذي اتفق معهم عليه، هذا لا بأس يشغلهم على حسابه ويعطيهم الراتب، وإذا تخلى عنهم، وصاروا يعملون لحسابهم، وهم مرضيون عنهم في أنفسهم على الطريقة التي رسمتها الدولة فلا بأس بذلك، أما أن يستقدمهم، ويأخذ منهم فلوسًا؛ لأجل الكفالة؛ فلا، هذا لا يصلح.
-
سؤال
هل من كلمة هنا في هذا المقام لرد خطر استقدام الكفرة، أم أن اللوبي الماسوني يمنع هذا؟
جواب
الواجب على المسلمين أن يستقدموا المسلمين، ويجب عليهم ألا يستقدموا الكفرة؛ لأن الرسول ﷺ أوصى بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة. فالواجب على جميع المسلمين أن ينفذوا هذه الوصية، وأن لا يستقدموا عاملًا ولا خادمًا، ولا غير ذلك إلا من المسلمين، وهذا الواجب على ولاة الأمور أيضًا في هذه الجزيرة، ألا يستقدموا إلا المسلمين، إلا من تدعو الضرورة القصوى إلى وجوده؛ لعدم وجود بديل عنه من المسلمين.
-
سؤال
في بعض الناس يستقدمون من العمال أعدادًا، ويشرط على العامل أعطني في السنة أربعة آلاف، خمسة آلاف، وتقعد هنا تشتغل، لكن هو ما يشتغل عنده إطلاقًا، هل كسبه هذا حلال، أو حرام؟
جواب
لا ما يصلح، هذا كونه يأخذ على كفالته واستقدامه، هذا من أسباب الشر على المسلمين، يجب أن يكون الاستقدام على الشروط المضبوطة التي رتبتها الدولة، ونظمتها الدولة، وهذا قد عرض على هيئة كبار العلماء، وقرروا هذا، وكتبوا للدولة بذلك، وأن يكون الاستقدام على الشروط المضبوطة التي نظمتها الدولة حتى لا يكثر المفسدون في الأرض.
-
سؤال
إنني استلم راتبًا قدره ستة آلاف وخمسمائة ريالًا، ولكن العمل الذي أعمله قليل جدًا، ونفسي غير مرتاحة؛ لأن الدخل اليومي حوالي مئتان ريالًا وقد لا أعمل في ذلك اليوم شيئًا، فهل أترك العمل، أم ماذا؟ وأشعر أن دعائي لا يستجاب بسبب أكل هذا الراتب بدون مقابل عمل واضح؟
جواب
إذا كنت تؤدي ما استأجرت له، ويسر الله لك عملًا ما فيه كلفة؛ فاحمد ربك على ذلك، إذا كان الله يسر لك عملًا خفيفًا، وقد طابت نفس المستعمل والمستأجر بهذا الأجر، تقول: أنا لا أريد الخفة، أريد الشدة، الحمد لله إذا استعملك بأجر يومي مئتي ريال، أو بألف ريال يومي على عمل خفيف عليك، هذا من فضل الله عليك، ما عليك فيه بأس، إذا كان ما فيه خيانة ولا شيء؛ قمت بالواجب. فإذا جابك حارس للباب ويعطيك كل يوم مئتين، وأنت حارس متسريح ما يضرك في هذا، ما في بأس عليك، الحمد لله، وإذا جابك سواق وأعطاك ألف ريالًا، أو ألفين ريالًا وأنت ما تسوق في اليوم إلا مرة أو ببعض الأيام، ما تسوق، فالحمد لله، المقصود ما عليك بأس يا بني إذا أديت الواجب الذي شرط عليك، ما عليك ولو كان الأجر كبيرًا، هذا من فضل الله عليك، والحمد لله. ولكن بقي شيء واضح وهو الذي يعمل زيادة على عمله المستأجر له، هذا الأصل فيه الحل، والإباحة، لكن قد يكون هناك أشياء تمنع من العمل، إذا كان عمله الإضافي يضر عمله الرسمي، هذا ينظر فيه، لا بد من النظر، قد تكون الدولة وظفت في هذا شيئًا أو عينت في هذا شيئًا. المقصود: أنه إذا كان عمله الزائد لا يضر عمله الذي استقدم لأجله ما نعلم فيه مانعًا شرعًا، أما إذا كان عمله الزائد يضر عمله الذي قدم من أجله، يعني يعمل مثلًا عملًا كثيرًا يرهقه، فإذا جاء العمل الذي استقدم من أجله قال أنا تعبان خاوي، ما يكون هذا، لابد يكون عمله الزائد ما يضر عمله الذي استقدم من أجله.
-
سؤال
هل يجوز أن يكون هناك فرق، واختلاف بين المسلمين في الأجرة وكان العمل متساويًا؟
جواب
نعم نعم يجوز، يجوز أن يكون فرق، ليس الناس على حد سواء، واحد يقول: أنا ما أعمل إلا كذا، والآخر يقول: أنا سامح أعمل بكذا، يقال: لا، لا بد تساوى بذاك؟ لا، إذا كان عنده سواقين اثنين في سيارة واحدة يسوقونها، هذا له الليل، وهذا له النهار، أو هذا له ساعات، وهذا له ساعات، واحد يقول: ما أنا سائق عندك إلا بكذا، والثاني يقول: ما أنا سامح بأقل من ذلك، ما في بأس، هذا يعطى خمسمائة وهذا يعطى أربعمائة لا حرج.
-
سؤال
هل يجوز للكفيل أن يسمح للعامل لديه أن يعمل لحسابه الخاص حسب طلبه مقابل إعطاء الكفيل مبلغًا معينًا شهريًا؟
جواب
لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعمل في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في عمل يرضاه العامل، وصاحب الاستئجار في أي عمل مباح شرعًا، على الطريقة التي نظمتها الدولة، ووضحتها الدولة للمستقدمين للعمال.
-
سؤال
آمل أن تسمعوا اقتراحي هذا جزاكم الله خيرًا، ألمس بوضوح ظلم كثير من أصحاب الأعمال للعمال الذين يعملون لديهم من المسلمين وغير المسلمين، وقد مر على سماحتكم كثير من الحالات، فلماذا لا تنصفون هؤلاء العمال المساكين المظلومين، وذلك بكتابة للمسؤولين عن هذا الأمر؛ لإنقاذهم وإعطائهم رواتبهم أو رواتب معقولة مقبولة، ولا نقل توحيد الرواتب لتناسب العمل ذاته بصرف النظر عن جنسية العامل، أو هويته؟
جواب
الواجب يا أخي مثل ما قال النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم فإذا اتفقوا معهم على شروط؛ فالواجب على العامل أن ينفذ، والواجب على المستأجر أن يسلم الأجر، المسلمون على شروطهم، وليس على هوى زيد ولا عمرو، إذا اتفقا على شيء؛ فالواجب على العامل أن يتقي الله، وأن يؤدي الأمانة، والواجب على من استأجره أن يؤدي حقه، وقد سمعت الحديث يقول الله -جل وعلا-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا، فاستوفى منه ولم يعطه أجره نسأل الله العافية. وعلى الدولة وفقها الله، وعلى أمير كل بلاد أن ينصفهم، فإذا لم تنصفهم؛ وجب أن يحالوا إلى المحكمة، وهذا هو الواقع، وقد اتصل بنا بعض الناس في هذا مرات كثيرة، وكتب معهم إلى المسؤولين لإنصافهم وإلزام المستأجر أن يؤدي الحق الذي عليه، أو يذهب معهم إلى المحكمة حتى تنظر في أمرهم، هذا ما في طريق إلا هكذا، إما أن ينصفهم من نفسه ويتقي الله، وإما أن يحال معهم إلى المحاكم، لهم ولغيرهم حتى تنظر في الدعوة. وليس كل من قال إن المستأجر ما أنصفني يكون صادقًا، قد يكون العامل كاذبًا، وقد يكون المستأجر كاذبًا، كلاهما غير معصوم، فإذا اختلفا وتنازعا، فإن تيسر من يصلح بينهما من المسلمين، ويزيل النزاع بينهما، ويتوسط بينهما؛ فهو مأجور فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ الأنفال:1] فإن لم يتيسر من يصلح بينهما؛ فليس لهما إلا الرجوع إلى المحاكم مثل غيرهم حتى تنظر في دعوى هذا، ودعوى هذا.
