أسئلة وأجوبة
-
سؤال
لدي بستانٌ وقفٌ محدودٌ بحدودٍ معروفةٍ، وهناك أرض فضاء بيني وبين جاري، واتفقتُ مع جاري وأدخلناها في الوقف، ما مدى صحَّة ذلك؟
جواب
إذا كانت الأرض لكما واصطلحتما عليها فلا بأس، أو كانت ميتةً لا حقَّ فيها لأحدٍ، وإدخالكما لها في الوقف لا يضرُّ أحدًا: ليست طريقًا للناس، وليس للناس فيها حاجة، وهي ميتة، واصطلحتم عليها؛ لا بأس بهذا. أما إن كانت للناس فيها حاجة، أو كانت لأحدٍ من الناس مملوكة؛ فليس عليكم التَّعدي عليها.
-
سؤال
المصاحف الموقوفة في بيت الله هل يجوز أخذها والقراءة بها –يعني: خارج المسجد؟
جواب
الأقرب لا يجوز؛ لأن الواقف أراد بقاءها في المسجد حتى ينتفع بها المصلون والقارئون الذين يأتون المسجد لأجل ذلك. الأظهر والأقرب أنه لا يجوز أخذها، هذا هو ظاهر كلام أهل العلم، وهو الأظهر من حيث الدليل؛ لأن هذا معناه التَّوسعة للناس بأن يأخذوا المصاحف من المساجد، أو من المكتبات، ويستحلُّوها لأنفسهم، أو مدة طويلة يُعطلها عن الناس، لا يجوز هذا، يقرأ في المسجد فقط، أما أن يخرج بها لا.
-
سؤال
كثير من أهل السّبالات من كبار السن يُسَبِّلون البيوت –يوقفون البيوت في الوصايا- ويترضى الأبناء في حال الحياة، فهل يجوز لهم؟
جواب
لهم وقف البيوت إذا نجَّزوا ولا بأس، أمَّا إذا علَّقوا بالموت فلا يكون لهم إلا الثلث. س: أقصد إذا كان الورثةُ مُتراضين في حال حياته؟ ج: حتى لو ما رضوا، فلا بأس أن يُوقِف ما شاء من ملكه، وليس رضاهم شرطًا في ذلك، وإنما هو شرط في الوصية، ففي الوصية له الثلث، إلا أن يرغبوا في الزيادة، أمَّا إذا كان صحيحًا ووقف وقال: هذا البيت وقفٌ لي، أو أوقفه لغيره وهو صحيح؛ فإنه يمضي كله، ولو ما رضي الورثة. س: لو أوقف كلَّ ماله هل يجوز له؟ ج: نعم يجوز، لكن الأفضل له ألا يفعل ذلك، مثلما قال النبيُّ ﷺ لسعدٍ ولأبي لبابة، كونه يخلي البعض للورثة، قال النبي: أمسك عليك بعضَ مالك فهو خيرٌ لك، فكونه يترك بعضَ المال أفضل؛ حتى لا يحتاج.
-
سؤال
مَنْ كان له صدقة جارية أوقفها ثم رأى الورثة من بعد موته أن يجعلوها في مجال آخر، هل لهم ذلك؟
جواب
ليس لهم ذلك إلا بمراجعة ولي الأمر، المحكمة؛ إنْ كان فيها مصلحة تنظر في الأمر.
-
سؤال
بالنسبة لبيع الوقف؟
جواب
إذا تعطلت منافعه يُباع. وقال بعض أهل العلم: إذا كان البيع بما هو أصلح؛ جاز، من باب نفع الواقف؛ فإذا كان في محل ما هو مناسب أو قلت ثمرته فباعه لما هو أصلح؛ فلا بأس، ولكن المشهور عند العلماء: إذا تعطلت منافعه أو شبه متعطل، مثل حارة انتقل أهلها والبيت ما عاد يسوي شيئًا، أجرته قليلة؛ يباع ويلتمس بيت آخر في محل مرغوب. س: إذا أوقف عمارة وقال إيجارها لكم ولكن إذا مت واحتاجها أولادي أخذوها؟ ج: هذا ما هو بوقف، هذا تبرع بالأجرة. س: الكتب هل تعتبر من العلم؟ ج: نعم، وقف الكتب من العلم. س: لكن أوقفها في بيته لبيته؟ ج: ما تُسمَّى وقفًا إلا إذا أوقفها، أما إذا أوقفها على الورثة -لعياله ميراثًا- ما تُسمَّى: وقفًا، لكن إذا انتُفِعَ بها يُرجى له الخير. س: إذا أوقف ماله كلَّه؟ ج: إذا كان صحيحًا الأفضل يخلي له بعض الشيء، مثلما قال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك، أمسك يعني: خلِّي لك شيئًا يقوم به حالك وأوقف ما تيسر؛ حتى لا يضطر، يكون فقيرًا يشحذ الناس، يخلي له بعض الشيء.
