أسئلة وأجوبة
-
سؤال
هل يجوز بيع أسهم الشركات إلى أجل؟
جواب
أسهم الشركات فيها تفصيل: إذا كانت أسهم أراضٍ أو سيارات أو عقارات؛ جاز بيعها إلى أجل، أما إذا كانت أسهم نقودٍ فلا تُباع إلا يدًا بيدٍ، ما تُباع إلى أجلٍ إن كانت نقودًا، ما جُعلت في عقارٍ، ولا في أراضٍ، ولا في سيارات ونحوها، هذه لا تُباع إلا يدًا بيدٍ؛ لأنها نقود، فإذا كانت له نقود مثل: ألف ريـال يبيعها بألف ريـال فقط، أو بعملةٍ أخرى: دولارات، يدًا بيدٍ، أو جُنيهات، أو نحو ذلك، جنيهات سعودية أو مصرية. المقصود إذا كانت عملةً يبيعها بمثل ما سلَّم، أو يبيعها بعملةٍ أخرى، يدًا بيدٍ؛ لأنها ما زالت نقودًا، لم تُجعل في عقارٍ، أما إذا جُعلت في عقارٍ أو في سيارات أو في أطعمةٍ؛ جاز بيعها إلى أجلٍ من دون نقدٍ.
-
سؤال
لي دكان، ولا يوجد به شيء، وأنا صاحب صنعة، يعني خياط رجالي، وأردت أن أعمل في هذا الدكان، ولكنني لم أجد من يساعدني في شراء ما يلزم من ذلك من معدات .. إلى آخر السؤال، يعني بعض الإخوة تبرع ببعض المال له؛ ليقوم الدكان، ويدعم له بنصيب من الربح، وجزء من الخسارة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
جواب
لا بأس بجزء من الربح، إذا أعطاك.. دراهم تجعلها في ملابس، وتخيط وتبيع بنصف الربح، أو بربع الربح، ولا يكون عليه خسارة، يكون هذه الأموال التي يعطيك إياها يكون له جزء من الربح مشاع، والربح بينك وبينه، والخسارة عليه هو، ليست عليك أنت، إذا لم تضيع، ولم تفرط ولم تقصر. هذه يقال لها: المضاربة، فإذا أعطاك مالًا، ألف ريال، أو عشرة آلاف، أو أكثر، أو أقل، على أن تجعلها في خياطة، وتبيعها، فيكون الربح بينكما، أو أنصافًا، أو أثلاثًا، أو أرباعًا؛ فلا بأس، ولكنها أمانة ليس عليك ضمانها، إذا لم تفرط، ولم تتعد عليها، ولم تقصر، وجرى نقص؛ فالنقص عليه، ليس عليك، أما الربح فمشترك بينكما على حسب الشروط التي بينكما، فإذا شرطت عليه أن له النصف؛ فلا بأس، أو له الثلث؛ فلا بأس، أو له الربع؛ فلا بأس، أو أقل، أو أكثر بينكما. السؤال: ولا يتحمل خسارتين؟ الخسارة ما يتحملها العامل. السؤال: العامل ما يتحمل، وصاحب المال يتحمل خسارة واحدة؟ إذا كان العامل لم يفرط، أما إذا كان يتساهل ودينها على الناس الضعفاء، يريدون ضمان، يريدون رهنًا، أو ترك الدكان مفتوحًا حتى سرقت، أو ما أشبه ذلك يضمن.
-
سؤال
مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال، وآخر بالمجهود، والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي، أم من الربح؟
جواب
على النقود الموجودة، وعلى المواشي إذا كانت للبيع والتجارة تزكى المواشي، وتزكى النقود المجتمعة، أصلها وأرباحها يزكى الجميع، وإذا مات شيء منها؛ فهو على الجميع، إذا كانوا مشتركين. أما إن كان عاملًا فقط أنه يعمل عليها بالشركة، فالذي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل، ولا تعدى العامل، وإنما هو يعمل عليها، يسقيها، ويرعاها بنصف نتاجها؛ يكون له، ما شرط له من النصف مثلًا، أو الربع، أو نحو ذلك.
-
سؤال
هل يجوز للمسلم مشاركة الكافر في مشاريع تجارية، أو مقاولات؟
جواب
يجوز إذا لم يتضمن ذلك فسادًا ولا شرًا، ولا استحلال حرام، ولا موالاته واتخاذه صديقًا، ولكن بعده عن هذا أسلم؛ كونه يشارك المسلمين، ويتخذ شريكًا مسلمًا أولى وأحوط، ولهذا كره جمع من أهل العلم مشاركة الكافر، لكن لو فعل؛ صحت من دون أن يتعاطى ما حرم الله عليه من محبته وموالاته ونحو ذلك، ولكن مجرد شركة فقط بمال يريدون من ورائه الربح من غير أن يكون له معه ولاية ومحبة وصداقة؛ لأن الواجب بغضه في الله.
