أسئلة وأجوبة
-
سؤال
س: رجل عنده أرض يبغي يبيعها بمئة ألف لكن طلب من الحكومة قرضًا فالحكومة أعطته فرصة لأن يقترض على هذه الأرض..؟
جواب
إذا كانت رهنتها الحكومة ما يبيعها، إذا كانت الحكومة ارتهنتها أعطته قرضًا وارتهنت الأرض؛ ليس له بيعها إلا بإذن الحكومة.
-
سؤال
بالنسبة للمراهنة بين شخصين؟
جواب
المراهنة قمار، إلا في المسابقة بالخف أو بالخيل أو بالرمي. أما المراهنة: إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا؛ فهذا قمار لا يصح. والمراهنة لا تكون من طريق اثنين فأكثر، المراهنة مفاعلة تكون بين اثنين. س: سباق الخيل يجوز أن تكون من قبل اثنين؟ يعني يضع هذا مالًا وهذا مالًا؟ ج: نعم، يقول: أتسابق أنا وإياك، ويحط كل منهم رهنًا ألفًا وإلا ألفين، والسابق يأخذها، هذا الصواب، لا بأس؛ حتى يتمرّنوا على الخيل، وحتى تمرن خيولهم أيضًا.
-
سؤال
إذا كان أحد أملاكي مرهوناً للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع، يسأل هذا السؤال أخونا سعد بن تركي الخثلان من كلية الشريعة بالرياض؟
جواب
إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها فليس لك التصرف، إلا بإذن الراهن؛ لأنه تعلق فيه حق الراهن، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غيرها. نعم.
-
سؤال
أخيراً يقول السائل: (س. ع. م) من السودان، عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ ألف جنيه، بحيث يستغلها ويأخذ غلتها كاملة حتى أرد إليه مبلغ الألف جنيه، وبالتالي يرد علي أرضي، هل هذه الصورة من الرهن جائزة؟ وما هي الصورة الشرعية للرهن؟
جواب
الرهن جائز؛ لأن الله جل وعلا قال: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ البقرة:283] فإذا اقترضت من زيد أو من عمرو ألف جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضًا أو سيارة أو سلاحًا أو غير ذلك فلا بأس، ولكن ليس له أن يستغل ذلك زيادة على حقه، بل الغلة تكون لك، لك الحق المعتاد، فيستغلها بالأجرة والأجرة تحسب من الدين تسقط من الدين، أو يسلمها لك، أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه؛ فهذا قرض جر منفعة، فلا يجوز هذا. هذا مثل ما لو اقترضت منه ألفًا على أن تعطيه ألفًا ومائة أو ألفًا ومائتين، هذا لا يجوز، هذا من الربا، فإذا استغل الأرض في الزراعة ونحوها بدون أجرة، هذا لا يجوز؛ لأن معناه .... الاستفادة يستفيد من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك فهو مثل ما لو أعطيته زيادة مائة أو مائتين أو أكثر أو أقل كله ربا، فالواجب أن تكون غلة الأرض له لكن بالأجرة، إما جزء مشاع كالمعتاد نصف الغلة ثلث الغلة ربع الغلة، كالأجنبي اللي ما له دين، أو بدراهم معلومة تؤجرها عليه بدراهم وهي أرض وهي رهن له لكن تؤجرها عليه يستغلها بمبلغ معلوم مائة جنيه، خمسين جنيه، عشرة جنيهات كل سنة هكذا تكون لك، تنزل من الدين الذي عليك أو يسلمها لك، هذا هو الواجب وهذا هو الأمر الشرعي. أما أن يستغلها في مقابل صبره عليك وإنظاره لك، فهذا معناه ... منفعة بالشرط فيكون باطلاً. نعم. المقدم: أثابكم الله.
-
سؤال
له سؤال آخر يقول: ما حكم الرهان في الشرع؟ إذا تراهن شخصان على شيء مثلًا يقول: هذا كذا، وهذا يقول: كذا، وإذا لم يكن فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة.
جواب
لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار ما يجوز، مغالبة لا وجه لها، ومن المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي. نعم.
-
سؤال
بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: المرسل (س. م. ع) مقيم في الرياض، أخونا يقول: ما حكم رهن الأرض الزراعية عندما يكون صاحب الأرض محتاجًا لمبلغ من المال، يرهن فدانًا، أو نصف فدان حسب المبلغ المطلوب لذلكم الشخص، يزرع الأرض، ويأخذ محصولها حتى يرد له المبلغ الذي دفعه، هل في هذا شيء؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
لا حرج أن يرهن أرضًا، أو بيتًا، أو حانوتًا -يعني: دكانًا- أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن: أنت تزرعها، وتستفيد منها حتى أوفيك؛ هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له بالقرض، هذا لا يجوز، أما أن تكون رهنًا له، وأن يستعملها بالزراعة بالطريقة الشرعية التي يأخذها الناس الآخرون بالنصف بالربع، يستأجرها والأجرة تسقط من الدين، أجرة أمثاله من دون حيف، ولا مداهنة، لابد من الحذر من الحيلة المحرمة. المقصود: أنه لا بأس أن يرهنها في دينه، لكن لا يكون له شيء من غلتها، بل غلتها تكون لصاحبها، أو تباع، ويوفى بها الدين، ولا بأس أن يأخذها بالإيجار، والإيجار يسقط من الدين، إذا كانت الأجرة أجرة المثل كما تؤجر على غيره، ما يحابيه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
يقول في سؤال آخر: توجد لدينا عادة في اليمن، وهي إذا أخذت قرضًا من أحد الأشخاص يطلب مني رهنًا أقوم بدفعه له، كأن تكون قطعة أرض أمتلكها، أو نحو ذلك، ويشترط علي سنة، أو سنتين فترة معينة، وإذا لم أدفع له المبلغ قبل نهاية الفترة المبينة تصبح الأرض ملكًا له، فهل في هذا شيء، وما حكم الشرع في ذلك، جزاكم الله خيرًا؟
جواب
هذا تراجع فيه المحكمة أنت وصاحبك، تراجع المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر -إن شاء الله- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وفيما إذا لم يقع بعد، ولكنهم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحتكم؟ الشيخ: أما الرهن إذا كان رهنًا مجردًا؛ فلا بأس، أما إذا كان الرهن لأجل يستغله، كأرض يزرعها، ويأخذ زرعها في مقابل الدين، هذا ما يجوز، ولكن إذا كان رهنًا، يعني يكون وثيقة، ومزرعة الأرض لصاحبها، وراهنها يزرعها، وينتفع بها؛ فلا بأس. أما أنه يجعلها حيلة يأخذ الأرض حتى يزرعها، ويستفيد منها في مقابل إمهاله لهذا الرجل في القرض؛ فهذا قرض جر منفعة، ولا يجوز، وأما إلزامه بالبيع؛ فهذا يرجع للمحكمة تنظر في الأمر، إذا تخاصما، ولم يعطه حقه؛ تنظر المحكمة في الأمر في بيع الرهن، أو عدمه، نعم. المقدم: هو لا يمتلك الأرض إلا إذا أخل بالوعد الذي بينهم. الشيخ: نعم لا يسلم له الأرض حتى يشتكيه للمحكمة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول: كنت محتاجًا إلى مال؛ لذلك رهنت قطعتين زراعيتين إلى شخصين مختلفين، وكل منهم يستفيد بثمار هذه الأرض، وهذا بغير نوع من الربا، ثم إني -ولله الحمد- أرسلت مبلغًا لأحدهم، أما الآخر فما زال له مبلغًا عندي؛ لعدم وجود مال في الوقت الحاضر، فهل يلزمني شيء؟ وهل أكون مذنبًا بتصرفي ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك، وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك، والرهان في الرقبة، رقبة الأرض رهن لهما، أما الغلة فتكون لك على حسب المعتاد بالنصف، بالثلث بالربع بينك وبينهم. أما أن تعطيهم الغلة من أجل إنظارك فهذا هو الربا، فعليك أن تتصل بهما، وأن تحاسبهما في ذلك، وإن أبيا فالمرجع إلى المحكمة، تنظر في أمركما. المقصود: أنه ليس لك أن تتعاقد معهما على هذا، وهذا من الربا. أما لو أعطيتهما بعد الوفاء شيئًا من غير شرط، ولا مواطأة، لا بأس، لو أعطيت صاحب الدين الذي عليك ثم أحسنت إليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، الإنسان أقرضك ألف ريال، وبعدما أوفيته الألف الريال زدته شيئًا من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً يقوله النبي ﷺ، أو إنسانًا أنظرك في دين عليك؛ ثم أوفيته حقه، وزدته من دون شرط، ولا مواطأة، ولا شيء، بل لمقابل إحسانه لا بأس إن خيار الناس أحسنهم قضاءً نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات تسأل فيها عن حكم الرهن في الإسلام، وما هي كيفيته؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
الرهن في الإسلام وثيقة لحفظ الدين الذي على الراهن، كما قال الله -جل وعلا-: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ البقرة:283] يعني بدل الشهود، وبدل الكتابة الرهن، ولهذا يقول سبحانه: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ البقرة:283] فالرهان مال يوضع عند صاحب الدين حتى إذا تأخر الراهن عن قضاء الحق؛ يباع هذا الرهن، ويستوفى منه الدين بواسطة المحكمة، أو بالتراضي بينه وبين الراهن، فيجعل عنده مثلًا سيارة رهانة، يجعل عنده ملابس رهانة، يجعل عنده حليًا رهانة، يعطيه بيته رهانة، أرضًا رهانة، لا بأس. فالرهان، والرهن مال يقبضه صاحب الدين وثيقة في دينه حتى إذا تأخر المدين -وهو الراهن- عن قضاء الدين؛ طالبه ببيع الرهن فيما بينهما، أو من طريق المحكمة؛ حتى يوفى دينه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.