-
سؤال
إذا استخدم المتعاقد لعمل براتب قد يصل لربع راتب نظيره من الوطنيين، فهل هذا جائز من قبل الجهة المستقدمة لهذا المتعاقد؟ وهل يجوز أن يعمل ذلك المتعاقد عملًا إضافيًا بعد إتمامه العمل الذي استقدم من أجله براتب قد يعينه على المعيشة لضعف راتبه الأساسي، إضافة لكثرة أعبائه؟
جواب
الأجور على حسب الشروط «فالمسلمون على شروطهم» يجوز أن يستقدم واحدًا بألف، وواحدًا بمئتين، ليس شرطًا أن تتساوى، وليس الناس بالخبرة ولا بالفهم ولا بالقدرة سواء، فالعمال يختلفون والموظفون يختلفون، فهم على ما استقدموا عليه، فإذا استقدمهم على خمسمائة واستقدم آخرين على ألف ما المانع؟ المسلمون على شروطهم، ما ظلمهم، جاؤوا باختيارهم على خمسمائة، على ألف، والآخر على كذا، والآخر على كذا. قد يكون عنده عمال متنوعون، منهم بألف، ومنهم من هو بخمسمائة، ومنهم من هو بثلاثمائة، فليس في هذا حرج، المهم أن يكون بالرضا والاتفاق والشروط المسبقة حتى لا يقدم إلا على بصيرة، وليس من شرط ذلك أن يكونوا سواء في الأجر، حتى الموظفون الآن السعوديون ليسوا سواء، هذا له كذا وهذا له كذا. ثم الناس في علمهم وفي مؤهلاتهم وفي قدراتهم يختلفون، هكذا المستقدمون يختلفون في معلوماتهم، وفي قدراتهم وفي مؤهلاتهم، فليسوا على حد سواء، والعمدة في هذا هو الاتفاق والشروط، المسلمون على شروطهم.
-
سؤال
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن صيد الأسماك فيقول: هل يجوز لي أن أستخدم العمال في صيد الأسماك بدون راتب، علمًا بأني أعطيهم نصف الإنتاج، وآخذ النصف الآخر؟ وأحيانًا في اليوم كله لا نصيد شيئًا، ولا توجد بيننا أي شروط بين العمال، وصاحب المراكب الشراعية، جزاكم الله خيرًا.
جواب
إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس، لا حرج، هذا صلح بينهم، واشتراك بينهم لا حرج فيه، إذا اشتركوا للصيد أنصافًا، أو أرباعًا فلا حرج، سواءً صيد البر، أو صيد البحر، تراضوا على هذا فلا بأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
في آخر أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الإكرامية، وهي أن يعطي الرجل الأجير أكثر من أجره طواعية منه؟
جواب
هذا يشكر عليه، إذا أعطاه فوق حاجته؛ لأنه ناصح، ولأنه مجتهد، يقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء فإذا كان الأجير جيد، وناصح، وزاده في الأجرة؛ فهذا من مكارم الأخلاق. نعم . المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يسأل هذا السائل يا فضيلة الشيخ! ويقول: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي في المساجد والمدارس؟
جواب
لا حرج في ذلك؛ لقوله ﷺ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله فلا بأس أن يأخذ من المتعلم أجرة يعلمه القرآن أو يعلمه الأحاديث. نعم.