-
سؤال
المقدم (ن. ع. ق) يقول: أحيطكم علماً بأني من قبيلة في اليمن ونشترك تارة في ذبيحة مجموعة من الناس ونجزئها على حسب الأشخاص الذين دفعوا بثمنها، وعند التجزئة نكتب الأسماء، ويتقدم أحدنا بوضع كل اسم لشخص على جزء من اللحم ثم ننتشر، وبعد أسمائهم فمن وجد جزء من اللحم مكتوب عليه اسمه أخذه، وهذا ساري المفعول ولم يكره أحد على ذلك، فكل يقتنع بما وجد اسمه عليه، فهل هذا داخل بالأزلام التي ورد نهي القرآن عنها؟ أفتونا أثابكم الله.الشيخ: أعد.المقدم: يقول إنهم يشتركون في لحم ويجزئونه إلى أجزاء، ثم يكتبون أسماءهم في قصاصات ورق، ويعطونها شخص يوزع هذه القصاصات على اللحم. ثم يأتون يفتحون هذه الأوراق، فمن وجد سامه على هذا اللحم أخذه. هل هذا من الأزلام أم لا؟
جواب
لا، هذا ما فيه شيء، هذه قسمة وهذه الأوراق شبه القرعة لئلا يقول أحد: أن هذا زائد أو هذا ناقص، يتفقون على تجزئة اللحوم وأجزاء متساوية أو على حسب اشتراكهم ثم يحطون عليها الأوراق هذه ليعرف كل واحد سهمه، ليس هذا من باب الأزلام، ليس هذا من باب الميسر. نعم.
-
سؤال
للأخ السيد عبد الحليم عصام سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة، وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت، فما الحكم في خلط المال، وما الحكم في إخراج الزكاة، وما المضمون العام لنوع الشركة حيث أنني أحتاج إلى ذلك النوع من التجارة، أفيدونا أفادكم الله؟
جواب
كونه يتعاطى الكبائر الشريك يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أموراً أخرى تضر الشركة من كونه يعامل بالربا، أو يعامل بالرشوة في الشركة، أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها خلط محرم ومال محرم فهذا هو محل النظر، فينبغي لك -أيها الشريك- أن تنفصل معه، وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام، أما إذا كانت المعاصي تتعلق به ما لها تعلق بالشركة، كأن تتهمه بالمعاصي الخارجية من الزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة هذا لا يضرك ولا يضر الشركة مادامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي فلا يضر ذلك وأنت بالخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف أولى حتى لا يضرك قربه منك، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى وأولى وأحوط، لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة؛ لأن معاصيه على نفسه، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا، أو بالخيانة في المال وإدخال ما حرم الله في الشركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات وأنواع الرشوة والخيانة، وأنواع الربا وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يضر الشركة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
-
سؤال
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها مستمع يقول المرسل عوض، أخونا عوض عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، ويسأل في هذه الحلقة بعضًا من الأسئلة، فيقول في أحدها: إنني أعمل في بستان بالريع، أي: أحصل على ربع المحصول، وشريكي له ثلاثة أرباع، هل يجوز لي أن أعطي أحدًا من البستان بدون علم شريكي، علمًا بأنني أعطي لمجرد الأكل وليس للبيع؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كنت تعلم، إذا كنت تعلم أن صاحبك يرضى بهذا، ويسمح؛ فلا بأس -جزاك الله خيرًا- وإذا كنت لا تعلم ذلك؛ فاستأذنه حتى يأذن لك في أن تعطي من ريع هذا البستان من يزورك من الإخوان، وهذا من باب أداء الأمانة؛ لأن الشيء قد يكثر، قد يكون الزوار كثيرين؛ فيضر ذلك شريكك، ولكن تسأله وتقول له: إنه يأتيني كذا وكذا، وترجو منه السماح في تقديم ما تراه للضيف، هذا إذا كان الشيء كثيرًا. أما الشيء العادي الذي جرت العادة بين الناس أن يقدموه للضيوف، وليس فيه شيء يضر صاحبك؛ فالأمر في هذا واسع -إن شاء الله- يحسب من الجميع؛ لأن الضيف له حق على الجميع، وإذا جاء الزائر؛ قدمت له ...... قدمت له فاكهة؛ فلا بأس، إذا كان شيئًا عاديًا، ليس فيه مضرة، أما إذا كان الضيوف كثيرين، ويحصل بذلك مضرة على صاحبك، فالذي أرى والأحوط لك أن تستأذن، أما الخفيف المعتاد؛ فلا بأس، لا حاجة للاستئذان. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
يقول: في سؤال آخر، رجل يزرع في قطعة أرض مملوكة للدولة، مساحتها قيراط واحد، وبعد موته قام بزراعتها واحد من الورثة، لكنه استصلح حول هذا القيراط تسعة قراريط أخرى بجهوده، وجهود أولاده، فهل يحق لباقي الورثة المطالبة بشيء من هذا الجزء الذي استصلحه هذا الشخص وأولاده؟أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
جواب
هذا يتعلق بالمحكمة والدولة، فيراجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، إن شاء الله. المقدم: بارك الله فيكم.