-
سؤال
هل يجوز أخذ المصحف من المسجد المكتوب عليه: "وقف لله تعالى" للتلاوة في البيت؟
جواب
لا يأخذ المصحف، أوقاف المسجد تبقى للمسجد، مصاحف المسجد تبقى في المسجد، يقرأه في المسجد، ولا يأخذه من المسجد.1]
-
سؤال
لي خال قد توفي، وأوقف أرضًا زراعية في حياته على تشييد بئر، ومسجد، علمًا بأنه كانت بقرية، وهاجرنا إلى غيرها؟الشيخ: أعد.الطالب: لي خال توفي، وأوقف أرضًا زراعية في حياته على تشييد بئر، ومسجد، مع العلم أنه كانت بقرية، وهجرنا هذه القرية إلى غيرها، وصار المسجد لا يصلى فيه، والبئر بعيد عنها، فهل تباع الأرض الزراعية، ويُقَوم ثمنها في بناء المسجد مكاننا اليوم؟
جواب
إذا تعطل المسجد، أو البئر في محل من المحلات، إذا وقف إنسان بئرًا، أو عمّر مسجدًا، ثم انتقلت القرية، وتعطل المسجد، وتعطلت البئر، فإنهما يباعان إن وجد من يشتريهما، إن وجد من يشتري المسجد، أو يشتري البئر، يباعان، ويصرف ثمنهما في القرية الثانية التي انتقلوا إليها؛ حتى ينتفعوا في هذا الأمر، يبنى لهم مسجد هناك، ويحفر لهم بئر هناك، بدلًا من البئر، والمسجد في القرية التي انتقلوا عنها، ولا بقي فيها أحد ينتفع بالمسجد، ولا بالبئر؛ لأن المقصود النفع، والفائدة. فإذا انتقل أهل القرية، وصارت القرية خالية، ووجد من يشتري المسجد، أو يشتري البئر بأمر ما، أو بفائدة ما، فإنهما يباعان عليه، ويصرف ثمنهما في مسجد في القرية الأخرى، وفي بئر لهم أيضًا، حتى يتم انتفاعهم بذلك.
-
سؤال
أيضاً يقول: إنني حفرت بئر، ونشرب منه نحن والجيران، وبنيته من حصى المقبرة، وعمري كان خمسة عشر سنة، هل علي في هذا الحال ذنب أم كيف أعمل، جزاكم الله ...... ؟ الشيخ: أعد أعد. يقول: إنني حفرت بئراً، ونشرب منه نحن والجيران، وبنيته من حصى المقبرة، وعمري كان خمسة عشر سنة، هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل، جزاكم الله خير الجزاء، والبئر لا زال موجوداً في سوريا؟
جواب
إذا كان الحجر معداً للمقبرة معداً للقبور؛ لأنهم يعني يردمون بها اللحد فلا بأس، إذا كان معد للمقبرة يحضر بدلاً منه، يعني يشتري بدلاً منه، بدل الذي جاء في البئر ويحطه للمقبرة، إذا كان الحجر هذا مملوكاً للمقبرة، يعني مسبل للمقبرة وأخذ منه للبئر والبئر ما هي من مصلحة المقبرة، أما إن كان من مصلحة المقبرة يعني يغسلون منه الموتى ويستفيدوا منها في تغسيل الموتى هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس، أما إذا كانت البئر لا، لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة نعم. لأبناء السبيل مثلاً، فهذا الحجر الذي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه أن يبدله، يعني: يشتري بداله، الذي حطه في البير يشتري بدلاً منه، ويحطه مع أحجار المقبرة لحاجة المقبرة. المقدم: أحسنتم.
-
سؤال
هذا سؤال من المستمع محمد أحمد على زعبان من تهامة عسير بلاد رجال ألمع يقول: كان يوجد لدي قطعة أرض وقد تبرعت بها مقبرة للقرية المجاورة ولا أريد منها إلا وجه الله عز وجل، ولكن حدث عدة أمور جعلتني أحتار فيها، فقد استأذى منها صاحب الأرض التي تحد أرضي التي تبرعت بها، حيث أن مياه المقبرة من الأمطار وغيرها تسيل على أرضه وهي تقع في الجانب الأعلى لمزرعة الأخ المتضرر، كما أن موقعها غير صالح أن يكون مقبرة ولم أنتبه لذلك إلا بعد أن تبرعت بها، حيث أنها تقع في ساحة القرية وتمر معها المواشي، وحتى لو استطعنا أن نجعل للمواشي طريقاً أخرى فلا نستطيع أن نضمن سلامتها من عثور هذه المواشي بين لحظة وأخرى، لذا أسأل فضيلتكم هل يجوز لي أن أستعيدها وأبدلها بقطعة أخرى من مالي تكون مقبرة وهي في مكان أحسن، أم أبيعها وأتصدق بثمنها، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء ؟
جواب
إذا كانت الأرض المذكورة لم يقبر فيها حتى الآن و تيسر ما هو أحسن منها فإنك تبدلها، إذا تيسر أن تبدلها بخير منها أو بمثلها في مكان أسلم من هذا المكان لا يضر جارها ولا يسبب امتهان المواشي لها فإنك تجعلها في مكان آخر، تعين أرضاً أخرى مناسبة خيراً منها وتستعيد هذه الأرض، أو تبيعها وتشتري بها أرضاً مناسبة تجعلها مقبرة للبلد في محل مناسب، أما إن كانت قد تم القبر فيها والدفن فيها فإنها تسور ويمنع نزول سيلها ومطر مائها على جارها يجعل سور بينه و بينها حتى لا ينضر بها وتسور على الأموات الذين بها والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيراً.